تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 115 لسنة 1972م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية, وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة للإذاعتين المسموعة والمرئية تسمى (الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية) وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإعلام والثقافة.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها، داخل الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الشعبية بالهيئة.
المادة (3) : تستهدف الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية في أداء رسالتها ما يلي:- 1- وضع خطة إعلامية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية على ضوء الإطار العام لسياسة الدولة. 2- تعميق مفاهيم الثورة، والعمل على تعريف المواطنين بقضاياهم القومية والإنسانية. 3- نشر الثقافة العربية الإسلامية والإسهام في تأكيد القيم الروحية والإسلامية والمحافظة على التراث العربي ونشره. 4- تنوير الرأي العام بالأنباء المحلية والعالمية. 5- الإسهام في التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية، وتوجيه الخدمات الإذاعية لخدمة الشعب والمصلحة القومية.
المادة (4) : للهيئة اتخاذ ما يلزم من الوسائل لتحقيق أهدافها المشار إليها في المادة السابقة ولها على وجه الخصوص: 1- إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الإذاعة المسموعة والمرئية وما يتصل بها من محطات الإرسال والتقوية وقاعات التسجيل والبث والعمل على توفير احتياجاتها وتطويرها. 2- إعداد وتقديم البرامج السياسية والثقافية والتوجيهية والترفيهية وبثها صوتيا ومرئيا بما يحقق أهداف الإذاعة ورسالتها نحو الجماهير وفقا للخطة الإعلامية الموضوعة. 3- تكوين الفرق الفنية الإذاعية والاتفاق من المنتجين والفنانين لتزويد الهيئة بإنتاجهم والعناية ببرامج النشئ وتشجيع الهوايات وتنمية المواهب. 4- إقامة وتقديم الحفلات العامة بأنواعها وإذاعة وعرض الاحتفالات الوطنية وغيرها من المناسبات القومية. 5- تسجيل وتصوير مصنفات الإذاعة المسموعة والمرئية وحفظها وتنظيم استخدامها والتصرف فيها. 6- التعاون مع الهيئات المماثلة في الدول العربية وتنظيم اللقاءات والندوات الإذاعية التي تعني بالقضايا العربية والإسلامية تأكيدا لوحدة الهدف والمصير والعمل العربي المشترك وتثبيتا لدور الأمة العربية في بناء الحضارة الإسلامية. 7- الاتصال بمؤسسات الإذاعة المسموعة والمرئية في الدول الأجنبية والصديقة بقصد تبادل التجارب والخبرات والبرامج المفيدة. 8- الاشتراك في المؤتمرات الإذاعية والدعوة إليها على الصعيدين العربي والعالمي.
المادة (5) : تتولى اللجنة الشعبية بالهيئة إدارتها على الوجه المبين في هذا القانون وللقانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه.
المادة (6) : تقوم اللجنة الشعبية برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك في حدود السياسة العامة للدولة. وتتولى إدارتها وتصريف شئونها ولها على الأخص:- 1- وضع اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد المطبقة بالحكومة، وبما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاءة والاقتصاد. 2- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وسائر شئونهم الوظيفية. 3- إدارة أموال الهيئة واستثمارها والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها. 4- تفويض رئيس اللجنة الشعبية في إجراء التصرفات القانونية. 5- الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية للهيئة. 6- وضع النظام الخاص بمكافآت الإنتاج الفني. 7- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع الهيئة. 8- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط الهيئة. 9- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس اللجنة عرضه عليها من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة. 10- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاصها بها. ويجوز للجنة الشعبية أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها لإبداء الرأي أو لاتخاذ إجراء بشأنها. كما يجوز للجنة تفويض رئيسها أو المدير العام في بعض اختصاصاتها.
المادة (7) : تجتمع اللجنة الشعبية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وله أن يدعوها إلى الاجتماع كلما رأي ضرورة لذلك، أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء اللجنة بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، فإذا لم يكتمل العدد القانوني، دعيت اللجنة مرة ثانية خلال أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. وتبلغ قرارات اللجنة وتوصياتها إلى وزير الإعلام والثقافة.
المادة (8) : تعتبر قرارات اللجنة الشعبية نافذة بمجرد صدورها، على أن القرارات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (6) وكذلك القرارات المتعلقة برسم السياسة العامة للهيئة لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يتولى رئيس اللجنة الشعبية للهيئة مباشرة الاختصاصات والمسئوليات الآتية:- 1- الإشراف على شئون الهيئة وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ له. 2- رئاسة اجتماعات اللجنة. 3- العمل على تطوير نظام العمل بالهيئة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الفروع والإدارات التابعة لها، ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها. 4- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. 5- تنفيذ قرارات اللجنة وإعداد المسائل التي تعرض عليه. 6- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة. 7- الأمور الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يكون لرئيس اللجنة الشعبية اختصاصات الوزير في المسائل الإدارية والمالية. ولرئيس اللجنة أن يعهد من وقت لآخر ببعض اختصاصاته إلى مدير عام الهيئة أو نائبيه أو مديري الإدارات بالهيئة. وله - عند الضرورة - أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لمدير عام الهيئة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلى نائبي المدير العام او مديري الإدارة أو رؤساء الأقسام بها.
المادة (11) : يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة ويشترط في المدير العام أن يكون من الأشخاص المعروفين بنشاطهم الثقافي والإعلامي وممن لهم خبرة بالشئون الإدارية والمالية. ويعاون المدير العام رئيس اللجنة في إدارة الهيئة وتصريف أمورها ويقوم مقامه عند غيابه أو خلو منصبه، ويتولى بصفة خاصة الأمور الآتية:- 1- إعداد البيانات والإحصائيات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على اللجنة. 2- الإشراف على موظفي الهيئة وعمالها. 3- المسائل الأخرى التي تنص اللوائح على اختصاصه بها أو يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة (12) : يكون للمدير العام للهيئة نائبان يعاونه أحدهما في إدارة شئون الهيئة في طرابلس ويعاونه الآخر في إدارة شئونها في بنغازي والبيضاء وسبها، وتحدد اختصاصات كل منهما بقرار من اللجنة، ويتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية. ويقوم نائب المدير العام في طرابلس مقام المدير العام عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (13) : تدير الهيئة أموالها بنفسها، وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وربع أموالها المنقولة والثابتة وحصيلة الرسوم والإعلانات المسموح بها قانونا ووفورات الإيرادات في السنوات الماضية وأية إيرادات أخرى ينص القانون عليها، وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها.
المادة (14) : تتبع الهيئة في إدارة أموالها اللوائح والقواعد التي تضعها اللجنة الشعبية طبقا للمادة (6) وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة. وتسري عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات إلى أن يتم وضع اللوائح والقواعد المشار إليها، كما تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها. ويكون للهيئة مراجع أو أكثر للحسابات يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من وزير الإعلام والثقافة، وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى وزير الإعلام والثقافة واللجنة الشعبية.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أنه بالنسبة إلى السنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
المادة (16) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء ويجب أن تعد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (17) : يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقا به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب، وكذلك تقرير كل من ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات.
المادة (18) : تؤول إلى الهيئة الاعتمادات المخصصة لمصلحة الإذاعة في ميزانية وزارة الإعلام والثقافة.
المادة (19) : ينقل إلى الهيئة موظفو وعمال مصلحة الإذاعة الحاليون وذلك بحالتهم الوظيفية من حيث الدرجات أو الفئات والمرتبات أو الأجور المقررة لهم. وتسري على موظفي الهيئة وعمالها أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتمارس اللجنة الشعبية اختصاصات لجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم طبقا للمادة (6) ويبين في هذه اللوائح قواعد نقلهم من درجاتهم وفئاتهم الحالية إلى الدرجات والفئات الجديدة.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون وتظل اللوائح والنظم المعمول بها بمصلحة الإذاعة وقت نفاذه سارية فيما لا يخالف أحكامه إلى أن تصدر اللوائح والنظم الخاصة بالهيئة.
المادة (21) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن