بشأن إنشاء الجامعة المفتوحة.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى الجامعة المفتوحة, تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة ا ...
المادة (2) : تعمل الجامعة المفتوحة على تحقيق التعليم عن بعد وذلك بفتح الفرص أمام كل الناس لاختيار العلوم التي تن ...
المادة (3) : تختص الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي.
وتتكون من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الإنسانية والأس ...
المادة (4) : تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- الإجازة المتخصصة (الليسانس والبكالوريوس).
2- الإجازة الع ...
المادة (5) : تتولى إدارة الجامعة, لجنة إدارية, يتم تشكيلها بقرار من اللجنة الشعب ...
المادة (6) : تختص اللجنة الإدارية للجامعة بما يلي:
1- اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها.
2- اق ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للجامعة من:
1- ما يخصص للجامعة ضمن الميزانية العامة.
2- الرس ...
المادة (8) : تخضع حسابات الجامعة ...
المادة (9) : تطبق أحكام القانون رقم (37) لسنة 1977م بشأن تن ...
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث ا ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة