تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر - 1989م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 - 12 شعبان 1399و.ر الموافق 2 - 9 الربيع 1990م. - وبعد الاطلاع على قانون التربية رقم (134) لسنة 1970م, - وعلى القانون رقم (37) لسنة 1977م بتنظيم الجامعات, - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية, (صيغ القانون الآتي)
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم التعليم العالي بأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة (2) : الجامعات هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لها وتهدف إلى ما يلي: 1- تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني والقومي وتهيئتها للمساهمة في النهوض بالحضارة العربية والإسلامية. 2- الاهتمام بالثورة الثقافية وتأكيد فلسفة سلطة الشعب والفكر الجماهيري. 3- الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة. 4-الرقي بالآداب والأخلاق وتطوير العلوم والفنون. 5-إجراء البحوث العلمية النظرية والتطبيقية والقيام بالاختبارات والتجارب العلمية المبتكرة التي تسهم في رقي المجتمع وتقدمه . 6-القيام بأعمال الخبرة وتقديم الاستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح والأجهزة. 7- توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى محلياً وقومياً وعالمياً.
المادة (3) : تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي، وتتكون كل جامعة من عدد من الكليات تنشأ ويعين مقر كل منها بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي بناء على عرض اللجنة الشعبية للجامعة المختصة. ويجوز أن تنشأ بكل جامعة معاهد متخصصة أو مراكز بحوث بقرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي.
المادة (4) : تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية عامة وذمة مالية مستقلة، وتكون لكل منها ميزانية مستقلة مما يخصصه لها المجتمع من دعم بالميزانية العامة ومن إيراد أموالها الثابتة والمنقولة أو ما تحصل عليه من رسوم مقابل خدماتها، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للتعليم العالي تخصيص ميزانيات فرعية للكليات الواقعة خارج نطاق مقار الجامعات.
المادة (5) : اللغة العربية هي لغة التعليم بجامعات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويجوز بعد موافقة اللجنة الشعبية للتعليم العالي استخدام لغة أخرى في بعض التخصصات والدراسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (6) : أ) تدار الجامعات بلجان شعبية، وتحدد اللوائح طريقة عمل اللجان الشعبية بالجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحث العلمي بها واختصاصات كل منها. ب) يكون بكل جامعة كاتب عام ومسجل عام ومراقب عام للمكتبات يصدر بشغلهم لوظائفهم قرار من اللجنة الشعبية للتعليم العالي ويشترط في كل منهم أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل، وأن تكون لهم خبرة بالشئون الإدارية والمالية ونظم التعليم العالي. جـ) تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الدرجات الوظيفية والمعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالجامعات والكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والكتاب العامين والمسجلين العامين ومراقبي المكتبات.
المادة (7) : يكون التعليم العالي النظامي مجانيّاً لحاملي الجنسية العربية ولكل الحق في اختيار نوع التعليم الذي يناسبه والمعرفة التي يرغبها، وذلك مع مراعاة حاجة المجتمع وإمكانيات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجامعات. وتنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب الأجانب والرسوم الواجبة عليهم، وكيفية أدائها وقواعد الإعفاء منها.
المادة (8) : يتولى التدريس بالجامعات أعضاء هيئة تدريس عرب ليبيون ويجوز التعاقد مع غيرهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويشترط في عضو هيئة التدريس الجامعي أن يكون حاصلاً على مؤهل عال وأن يكون مثالاً في الخلق والالتزام، ومؤمناً برسالته في بناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته العلمية والتربوية والحضارية. وتنظم بلائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي أوضاع أعضاء هيئة التدريس والقواعد المتعلقة بتعيينهم أو التعاقد معهم وترقياتهم ودرجاتهم العلمية وجدول مرتباتهم والحوافز المعنوية والمادية الممنوحة لهم وقواعد تأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى.
المادة (9) : يتكون التعليم العالي من مرحلتين:- 1) مرحلة الدراسة الجامعية. 2) مرحلة الدراسات العليا. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي لوائح تنظيم الدراسة الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والامتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد تأديب الطلاب وسائر المسائل المتعلقة بنظم الدراسة.
المادة (10) : يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما في حكمها، وتحدد سنوياً نسب القبول بالكليات والمعاهد وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي. ويجوز قبول الطلاب الأجانب بعد حصولهم على الشهادة المعادلة للثانوية العربية الليبية شرط الاعتراف بها من اللجنة الشعبية للتعليم العالي وفق القواعد التي تضعها.
المادة (11) : تمنح الجامعات العربية الليبية الدرجات العلمية التالية:- 1- الإجازة الجامعية المتخصصة. 2- الإجازة العالية (الماجستير). 3- الإجازة الدقيقة (الدكتوراة). وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم طرق منح الشهادات الفخرية.
المادة (12) : تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للتعليم العالي اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون رقم (37) لسنة 77م. بشأن تنظيم الجامعات، كما يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن