بشأن اللائحة المالية للهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1973م بإنشاء الهيئة العامة لإذاعة الثورة الشعبية ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة لإ ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (2) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة, تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, و ...
المادة (2) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار وي ...
المادة (3) : تعد الهيئة مشروع ميزانية سنوية تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والاعتمادات التي تخصصها لها الدو ...
المادة (4) : تعد الهيئة حسابها الختامي متضمناً بيان الإيرادات والمصروفات وأصول الهيئة وخصومها في ...
المادة (5) : يرفع رئيس اللجنة الشعبية للهيئة مشروعي الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية عليهما إ ...
المادة (6) : فور اعتماد مجلس الوزراء للميزانية أو أية اعتمادات إضافية أخرى يصدر رئيس اللجنة ال ...
المادة (7) : تختص اللجنة الشعبية بالإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الب ...
المادة (8) : تحدد اللجنة الشعبية المدفوعات التي يجوز أداؤها نقداً, وفيما عدا ...
المادة (9) : لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز سنة بعد انتهاء السنة المالية للهيئة, وتضاف المب ...
المادة (10) : يعهد إلى مدير عام الهيئة ونائبين وإلى مديري الإدارات العامة ونوابهم وإلى رؤساء الأقسام بالمسئوليات ...
المادة (11) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات الهيئة والمستندات ذات القيمة التي ...
المادة (12) : لا يجوز إجراء مدفوعات من السلطة المستديمة تزيد قيمتها على خمسة وسبعين ديناراً في المرة الواحدة, وتح ...
المادة (13) : تحال على المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات إلى الخارج مستوفية للإجراءات المقررة في شان أذونات ال ...
المادة (14) : تسري بالنسبة لمخازن الهيئة أحكام القسم الثالث من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات والمخازن الح ...
المادة (15) : تسري أحكام المواد التالية على ما تبرمه الهيئة من عقود الأشغال العامة والتوريد والن ...
المادة (16) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة للعطاءات برئاسة رئيس اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه قانوناً وأربعة أعضاء لا ...
المادة (17) : تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية المناقصة وط ...
المادة (18) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تجاوز قيمتها التقديرية مائتي ألف دينار بموافقة اللجنة ...
المادة (19) : تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقاً لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة, فإذا ز ...
المادة (20) : يجوز للهيئة أن تتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:-
أولاً:-
التعاقد مع جهات حكومية أو ...
المادة (21) : يجوز للجنة الشعبية للهيئة أن ترخص بالتأمين على ما يقتضي الأمر ...
المادة (22) : تسري القواعد والنظم المالية المقررة في الحكومة على الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة, ...
المادة (23) : لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحا ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء