تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وعلى القانون رقم 115 لسنة 72م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة، وعلى القانون 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئوليتها الإدارية، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للخيالة" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة طرابلس وتتبع وزير الإعلام والثقافة وتخضع لإشرافه.
المادة (2) : تتولى المؤسسة المشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها، في مجال الخيالة عن طريق إنتاج واستيراد، وتوزيع وعرض أشرطة الخيالة ولها على وجه الخصوص:- 1- إنتاج أشرطة الخيالة المحلية والعربية والعالمية والأشرطة المشتركة الطويلة والقصيرة، وإنتاج نسخ مترجمة وناطقة باللغات المختلفة من هذه الأشرطة، وغيرها من الأشرطة الأخرى المحلية أو المشتركة أو الأجنبية، وذلك إما لحساب المؤسسة أو لحساب المؤسسات الأخرى أو الهيئات أو الوزارات أو المصالح أو الشركات أو الأفراد، أو بالمشاركة مع من تختارهم من المنتجين. 2- إنشاء وإعداد وشراء واستئجار قاعات التصوير ومعامل تحميض وطبع أشرطة الخيالة العادية والملونة، وإدارتها وتشغيلها، والقيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتعلقة بذلك. 3- العمل على توفير خدمات الخيالة لأكبر عدد من المواطنين في أنحاء الجمهورية، وذلك بإنشاء وشراء واستئجار دور عرض الخيالة وإدارتها وتشغيلها أو تأجيرها. 4- استيراد أشرطة الخيالة العربية والأجنبية من الخارج وتوزيعها، ويكون ذلك قاصرا عليها. دون غيرها. 5- تسويق وتوزيع ما تنتجه المؤسسة من أشرطة الخيالة في الداخل والخارج. 6- معاونة وتشجيع القطاع الخاص من المنتجين لأشرطة الخيالة وأصحاب دور العرض الملتزمين بأهداف الدولة في الإعلام والثقافة، بما في ذلك إقراضهم لتمويل إنتاجهم الفني أو ضمانهم فيما يعقدونه من قروض، طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة ويقرها وزير الإعلام والثقافة، على أن تعتمد من مجلس الوزراء. 7- إقامة مهرجانات الخيالة والاشتراك فيها في الداخل والخارج. 8- تقرير الحوافز التشجيعية والجوائز النقدية والعينية والأدبية، تحقيقا للإنتاج الرفيع في مجال الخيالة.
المادة (3) : للمؤسسة تحقيقا لأغراضها، أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو مع غيرها، أو أن تساهم في شركات قائمة. ويكون اشتراكها في تأسيس الشركات المساهمة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها ويجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن هذه النسبة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. ويجوز للمؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشترك في تأسيسها أن تشترط طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
المادة (4) : تقوم المؤسسة بتحقيق أغراضها. ضمن إطار الفلسفة الفكرية للدولة، القائمة على الفهم الصحيح العلمي لأحكام الإسلام واستيعاب المبادئ والتقاليد والخصال العربية الأصيلة، مستهدفة ما يأتي: 1- نشر الثقافة العربية الإسلامية. 2- توضيح أسس القومية العربية وتنمية الوعي بها. 3- ترسيخ الأصول الإسلامية والمبادئ الروحية والاجتماعية والإنسانية السليمة. 4- محاربة العادات والبدع السيئة والأمراض الاجتماعية ورواسب الماضي البغيضة. 5- إبراز الصورة الصادقة للمجتمع العربي. 6- التعريف والتوعية بالتاريخ والحضارة الإنسانية. 7- العمل على رفع مستوى فنون الخيالة. 8- تشجيع المواهب والقدرات المبدعة، والعمل على إعداد جيل قادر من الخبراء والفنيين والفنانين اللازمين لنهضة تقدمية ومستمرة في مجال الخيالة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: مدير عام المؤسسة رئيسا مدير عام الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مدير عام الثقافة بوزارة الإعلام والثقافة أمين عام المجلس الأعلى للإرشاد القومي مدير معهد جمال الدين الميلادي للتمثيل والموسيقى أعضاء اثنان من المهتمين بالشئون الفنية والثقافية والاجتماعية يختارهما وزير الإعلام والثقافة. ويكون تعيين المدير العام ورئيس مجلس الإدارة, بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة, ويحدد القرار الصادر بتعيينه درجته وراتبه. ويجوز تقرير بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام والثقافة.
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المسئولة عن تحقيق أغراض المؤسسة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها, في إطار السياسة والخطة العامة للدولة في مجال الإعلام والثقافة, وله في سبيل ذلك أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق مسئوليات المؤسسة ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:- 1- وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي للمؤسسة وجداول ملاكاتها الوظيفية. 2- وضع اللوائح المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية والقواعد المنظمة لشئون موظفي وعمال المؤسسة, وذلك دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية. 3- تعيين موظفي المؤسسة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم في المستوى الذي تحدده لوائح المؤسسة. 4- تأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها مع الغير. 5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والميزانية العمومية للمؤسسة. 6- اعتماد التقرير السنوي لنشاط المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر. 7- قبول الهبات والتبرعات التي لا تتعارض وأغراض المؤسسة. 8- عقد القروض. 9- وضع قواعد تحديد أسعار الحفلات والعروض وأشرطة الخيالة والمكافآت عن المصنفات الفنية والأدبية, وقواعد تحديد مقابل أداء الخدمات أو استعمال مرافق المؤسسة وقواعد الإهداء أو الإعفاء منها. 10- اقتراح الاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاط الهيئة, وإقامة المؤتمرات وحلقات البحث المتصلة بهذا النشاط. 11- تنظيم قواعد منح الجوائز النقدية والعينية والأدبية والحوافز التشجيعية تحقيقا للإنتاج الرفيع. 12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير المؤسسة عن سير العمل فيها, وعن مركزها المالي. 13- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة أو رئيس المجلس, عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة وأغراضها.
المادة (7) : يختص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلكها المؤسسة بمفردها بالمسائل الآتية:- أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. ب) تعديل نظام الشركة. ج) إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. د) زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه. هـ) الترخيص للشركة بالتصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية المؤسسة. و) إدماج شركتين أو أكثر. ويقوم مجلس إدارة المؤسسة باختيار من يمثلها من أعضاء مجلس إدارتها في الجمعيات العمومية للشركات التي تسهم المؤسسة بجزء من رأسمالها.
المادة (8) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته, وله أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة في القيام بمهمة محددة.
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة دوريا بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له دعوته للانعقاد كلما دعت ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الإعلام والثقافة أو ثلثي أعضائه. وينعقد مجلس الإدارة برئاسة رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولوزير الإعلام والثقافة, حضور جلسات مجلس الإدارة, وتكون له في هذه الحالة رئاسة الاجتماع. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته, من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه, على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات, ويحدد المجلس من يقوم من الأعضاء مقام الرئيس بصفة مؤقتة في حالة غيابه أو قيام مانع به يحول دون مباشرته العمل.
المادة (10) : تدون محاضر جلسات وقرارات مجلس الإدارة في سجل يعد لذلك, ويوقع عليها من رئيس المجلس, وأمين السر الذي يختاره الرئيس من بين العاملين بالمؤسسة.
المادة (11) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة, إلى وزير الإعلام والثقافة, خلال أسبوع من صدورها ولا تعتبر نافذة, إلا باعتمادها من الوزير, وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نافذة. ويعاد عرض القرارات المعترض عليها مشفوعة بأسباب الاعتراض على مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها, فإن أكد المجلس قراره السابق بأغلبية ثلثي أعضائه, ولم ير الوزير اعتماده, عرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوع للبت فيه نهائيا, على أنه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالمسائل المشار إليها في البنود 1, 2, 4, 5, 8, 11, من المادة 6 فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة, إدارة المؤسسة وتصريف شئونها وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء كما يقوم بكافة الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لوائح المؤسسة, ويباشر بوجه خاص ما يأتي:- أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وميزانيتها العمومية وحساب الأرباح والخسائر. ج) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة. د) تعيين وترقية ونقل وندب العاملين بالمؤسسة والإشراف على نشاطهم في المستويات التي تحددها اللوائح وطبقا لأحكامها. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض موظفي المؤسسة من المستويات التي تحددها اللوائح في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها. كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة يشكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة, ويقع باطلا كل تصرف أو إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (14) : تؤول إلى المؤسسة جميع الأصول والأموال الخاصة بقسم الإنتاج السينمائي بوزارة الإعلام والثقافة وخاصة قاعات التصوير والمعامل وكافة المعدات والآلات والأدوات والمهمات المتصلة بها, وكذلك جميع دور عرض الخيالة التي تملكها الدولة ووحداتها المحلية. ويتم تقييم ما يؤول إلى المؤسسة طبقا لحكم الفقرة السابقة وفقا للقواعد التي يقررها وزير الخزانة. وتدخل هذه الأموال في حساب رأسمال المؤسسة الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (15) : تتكون موارد المؤسسة من:- أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة. ب) حصيلة إيرادات المؤسسة الناتجة عن نشاطها. ج) ما يؤول إلى المؤسسة من صافي أرباح الشركات التابعة لها, التي تساهم فيها. د) المبالغ التي تستحق لممثلي المؤسسة في الشركات التي للمؤسسة نصيب في رأسمالها. هـ) ما تعقده المؤسسة من قروض. و) ما تقبله المؤسسة من الهبات والتبرعات والإعانات.
المادة (16) : يكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة, وتعد على نمط الميزانيات التجارية. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية للدولة.
المادة (17) : تقدم الميزانية السنوية العمومية وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى وزير الإعلام والثقافة لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجعي الحسابات.
المادة (18) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا. تودع فيه أموالها وتؤدي إليه مواردها.
المادة (19) : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة, يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى مراجع أو أكثر للحسابات يصدر بتعيينه سنويا وتحديد مكافآته قرار من رئيس ديوان المحاسبة. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق, والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله, وعليه التحقق من أن مشروع الميزانية والحسابات قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للمؤسسة تمثيلا حقيقيا. وعلى مراجع الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة, كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, فإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة, على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدم إلى مجلس الإدارة ووزير الإعلام والثقافة وعلى مراجع الحسابات في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة وجوب دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه فورا.
المادة (20) : ينقل إلى المؤسسة بقرار من وزير الإعلام والثقافة, الموظفون والعمال الذين يعملون حاليا بقسم السينما بوزارة الإعلام والثقافة وغيرهم ممن يعملون بهذه الوزارة ممن يتصل عملهم بنشاط المؤسسة. ويحتفظ جميع المنقولين بأوضاعهم الوظيفية الحالية, إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسة, فتسوى حالاتهم وفق أحكامها, وعلى ألا يترتب على هذه التسوية أضرار بهم. وتؤول إلى المؤسسة الاعتمادات التي كانت مخصصة لقسم السينما بميزانية وزارة الإعلام والثقافة.
المادة (21) : تظل اللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها بقسم السينما بوزارة الإعلام والثقافة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, وذلك إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
المادة (22) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن