بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م,
وعلى قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في 4 جمادى الأولى 78هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م,
وعلى قانون نواب القضاة الصادر في 4 جمادى الأولى 1378هـ الموافق 15 نوفمبر 1958م,
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يجوز بأمر من القاضي فرض نفقة لمن يستحقها شرعا, وذلك متى بان له من ظاهر الحال أو من التحريات رجحان توافر شروط استحقاق النفقة وتقصير من تجب عليه في القيام بالإنفاق.
ويصدر الأمر من قاضي المحكمة الابتدائية الشرعية أو نيابة القضاء التي تقع في دائرة اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من تجب عليه, ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولا بالنفاذ العاجل.
المادة (2) : يصدر الأمر بفرض النفقة بناء على طلب مستحقها, ويجوز أن يكون فرضها بناء على طلب من وزير العدل إذا رأى أن هناك اعتبارات تمنع المستحق من تقديم الطلب.
المادة (3) : يتولى قلم الكتاب إرسال صورة الأمر الصادر بفرض النفقة إلى جهة الإدارة أو قلم المحضرين لإعلانه فورا إلى ذوي الشأن.
ويجري تنفيذ الأمر بعد إعلانه بالطريقة وفي الحدود المقررة لتنفيذ أحكام النفقة, على أنه إذا لم يكن الأمر صادرا بناء على طلب مستحق النفقة جاز تنفيذه بناء على طلب القاضي الذي أصدر الأمر.
المادة (4) : لكل من ذوي الشأن أن يعترض على الأمر في أي وقت, وذلك برفع دعوى بالإجراءات العادية أمام المحكمة الشرعية أو نيابة القضاء الصادر منها الأمر, وفي هذه الحالة ينتهي أثر الأمر بصدور الحكم, على أنه يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يوقف تنفيذ الأمر لحين صدور الحكم إذا وجدت أسباب قوية تقتضي ذلك.
ويجوز تنفيذ الحكم الذي يصدر وفقا لهذه المادة بناء على طلب القاضي الذي أصدره متى كانت النفقة قد فرضت في بادئ الأمر دون طلب من مستحقها.
المادة (5) : يكون الحكم الصادر وفقا للمادة السابقة قابلا للطعن بالاستئناف أو غيره من وجوه الطعن وذلك في الحدود وبالأوضاع المقررة بالنسبة لأحكام النفقة في قانون إجراءات المحاكم الشرعية وقانون نواب القضاة المشار إليهما.
المادة (6) : لا يستحق أي رسم عن الطلب الذي يقدم بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو إعلان هذا الأمر.
المادة (7) : لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون, بما في ذلك تحديد النماذج اللازمة في هذا الشأن.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :