تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون التعليم الصادر بتاريخ 2 جمادي الثانية 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م، وعلى توصية المجلس الأعلى للتربية والتعليم بجلسته المنعقدة في 7 جمادي الأولى 1390 هـ الموافق 11 يوليه 1970 م، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعمل وزارة التربية والإرشاد القومي على خلق جيل صالح خلقياً وفكرياً ونفسياً وبدنياً، يؤمن بدينه الإسلامي الحنيف، ويخلص لأمته، ويعتز بعروبته، ويساهم بجهوده البناءة في نهضة البلاد، ويدرك واجباته ومسئولياته نحو نفسه ومجتمعه على درب الحرية والاشتراكية والوحدة.
المادة (2) : تمارس وزارة التربية والإرشاد القومي في سبيل أداء مهمتها الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للشئون التربوية والتعليمية بما يتفق والأهداف القومية في نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع المشروعات والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة بما يتلاءم واحتياجات البلاد وتطورها. 2- تقرير أفضل الوسائل اللازمة لنشر التعليم في جميع آفاق البلاد في حدود الخطة العامة للدولة. 3- تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في ميادين التعليم وفق حاجات البلاد. 4- وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية مع مراعاة تكامل التوازن بين المواد التعليمية المختلفة بحيث تصل بالطالب إلى مستوى معين من المعرفة والخبرة التي تتفق وكل مرحلة تعليمية. 5- القيام بالإحصاء التربوي والتعليمي وتحليله وتقييم نتائجه. 6- القيام بالدراسات والبحوث التعليمية والتربوية والعمل على تشجيعها. 7- رسم سياسة إنشاء المباني المدرسية وصيانتها. 8- توفير المدرسين اللازمين لكل مرحلة من مراحل التعليم والعمل على رفع مستواهم علمياً ومهنياً وثقافياً واجتماعياً. 9- العناية بصحة الطلاب وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم بالتعاون مع الوزارات الأخرى. 10- الاهتمام بالنشاط المدرسي بكافة أنواعه وتوفير الإمكانيات اللازمة له. 11- العمل على تنمية علاقات المجتمع المدرسي وتوثيق الروابط بينه وبين البيئة. 12- العمل على دعم الوحدة الفكرية والتربوية والثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والأقطار العربية والإسلامية، ودعم التعاون مع الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم، والاستفادة من النشاط العلمي والتربوي في الخارج، وتبادل الخبرات في مجال الأساتذة والطلبة. 13- الإشراف على المدارس الخاصة وفقاً لأحكام قانون التعليم الخاص. 14- محو الأمية وتعليم الكبار. 15- القيام بشئون الآثار وفقاً لأحكام القانون. 16- القيام بشئون البعثات الدراسية والمنح والوافدين طبقاً للوائح. 17- الاشتراك في المؤتمرات التربوية والدعوة إليها. 18- إقامـة المواسم الثقافية المدرسية مـن محاضـرات ونـدوات ومناظرات ونشاط مسرحي. 19- إصدار المجلات العلمية والتربوية.
المادة (3) : أ) ينشأ بوزارة التربية والإرشاد القومي مجلس يسمى ((المجلس الأعلى للتربية والتعليم)) يشكل على النحو التالي: 1- وزير التربية والإرشاد القومي / رئيساً 2- رئيس الجامعة الليبية. 3- وكلاء وزارات التربية والإرشاد القومي، الزراعة والإصلاح الزراعي، أعضاء الصناعة، الاقتصاد، العمل والشئون الاجتماعية الصحة وممثل عن جهاز التخطيط. 4- عمداء الكليات بالجامعة الليبية. ب) ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول جلسة لانعقاده، يقام مقامه ويمارس اختصاصاته عند غيابه.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأمور التالية: 1- السياسة العامة للتعليم في جميع مراحله وأنواعه في ضوء احتياجات البلاد تحقيقاً للأهداف القومية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة. 2 - مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بشئون التعليم. 3- معادلة المؤهلات الدراسية الأجنبية بالشهادات التي تمنحها المعاهد العلمية الليبية. 4- معادلة أية شهادة دراسية ليبية لم يسبق تحديد المستوى العلمي لها ويصدر المجلس قرار بتشكيل لجنة دائمة يناط بها معادلة المؤهلات وفقاً للقواعد العامـة التي يحددها المجلس. 5- التنسيق بين الدراسة في مراحل التعليم بأنواعه وبين الدراسة في الكليات الجامعية والدرجات العلمية التي تمنح. 6- السياسة العامة لشئون البعثات. 7- المسائل الأخرى التي يعرضها الوزير أو إحدى الجامعات أو الوزارات.
المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين عام يصدر بتعيينه قرار من الوزير على أن يكون من بين موظفي الوزارة ولا تقل درجته عن الأولى.
المادة (6) : يختص الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم بالأمور التالية: 1- إعداد جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس المجلس. 2- إعداد الدراسات والأبحاث للموضوعات المعروضة على المجلس. 3- جمع البيانات والإحصاءات اللازمة للموضوعات التي تعرض على المجلس. 4- إبلاغ توصيات المجلس إلى جهات الاختصاص. 5- إعداد التقارير عن أعمال المجلس في كل دورة من دورات انعقاده.
المادة (7) : تشكل بقرار من الوزير هيئة فنية تعاون الأمين العام في أعماله ومهامه ويخضع أعضاؤها لإشرافه. وللأمين العام أن يستعين بالأجهزة المتخصصة بالوزارة أو الجامعة في إعداد الدراسات والأبحاث المعروضة والتي تعرض على المجلس.
المادة (8) : ينعقد المجلس بصفة دورية مرتين على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه كما يجوز دعوة المجلس للانعقاد في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى عقده، وذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب سبعة من أعضائه. وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد.
المادة (9) : يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة (10) : تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة يحدد قرار تشكيلها ما يوكل إليها من أعمال.
المادة (12) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (13) : تنظم بلوائح يصدرها مجلس الوزراء الأمور الآتية: 1- نظام التعليم العام. 2- نظام التعليم الفني والمهني. 3- معاهد المعلمين والمعلمات. 4- أية معاهد أخرى ترى الوزارة إنشائها. على أن تتضمن اللوائح المشار إليها: أ ) شروط القبول في كل مرحلة. ب) مواد الدراسة. جـ) المستوى العلمي الواجب بلوغه. د) النظم الأساسية للامتحانات والشهادات الدراسية. 5- المؤهلات العلمية اللازم توافرها فيمن يتولون التدريس بالمدارس والمعاهد على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 6- قواعد منح المكافآت في الحالات الآتية: أ) أعمال الامتحانات. ب) دورات التدريب. جـ) التأليف ومراجعة الكتب وأعمال الترجمة. د) وضع المذكرات التي تقوم مقام الكتب المدرسية. هـ) منح طلبة المدارس الفنية والمهنية ومعاهد المعلمين وطلبة المدارس التجريبية. 7- شئون البعثات.
المادة (14) : تنظم بلوائح يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم الأمور الآتية: 1- خطط الدراسة ومناهجها. 2- المنح وشروطها والمكافآت التشجيعية والجوائز التي تمنح للطلبة. 3- تنظيم شئون الوافدين. 4- تنظيم مجالس الآباء وتحديد اختصاصاتها. 5- القواعد الخاصة بتأديب الطلاب. 6- رسوم النشاط المدرسي.
المادة (15) : تنظم بقرارات يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي الأمور التالية: 1- نظام قيد الطلاب. 2- السجلات المدرسية والإحصائية. 3- الحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها. 4- مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلات الدراسية. 5- اعتماد نتائج الامتحانات. 6- العناية بالموهوبين. 7- المسائل المتعلقة بشئون التعليم مما لم يعهد به القانون إلى سلطة أخرى.
المادة (16) : لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشئ رياض أطفال، لمن أتم الرابعة من العمر ولم يتجاوز السادسة، وللوزارة في هذه الحالة أن تقرر رسوما ًدراسية.
المادة (17) : لوزارة التربية والإرشـاد القومي أن تنشئ مدارس تجريبية تلحـق بكليات ومعاهد المعلمين.
المادة (18) : تنشئ الوزارة فصولاً أو مدارس للمتخلفين عقلياً أو جسيماً يطبق فيها نظام معين من الدراسة يؤهلهم تأهيلاً مناسباً، وتنظم شئون هذه المدارس أو الفصول وخطط ومناهج الدراسة فيها بلائحة يصدرها وزير التربية والإرشاد القومي بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
المادة (19) : لوزارة التربية والإرشاد القومي أن تنشئ مؤسسة أو مؤسسات خاصة ذات نفع عام تضم المدارس التخصصية القائمة وقت صدور هذا القانون أو التي تنشأ مستقبلاً. ويصدر بنظام الدراسة فيها وتحديد الرسوم الدراسية قرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : تنظم دورات تدريبية للقائمين بشئون التعليم تستهدف رفع كفايتهم الإنتاجية وحسن قيامهم بأعمال وظائفهم وتجديد صلاتهم بما يستجد في ميدان التربية والتعليم ويعتبر إتمام الدورات التدريبية بنجاح عنصراً من عناصر تقدير الكفاية.
المادة (21) : يلغى العمل بأحكام قانون التعليم لسنة 1965م. المشار إليه.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن