تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م، بشأن تعزيز الحرية. - وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. - وعلى القانون رقم (74) لسنة 1975 مسيحي، في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1984 مسيحي بشأن أحكام الزواج والطلاق وأثارهما. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعريفات عامة ينظم التوفيق والتحكيم بين الأفراد فيما ينشأ بينهم من المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية والحقوق الشخصية المترتبة على المواد الجنائية على النحو المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يكون في نطاق كل مؤتمر شعبي أساسي لجنة أو أكثر للتوفيق والتحكيم بين الأفراد المقيمين في دائرة اختصاص المؤتمر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة وتتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل تشكيل هذه اللجان من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والكفاءة والوجاهة الاجتماعية والخبرة في حل المنازعات. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة أعضائها وأمين سرها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (3) : تنظر اللجنة المختصة النزاع بناء على طلب كتابي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم وعلى أمين سر اللجنة إثبات الطلب في سجل ينشأ لهذا الغرض ويحدد موعداً لنظر النزاع ويخطر أطراف النزاع كتابة بزمان ومكان انعقاد اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل.
المادة (4) : تعقد اللجنة جلساتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف علانية بحضور أغلبية أعضائها ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع رئيس أو عضو اللجنة الذي تكون له مصلحة شخصية في موضوع النزاع أو لمن له قرابة بأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدتهم لحل النزاع، كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في غير علانية.
المادة (5) : تبدأ اللجنة بالتوفيق بين المتخاصمين فإذا لم يتوصل إلى حل النزاع بهذه الطريقة حددت لهم جلسة أخرى للتحكيم وللجنة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:- 1- سماع الشهود. 2- تكليف أي من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع. 3- معاينة الأماكن. 4- الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة.
المادة (6) : يقوم أمين سر اللجنة بتحرير محاضر اجتماعات اللجنة، وعليه أن يثبت فيها موجزاً لأقوال أطراف النزاع وأقوال الشهود وما اتخذ من إجراءات وفقاً لما يمليه عليه رئيس اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من أمين وأعضاء اللجنة وأمين السر.
المادة (7) : عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع وأعضاء اللجنة وأمين السر بعد تلاوته جهراً، ويتولى رئيس اللجنة إيداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة الجزئية المختصة محلياً واستصدار أمر منها بإعطائه قوة السند التنفيذي دون أداء رسوم فإذا كان الاتفاق متعلقاً بنزاع معروض أمام إحدى المحاكم قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
المادة (8) : على أطراف النزاع متى أعلنوا بموعد اجتماع اللجنة أن يحضروا الاجتماع لتقديم وجهات نظرهم ودفاعهم، وعلى اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات في ميعاد لا يجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا كان لأي من ذوي الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه بالطرق المقررة قانوناً وإذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور بدون عذر مقبول جاز للجنة أن تنظر النزاع في غيبته وأن تعتبره متنازلاً عن حقه في الدفاع وأن تحيل الأمر إلى المحكمة المختصة.
المادة (9) : إذا امتنع من تجب عليه النفقة عن أدائها لمستحقيها وكانت هناك اعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة تحديد مبلغ للنفقة فوراً بصفة مؤقتة ورفع الأمر فوراً إلى القاضي المختص للأمر بفرض النفقة بصفة نهائية طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (10) : تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المحكمة الجزئية المختصة ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع أو أن تعقد اجتماعاتها في منزل أحد أطراف الخصومة إذا وافق الطرف الآخر على ذلك، كما يكون للجنة اختيار الوقت الذي تعقد فيه اجتماعاتها بشرط إخطار ذوي الشأن بذلك.
المادة (11) : تسري قواعد الاختصاص المكاني الواردة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات التي تدخل في اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يجوز لذوي الشأن في جميع المخالفات وكذلك في مواد الجنح التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى الطرف المتضرر اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة لإنهاء الدعوى صلحاً، وإذا انتهت الدعوى عن طريق الصلح وفقاً لحكم الفقرة السابقة فلا تعتبر الجريمة سابقة في العود.
المادة (13) : يلغى القانون رقم (74) لسنة 1975 مسيحي، في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن