تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : إنشاء المدارس تنفيذا لأحكام المواد 28، 29، 30، من دستور المملكة الليبية المتحدة تنشئ كل ولاية من الولايات خلال فترة معقولة من الزمن المدارس الرسمية، بقدر ما تسمح به مواردها، وتنفق عليها، بحيث تسد تلك المدارس حاجة الليبيين في الولايات إلى التعليم الأولي الإلزامي والابتدائي والثانوي. ولا يجوز حرمان أي تلميذ ليبي من التعليم في أي مرحلة من مراحله إلا في حدود القانون ولكن لا يجوز مطلقا حرمانه من الامتحان. وكذلك تنشئ الولايات، بقدر ما تسمح به الظروف، المدارس وغيرها من المعاهد وتنفق عليها لتعليم الليبيين إلى المرحلة الجامعية أو غيرها من مراحل التعليم العالي. كما تنشئ الأقسام الداخلية من المدارس وخصوصا للذين يقيمون بعيدا عن المدارس.
المادة (2) : وزير المعارف وزير المعارف في حكومة المملكة الليبية المتحدة (ويشار إليه بالوزير في هذا القانون) هو السلطة الموكلة بالإشراف في جميع أرجاء المملكة الليبية المتحدة على نظام التعليم الذي ينص عليه هذا القانون.
المادة (3) : لوائح يضعها الوزير يحق للوزير أن يضع لوائح تتعلق بالأمور الآتية فيما يخص المدارس الرسمية وغيرها من المعاهد المنصوص عليها في هذا القانون. أ - مناهج التعليم ومواده والحد الأدنى لأيام الدراسة وساعاتها. ب - المستوى العلمي الذي يجب بلوغه. جـ - تأليف هيئة لدراسة ما سيقرر من الكتب والموافقة عليها. د - الامتحانات وإصدار شهادات الكفاءة. بما في ذلك شهادات تعترف بها سلطات التعليم في الخارج. هـ - المؤهلات المطلوبة من المعلمين. و - التفتيش على المعاهد والمدارس الحرة والإشراف على مناهجها.
المادة (4) : مجلس التعليم الأعلى 1 - يشكل عند تنفيذ هذا القانون مجلس يسمى مجلس التعليم الأعلى في المملكة الليبية المتحدة (ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس) ويتألف من: الوزير - رئيسا مدير المعارف العام في المملكة الليبية المتحدة - نائبا للرئيس نظار المعارف في الولايات. عضو ستة أشخاص وطنيين اثنان عن كل ولاية - لهم المام بشؤون التعليم يعينهم الوزير بناء على توصيات نظار الولايات. أعضاء 2 - يجوز للوزير، إذا رأى ذلك في صالح التعليم، أن يعين أعضاء ليبيين آخرين في المجلس وأن يدعو ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو عن هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية للاشتراك في مداولات المجلس.
المادة (5) : مهام المجلس يسدي المجلس النصح للوزير ويساعده في القيام بمهامه وفقا لأحكام هذا القانون ولاسيما فيما يتعلق بسياسة التعليم العامة التي يجب إتباعها في المملكة الليبية المتحدة، واللوائح التي توضع وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون. وعلى الوزير أن يعمل باستشارة المجلس في جميع المسائل المهمة.
المادة (6) : إجراءات المجلس 1 - ينعقد المجلس مرتين في السنة على الأقل، بدعوة من الوزير. 2 - للمجلس سلطة وضع قواعد تنظم أعماله بما في ذلك تحديد النصاب القانوني للاجتماع وتعيين سكرتير للمجلس وتحديد واجبات السكرتير، وتعيين لجان فرعية وتحديد أعمالها.
المادة (7) : دور تدريب المعلمين والمعلمات لضمان تدريب المعلمين والمعلمات تحتفظ ولاية طرابلس الغرب بدار المعلمين ودار المعلمات وهما المعهدان اللذان أسستهما ولاية طرابلس الغرب في مدينة طرابلس، وتحتفظ ولاية برقة بدار المعلمين والمعلمات وهما المعهدان اللذان ستؤسسهما في بنغازي، وغيرها من المعاهد الأخرى التي يقرها الوزير.
المادة (8) : التعليم بعد المرحلة الابتدائية لتوفير التعليم بعد المرحلة الابتدائية تستبقى ولاية طرابلس الغرب وتنفق على المدارس الثانوية في طرابلس والزاوية ومركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس والمدرسة الزراعية في سيدي المصري، وتستبقى ولاية برقة وتنفق على المدارس الثانوية ومدرسة التجارة في بنغازي والمدرسة الزراعية في العويلة ومدرسة محمد علي السنوسي الدينية في سيدي رافع. وتستبقى كذلك وتنفق على المعاهد الأخرى التي ستؤسس في الولايات الثلاث تحقيقا للمادة الأولى من هذا القانون.
المادة (9) : مجلسا الإدارة 1 - لإدارة داري المعلمين والمعلمات ومركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس، وداري المعلمين والمعلمات ومدرسة التجارة في بنغازي، يشكل عند تنفيذ هذا القانون مجلس إدارة لكل من الولايتين المذكورتين يتألف من:ـ ناظر المعارف في الولاية، رئيسا. مدير المعارف في الولاية، نائبا للرئيس. كبير المفتشين في الولاية أو من يقوم مقامه، عضوا. ممثل نظارة المالية في الولاية، عضوا. مدير المعارف العام أو ممثله، عضوا. ممثل منظمة التعليم والعلوم والثقافة في هيئة الأمم المتحدة في ليبيا (اليونسكو). ممثل هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية. 2 - يحق لناظري المعارف أن يضما أعضاء آخرين ليبين إلى المجلسين إذا رأيا أن ذلك يؤدي إلى إدارة المعاهد المذكورة إدارة أفضل. 3 - يجوز أن يدعى مديرو المعاهد المذكورة للاشتراك في مداولات المجلس. 4 - للمجلسين سلطة وضع قواعد تنظم أعمالها بما في ذلك تحديد النصاب القانوني للاجتماع وتعيين سكرتير لكل من المجلسين وتحديد واجباتهما ومهامهما.
المادة (10) : مهام المجلسين 1 - يكون مجلسا الإدارة مسؤولين عن الإدارة العامة للمعاهد الواقعة ضمن اختصاصهما ويكونان كذلك مسؤولين عن التأكد من إتباع المناهج والمواد الدراسية المقررة. 2 - يقوم المجلسان وفقا لأحكام هذا القانون ولما يوضع من لوائح بمقتضى المادة الثالثة بتحديد عدد ما يقبل من الطلاب والشروط اللازمة لقبولهم، ويحق للمجلسين أن يعينا مدة السنوات المدرسية وعددها وأن يقدما التوصيات للجنة الموظفين في الولايات فيما يختص بتعيين موظفي إدارة المعاهد الواقعة تحت اختصاصهما ونقل أولئك الموظفين أو فصلهم. 3 - يعد المجلسان ميزانيات سنوية تبين المصاريف المقترحة للمعاهد المذكورة ويرسلانها إلى الوزير للاطلاع عليها. وعليهما أيضا أن يقدما للوزير تقريرا سنويا عن سير المعاهد وما أنفق عليها من أموال. 4 - تخضع أحكام هذه المادة فيما يخص مركز التدريب الكتابي والفني في طرابلس ومدرسة التجارة في بنغازي لأحكام أي اتفاقية بين حكومة المملكة الليبية المتحدة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو بين الحكومة المذكورة وهيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية.
المادة (11) : تفتح أبواب المراكز والمعاهد وغيرها لجميع الطلاب تفتح أبواب دور المعلمين والمعلمات وجميع المدارس والمعاهد الأخرى التي تتعدى مناهجها الدراسية المرحلة الأولى للطلاب من جميع الولايات.
المادة (12) : المصروفات كل ما ينفقه المجلس بموجب هذا القانون بدفع من دخل حكومة المملكة الليبية المتحدة اللهم إلا ما تدفعه الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو هيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية أو هيئة أخرى. وأما ما تنفقه الولايات ومجلسا الإدارة فيدفع من دخل الولايات ومن المنح التي تقدمها عند الضرورة حكومة المملكة الليبية المتحدة وفقا للمادة 174 من الدستور.
المادة (13) : اسم القانون وبدء نفاذه يطلق على هذا القانون اسم قانون التعليم لسنة 1952 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن