بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة,
وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة النص التالي:
يولف مجلس الكلية من :-
1- عميد الكلية.
2- وكيل الكلية.
3- رؤساء الأقسام.
4- عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه.
5- عضوان من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي الذي تختص به الكلية يصدر بضمهما إلى المجلس قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وموافقة مجلس الجامعة على أن يحدد القرار مكافأة كل منهما متى كان من غير موظفي الدولة.
6- ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
تكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة