تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المواد 28 و29 و30 و64 من الدستور, وعلى قانون التعليم رقم 5 لسنة 1952, وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تستبدل بعبارتي "وزير المعارف" و"وزارة المعارف" عبارتا "وزير التربية والتعليم" و"وزارة التربية والتعليم".
المادة (2) : تعمل وزارة التربية والتعليم على خلق جيل صالح خلقياً وعلمياً وبدنياً يؤمن بدينه الإسلامي الحنيف ويعتز بعروبته ويخلص لوطنه ومليكه ويساهم بجهوده البناءة في نهضة البلاد ويدرك واجباته ومسؤولياته نحو نفسه ومجتمعه.
المادة (3) : لوزارة التربية والتعليم في سبيل أداء مهمتها أن تمارس الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للشؤون التعليمية والتربوية، بما يتفق مع الأهداف القومية في نطاق السياسة العامة للدولة، ووضع المشروعات والخطط اللازمة لتنفيذ هذه السياسة بما يتلاءم مع احتياج البلاد وتطورها. 2- تقرير أفضل الوسائل اللازمة لنشر التعليم في جميع أنحاء البلاد في حدود الخطة العامة وإمكانيات الدولة. 3- العمل على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في ميادين التعليم مع مراعاة حاجات كل بيئة وظروفها. 4- وضع المناهج الدراسية والكتب المدرسية مع مراعاة تكامل التوازن بين المواد التعليمية المختلفة، بحيث تصل بالطالب إلى مستوى مناسب من المعرفة والخبرة التي تتفق مع كل مرحلة تعليمية. 5- تأسيس وإدارة المعاهد التعليمية الحكومية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتوفير المباني اللازمة لها والعناية بها. 6- توفير المدرسين اللازمين لكل مرحلة من مراحل التعليم وتحديد مستوياتهم والوسائل الكفيلة ببلوغ هذه المستويات والنهوض بها. 7- العمل على رفع مستوى المدرسين ثقافياً واجتماعياً ومهنياً. 8- العناية بصحة الطلاب وتوفير أسباب الوقاية والعلاج لهم. 9- العمل على تقوية أجسام الطلاب وتنمية القيمة الخلقية في نفوسهم عن طريق التربية البدنية والعسكرية. 10- العمل على تنمية وتوثيق العلاقة بين المدرسة والبيئة عن طريق المجتمعات المدرسية ومجالس الآباء وغيرها. 11- العناية بالتقييم الإحصائي للعمليات التربوية والتعليمية. وإصدار التقارير السنوية عن نتائج الإحصائيات وتحليلها. 12- العمل على توثيق العلاقات الثقافية والتعليمية والتربوية بين ليبيا والبلاد العربية والأفريقية وغيرها. مع الاستفادة من النشاط العلمي والتربوي في الخارج والعناية بتبادل الخبراء والأساتذة والطلاب. 13- الإشراف على المدارس الخاصة الحرة بما يضمن قيامها بأداء رسالتها في نشر التعليم وتنشئة المواطنين تنشئة دينية قومية تربط ما بينهم وبين البيئة المحلية. 14- الإشراف على الجامعات الليبية ومعاهد التعليم العالي. 15- شؤون البعثات. 16- تشجيع الحركات العلمية والأدبية والفنون الجميلة بما يكفل أداء رسالتها في تطوير المجتمع ونشر المعرفة بين المواطنين. 17- تنظيم مواسم ثقافية ومحاضرات وإصدار المجلات العلمية والتربوية. 18- العناية بالآثار القديمة والمحفوظات التاريخية والتنقيب عنها وترميمها وصيانتها والتعريف بها في المحيطين الداخلي والخارجي وإنشاء المتاحف الأثرية وصيانة المباني الأثرية وترميمها. 19- محو الأمية وتعليم الكبار. 20- نشر الثقافة الشعبية على نحو يكفل خلق وعي ثقافي بين المواطنين. 21- الدعوة إلى عقد مؤتمرات تربوية أو تعليمية محلية أو دولية لدراسة مشاكل التربية والتعليم. 22- شؤون الملكية الأدبية والفنية.
المادة (4) : ينشأ بوزارة التربية والتعليم مجلس يسمى المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويختص بإبداء الرأي في المسائل الآتية: 1- السياسة العامة للتعليم في جميع مراحله وعلى مختلف أنواعه في ضوء حاجيات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة. 2- مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بشؤون التعليم. 3- التنسيق بين الدراسة الجامعية ودرجاتها العلمية في مختلف الجامعات. 4- التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. 5- مقدار الإعانات الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة. 6- المسائل الأخرى التي يعرضها الوزير أو إحدى الجامعات عليه.
المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم على الوجه الآتي: 1- وزير التربية والتعليم رئيسا 2- وكلاء وزارة التربية والتعليم 3- مديرو الجامعات والمعاهد العليا 4- عمداء الكليات 5- وكلاء وزارات: التنمية والتخطيط والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية أعضاء
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم أمين عام يعينه الوزير من بين موظفي وزارة التربية والتعليم, لا تقل درجته عن الأولى, ويختص بجمع البيانات والإحصاءات والقيام بالدراسات الخاصة بالموضوعات التي ينظرها المجلس, ويعاونه في مهمته هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) : ينعقد المجلس مرة على الأقل في كل سنة بدعوة من رئيسه, ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويضع المجلس اللائحة الخاصة بتنظيم أعماله ويصدر بها قرار من الوزير.
المادة (8) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة وينظم المجلس أعمال هذه اللجان.
المادة (9) : تنظم بقوانين خاصة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون: أ- شؤون التعليم الجامعي والعالي. ب- شؤون التعليم الخاص (الحر).
المادة (10) : تنظم بلوائح يصدرها مجلس الوزراء الأمور الآتية: 1- نظام التعليم العام الابتدائي والإعدادي والثانوي. 2- نظام التعليم الفني والمهني. 3- معاهد المعلمين والمعلمات, وأية معاهد أخرى تقرر وزارة التربية والتعليم إنشاءها. 4- الألقاب العلمية. على أن تتضمن اللوائح المشار إليها في البنود 1 و2 و3 ما يلي: 1- شروط القبول في كل مرحلة من مراحل التعليم. 2- مواد الدراسة. 3- الشروط الأساسية للامتحان والشهادات الدراسية. 4- المستوى العلمي الواجب بلوغه في كل مرحلة من مراحل التعليم. 5- تنظيم تدريب المدرسين العاملين لرفع كفاءتهم الإنتاجية ولتجديد صلتهم بما يستجد في ميدان التربية والتعليم.
المادة (11) : تنظم بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم الأمور الآتية: 1- خطط الدراسة ومناهجها. 2- نظام قيد الطلاب. 3- الحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها 4- السجلات المدرسية والإحصائية. 5- مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلة المدرسية. 6- اعتماد نتائج الامتحانات العامة. 7- المنح وشروطها والمكافآت التشجيعية والجوائز التي تمنح للطلبة. 8- المسائل المتعلقة بشؤون التعليم مما لم يعهد به القانون إلى سلطة أخرى. 9- القواعد الخاصة بتأديب الطلاب وفصلهم والجزاءات التأديبية التي توقع عليهم ومن له سلطة توقيعها.
المادة (12) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تنشئ رياض أطفال أو دور حضانة لتربية الأطفال الذين أتموا السنة الثالثة من عمرهم ولم يتجاوزوا السادسة. وتعتبر هذه المعاهد مرحلة مستقلة تسبق المرحلة الابتدائية ويجوز إلحاق هذه المعاهد بمدارس البنات عند الضرورة. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتنظيم هذه المعاهد ومناهج الدراسة فيها والرسوم الدراسية وأحوال الإعفاء منها, ويجب ألا تتجاوز هذه الرسوم تسعين جنيهاً سنوياً.
المادة (13) : يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس تجريبية أو نموذجية تستهدف تنمية الملكات الذهنية أو المواهب الخاصة لدى بعض التلاميذ أو العناية بالمتفوقين منهم. وتنظم شؤون هذه المدارس مناهج الدراسة فيها بقرار من وزير التربية والتعليم ويجوز منح الدارسين فيها مكافآت تشجيعية بقرار من الوزير.
المادة (14) : يجوز لوزارة التربية والتعليم إنشاء مدارس أو فصول خاصة للتلاميذ المتخلفين عقلياً أو بدنياً لتطبيق نظام معين من الدراسة تؤهلهم تأهيلاً مناسباً وتنظم شؤون هذه المدارس أو الفصول ومناهج الدراسة فيها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (15) : تحدد بلائحة يصدرها مجلس الوزراء المؤهلات العلمية اللازم توافرها فيمن يتولون التدريس بالمدارس على اختلاف أنواعها ودرجاتها. ولا يجوز تثبيت أي مدرس في وظيفته إلا بعد اجتياز دورة تدريبية تتفق مع مرحلة التعليم التي يعين فيها. وتنظم دورات تدريبية للقائمين بإدارة المدارس تستهدف رفع كفايتهم الإنتاجية وحسن قيامهم بأعمال وظائفهم. ويعتبر إتمام الدورات التدريبية بنجاح عنصراً من عناصر تقدير كفاية الموظف.
المادة (16) : تنظم شؤون البعثات بلائحة يصدرها مجلس الوزراء.
المادة (17) : يختص المجلس الأعلى للتربية والتعليم بمعادلة المؤهلات الدراسية الأجنبية بالشهادات التي تمنحها المعاهد العلمية الليبية, كما يختص بمعادلة أية شهادة دراسية ليبية لم يسبق تحديد المستوى العلمي لها.
المادة (18) : تسري على موظفي وزارة التربية والتعليم ورجال التعليم فيها, أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (19) : تحدد بلائحة يصدرها وزير التربية والتعليم القواعد الخاصة بمنح المكافآت للمشتركين في أعمال الامتحانات من موظفي الوزارة ورجال التعليم دون التقيد بقواعد منح المكافآت عن الأعمال الإضافية المعمول بها بالنسبة إلى موظفي الدولة.
المادة (20) : يلغى قانون التعليم رقم 5 لسنة 1952، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك تبقى اللوائح القائمة وقت نفاذ هذا القانون سارية ومعمولاً بها فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى أو تستبدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن