تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (134) لسنة 1970 مسيحي, بشأن التربية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1378و.ر, بشأن إصدار قانون علاقات العمل. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي, بشأن الضمان الاجتماعي, وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 مسيحي, بشأن تنظيم التعليم العالي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية, بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، برعاية المؤسسات التعليمية، العامة والأهلية، ومتابعة كفاءتها، ومراقبة جودة مخرجاتها، كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم الأهلي والتوسع فيه، وهو إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم الأساسي.
المادة (2) : يهدف التعليم إلى تحقيق الأغراض التالية: أ- إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستقبل، مخلصين للوطن والقضايا القومية والإنسانية، مؤمنين بالقيم الإسلامية ومثل المجتمع الجماهيري الحر. ب- تزويد البلاد بالكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته. ج- تطوير العلوم والرقي بالآداب والفنون وتهيئة المناخ للبحث العلمي والإبداع بتشجيع مبادرات الطلاب والباحثين وحثهم على التفكير والابتكار وصولاً إلى مجتمع المعرفة والتقدم. د- الاهتمام باللغة العربية وتعميق الإيمان بقدرتها على استيعاب العلوم والمعارف والاعتزاز بها باعتبارها رمزاً أساسياً للهوية. هـ- الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم الخبرة والاستشارات العلمية للمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. و- نشر الوعي بالقضايا الأساسية كالاستخدام الأمثل للموارد وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة وحمايتها وغير ذلك من القضايا. ز- توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والاستفادة من التطورات العلمية العالمية.
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة* للتعليم والبحث العلمي الإشراف على شؤون التعليم والبحث العلمي بكل أنواعه ومستوياته، ولها على الأخص ما يلي: أ- العمل على تأكيد القيم الليبية* والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية والمهنية القادرة على تحقيق أهداف التنمية. ج- وضع المناهج واعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب. د- إعداد خطط التحول والميزانيات العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية. هـ- إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتقنية والتدريسية. و- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. ز- وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها. ح- اقتراح مشروعات لوائح ونظم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. ط- تنظيم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. ي- اقتراح النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجماعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ك- مراقبة وضمان جودة التعليم بجميع مستوياته وأنماطه. ل- ما يسند إليها بمقتضى التشريعات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (4) : يجوز للجنة الشعبية العامة*, بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, إنشاء هيئات أو مؤسسات أو مصالح أو أجهزة أو شركات أو لجان وطنية أو مراكز أو غير ذلك من الأدوات التنفيذية أو الإشرافية أو التنسيقية لتنفيذ هذا القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة استخدامها.
المادة (6) : 1- يتكون النظام التعليمي من المراحل التالية: أ مرحلة التعليم الأساسي وهي إلزامية لجميع المواطنين وتقع مسئولية ذلك على أولياء الأمور. ب مرحلة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني المتوسط. ج - مرحلة التعليم العالي والتعليم المهني والتقني العالي التخصصي. د - مرحلة الدراسات العليا. 2- وتقدم الخدمة التعليمية بهذه المراحل وفقاً للأنماط التالية: أ- التعليم العام. ب- التعليم التشاركي. ج - التعليم المنزلي. د- التعليم المفتوح والحر. هـ - ما يستحدث من أنماط جديدة. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة* للتعليم والبحث العلمي, اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسة في هذه المراحل على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب ومدد الدراسة, والوعاء الدراسي والحوافز والمزايا, ومنح الشهادات العلمية, وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز يسمى (المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية) ويشار إليه فيما بعد، بمركز ضمان الجودة، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* اختصاصاته وتبعيته الإدارية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : يهدف المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويم وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، العامة والأهلية، من أجل تطوير العملية التعليمية والتدريبية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز استرشادا بالمعايير الدولية. وتحدد اللائحة المنظمة لأوضاع المركز السبل اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة (9) : تتولى المدارس العامة والأهلية، وما في حكمها ممارسة النشاط التعليمي في هذه المرحلة.
المادة (10) : تنشأ المدارس العامة وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وفق الأسس العلمية التي تضعها آخذة في الاعتبار العوامل السكانية، والجغرافية، والاقتصادية، وبما يضمن تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين ويوظف الإمكانيات بطريقة صحيحة، ويحدد قرار الإنشاء مستوى المدارس والمسار التعليمي لها والمؤهل المأذون لها بمنحه ولا يجوز لها استحداث مستوى أو مسار آخر دون قرار من جهة الإنشاء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يجوز للعاملين المؤهلين تربوياً في المؤسسات التعليمية العامة القائمة، وقت صدور هذا القانون الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.
المادة (12) : يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة، كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي والتعليم الحر. ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* أو من تفوضه بذلك، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إجراءات الحصول على هذه التراخيص ويجب أن يتضمن الترخيص مستوى النشاط التعليمي ومساره وأعداد الطلاب المسموح بقبولهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : يشترط للترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية ما يلي: أ. توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به, وتحدد وفقا للتشريعات النافذة قيمة رأس المال المكتتب له, والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة. ب. قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. جـ. الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة التعليمية. د. مناهجها التعليمية.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية الأهلية مما يلي: أ. الرسوم الدراسية. ب. ريع استثمار أموالها في المجالات التي لا تتعارض مع أغراضها. ج. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة. ولا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.* ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (15) : تكون لكل مؤسسة تعليمية أهلية, شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة, ويكون لها ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها, وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها ويجب أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني. وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار في النشاط التعليمي.
المادة (16) : يجوز للجنة الشعبية العامة* إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، المقررة على المستلزمات التعليمية، كالمعامل والمختبرات والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : تؤول الأصول العقارية والمنقولة المملوكة للمؤسسات التعليمية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى التربويين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط، وذلك كله وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : تتولى المؤسسة التعليمية الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية ولأغراض هذا النشاط، ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفقاً لهذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : على المؤسسات التعليمية الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* ولا يحسب في هذا الملاك المعلمون المتعاونون أو غيرهم من الإداريين والعاملين بها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (20) : لا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بها, تقل عن الحد الأدنى للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائهم في المؤسسات التعليمية العامة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (21) : يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليمية أهلية في الأحوال التالية: أ. إذا حادت عن رسالتها التربوية. ب. إذا انخفض مستواها العلمي. ج. إذا نقص رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها. د. إذا خالفت النظم التعليمية المتعلقة بالمناهج والدراسة والامتحانات. ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* للمؤسسة المخالفة تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء التصحيح. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطلاب والعاملين بها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : يتولى إدارة المؤسسات التعليمية العامة والأهلية, إداريون أكفاء من المعلمين المؤهلين, وتضع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* نظاماً لإدارة المؤسسات التعليمية العامة يقوم على الخبرة والكفاءة والتكوين العلمي والتراتبية العلمية, أما مؤسسات التعليم الأهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة دون إخلال بالشروط التربوية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (23) : تتولى المؤسسات التعليمية العامة والأهلية التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي*، ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما لا يجوز لها الإضافة إليها إلا بإذنها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (24) : تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي* ويحدد القرار العطلات السنوية ومواعيد الامتحانات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (25) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مدد الدراسة ونظامها وتجرى الامتحانات في نهاية العام الدراسي وتكون من دورين، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (26) : يتولى التدريس بالمؤسسات التعليمية العامة والأهلية، معلمون مؤهلون تأهيلا علميا وتربويا، من المؤسسات الوطنية، أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية.
المادة (27) : تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول هذه اللائحة أوضاعهم الوظيفية مشتملة على مرتباتهم ومزاياهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (28) : تحدد رسوم الدراسة في المدارس الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية المستوى ولا تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمره. وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (29) : تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة, بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, ويجب أن تتضمن هذه اللائحة مدة الدراسة, ومسارات التعليم المعتمدة, وشروط القبول والتسجيل, ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وإنذارهم وفصلهم وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (30) : يهدف التعليم التقني إلى تزويد البلاد بالكفاءات المهنية الفنية والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية والاقتصادية.
المادة (31) : يتكون نظام التعليم التقني من مرحلتين هما: أ مرحلة التعليم التقني المتوسط وتتولاها معاهد التعليم التقني المتوسطة, وتستهدف تزويد البلاد بالكفاءات المهنية الفنية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. ب مرحلة التعليم التقني العالي وتتولاها المعاهد التقنية العليا, وتستهدف تزويد البلاد بالكفاءات المهنية المتخصصة والقادرة على قيادة العمل في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.
المادة (32) : تتولى معاهد التعليم التقني المتوسطة والعليا ممارسة النشاط التعليمي عن طريق برامج تعليمية.
المادة (33) : تنشأ معاهد التعليم التقني العليا والمتوسطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي آخذة في الاعتبار العوامل السكانية والجغرافية والاقتصادية، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة. وتنشأ معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة باقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وفق الأسس العلمية التي تضعها. ويحدد قرار الإنشاء المجالات التي يشملها ولا يجوز للمعهد استحداث مستويات أو مجالات أخرى إلا بقرار من جهة الإنشاء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (34) : يجوز للأطر التدريسية والتدريبية في مؤسسات التعليم التقني وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة، وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون، والأحكام المنظمة لشؤون التعليم الأهلي.
المادة (35) : يجوز الترخيص للمؤهلين بمباشرة نشاط التعليم التقني في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات النافذة. ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضانه بذلك، بحسب الأحوال، بناءً على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه التراخيص. ويجب أن يصدر الترخيص متضمناً نوع النشاط التعليمي المرخص به ومستواه وإعداد الطلاب المسموح بقبولهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (36) : يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم التقني الأهلية فيما يلي: أ- إعداد المكان المناسب للقيام بالنشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة لأماكن التعليم التقني الأهلي ومستلزماتها من الورش والمعامل والتجهيزات وما تتطلبه الاعتبارات التعليمية والتربوية والصحية. ب- توفر رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط المرخص به، وتحدد وفقاً للتشريعات المنظمة للنشاط التجاري قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة. ج- قائمة بالمشاركين في المؤسسة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. د- الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة. هـ- البرنامج التعليمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (37) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية التقنية الأهلية مما يلي: أ. الرسوم الدراسية. ب. ريع استثمار أموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه من خدمات أو إنتاج في مجال نشاطها. ج. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة. ولا يجوز للمؤسسات الأهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (38) : تكون لكل مؤسسة تعليم تقني أهلية, شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها, وتعد هذه الميزانية وفق الأصول المحاسبية المعمول بها, ويجب أن يتم فحصها واعتمادها من قبل مراجع قانوني. وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم التقني الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على القيام بالنشاط المرخص له.
المادة (39) : يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية أو الضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والتدريبية كالمعامل والمختبرات والكتب ومستلزمات التشغيل وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في الأغراض التعليمية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (40) : تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسات التدريبية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون, إلي المدربين العاملين بها, إذا اختاروا النظام التشاركي, وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع, طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقاً للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (41) : تتولى مؤسسات التعليم التقني الأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التدريبية ولأغراض هذا النشاط، ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية أو المنقولة وفق هذا القانون إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لهم التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستعمال أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (42) : على مؤسسة التعليم التقني الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا يحسب في هذا الملاك المتعاونون أو غيرهم من الإداريين والعاملين بها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (43) : لا يجوز لمؤسسة التعليم التقني الأهلية دفع مرتبات أو أجور، لغير الشركاء بها تقل عن الحد الأدنى للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائهم بمؤسسات التعليم التقني العامة وفق القوانين المعمول بها.
المادة (44) : يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أي مؤسسة تعليم تقني أهلية في الأحوال التالية: أ- إذا انحرفت عن نشاطها. ب- إذا انحدر مستواها. ج- إذا انخفض رأس مالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها. د- إذا خالفت النظم المعمول بها. ولا يجوز سحب الترخيص إلا بعد إنذار توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للمؤسسة المخالفة، تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها وثبوت عجز المؤسسة عن إجراء هذا التصحيح، كما يجوز لها اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطلاب والعاملين بها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (45) : يتولى إدارة مؤسسات التعليم التقني العامة والأهلية, إداريون أكفاء من المؤهلين وتضع اللجنة الشعبية العامة نظاما لإدارة المؤسسات العامة منها يستند إلى الخبرة والكفاءة, أما المؤسسات الأهلية فتحدد طرق إدارتها وفق للتشريعات النافذة دون الإخلال بالشروط التربوية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (46) : تلتزم مؤسسات التعليم التقني بالمناهج والمقررات والخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو البرامج التعليمية المعتمدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (47) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد العطلات السنوية والامتحانات بمؤسسات التعليم التقني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (48) : تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، لائحة خاصة بالتعليم التقني تتضمن مدد الدراسة وشروط القبول والتسجيل ونظم التدريس والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وإنذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شؤون التعليم التقني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (49) : يتولى التدريس بمؤسسات التعليم التقني, العامة والأهلية, معلمون وأعضاء هيئة تدريس مؤهلون تأهيلاً عالياً, من المؤسسات الوطنية المخولة بإعدادهم, أو المؤسسات الأجنبية المعترف بها من جهة الاعتراف الوطنية, ويجوز لها الاستعانة بغيرهم من ذوي الكفاءة المهنية العالية في البرامج العملية والتطبيقية.
المادة (50) : تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقني، وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم ومزاياهم وطرق التعاقد معهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حقوقهم وواجباتهم، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل الواجبات الوظيفية المكلفين بها والمزايا الممنوحة لهم عن تلك المقررة لنظرائهم بالمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (51) : التعليم التقني في المعاهد العامة بمختلف مستوياتها مجاني، ويجوز للجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، منح مزايا مالية لطلابه في كل التخصصات أو بعضها، وذلك وفق شروط تضعها، للتمتع بهذه المزايا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (52) : تحدد رسوم التعليم التقني في المؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المعاهد المتساوية المستوى والتخصص، ولا تحسب ضمن الرسوم والخدمات الإضافية التي تقدمها المعاهد ويقبل بها الطالب أو ولي أمره. وتدفع الرسوم مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (53) : تنشأ الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات والمراكز البحثية العامة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن يتضمن قرار الإنشاء، فروع الجامعات ومكوناتها والكليات التقنية والمراكز البحثية المكونة لها ومقر كل منها، ولا يجوز استحداث فروع، أو كليات، أو مراكز جديدة إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة. وتحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الأقسام العلمية المكونة للكليات والكليات التقنية بما يضمن تغطية كافة التخصصات وتكاملها بين الجامعات الليبية، وبما يتناسب مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (54) : تتولى الجامعات والكليات التقنية والأكاديميات, العامة والأهلية, القائمة وقت العمل بهذا القانون ممارسة النشاط التعليمي والبحث العلمي, ويكون القبول بها وفقا لإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية. وينظم البحث العلمي بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, على أن تتضمن هذه اللائحة الحوافز والمزايا الممنوحة للباحثين العلميين, ونظم إدارة مراكز البحوث ومصادر تمويلها, وبما يضمن منحها المرونة الكافية لتحقيق أغراضها, والدفع بالبحث العلمي قدما وتطويره. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (55) : الجامعات، والكليات التقنية، والأكاديميات، ومراكز البحث العلمي، هيئات علمية مستقلة، تختص بتنفيذ سياسات التعليم العالي التي يضعها المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الأخص، تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (56) : 1- يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما: أ مرحلة الدراسة الجامعية. ب مرحلة الدراسة العليا. 2- تمنح مؤسسات التعليم العالي المؤهلات العلمية التالية: أ الإجازة الجامعية المتخصصة. ب الإجازة العالية. ج- الإجازة الدقيقة. وتصدر اللجنة الشعبية العامة, بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا, على أن تتضمن شروط القبول والدراسة والامتحانات وقواعد التأديب, وشروط الحصول على الشهادات الجامعية ومتطلباتها وقواعد منح الشهادات الفخرية, وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الجامعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (57) : يجوز للمؤهلين تربويا، العاملين في مؤسسات التعليم العالي العامة، القائمة وقت صدور هذا القانون، الانتفاع بمقابل بهذه المؤسسات على سبيل المشاركة. وتسري عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون، والأحكام المنظمة لشؤون التعليم العالي الأهلي.
المادة (58) : يجوز الترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم العالي الأهلي بإنشاء جامعات أو كليات أو أكاديميات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا للتشريعات النافذة. ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه التراخيص، ويصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط المأذون بممارسته ومستوى الشهادات المرخص بها والحد الأقصى للطلاب المسموح بقبولهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (59) : تكون مؤسسات التعليم العالي الأهلي في شكل جامعات متعددة الاختصاصات أو أكاديميات أو كليات أو كليات تقنية محددة التخصص في مجال من مجالات العلوم ولا يجوز لها توسيع تخصصاتها إلا بترخيص مستقل، تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة وعلى الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية اتخاذ أسماء تدل على طبيعتها الأهلية.
المادة (60) : يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم العالي الأهلية ما يلي: أ- إعداد المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة للمبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل وتجهيزات ومكتبات وما تتطلبه الاعتبارات التربوية والصحية. ب- توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأسمال المؤسسة، ويشترط أن يكون رأس المال من مصدر وطني وذلك باستثناء فروع الجامعات الأجنبية. ج- قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم. د- الملاك التعليمي والإداري للمؤسسة. هـ- برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (61) : تكون لكل جامعة أو أكاديمية، عامة أو أهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وميزانية تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها، وتتكون الميزانية من الموارد التالية: أ- الرسوم الدراسية. ب- إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. ج- عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الاستشارية والخبرة. د- ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم. هـ- التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول الدعم الوارد من مصادر أجنبية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة. وعلى مركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم العالي الأهلي للتأكد من قدرتها المالية على الاستمرار في نشاطها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (62) : يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم العالي من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية كالمعامل والمختبرات والورش والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (63) : تؤول الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسات التعليم العالي العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون, إلى أعضاء هيئة التدريب العاملين بها, إذا اختاروا النظام التشاركي, وتكون ملكيتهم لهذه الأصول على سبيل الانتفاع, طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (64) : تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية ولأغراض هذا النشاط، ولا يجوز لمن آلت إليهم الأصول العقارية والمنقولة وفق هذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة، فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إذا تم استهلاكها، أو لم تعد صالحة للاستعمال أو لغير ذلك من الأسباب التي تقبلها جهة الإذن المشار إليها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (65) : على مؤسسات التعليم العالي الأهلية الاحتفاظ بملاك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي, ولا يحسب في هذا الملاك أعضاء هيئة التدريس المتعاونون, أو المعيدون، أو غيرهم من الفنيين أو الإداريين العاملين بالمؤسسة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (66) : لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلية دفع مرتبات أو أجور، لغير الشركاء بها، تقل عن الحد الأدنى للمرتبات أو الأجور المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق القوانين المعمول بها.
المادة (67) : يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعليم العالي الأهلي، بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، في الحالات التالية: أ- إذا حادت عن أهداف المجتمع أو أخلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص. ب- إذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي يقدمها مركز ضمان الجودة. ج- إذا فقدت قدرتها المالية. كما يجوز للجنة الشعبية العامة، قفل بعض الكليات أو الأقسام أو الكليات التقنية أو المراكز البحثية، إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمية أو البحثية، وذلك بناء على تقارير مركز ضمان الجودة. ويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن توقف بصورة مؤقتة نشاط مؤسسات التعليم العالي الأهلي أو بعض مكوناتها إذا وجدت موجبا لذلك لمدة لا تزيد على سنة، وعلى المؤسسة تسوية أوضاعها خلال هذه المدة، ولا يمس سحب الترخيص أو الوقف المؤقت بالشهادات العلمية الصادرة قبل الإجراء. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (68) : لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي أن توقف نشاطها إلا بعد إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي قبل عام من التوقف وذلك للحفاظ على مصالح الطلاب الدارسين فيها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (69) : على جميع الجامعات والكليات والأكاديميات والكليات التقنية الأهلية، الاحتفاظ بسجلات منظمة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها وسجلات لشؤونها العلمية والمالية والإدارية. ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أنواع هذه السجلات والمعلومات المدونة فيها وكيفية حفظها وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها أو إلى غيرها من جهات المراقبة، وتخضع هذه السجلات للتفتيش الدوري من قبل مركز ضمان الجودة ولا يجوز لهذه المؤسسات الامتناع عن إجراءات التفتيش. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (70) : يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل.
المادة (71) : تضع اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث العامة، وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وذلك على أسس الكفاءة والخبرة والتقاليد الجامعية المستقرة، أما مؤسسات التعليم العالي الأهلي، فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات النافذة مأخوذا في الاعتبار طبيعة نشاطها العلمي، ويوضع هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (72) : يكون بكل جامعة مجلس أمناء, كما يكون بكل كلية أو أكاديمية أو كلية تقنية أو مركز أبحاث, مجلس علمي, ويصدر بكيفية تكوين هذه المجالس واختصاصاتها وطرق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (73) : تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية، التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو المقررات الدراسية أو مفرداتها أو وعائها الزمني في كل سنة أو فصل دراسي، كما لا يجوز لها إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلا بإذنها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (74) : يجوز لمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية, العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي, وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمدد الدراسة.
المادة (75) : يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة، ويكون القبول بصفة نظامي أو منتسب على النحو الذي تبينه لائحة الدراسة والامتحانات.
المادة (76) : تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (77) : تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط قبول الطلاب وطرق تسجيلهم ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (78) : يتولى التدريس بمؤسسات التعليم العالي العامة والأهلية، أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهلات عليا في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية أو العلوم الإنسانية.
المادة (79) : يشترط في من يعين عضو هيئة تدريس وفقا لهذا القانون ما يلي: أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ب. أن يكون ملتزما بقيم المجتمع الليبي وتوجهاته. جـ. أن يكون متحصلا على الإجازة العالية أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلهما من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. د. أن يكون ملما بأصول التربية. هـ. أن يكون لائقا صحيا لأداء عمل التدريس. و. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن أو سبق فصله بقرار تأديبي. ويجوز لمؤسسات التعليم العالي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استدعت الحاجة, ويكون ذلك بعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى وتسري عليهم أحكام اللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس فيما يخص الترقية وقواعد التأديب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (80) : يعين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أو الأكاديمية ويكون التعيين عن طريق التعاقد، وتحدد النظم بنود العقد وشروطه، وتكون سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس (68) سنة شمسية، ويجوز تمديدها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة بذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (81) : يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التي يجوز له القيام بها وفقاً للتشريعات النافذة, وعليه الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه, والحفاظ على كرامة وظيفته, وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
المادة (82) : تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تتناول سائر حقوقهم وواجباتهم وعلى الأخص طرق تعيينهم وكيفية وشروط ترقياتهم ودرجاتهم العلمية ورواتبهم وعلاواتهم وحوافزهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم وإيفادهم وطرق وإجراءات تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم العلمية والوظيفية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (83) : تنظم بلوائح خاصة، تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، مسائل الدراسات العليا بالداخل، والإيفاد للدراسة بالخارج، والبحث العلمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (84) : تنظم اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أوضاع العاملين بمؤسسات التعليم العالي الذين تستلزم وجودهم العملية التعليمية، من غير أعضاء هيئة التدريس، من الأطر العلمية والفنية والإدارية كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل والورش وغيرهم وذلك من حيث قواعد تعيينهم وكيفية تأهيلهم وأوضاعهم المالية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (85) : تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ويبين القرار قواعد الإعفاء من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد دفعها واستردادها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (86) : تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء ًعلى عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون هذه الرسوم موحدة في المؤسسات متساوية التخصص والمستوى، ولا تحسب ضمن الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب. وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي بحسب الأحوال ما لم يتفق على خلاف ذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (87) : يهدف نظام التدريب إلى تزويد البلاد بالكفاءات المهنية والفنية المتخصصة للمساهمة في النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية والاقتصادية.
المادة (88) : يمارس النشاط التدريبي عن طريق مراكز عامة وأهلية, وتنشأ المراكز العامة عن طريق القطاعات الخدمية أو الإنتاجية وفق حاجتها, ويجوز للجهة المشرفة على شئون التدريب إنشاء مراكز عامة تستوجبها حاجة المجتمع, كما تتولى هذه الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية الأهلية.
المادة (89) : يجوز الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة وفقا للأحكام المقررة في التشريعات النافذة. ويصدر الترخيص بقرار من الجهة المشرفة على شئون التدريب، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط. وتحدد لائحة التدريب إجراءات الحصول على هذه التراخيص.
المادة (90) : يكون التدريب في شكل دورات متخصصة قصيرة, قصد تأهيل أطر لإتقان المهن أو الحرف أو الارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية.
المادة (91) : يقوم نظام التدريب على برامج عملية يؤديها المتدرب بالوحدات الإنتاجية والخدمية العامة أو الخاصة، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب إلزام الجهات العامة بقبول المتدربين لديها، كما يجوز للجهة المشرفة على شؤون التدريب إبرام عقود تدريب مع المؤسسات الأهلية. وتحدد لائحة التدريب نظام هذه العقود. ويجوز للمراكز التدريبية تضمين برامجها مناهج نظرية لإعداد المتدرب لمرحلة التدريب العملي بحيث لا تتجاوز هذه البرامج نسبة 20% من الوعاء التدريبي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (92) : يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التدريب الأهلي من الرسوم والضرائب على وارداتها من السلع المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (93) : تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الأهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب، وتكون هذه الرسوم متساوية في التخصصات المتطابقة، ولا يدخل في حساب هذه الرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تقدمها المراكز التدريبية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (94) : تصدر عن اللجنة الشعبية العامة لائحة التدريب بناء على عرض الجهة المشرفة على شؤون التدريب، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام التدريب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (95) : يجوز الترخيص للجامعات الأجنبية بفتح فروع لها أو لبعض كلياتها أو معاهدها العليا في الجماهيرية العظمى وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد الأطر العلمية والمهنية والمساهمة في عملية التنمية. وتنظم أوضاع فروع الجامعات الأجنبية بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن تتضمن هذه اللائحة إجراءات الترخيص لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها والتزاماتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها. وتسري على فروع الجامعات الأجنبية الأحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المنظمة لأوضاعها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (96) : يجوز الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس أو معاهد تقنية تنظم أوضاعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتضمن إجراءات الترخيص لها أو سحبه منها وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام إدارتها والتسهيلات التي يمكن أن تمنح لها، وتسري على هذه المدارس والمعاهد نظم التعليم الأهلي المنصوص عليها في هذا القانون. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (97) : لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا أو المراكز البحثية فيما يتصل بأدائهم لأعمالهم, إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (98) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تسري على المدرسين والمدربين العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية وعلى أعضاء هيئة التدريس الجامعي والموظفين والعاملين بالمدارس والمعاهد التدريبية ومؤسسات التعليم العالي العامة أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنهم أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي والتقاعد واللوائح المنفذة لهما.
المادة (99) : يلغى القانون رقم (134) لسنة 1970 مسيحي في شأن التربية, والقانون رقم (1) لسنة 1992 مسيحي بشأن التعليم العالي وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون, على أن تظل اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما سارية المفعول إلي حين صدور اللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (100) : ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن