تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظيفة المرتب الزيادة الثانوية عدد الزيادات الحد الأدنى الحد الأعلى د. ل د. ل الأستاذ 5400 6400 100 10 الأستاذ المشارك 4556 5556 100 10 الأستاذ المساعد 3827 4777 25 10 المحاضر 2916 3716 80 10 المحاضر المساعد 2552 3072 65 8 المعيد 1944 2244 50 6 الوظيفة المرتب رئيس اللجنة الشعبية العليا 140 دينار ليبي أمين المجلس الأعلى للجامعات 100 دينار ليبي وكلاء اللجان الشعبية العليا 100 دينار ليبي رؤساء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد 75 دينار ليبي وكلاء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد 50 دينار ليبي رؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد 35 دينار ليبي
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة وتعديلاته, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية, وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل في شأن تنظيم الجامعات بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : الجامعات هيئات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها وتهتم بالثورة الثقافية وتأكيد فلسفة ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة فكرا وعملا، وتعمل على تزويد البلاد بالكفاءات العلمية والفنية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني وتهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في صنع مستقبل الوطن. وتعنى الجامعات بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها وأعمال الخبرة والاستشارات لخدمة المتجمع وتهتم ببعث الحضارة العربية والإسلامية. ورقي الآداب وتقدم العلوم والفنون والأخلاق، وتعمل على توثيق الصلات والروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى.
المادة (2) : تنشأ الجامعة بقانون. وتتكون كل جامعة من عدد من الكليات تنشأ ويعين مقر كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة. ويجوز أن تنشأ بكل جامعة معاهد متخصصة أو مراكز بحوث بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة.
المادة (2) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العليا في كل جامعة وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث بها. وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة: 1- اختصاصات رئيس ووكلاء اللجنة الشعبية العليا بالجامعة وأمينها العام والأمناء المساعدين. 2- اختصاصات رؤساء ووكلاء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بها ومجالسها، ولجان ونظم العمل بها. 3- بيان الدرجات العلمية التي تمنحها كليات ومعاهد الجامعات والشروط العامة للقبول ومدة الدراسة في كل كلية أو معهد والقواعد العامة لنظم الدراسة والامتحان والتأديب. 4- الأمور الأخرى التي ينص القانون على أن تنظمها أحكام هذه اللائحة.
المادة (3) : تنظم بقرار من مجلس قيادة الثورة كيفية اختيار رؤساء ووكلاء اللجان الشعبية بالجامعة وكلياتها. وإلى أن يصدر هذا القرار تستمر اللجان الشعبية الحالية للجامعات والكليات في ممارسة مهامها.
المادة (3) : الجامعتان القائمتان وقت العمل بهذا القانون هما، جامعة قاريونس وجامعة الفاتح وذلك بما تتكون منه كل منهما من كليات.
المادة (4) : تكون لكل جامعة شخصية اعتبارية عامة، وتكون لها الأهلية الكاملة .......... ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت الجامعة من أجله، وكل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (85) لسنة 1972م المشار إليه والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح المنفذة له، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (5) : يكون لكل جامعة ميزانية خاصة بها تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتصدر بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (6) : تدير كل جامعة أموالها بنفسها مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوقف، وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين الماضية وكذلك سائر الإيرادات الأخرى من أي مورد كان، وتخصص كل تلك الإيرادات لمصروفاتها.
المادة (7) : تتبع كل جامعة في إدارة أموالها، واللوائح والقواعد المالية التي تصدر بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العليا وتخضع حسابات كل جامعة لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (8) : يشكل المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:- 1- وزير التعليم والتربية رئيسا 2- رؤساء اللجان الشعبية العليا للجامعات 3- أمين المجلس الأعلى للجامعات 4- وكيل وزارة التخطيط أعضاء 5- عضو عن كل جامعة تختاره اللجنة الشعبية العليا من بين أعضائها.
المادة (9) : إذا لم يحضر الرئيس تكون الرئاسة لأقدم رؤساء اللجان الشعبية أو لأكبرهم سنا إذا تساووا في الأقدمية.
المادة (10) : يجتمع المجلس الأعلى للجامعات مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الجامعية وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس. ويحدد المجلس أحوال انعقاده الأخرى كما ينظم الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
المادة (11) : يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل التالية: 1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات والمرافق التعليمية التابعة لها والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة. 2- العمل على تنفيذ الثورة الثقافية في الجامعة والكليات والمعاهد وترسيخ منطلقات فلسفة ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في الداخل والخارج. 3- التنسيق بين نظم الدراسة في الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة والدرجات العلمية في الجامعات. 4- قرار منح الدرجات الفخرية. 5- تنظيم قبول الطلاب في الجامعات على ضوء مقترحات وإمكانية كل جامعة. 6- تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها والأجازات والعطلات بناء على اقتراح اللجان الشعبية العليا للجامعات. 7- الموافقة على نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى أو إعارتهم أو قبول استقالاتهم. 8- تنظيم شئون الوافدين والمنح الدراسية التي تقدم للدول الشقيقة والصديقة أو لمواطنيها. 9- وضع النظم الخاصة بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب. 10- إقرار مشروعات اللوائح التي تعدها اللجان الشعبية العليا للجامعات تمهيداً لإصدار ما طبقاً لهذا القانون. 11- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه رئيس المجلس أو إحدى الجامعات من أمور. 12- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات. 13- الموضوعات الأخرى التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : تكون للمجلس الأعلى للجامعات ميزانية مستقلة تعد في حدود ما يتقرر للمجلس من اعتمادات بميزانية الدولة وتصدر بقرار من المجلس الأعلى.
المادة (13) : يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من هذا المجلس من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن تكون له خبرة بالتعليم الجامعي وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.
المادة (14) : يناط بأمين المجلس الأعلى للجامعات تنسيق العمل بالأمانة العامة للمجلس والإشراف على الأجهزة التي تتكون منها، والإعداد لاجتماعات المجلس كما يتولى جمع البيانات والإحصاءات وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالموضوعات التي تعرض على المجلس وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة (15) : تتكون الأمانة العامة للمجلس من أجهزة فنية وإدارية تتحدد اختصاصاتهم وتنظيم العمل بها بقرار من المجلس.
المادة (16) : يتولى إدارة كل جامعة 1- اللجنة الشعبية العليا للجامعة. 2- رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة.
المادة (17) : تشكل اللجنة الشعبية العليا في كل جامعة على النحو التالي: 1- رئيس اللجنة الشعبية العليا. 2- وكلاء اللجنة الشعبية العليا. 3- رؤساء اللجان الشعبية في الكليات والمعاهد. 4- أمين عام الجامعة. 5- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو معهد تصعده اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد من بين أعضائها الوطنيين المختارين. 6- مقرر رابطة اتحاد الطلبة بالجامعة. 7- طالب عن كل كلية أو معهد تختاره القاعدة الطلابية بها. 8- عضو عن موظفي وعمال الجامعة يتم اختياره من: ويتقاضى أعضاء اللجنة ـ عدا الطلاب ـ مكافأة يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (18) : اللجنة الشعبية العليا للجامعة هي الجهة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الجامعة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وذلك في حدود الأهداف العامة للدولة والسياسة التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى اللجنة الشعبية العليا للجامعة إدارتها وتصريف شئونها ولها على الأخص ما يأتي:- 1- إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها. 2- الترخيص لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أو من يقوم مقامه في إجراء التصرفات القانونية. 3- الإشراف على النظام العام في الجامعة والكليات، والمعاهد ومراكز البحوث العلمية التابعة لها. 4- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للجامعة. 5- إقرار إنشاء الأقسام الدراسية بناء على اقتراح اللجان الشعبية للكليات والمعاهد. 6- إقرار ترشيح أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من كلية أو معهد إلى آخر وندبهم بناء على ترشيح الكلية أو المعهد المختص. 7- الموافقة على تعيين الأساتذة غير المتفرغين. 8- اعتماد خطط الدراسة بالجامعة. 9- اعتماد مشروعات اللوائح الداخلية للكيات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 10- الإشراف على صيانة أبنية الجامعة وإنشاء المباني الجديدة. 11- منح الدرجات العلمية والشهادات الأخرى واقتراح منح الدرجات الفخرية. 12- تحديد شروط قبول الطلاب في الكليات والمعاهد العليا ونظام تأديبهم وسائر ما يتصل بحياتهم الجامعية. 13- وقف الدراسة بالكلية والمعاهد العليا على أن يبلغ القرار فور صدوره إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات. 14- منح أجازات الدراسية وأجازات التفرغ. 15- وضع النظم الخاصة بالمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. 16- وضع قواعد تنظيم المستشفيات والمرافق الصحية ............... ومراكز البحث العلمي والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة. 11- اعتماد الاتفاقيات العلمية والثقافية بين الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحوث المتناظرة في الداخل والخارج. 18- إعداد مشروعات اللوائح المنظمة للأمور المالية: أ - الشئون المالية: وتشمل لائحة المناقصات والمزايدات، واللوائح الخاصة بالنظام المالي للجامعة وكيفية تحضير الميزانية وتنفيذها ومراجعتها والحسابات والمخازن. ب - الشئون الإدارية: وتشمل اللوائح المنظمة لقواعد ترشيح أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتأديبهم ونقلهم وعلاواتهم من كلية أو معهد إلى آخر. تصدر اللوائح المشار إليها في البند 18/أ، ب من هذه المادة بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (19) : تجتمع اللجنة الشعبية العليا للجامعة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. في خلال السنة الجامعية ولرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يدعوها للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، كما يدعوها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء اللجنة بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الدعوة الأولى دعيت اللجنة مرة ثانية في ظرف أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء، فإذا تساوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وتضع اللجنة .........................................
المادة (20) : تشكل أمانة للجنة الشعبية العليا للجامعة تعمل تحت إشراف أمين عام الجامعة وتنظم أعمالها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : تؤلف اللجنة الشعبية العليا للجامعة من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.
المادة (22) : للجنة الشعبية العليا للجامعة أن تعهد ببعض اختصاصاتها المخولة لها بموجب هذا القانون إلى رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أو إحدى اللجان المشكلة على النحو المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (23) : للجنة الشعبية العليا للجامعة أن تلغي القرارات الصادرة من اللجان الشعبية في الكليات أو المعاهد أو مراكز البحوث العلمية التابعة لها متى كانت مخالفة للقوانين واللوائح.
المادة (24) : يكون اختيار رئيس اللجنة الشعبية العليا في كل جامعة من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون حاصلا عن درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن تكون له خبرة بالتعليم الجامعي وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.
المادة (25) : يتولى رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة إدارة شئونها العلمية والتعليمية والإدارية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات اللجنة الشعبية العليا والمجلس الأعلى للجامعات وهو الذي يمثل الجامعة أمام الغير.
المادة (26) : لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى إلى أحد وكلاء اللجنة الشعبية العليا للجامعة أو أحد رؤساء اللجان الشعبية للكليات أو وكلائها. وله عند الضرورة أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل اللجنة الشعبية العليا للجامعة إلى أحد رؤساء أو وكلاء اللجان الشعبية للكليات أو المعاهد.
المادة (27) : يرأس رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة اللجنة الشعبية ويدعوها للاجتماع وينفذ قراراتها ويشرف على تنفيذ قانون تنظيم الجامعات ولوائحه وقرارات المجلس الأعلى للجامعات. كما يعد رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة مشروع الميزانية والحساب الختامي الخاصين بها ويعرضهما على اللجنة الشعبية العليا ............................. الأوامر الخاصة بالمصروفات.
المادة (29) : في حالة تعدد وكلاء اللجنة الشعبية العليا للجامعة، تحدد مجالات عمل واختصاصات كل منهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (30) : يكون لكل جامعة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين يعين بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة ويشترط فيه أن يكون حاصلا على درجة جامعية وأن تكون له خبرة بالشئون الإدارية والمالية.
المادة (31) : يتولى أمين عام الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه. كما يتولى تنسيق العمل بين أجهزة الجامعة والقيام بالأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أو وكيلها المختص، وغير ذلك من الاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون لأمين عام الجامعة اختصاصات وصلاحيات وكيل ....................
المادة (32) : يكون للجامعة مسجل عام، ومراقب مالي عام، ومراقب عام للمكتبات والطباعة والنشر ومراقب للشئون الإدارية بوظيفة أمين مساعد. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وقواعد تعيين كل منهم.
المادة (33) : يتولى إدارة كل كلية أو معهد: 1- اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد. 2- رئيس اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.
المادة (34) : تؤلف اللجنة الشعبية في كل كلية أو معهد من: 1- رئيس اللجنة الشعبية. 2- وكيل اللجنة الشعبية. 3- رؤساء الأقسام العلمية بالكلية أو المعهد بحكم وظائفهم. 4- أربعة أعضاء من هيئة التدريس يختارهم زملائهم بالكلية أو المعهد. 5- طالب عن كل سنة من سني الدراسة بالكلية أو المعهد يمثل القاعدة الطلابية بها سنويا. 6- مقرر وحدة اتحاد الطلبة في الكلية أو المعهد.
المادة (35) : تسير اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد شئون التعليم والنظام بها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه ولها على الأخص 1- رسم وتنفيذ السياسة التعليمية للكلية أو المعهد في ضوء السياسة العامة للتعليم الجامعي التي تقررها اللجنة الشعبية العليا بالجامعة المختصة. 2- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين واقتراح ندبهم أو إعارتهم أو نقلهم. 3- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 4- اقتراح خطط الدراسة بالكلية أو المعهد ووضع مناهجها وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأي القسم المختص. 5- وضع نظم الامتحانات ومواعيدها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد. 6- اقتراح شروط منح الدرجات العلمية. 7- اقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطلاب في الكلية أو المعهد وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام بها. 8- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب. 9- الأمور الأخرى التي تختص بها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (36) : للجنة الشعبية في الكلية أو المعهد أن تؤلف من بين أعضائها من هيئة التدريس أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.
المادة (37) : يتم اختيار رئيس اللجنة الشعبية في الكلية أو المعهد من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون رئيس اللجنة الشعبية بالكلية أو المعهد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجامعية، ويقدم إلى رئيس اللجنة الشعبية العليا بالجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية أو المعهد العلمية والتعليمية وسائر نواحي النشاط بها.
المادة (38) : يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر للجنة الشعبية يختار من بين أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويقوم وكيل اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد بمعاونة رئيس اللجنة في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه وفي حالة تعدد وكلاء اللجنة الشعبية بالكلية أو المعهد تحدد اللجنة الشعبية العليا بالجامعة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية بالكلية أو المعهد المختص اختصاص كل منهم.
المادة (39) : يدير شئون القسم في الكلية أو المعهد: 1- مجلس القسم. 2- رئيس القسم.
المادة (40) : يؤلف مجلس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس فيه ويحضر جلساته المعيدون دون أن يكون لهم حق التصويت. ولمجلس القسم أن يدعو لاجتماعاته كل من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصه.
المادة (41) : يختص مجلس القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية بالقسم ويحدد المراجع والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية وأعمال التدريب على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وينظم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وتنسيقها، وذلك كله بموافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.
المادة (42) : يكون رئيس القسم من بين أعضاء هيئة التدريس به، يعينه رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص ويكون بدرجة أستاذ مساعد على الأقل ويستثنى من ذلك الأقسام التي لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس حتى هذه الدرجة.
المادة (43) : يكون لكل كلية أو معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد وتنظم بصفة خاصة الأمور التالية: 1- الأقسام الدراسية بالكلية أو المعهد. 2- شعب التخصص. 3- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات العلمية. 4- نظام الدراسة بالكلية أو المعهد. 5- بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها. 6- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد. 7- الشروط الإضافية لقبول الطلاب في الكلية أو المعهد.
المادة (44) : أعضاء هيئة التدريس هم:- 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون. 4- المحاضرون. 5- المحاضرون المساعدون. ويعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس اللجنة الشعبية العامة للجامعة بعد موافقة اللجنة الشعبية العليا بها بناء على ترشيح اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص.
المادة (45) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس: 1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو ما يعادلها. وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المبينة في المواد التالية.
المادة (46) : يشترط فيمن يعين محاضرا مساعدا: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ثلاث سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
المادة (47) : يشترط فيمن يعين محاضرا: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو أية جامعة أو معهد علمي معترف بهما، ويشترط لتعيين الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أن تكون له خبرة في التدريس الجامعي لمدة سنة جامعية على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها.
المادة (48) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية الليبية أو من جامعة أو معهد علمي معترف بهما. 3- أن يكون قد أمضى في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن سنتين جامعيتين إذا كان حاصلا على درجة الدكتوراه وخمس سنوات جامعية إذا كان حاصلا على درجة الماجستير وقام بإجراء ونشر أبحاث علمية قيمة أو قام بإعداد مشروعات إنشائية مبتكرة في ميدان تخصصه خلال هذه المدة.
المادة (49) : يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة إذا توافرت في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لا تقل عن ثمان سنوات. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد عال معترف بهما. 3- أن تكون له خبرة في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن أربع سنوات .............................................. وأن يكون قد أجرى ونشر بحوثا علمية قيمة أو قام بإعداد مشروعات إنشائية مبتكرة في ميدان تخصصه خلال المدة المشار إليها.
المادة (50) : يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركا: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما. 3- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة ثلاث سنوات على الأقل. 4- أن يكون قد قام بأبحاث مبتكرة أو قام بأعمال إنشائية ممتازة في مجال تخصصه.
المادة (51) : يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة، إذا توافرت في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أثنتا عشر سنة على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما. أن تكون له خبرة في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه وأن يكون قد أجرى ونشر بحوثا في مجال تخصصه خلال المدة المشار إليها.
المادة (52) : يشترط فيمن يعين أستاذا: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربعة عشر سنة على الأقل. 2- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات على الأقل. 3- أن يكون قد نشر بحوثا علمية مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة ويؤخذ في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه أو شارك فيه من بحوث علمية.
المادة (53) : يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعة متى توافرت في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ستة عشر سنة على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشر سنوات. 3- أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة في مادة تخصصه. ولا يجوز تعيين أساتذة من الخارج إذا وجد من تتوافر فيه الشروط من بين الأساتذة المشاركين في الجامعة.
المادة (54) : تشكل اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد لجنة لتقدير الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس من المرشحين للتعيين أو الترقية. ويشترط في أعضاء هذه اللجنة أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ممن لا تقل درجاتهم عن درجة المرشح للتعيين أو الترقية. ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعة.
المادة (55) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل، ويقدمون لرئيس اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد أو من يقوم مقامه تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما أتخذ حياله من إجراءات.
المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة بعد أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص بتكليف أعضاء هيئة التدريس القيام بأعمال تتصل بتخصصاتهم.
المادة (57) : يجوز بعد موافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد ندب عضو هيئة التدريس لإلقاء دروس في إحدى كليات أو معاهد الجامعة التي يتبعها، كما يجوز ندبه إلى جامعة أو معهد آخر بشرط أن يكون في مستوى الجامعة.
المادة (58) : يجوز نقل عضو هيئة التدريس أو ندبه للقيام بأعمال وظائف عامة. وذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة.
المادة (59) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة ولا أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو صناعي أو مالي، وللجنة الشعبية العليا للجامعة منع أي عضو من أعضاء هيئة التدريس من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة أو كرامتها أو حسن أدائها. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية كما لا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة بعد موافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص.
المادة (60) : لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع أي عضو من أعضاء هيئة التدريس إذا صدر من ذلك العضو ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو خرج على مقتضيات الواجب على أن تتولى هذا التحقيق لجنة مشكلة برئاسة أحد رؤساء اللجان الشعبية بكليات أو معاهد الجامعة وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس يعينهما رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة وأحد رجال القضاء يندبه وزير العدل. وتقدم لجنة التحقيق تقريرا إلى رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة الذي له أن يحيل العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا وافقت اللجنة الشعبية العليا للجامعة على ذلك.
المادة (61) : لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احتياطيا إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ولا يجوز وقف صرف المرتب كله أو بعضه عن مدة الإيقاف إلا بقرار من مجلس التأديب. وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية عن براءة العضو أو عدم إقامة الدعوى ضده أو عوقب بعقوبة الإنذار يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه.
المادة (62) : يعلن رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بأسبوعين على الأقل.
المادة (63) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به وبالتهم الموجهة إليه في الأيام التي يعينها له رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة.
المادة (64) : يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس برئاسة أحد مستشاري محاكم الاستئناف يندبه وزير العدل وعضوية أحد وكلاء اللجنة الشعبية العليا للجامعة المختصة وأحد أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجته عن درجة العضو المحال إلى مجلس التأديب تختارهما اللجنة الشعبية العليا للجامعة. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة، كما/ له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه وللمجلس طلب حضور العضو شخصيا فإذا أمتنع عن الحضور جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من إعلانه.
المادة (65) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- اللوم مع الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة. 4- اللوم مع الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 5- الإعفاء من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الإعفاء مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد. ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار.
المادة (66) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول المجلس الأعلى للجامعات لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة.
المادة (67) : لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخولون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس.
المادة (68) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس أعضاء غير ليبيين ممن يرى أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك, ويكون التعيين بقرار من رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة بعد موافقة اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص وتحدد شروط استخدامهم وأحكام معاملتهم المالية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية لائحة يصدرها المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (69) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحتفظ أعضاء هيئة التدريس المعارون جامعات أخرى أو معاهد عليا في مستوى الجامعة بألقابهم العلمية التي تكون لهم في الجامعات أو المعاهد التي أعيروا منها.
المادة (70) : يجوز أن يعين بالكليات أو المعاهد أعضاء هيئة تدريس غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها. ويكون تعيينهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب رئيس اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص، وموافقة اللجنة الشعبية العليا للجامعة ويجوز لهم الجمع بين التدريس في الجامعة وبين الوظيفة الحكومية أو أي عمل آخر وتحدد مكافأة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ في قرار تعيينه.
المادة (71) : يشترط فيمن يعين معيداً ما يلي: 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن يكون ملتزماً بمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة فكراً وعملاً. 3- أن لا يقل متوسط تقديره خلال جميع سني الدراسة عن جيد فإذا تعادلت تقديرات المرشحين يفضل حديثو التخرج, مع مراعاة الأعلى درجات في مواد التخصص وما قاموا به من نشاط ثقافي واجتماعي. وفقاً لشروط المفاضلة التي تقرها اللوائح الجامعية. 4- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية والقدرة على مواصلة الدراسة. 5- أن يكون متحلياً بالأخلاق الفاضلة ومؤمناً بالقيم الخالدة للإسلام والعروبة. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن الأماكن الشاغرة ويقوم القسم المختص بالكلية أو المعهد بترشيح المعيدين من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين. ويعرض الترشيح على اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد فإذا أقرته صدر قرار التعيين من رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة. ولرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة أن يعترض على ترشيحات اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد وفي هذه الحالة يعرض الأمر على اللجنة الشعبية العليا للجامعة. ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (72) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيفاده، أو على درجة الدكتوراه خلال ست سنوات من تاريخ إيفاده متى كان إيفاده للتقدم للدكتوراه مباشرة أنهي عقده. ويجوز قبل انقضاء المدد المشار إليها إنهاء خدمة المعيد الذي لا يوفق في دراسته العليا أو يخل بشروط العقد، وذلك بقرار من رئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة بعد موافقة اللجنة وأخذ رأي اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص كما يجوز عند الضرورة منح المعيد سنة استثنائية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد وموافقة اللجنة الشعبية العليا للجامعة.
المادة (73) : تضع اللجنة الشعبية العليا بكل جامعة لائحة تحدد بموجبها قواعد التعيين وأحكام المعاملة المالية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من حيث شروط التأهيل والمرتبات والأجور والترقية والنقل والندب والإعارة وأحكام نظام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. وتصدر هذه اللائحة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (74) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له من أحكام تسري على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعة أحكام قانون الخدمة المدنية كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه.
المادة (75) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تكون لرئيس اللجنة الشعبية العليا للجامعة في حدود اختصاصه سلطة الوزير في وزارته. وكذلك الاختصاصات المقررة لوزير العمل والخدمة المدنية في قانون الخدمة المدنية.
المادة (76) : تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومكافآت الشاغلين منهم لوظائف قيادية ومكافآت المعيدين طبقا للجدول المرافق لهذا القانون. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات تقرير بدل تفرغ لأعضاء هيئة التدريس الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك. ويحدد القرار مقدار هذا البدل وشروط منحه.
المادة (77) : إذا لم يجدد اختيار أعضاء هيئة التدريس للوظائف القيادية في الجامعة يعودون إلى سابق وظائفهم بهيئة التدريس كل في الكلية أو المعهد التابع له.
المادة (78) : للجامعة عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال الامتحانات النهائية للسنة الجامعية وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وتعتبر مدة العطلة إجازة سنوية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
المادة (79) : اللغة العربية هي لغة التعليم بالجامعة وللجنة الشعبية العليا في كل جامعة أن تقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد المختص.
المادة (80) : استثناء من الأحكام الخاصة بشروط الخبرة في التدريس الجامعي الواردة في المواد (47، 48، 49، 50، 51، 52، 53) تحدد بلائحة يصدرها المجلس الأعلى للجامعات، قواعد توفر الخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في كليات الصيدلة والطب وطب الأسنان والطب البيطري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن