تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 12سنة 1973م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية, وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي في جنزور ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : أغراض الشركة هي: 1- امتلاك وإدارة مصانع إنتاج الغزل والنسيج والصياغة والتجهيز والحياكة على اختلاف أنواعها والقيام بهذه الأنشطة في المصانع الأخرى المملوكة للغير والتي تتعاقد معها الشركة لهذا الغرض. 2- توفير الغزل والنسيج والمواد الكيماوية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات المذكورة عن طريق الشراء محليا أو استيرادها من الخارج. 3- شراء حقوق المعرفة وتراخيص الاستغلال الصناعي من براءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بصناعة آلات ومعدات وأجهزة مصانع النسيج أو تركيبات الغزل والنسيج أو توليفات صناعتها ومنتجاتها وكذلك تركيبات وعناصر المواد الكيماوية والأصباغ المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج على اختلاف أنواعها. 4- تسوية منتجات الشركة في الداخل أو الخارج. 5- استيراد الأقمشة نصف المصنعة واستكمال تصنيعها وتسويقها. 6- إدارة المحلات التجارية التي تخصصها لبيع منتجاتها.
المادة (4) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثين مليون دينار (30000000 د. ل) مقسما إلى ثلاثمائة ألف سهم (300000 سهم) مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها (100 د. ل) مائة دينار تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (7) : يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه في المادة السابقة قيمة المصانع الآتية والمملوكة حاليا للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وهي: 1- مصنع النسيج والصباغة والتجهيز بجنزور. 2- مصنع غزل الصوف بالمرج. 3- مصنع الملابس الجاهزة بدرنه. وذلك بعد تمام إنشائها وإجراء التجارب الخاصة بها واستلامها رسميا. وتحدد قيمة هذه المصانع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة في تاريخ أيلولتها للشركة. ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة الثروة المعدنية. وتؤول إلى الشركة في التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط المصانع المذكورة. وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا.
المادة (8) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ) خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية. ب) ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه. ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (10) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973م المشار إليه ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.
المادة (13) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع المذكورة في المادة (7) وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة. كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن