بشأن تنظيم الإدارات العامة التي تتكون منها وزارة الإعلام والثقافة وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم (115) لسنة 1972 م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة،
...
المادة (1) : تنظم وزارة الإعلام والثقافة على النحو الآتي:
أولا: ديوان الوزارة, ويتكون من:-
1- مكتب الوزير
2- ...
المادة (2) : يختص مركز البحوث والدراسات بما يأتي:
1- إعداد البحوث والدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وا ...
المادة (3) : تختص مصلحة الإذاعة بما يأتي:-
1- تنفيذ الخطة الإعلامية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية وفقا لاخت ...
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للاستعلامات بما يلي:-
1- إعداد الكتيبات والنشرات والبحوث والدراسات اللازمة للن ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة للثقافة بما يأتي:
1- رعاية الحركة الثقافية والفكرية والأدبية والفنية بصورة عام ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للمطبوعات والمطابع بما يلي:-
1- الإشراف على تنفيذ أحكام قانون المطبوعات.
2- إ ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للشئون العامة بما يلي:
1- الإشراف على الأعمال الكتابية المتعلقة بالتسجيل والطب ...
المادة (8) : تحدد مكاتب كل قسم من أقسام المصالح والإدارات العامة للوزارة ومديريات الإعلام والثقافة بالمح ...
المادة (9) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (10) : على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار، وي ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء