تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972 بتنظيم الجامعة والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ نقابة تضم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتسمى (نقابة أعضاء هيئة التدريس الجماعي) تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة طرابلس ويجوز أن يكون لها فروع في الجمهورية.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:- 1- العمل على رفع مستوى التعليم الجامعي والعالي. 2- الارتقاء بمعايير مهنة التدريس الجامعي والعالي والمحافظة على كرامة المهنة. 3- تشجيع التأليف والبحث العلمي بما يخدم الأمة العربية ويحل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. 4- المساهمة في نشر الوعي بما يؤكد سلطة الشعب على هدي مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة المستندة إلى القيم الخالدة للإسلام والعروبة. 5- ارتياد العمل القومي كطليعة من طلائع المثقفين الثوريين بقصد العمل على نشر وتعميق مفاهيم ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في الداخل والخارج. 6- التعاون مع الهيئات العلمية ومختلف النقابات على المستوى المحلي والقومي والعالمي. 7- رعاية مصالح أعضائها وحماية حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم ثقافيا وماديا واجتماعيا.
المادة (3) : يشترط في من يكون عضوا عاملا بالنقابة ما يأتي:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن يكون عضوا في هيئة التدريس بإحدي الجامعات الليبية، أو عضوا في هيئة التدريس بأحد المعاهد العليا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم والتربية. ويجوز قبول أعضاء هيئة التدريس من غير الليبيين بالجامعات والمعاهد العليا المشار إليها في البند السابق كأعضاء منتسبين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (4) : ينشأ بالنقابة ثلاث سجلات لقيد الأعضاء: 1- سجل للأعضاء العاملين. 2- سجل للأعضاء المنتسبين. 3- سجل للأعضاء غير المشتغلين.
المادة (5) : يكون قبول الأعضاء في النقابة بقرار من لجنة القيد التي يشكلها مجلس النقابة من بين أعضائه، ويتم القيد بعد التحقق من توافر شروط العضوية وأداء رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية للنقابة. ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام مجلس النقابة في قرار لجنة القيد بقبول الأعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقا للإجراءات والأوضاع المبينة باللائحة الداخلية للنقابة. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يجدده بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ إعلامه بالقرار النهائي بالرفض. ويلتزم العضو بأداء اشتراك سنوي تحدده اللائحة الداخلية للنقابة. ويجوز سداد الاشتراك عن طريق الخصم من مرتب العضو بناء على طلب النقابة.
المادة (6) : تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الحالات الأخرى لإسقاط العضوية والحرمان منها. ويجوز لمن أسقطت عضويته أو حرم منها أن يطلب إعادة قيده متى زال عنه سبب الإسقاط أو الحرمان.
المادة (7) : لكل من يكف عن الاشتغال بمهنة التدريس الجامعي أن يطلب نقل قيده إلى سجل الأعضاء غير المشتغلين، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حقوق وواجبات العضو غير المشتغل.
المادة (8) : يتكون التنظيم العام للنقابة من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس النقابة.
المادة (9) : تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع أعضائها، ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء العاملين. فإذا لم يتكامل النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي حالة غيابه يرأسها الوكيل، فإذا غابا تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء العاملين سنا.
المادة (10) : يعقد الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر من كل سنة في الموعد والمكان الذين يحددهما مجلس النقابة، ويحضره الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى تاريخ الاجتماع. ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب. ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل. فإذا لم يتكامل النصاب أجل الاجتماع إلى اليوم التالي ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
المادة (11) : لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح مكتوب للجمعية العمومية على أن يقدم ذلك عن طريق مجلس النقابة قبل منتصف يوليو. ويجوز إدراج ما توافق الجمعية العمومية على إدراجه من اقتراحات مكتوبة من الأعضاء.
المادة (12) : يخطر الأعضاء بموعد حضور اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع وجدول الأعمال. على أن يعلن موعد الاجتماع في إحدى الصحف التي يختارها مجلس النقابة.
المادة (13) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1- اختيار مجلس النقابة. 2- مناقشة السياسة العامة للنقابة. 3- اقتراح تعديل قانون النقابة. 4- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة. 5- بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية على ضوء تقرير مجلس النقابة. 6- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع عن تقرير مراجع الحسابات. 7- اعتماد الميزانية العمومية. 8- تعيين مراجع الحسابات. 9- إقرار جدول الأعمال ومناقشة المسائل المدرجة فيه. وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : يتألف مجلس النقابة من النقيب والوكيل وثمانية أعضاء على أن يكونوا من الأعضاء العاملين والمقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير الذين سددوا ما عليهم من اشتراكات وتختار الجمعية العمومية مجلس النقابة على أن يكون الحائز على أكثر الأصوات نقيبا ومن يليه الوكيل وفي تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديدهما.
المادة (15) : يكون اختيار مجلس النقابة لمدة سنتين. ولا يجوز أن يتولى العضو منصب النقيب أو الوكيل لأكثر من مرتين متتاليتين أما أعضاء مجلس النقابة فيجوز إعادة تجديد اختيارهم.
المادة (16) : يرأس مجلس النقابة النقيب ويحل محله عند غيابه الوكيل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لمن يختاره المجلس، ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وفقا للصلاحيات التي يحددها مجلس النقابة. ويختار مجلس النقابة من بين أعضائه أمين السر وأمين الصندوق ويكونان مع النقيب والوكيل هيئة المكتب.
المادة (17) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو لأي سبب آخر يصبح الوكيل نقيبا، ويتولى منصب الوكيل من يليه من الأعضاء في الحصول على أكثر عدد من الأصوات وذلك حتى نهاية المدة المقررة لمجلس النقابة. وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر حل مكانه ولباقي مدته العضو الحاصل على أكثر عدد من الأصوات بعد آخر من اختير للمجلس وفي حالة تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديده. فإذا لم يوجد تختار الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من يحل محله للمدة المتبقية.
المادة (18) : للجمعية العمومية أن تقرر سحب الثقة من مجلس النقابة بشرط أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء النقابة العاملين من بين الحاضرين. ولا يجوز النظر في اقتراح سحب الثقة إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.
المادة (19) : يختص مجلس النقابة بما يأتي:- 1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 3- اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة. 4- إدارة أموال النقابة وتحصيل الاشتراكات المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. 5- إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي. 6- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء تمهيدا لإدراجها في جدول الأعمال. 7- رعاية شئون الأعضاء. 8- تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات على المستوى المحلي والقومي والعالمي.
المادة (20) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من النقيب أو من يحل محله، أو بناء على طلب نصف أعضاء المجلس على أن يبين في الطلب أسباب دعوة المجلس للاجتماع. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم النقيب أو من يحل محله وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (21) : يجوز لثلث الأعضاء العاملين على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام دائرة القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في صحة اختيار أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية. وإذا قبل الطعن في صحة اجتماع الجمعية العمومية يعاد دعوتها للاجتماع في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم. وإذا قبل الطعن في صحة اختيار أحد أعضاء مجلس النقابة بطل اختياره ويتم اختيار عضو محله بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (17). أما إذا قبل الطعن في صحة عملية اختيار جميع الأعضاء فيعاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الموعد المشار إليه في الفقرة الثانية لإجراء عملية اختيار جديدة.
المادة (22) : تتكون الموارد المالية للنقابة من: 1- ما يخصص للنقابة من أموال بالميزانية العامة للدولة. 2- رسوم القيد والاشتراكات السنوية. 3- الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط. 4- دخل استثمارات أموال النقابة. 5- التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة النقابة.
المادة (23) : تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
المادة (24) : ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والإعانات للأعضاء أو ذويهم طبقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية، وتتكون أموال هذا الصندوق مما يخصص له من موارد النقابة وتديره لجنة يختارها مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد تصديق المجلس عليها.
المادة (25) : تحدد اللائحة الداخلية بداية ونهاية السنة المالية للنقابة، وتتبع النقابة في مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (26) : تعهد الجمعية العمومية إلى أحد مراجعي الحسابات المعتمدين بمراجعة حسابات النقابة وتحدد أتعابه، وعلى هيئة المكتب أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات والدفاتر والمستندات اللازمة. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية تقريرا بنتيجة مراجعته لحسابات النقابة خلال شهر على الأكثر من نهاية السنة المالية.
المادة (27) : لا يجوز لعضو هيئة التدريس من الليبيين مزاولة مهنة التدريس بالجامعات الليبية ما لم يكن مقيدا بالنقابة.
المادة (28) : إلى أن يتم اختيار مجلس النقابة المنصوص عليه في هذا القانون يتولى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل طلبات العضوية وطلبات الترشيح لمجلس النقابة وغير ذلك من الإجراءات الأخرى لجنة مؤقتة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تشكل بقرار من وزير التعليم والتربية. وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا تكون له اختصاصات النقيب. كما تضع هذه اللجنة لائحة داخلية مؤقتة يعمل بها إلى حين إصدار الجمعية العمومية للائحة الداخلية.
المادة (29) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن