تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظم الأساسية للامتحانات لمرحلت ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مدارس التعليم الأساسي والمتوسط العام والتشاركي, كما تسري على ا ...
المادة (2) : التعاريف يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المقابلة لها. لجنة النظام وال ...
المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (55) لسنة 1373و.ر, ا ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الج ...
المادة (3) : الأهداف تهدف الامتحانات إلى تقويم مستوى استيعاب التلاميذ والطلاب للمعارف العلمية, وقدرتهم على تطب ...
المادة (4) : يجرى تقويم مستوى تلاميذ الصفوف: الأول, والثاني, والثالث من مرحلة التعليم الأساسي على مدار العام الد ...
المادة (5) : توزع النهاية الكبرى لدرجة كل مادة من المواد الدراسية بالصفوف المنصوص عليها في المادة السابقة وفق ال ...
المادة (6) : ينقل تلاميذ كل صف من الصفوف المذكورة في المادة رقم (4) إلى الصف الذي يليه في نهاية العام الدراسي ول ...
المادة (7) : يتم تقويم التلاميذ بالصفوف من الرابع إلى الثامن من مرحلة التعليم الأساسي بنظام الفصل الدراسي حيث تق ...
المادة (8) : تخصص لكل فصل دراسي نسبة 50% خمسين في المائة من النهاية الكبرى لكل مادة من المواد الدراسية بالصفوف ا ...
المادة (9) : ترصد درجات تقويم تلاميذ النقل بمرحلة التعليم الأساسي في السجلات والكشوفات المعدة لهذا الغرض وتعتمد ...
المادة (10) : يشترط لدخول تلاميذ الصفوف من الرابع إلى الثامن امتحان نهاية العام المواظبة على الحضور والانتظام في ...
المادة (11) : يعقد دور ثان للتلاميذ المعيدين في ثلاثة مواد على الأكثر والغائبين بعذر عن امتحان أحد الفصلين, ويكون ...
المادة (12) : استثناءً من حكم المادتين يعيد تلاميذ الصفين الرابع والخامس الراسبون في امتحان الدور الثاني الدراسة ...
المادة (13) : يعيد تلاميذ الصفوف السادس, والسابع, والثامن الراسبون في امتحان الدور الثاني الدراسة سنة أخرى فقط, ع ...
المادة (14) : يؤدي تلاميذ السنة النهائية لمرحلة التعليم الأساسي اختبارين في فترتين على مستوى ال ...
المادة (15) : تخصص لأعمال السنة نسبة 40% أربعين في المائة من النهاية الكبرى للدرجة تقسم على فترتين, - لكل فترة نس ...
المادة (16) : يعد التلميذ ناجحا إذا تحصل على 50% من النهاية الصغرى لدرجة كل مادة شريطة أن يحصل على 40% أربعين في ...
المادة (17) : يعقد دور ثان لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي المعيدين في ثلاثة مواد على الأكثر, والمتغيبي ...
المادة (18) : تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين يؤدي في كل منهما طلاب سنوات النقل بمرحلة التعليم الثانوي اختب ...
المادة (19) : تخصص لكل فصل دراسي في المواد النظرية نسبة 50% خمسين في المائة من النهاية الكبرى للمادة وتوزع على ال ...
المادة (20) : تخصص لكل فصل دراسي في المواد النظرية التي بها تطبيقات عملية نسبة 50% من النهاية لكل مادة وتوزع على ...
المادة (21) : ترصد الدرجات المشار إليها في المادتين (19, 20) في السجلات والكشوفات المعدة لهذا الغرض, وتعتمد نتائج ...
المادة (22) : يشترط لنجاح الطالب في نهاية العام الدراسي في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي ما يلي: أ. المواظب ...
المادة (23) : يعقد دور ثان للطلبة المعيدين في ثلاث مواد على الأكثر, والغائبين بعذر ويكون الامتحان شاملا لمقرر موا ...
المادة (24) : يؤدي طلبة السنة النهائية لمرحلة التعليم الثانوي الاختبار على فترتين خلال العام الدراسي على مستوى ال ...
المادة (25) : بالإضافة إلى شرط المواظبة المنصوص عليها بالمادة (22) من هذه اللائحة يشترط لدخول الطلبة النظاميين ام ...
المادة (26) : توزع النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من المواد النظرية على النحو التالي: -30% ثلاثون في المائة لأعما ...
المادة (27) : توزع النهاية الكبرى لدرجات كل مادة من المواد النظرية التي بها تطبيقات عملية على النحو التالي: أ.40 ...
المادة (28) : تحتسب درجة الطالب النهائية في المادة من مجموع ما يحصل عليه من درجات أعمال السنة ودرجات امتحان نهاية ...
المادة (29) : يعقد دور ثان للمعيدين في ثلاث مواد على الأكثر والغائبين بعذر, وفي حالة عدم نجاح الطالب يعيد الدراسة ...
المادة (30) : تشكل بكل مدرسة يطبق بها نظام التعليم المنزلي لجنة تتكون من: مساعد مدير المدرسة, وخبراء المواد, وم ...
المادة (31) : أ. يؤدي تلاميذ الصفوف من الرابع إلى الثامن امتحانات منتصف الفصل الدراسي ونهاية الفصل الدراسي مع الت ...
المادة (32) : تمسك إدارة المدرسة سجلات خاصة بقيد أسماء التلاميذ المقبولين للدراسة ضمن برنامج التعليم المنزلي, تدو ...
المادة (33) : تدون درجات تقويم التلميذ بالبطاقة الخاصة بذلك من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه الل ...
المادة (34) : تحتفظ إدارة المدرسة المسجل لديها تلميذ التعليم المنزلي بأصل بطاقة تقدير الدرجات ...
المادة (35) : يستعمل لتقدير مستوى التلاميذ ذات النموذج الخاص ببطاقة تقدير الدرجات المعتمدة للتلاميذ النظاميين، مع ...
المادة (36) : يتم تقويم المقيمين خارج الجماهيرية العظمى بالمدرسة الليبية المعتمدة المسجلين بها، أو بأقرب بلد به م ...
المادة (37) : تجوز الموافقة على نقل التلميذ من التعليم النظامي إلى التعليم المنزلي في أي سنة ...
المادة (38) : يسمح لمن لم يكمل مرحلة التعليم الأساسي خلال سن الإلزام وكذلك الذين استنفذوا سنوات الرسوب والمنقطعين ...
المادة (39) : يجوز لغير الطلبة النظاميين الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من المنازل تغيير صفة قيده ...
المادة (40) : يجوز للطلاب المسجلين بشعب العلوم الاجتماعية، واللغات، والعلوم الاقتصادية، الاشتراك في الامتحان من ا ...
المادة (41) : تحدد النهاية الكبرى لكل مادة من المواد الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي تبعا لل ...
المادة (42) : يكون تقدير الطالب بناء على نسبة مجموع الدرجات التي يتحصل عليها في نهاية العام إلى مجموع درجات النها ...
المادة (43) : يجوز بناء على طلب كتابي مسبب من ولي الأمر إعفاء الطالب من دراسة مادة التربية الإسلامية ومن أداء الا ...
المادة (44) : يجوز الانتقال بين الشعب التخصصية بمرحلة التعليم الثانوي و ...
المادة (45) : إذا تخلف الطالب عن اختبار منتصف الفصل، أو اختبار نهاية الفصل الأول في نظام الفصل الدراسي أو اختبار ...
المادة (46) : إذا تخلف الطالب عن امتحان نهاية الفصل الأول في نظام الفصل الدراسي أو امتحان الفترة الأولى في نظام ا ...
المادة (47) : إذا غاب الطالب عن امتحان مادة في الدور الثاني لا يسمح له ...
المادة (48) : مع مراعاة الأحكام السابقة تتولى إدارة المدرسة القيام بما يلي: أ- إخطار ولي الأمر كتابيا بنتيجة ال ...
المادة (49) : يجوز للطلبة غير الليبيين متى كانوا مقيدين على منح دراسية أو كانوا مرافقين لأولياء أمورهم المقيمين ب ...
المادة (50) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب إجراء امتحانات النقل أو الشهادات في جميع مراحل التعليم خارج اللجان المعت ...
المادة (51) : لا يجوز بعد اعتماد النتائج مراجعة أو إعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب في أي ...
المادة (52) : يجوز للطلبة الناجحين بتقدير جيد فأقل في امتحانات الشهادات العامة إعادة الدراسة لأغراض الحصول على تق ...
المادة (53) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك أساليب إجر ...
المادة (54) : يتولى مدير إدارة الامتحانات بالتنسيق مع مديري مكاتب الامتحانات بالشعبيات ما يلي: أ- تكليف رؤساء و ...
المادة (55) : رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على إجراء الامتحانات ولجان النظام والمراقبة والملاحظون - كل في نطاق مهامه ...
المادة (56) : على الملاحظين فور الانتهاء من الامتحان التأكد من استلام جميع أوراق الإجابة وتدوين محضر يتضمن عدد ال ...
المادة (57) : يسلم الملاحظون أوراق الإجابة مع المحضر إلى رئيس لجنة الإشراف تحت توقيعه ويتولى هذا الأخير بدوره إعد ...
المادة (58) : على الطالب أن يثبت حضوره الامتحانات بالسجل المعد لذلك في كل مادة ومتى ثبت عدم تسليم الطالب لورقة ال ...
المادة (59) : متى ثبت للملاحظين أن أحد الطلبة الممتحنين غش في الامتحان، وجب عليهم استدعاء المراقب ليحرر محضرا بذل ...
المادة (60) : متى ثبت للجنة النظام والمراقبة أن هناك تباينا أو اختلافا في الخطوط بين كراسات الإجابة للطالب الواحد ...
المادة (61) : يحظر على الطالب اصطحاب ما يلي داخل مقر لجنة تأدية الامتحان: أ- الهاتف النقال. ب- آلات التسجيل. ...
المادة (62) : إذا صدر عن الطالب أي تصرف يسيء إلى أحد أعضاء اللجنة أو اعتدى عليه أو أتلف ممتلكات عامة أو خاصة داخل ...
المادة (63) : في الحالات التي لا يلزم فيها الممتحنون أو بعضهم بالهدوء على الرغم ...
المادة (64) : تحتفظ إدارة الامتحانات وإدارات المدارس بحسب الأحوال بأوراق الإجابة ونس ...
المادة (65) : تعتمد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وا ...
المادة (66) : أ- تصدر شهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي عن مدير مكتب الامتحانات بالشعبية. ب- وتصدر الشهادة ال ...
المادة (67) : جميع أعمال ا ...
المادة (68) : لا يجوز لغير المكلفين بأعمال الامتحانات ومتابعتها دخول مقار لجان إجراء الامتحانات أثناء تأدية الطلب ...
المادة (69) : يعتبر من المخالفات المتعلقة لنظم الامتحانات ما يلي: أ- تمكين أي طالب من الغش بطريقة مباشرة أو غير ...
المادة (70) : تشكل في كل شعبية لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها المكلفون بأعمال الامتحانات بالشعبية يصدر بت ...
المادة (71) : يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم إذا ما شاهد مخالفة لأحكام هذه اللائحة بنفسه، أو بناء على ب ...
المادة (72) : تحدد لجان النظام والمراقبة تبعا لعدد القاعات والطلبة الممتح ...
المادة (73) : يحدد عدد الملاحظين في نطاق لجنة الإشراف بواقع ملاحظين لكل قاعة يمتحن بها عدد لا يقل عن عشرين طال ...
المادة (74) : للطالب وبعد إعلان نتائج امتحانات الشهادات العامة الطعن في نتيجته استنادا على خطأ في رصد الدرجة بالك ...
المادة (75) : إذا تبين أن الطالب المتقدم للاشتراك في الامتحان خالف شروط القبول بالدراسة بما في ذلك شرط السن أو شر ...
المادة (76) : يتعين على إدارة المدرسة إطلاع الطالب وولي أمره على نظم ال ...
المادة (77) : يستحق من يكلف بعمل من أعمال امتحانات الشهادات العامة مكافأة تحدد وفقا لما يلي: الرقم الفئا ...
المادة (78) : تخصم من المكافأة نسبة أيام الغياب إلى مجموع أيام التكليف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن