تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون المدني، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم (112) لسنة 1971م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية، وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئوليتها الإدارية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (78) لسنة 1973 م المشار إليه، تتولى اللجان الشعبية للمحلات الاختصاصات الآتية: 1- قراءة القوانين واللوائح التي تتعلق بمصالح المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتوجيههم إلى التزام أحكامها واقتناء الجريدة الرسمية تباعا. 2- التوفيق بين المواطنين المقيمين في المحلة أو بينهم وبين غيرهم فيما ينشأ بينهم من منازعات سواء رفعت دعاوى بشأنها أمام القضاء أو لم ترفع وذلك بقصد إنهاء هذه المنازعات وديا بين ذوي الشأن. 3- التحكيم بين المواطنين في المنازعات التي تثور بينهم، ويقبلون حكم اللجنة فيها وفقا للأوضاع المقررة للتحكيم.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (78) لسنة 1973م، المشار إليه، تتولى اللجان الشعبية للمحلات الاختصاصات الآتية: 1- قراءة القوانين واللوائح التي تتعلق بمصالح المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتوجيههم إلى التزام أحكامها واقتناء الجريدة الرسمية تباعا. 2- التوفيق بين المواطنين المقيمين في المحلة أو بينهم وبين غيرهم فيما ينشأ بينهم من منازعات سواء رفعت دعاوى بشأنها أمام القضاء أو لم ترفع وذلك بقصد إنهاء هذه المنازعات وديا بين ذوي الشأن. 3- التحكيم بين المواطنين في المنازعات التي تثور بينهم، ويقبلون حكم اللجنة فيها وفقا للأوضاع المقررة للتحكيم.
المادة (3) : تنظر اللجنة الشعبية المختصة النزاع بناء على طلب شفوي أو كتابي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم إلى رئيسها، ويثبت الرئيس الطلب في سجل خاص ينشأ باللجنة لهذا الغرض ويحدد جلسة لنظره ويخطر أطراف النزاع بميعادها ومكان انعقادها.
المادة (4) : تعقد اللجنة الشعبية اجتماعاتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف بحضور أغلبية أعضائها ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع عضو اللجنة الذي يكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو ممثليهم. ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدة من دعوتهم لحل النزاع. كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في اجتماع غير علني.
المادة (5) : تحدد اللجنة في اجتماعها الأول لنظر النزاع وقائع النزاع وطلبات أطرافه وأوجه دفاعهم وأدلة الإثبات لديهم، وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تقوم بالآتي: 1- سماع الشهود. 2- تكليف أي من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع. 3- معاينة المواقع والأماكن. 4- الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة بالمحلة أو المنطقة.
المادة (6) : يتولى أمانة سر اللجنة الشعبية في اجتماعات التوفيق المأذون الشرعي للمحلة أو المنطقة فإن تعددوا تولى ذلك أقدمهم في شغل وظيفة المأذون. ويقوم أمين السر بتحرير محاضر للاجتماعات يثبت فيها موجزا لأقوال أطراف النزاع والشهود وما اتخذ من إجراءات، وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر.
المادة (7) : عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع ورئيس اللجنة الشعبية وأمين سر الاجتماع بعد تلاوته جهرا، وتتولى اللجنة إيداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة الجزئية المختصة محليا واستصدار أمر منها بإعطائه قوة السند التنفيذي دون أداء رسوم فإذا كان الاتفاق متعلقا بنزاع معروض أمام إحدى المحاكم قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
المادة (8) : لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص القاضي الجزئي في المواد المدنية والتجارية وتلك المتصلة بالنفقات الشرعية إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض ... اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهائه صلحا ... .... . وعلى اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لذي الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه أن رأى وجها لذلك. على أنه إذا كان موضوع الخلاف نفقة شرعية مستحقة امتنع ممن تجب عليه أدائها للمستحق، وكانت هناك اعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة رفع الأمر إلى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة طبقا لأحكام القانون رقم (111) لسنة .... م المشار إليه.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار كل رئيس لجنة شعبية أو عضو بها أو المأذون الشرعي المذكور في المادة (6) من هذا القانون يمتنع بدون وجه حق عن الإشتراك في أعمال اللجنة الخاصة بالتوفيق أو التحكيم أو يهمل في القيام بهذا الواجب أو يعطله.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن