تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة، وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة لإنتاج أشرطة الخيالة) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع المؤسسة العامة للخيالة وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الشركة بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو إنتاج أشرطة الخيالة المتعلقة بإحياء التراث الإسلامي والعربي وتمويل وتوزيع تلك الأشرطة والمتاجرة في مطبوعاتها وتسجيلاتها وكل ما يمكن أن ينتج منها.
المادة (4) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المنشات التي تزاول أعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (250000د.ل) فقط مائتان وخمسون ألف دينار ليبي مقسما إلى (25000) سهم مملوكة كلها للمؤسسة العامة للخيالة وقيمة كل منها (10د.ل) عشرة دينارات ليبية تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك دولة عربية أو إسلامية في المساهمة في رأس مال الشركة ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية اشتراك تلك الدول.
المادة (7) : تكون زيادة راس المال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة.
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة وذلك إلى جانب ممثلي العاملين في الشركة الذين يتم انتخابهم وفقا للقانون.
المادة (9) : مجلس إدارة الشركة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تنتجها الشركة في إطار السياسة العامة للدولة والغرض الذي أنشئت من أجله وله أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع النظم المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز لوزير الإعلام والثقافة دعوته للانعقاد في أي وقت وله حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخيالة منعقدا برئاسة وزير الإعلام والثقافة سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة منتجة لأثارها من تاريخ صدورها.
المادة (12) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نوع ضد الشركة على أي صورة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك.
المادة (13) : تكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى المؤسسة العامة للخيالة.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإعلام والثقافة بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (15) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة. ويتولى المفوض العام القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الإذن بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها طبقا لأحكام القانون، والى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة يكون للمفوض العام اختصاصات مجلس إدارة الشركة وتنتهي مهمة المفوض العام بتشكيل مجلس الإدارة.
المادة (17) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن