تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972/ 1973 م. وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1973 م. وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات. وعلى القانون رقم 78 لسنة 1971 م بتنظيم وزارة الإعلام. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 م بإنشاء إدارات عامة. وعلى قراري مجلس قيادة الثورة الصادرين في 3 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 9 فبراير 1970 م و9 محرم 1390 هـ الموافق 17 مارس 1970 بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي وبضم أجهزة الإعلام إليها. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادي الآخرة 1392 هـ الموافق 16 يوليو 1972 م بإعادة تشكيل الوزارة. وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تختص وزارة الإعلام والثقافة بما يلي: 1- وضع تنفيذ الخطة الإعلامية في حدود الإطار العام لسياسة الدولة. بقصد توعية الجماهير وتعميق المفاهيم الثورية في الحرية والاشتراكية والوحدة. 2- وضع وتنفيذ الخطة المتعلقة بالشئون الثقافية في مختلف نواحيها ورعاية الحركة الفكرية والأدبية والفنية. 3- الإسهام في النشاط الإعلامي والثقافي لأقطار دولة اتحاد الجمهوريات العربية. 4- إدارة وتوجيه الإدارات والأقسام التابعة للوزارة والإشراف على الهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل في مجال الإعلام والثقافة في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها.
المادة (2) : تستهدف وزارة الإعلام والثقافة في أداء رسالتها ما يأتي:- 1- توعية الرأي العام المحلي وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وعالمه المعاصر وإلقاء الأضواء على الإنجازات التي تحققها الثورة في شتى المجالات وتعميق القيم الثورية وحشد طاقات الجماهير للمشاركة الفعلية في عملية التغيير والبناء. 2- تعميق الروابط الفكرية والثقافية والروحية بين قوى الشعب العاملة في دولة اتحاد الجمهوريات العربية وعلى ساحة الوطن العربي ومواكبة المسيرة الوحدوية وتعميق وعي الجماهير بأهدافها ومنجزاتها بما يدعم الفكر الوحدوي العربي ويحميه من مناورات ومؤامرات أعداء الأمة العربية. 3- تعريف الرأي العام العالمي بالنشاطات والإنجازات في الجمهورية العربية الليبية وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تساعده على فهم القضايا العربية. والتصدي للدعاية المعادية بالأسلوب العلمي الموضوعي. 4- إمداد الجماهير بالزاد الثقافي والفكري والروحي المستمد من التراث العربي والإسلامي والمرتبط بثقافة العصر. 5- تعريف المواطن بواجباته وحقوقه ودوره في صنع التقدم.
المادة (3) : لوزارة الإعلام والثقافة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك والاستعانة بالوسائل المختلفة المحققة لها. والاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتعاون معها في كل ما يساعد على أداء رسالتها. ولها على وجه الخصوص:- أ) إدارة مرافق الإذاعة المسموعة والمرئية والخدمات الإخبارية ومرافق الثقافة والفنون المختلفة والمنشآت الحكومية للطباعة والنشر والتوزيع وإصدار الصحف والمجلات والكتب والإشراف على تنفيذ أحكام قانون المطبوعات المشار إليه واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب) تطوير المرافق السابقة والارتقاء بمستواها الإنتاجي والفني وتعزيز إمكانياتها ورفع كفاءة العاملين بها. جـ) الإسهام في المؤتمرات والمهرجانات العربية والعالمية في مجالات الإعلام والثقافة والدعوة إليها.
المادة (4) : تتكون وزارة الإعلام والثقافة من الأجهزة السابق نقلها بمقتضى القانون رقم 78 لسنة 1972م. كما تنقل إليها الأجهزة التابعة للإدارة العامة للإرشاد القومي بوزارة التعليم والتربية الآتي بيانها:- أ) إدارة المراكز الثقافية (قسم المكتبات العامة والمراكز الثقافية). ب) دائرة الفنون الجميلة والتشكيلية. جـ) دائرة التأليف والترجمة والنشر. د) معهد التمثيل والموسيقى.
المادة (5) : 1- يعاد تنظيم الأجهزة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون بحيث يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة على النحو التالي:- أولا: ديوان الوزارة ويشمل المكاتب الإدارية والفنية اللازمة:- ثانيا: المصالح والإدارات العامة الآتية: 1- مصلحة الإذاعة. 2- الإدارة العامة للاستعلامات. 3- الإدارة العامة للثقافة. 4- مصلحة المطبوعات والمطابع. 5- الإدارة العامة للشئون العامة. وتنظم هذه الإدارات العامة وتحدد اختصاصاتها والأقسام الرئيسية التي تنقسم إليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة. ويصدر بالتنظيم الداخلي لأجهزة الوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءات سيره قرار من وزير الإعلام والثقافة. ثالثا: مديريات الإعلام والثقافة بالمحافظات:- 2- ويجوز أن تنشأ بالمحافظات مديريات للإعلام والثقافة ويصدر بإنشاء كل من هذه المديريات وتنظيمها وتحديد مجال عملها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : تلحق وكالة الأنباء الليبية بوزير الإعلام والثقافة، ويمارس الوزير السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم 17 لسنة 1964م، بإنشاء الوكالة والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1970م.
المادة (7) : يخصص لوزارة الإعلام والثقافة المخصصات المالية المدرجة في ميزانية التنمية لقطاع الإعلام والثقافة، وفي الميزانية الإدارية للدولة لوزارة الإعلام للسنة المالية 72/ 1973م مضافا إليها الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية لنشاط الأجهزة التي تم نقلها من وزارة التعليم والتربية إلى وزارة الإعلام والثقافة بموجب هذا القانون مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه المخصصات والاعتمادات وتوزيعها على الأبواب والبنود طبقا لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما.
المادة (8) : ينقل إلى وزارة الإعلام والثقافة الموظفون والعمال الذين يعملون بالأجهزة التي نقلت إلى وزارة الإعلام والثقافة المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون. ويتم نقلهم بحالتهم الوظيفية من حيث الدرجة والفئة والمرتب بقرار من وزير الإعلام والثقافة بالاتفاق مع وزير التعليم والتربية.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على وزيري الإعلام والثقافة، والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن