تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي، وعلى قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 78 لسنة 1971م بتنظيم وزارة الإعلام، وعلى توصيات المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الاشتراكي العربي بشأن تنظيم الصحافة، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الصحافة والطباعة حرة لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل وفقا للحق الدستوري المنظم بهذا القانون وفي إطار مبادئ المجتمع وقيمه وأهدافه.
المادة (2) : لا يجوز فرض الرقابة على الصحف قبل نشرها, ويقصد بالرقابة في حكم هذه المادة الرقابة المتمثلة في شخص الرقيب الذي يتولى مهمة الرقابة نيابة عن إدارة المطبوعات أو أية جهة رقابة أخرى على الصحف قبل صدورها.
المادة (3) : المطبوعات: هي جميع الكتابات والرسوم والصور وغيرها مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسموع إذا كانت معدة لغرض التداول. والمطبوعات الدورية: هي التي تصدر بصفة مستمرة في مواعيد معروفة كالصحف اليومية وغير اليومية والمجلات والكتب الدورية. والمطبوعات شبه الدورية: هي التي تصدر بصفة مستمرة لغرض عرضها على جهات معينة كمصادر للأنباء أو المعلومات ولا تعرض مباشرة على الجمهور. والمطبعة: هي كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور بقصد التداول. ويقصد بكلمة التداول" بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها بالمحلات العامة أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور. والمكتبة هي المؤسسة التي تستهدف تجارة المطبوعات بمختلف صورها. ويقصد بعبارة الوزير المختص وزير الإعلام أو من يقوم مقامه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : يكون لكل مطبوعة دورية أو شبه دورية: 1- مالك لها ويمكن أن يكون المالك مؤسسة خاصة أو عامة أو شخصا طبيعيا يسمي صاحبها. 2- اسم تعرف به. 3- مجال نوعي من النشاط الإعلامي تخصص فيه. 4- مجلس إدارة يتكون من رئيس وعضوين على الأقل، يتولى إدارة المطبوعات وتحديد سياستها العامة. 5- رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتويات المطبوعة, أو عدد من رؤساء التحرير المسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها. 6- أمين التحرير, وعدد كاف من المحررين والفنيين المتفرغين يتناسب مع حجم المطبوعة ويجوز أن يكون صاحب المطبوعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا به أو رئيسا للتحرير إذا توافرت لذلك الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5) : (أ) يشترط في صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية: 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية أو دولة اتحاد الجمهوريات العربية. 2- أن يكون مؤمنا بالثورة العربية وملتزما بأهدافها وأهداف ومبادئ العمل في الاتحاد الاشتراكي العربي. 3- أن يكون قد أتم من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية. 4- أن يكون مقيما عادة في الجمهورية العربية الليبية. 5- أن يكون كامل الأهلية غير محروم من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية. 6- ألا يكون ذا وظيفة عامة أو منصب عام في الجمهورية العربية الليبية أو أية دولة أجنبية. 7- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب الحرام رقم 3 لسنة 1970م أو في المواد 206, 207, 208, 209, من قانون العقوبات وذلك ما لم يرد إليه اعتباره. 8- ألا يكون محكوما عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م أو محكوما عليه من محكمة الشعب وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389هـ الموافق 26 أكتوبر 1969. ما لم يصدر باستثنائه قرار من مجلس قيادة الثورة أو ينقضي على إتمام تنفيذ الحكم أو سقوطه بمضي المدة "خمس سنوات ميلادية". 9- ألا يكون متهما من قبل مكتب الادعاء العام, وقت الترخيص له بإصدار المطبوعة. ب- إذا كانت المطبوعة مملوكة لشخص معنوي وجب أن يكون مؤسسا في الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر في جميع أعضائه المؤسسين الشروط الواردة في الفقرة السابقة عدا البند (6) منها.
المادة (6) : (أ) يشترط في رئيس وأعضاء مجلس إدارة المطبوعة الدورية وشبه الدورية أن يكونوا حائزين لنفس الشروط التي يجب توافرها في الأعضاء المؤسسين كما حددتها الفقرة (ب) من المادة السابقة. (ب) ويشترط في رئيس التحرير: 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لصاحب المطبوعة وأن يكون عضوا بالاتحاد الاشتراكي العربي. 2- أن يجيد اللغة التي تصدر بها المطبوعة ويعرف آدابها. 3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بالصحافة محليا أو في الخارج. 4- ألا يجمع بين العمل بالصحافة وأي عمل آخر. (ج) ويشترط في المحرر نفس الشروط المتعلقة برئيس التحرير. على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء مواطني البلاد العربية من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية أو دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
المادة (7) : بالإضافة إلى الشروط الواردة بالمواد المتقدمة والواجب توافرها في أصحاب المطبوعات الدورية وشبه الدورية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ورؤساء وأمناء التحرير والمحررين فيها فإنه يتعين أن يكونوا جميعا مؤمنين برسالة الصحافة والمطبوعات والإعلام مراعين لأخلاقيات العمل فيها, عاملين على تحقيق أهدافها في خدمة الجماهير ملتزمين بما يأتي: (أ) تحري الموضوعية والصدق في العمل الإعلامي. (ب) العمل على التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وتصحيح ما يتبين الخطأ في نشره. (ج) الحرص على أن يكون الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة. (د) عدم شغل الجماهير بما لا ينفع أو بما يشيع الابتذال أو يثير الغرائز أو يشهر بالأفراد والعائلات في فضائح أخلاقية. (هـ)عدم استغلال العمل الإعلامي للمنفعة الشخصية والارتزاق.
المادة (8) : يكون تخصص المطبوعات الدورية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري أو غيرها من مجالات النشاط الإعلامي التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويراعى عند الترخيص بإصدار المطبوعة ألا يزيد عدد المطبوعات الدورية المرخص بها في كل مجال عن العدد الذي يضمن كفاءة وسلامة المطبوعات في هذا المجال ويكون تحديد العدد على النحو المتقدم وتنظيم أسس الأفضلية عند اختيار من يمنحون التراخيص بقرار من الوزير المختص.
المادة (9) : على من يرغب في إصدار مطبوعة دورية أو شبه دورية أن يقدم طلبا بذلك إلى إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام مشتملا البيانات الآتية: 1- اسم الطالب وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وإذا كان الطالب شخصا معنويا وجب أن يرفق بالطلب الشهادة الدالة على تسجيله وعقد تأسيسه ونظامه الأساسي وأسماء ممثليه وأعضاء مجلس إدارته وسن كل منهم ومحل إقامته ومهنته وجنسيته. 2- اسم المطبوعة واللغة التي تصدر بها. 3- عنوان المقر الذي تدار منه شئون المطبوعة والمكان الذي تطبع فيه. 4- قيمة رأس المال المخصص للمطبوعة. 5- نوع نشاط المطبوعة وبيان تخصصها. 6- مواعيد إصدار المطبوعة وعدد صفحاتها وكونها مصورة أو غير مصورة. 7- أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المطبوعة ورئيس التحرير والمحررين وأمين التحرير مع بيان اسم الشهرة لكل منهم وجنسيته ومؤهلاته وخبرته وسنه. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما ترفق به في حالة المطبوعة الدورية موافقة كتابية من كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المطبوعة ورئيس أو رؤساء التحرير وأمين التحرير والمحررين بقبول العمل الذي يسند إليه بالمطبوعة.
المادة (10) : يصدر مدير إدارة المطبوعات قراره بالترخيص للطالب بإصدار المطبوعة أو رفض الترخيص وأسبابه, وذلك بعد موافقة الوزير المختص. فإذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب دون إصدار قرار في الموضوع اعتبر ذلك بمثابة قرار بالرفض. وللطالب أن يتظلم إلى مجلس الوزراء من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أو تاريخ إنقضاء الثلاثين يوما المشار إليها في الفقرة السابقة دون إصدار قرار ما.
المادة (11) : يجب على صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية أن يحصل على موافقة مدير إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام قبل إجراء أي تعديل في مضمون الترخيص, فإذا كان التعديل متعلقا بتغيير رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو رئيس التحرير وجب أن يكون الطلب موقعا من صاحب المطبوعة والشخص الجديد, وعلى مدير إدارة المطبوعات أخذ رأي الوزير المختص قبل الموافقة على إجراء التعديل. ويجوز بقرار من مدير إدارة المطبوعات بعد موافقة الوزير المختص وقف أية مطبوعة يستمر إصدارها لأكثر من مرة دون مراعاة أحكام هذه المادة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فيها, وكل مخالفة لقرار الوقف تجيز للوزير المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص.
المادة (12) : يجوز أن يتم إدماج عدة مطبوعات دورية في مطبوعة دورية واحدة جديدة تحل محل المطبوعات المندمجة, كما يجوز ضم مطبوعة أو أكثر إلى مطبوعة أخرى ويجب أن يقدم طلب الاندماج أو الانضمام من جميع أصحاب المطبوعات المندمجة أو المنضمة إلى مدير إدارة المطبوعات ولا يصدر الترخيص بالموافقة على الاندماج أو الانضمام إلا إذا توافرت في الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وبعد موافقة الوزير المختص.
المادة (13) : في حالة غياب المسئول عن التحرير في المطبوعة مؤقتا يجب على صاحب المطبوعة تعيين من يحل محله مدة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط من العاملين بالمطبوعة وعليه إخطار مدير إدارة المطبوعات بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقطاع المسئول الأصلي عن التحرير. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
المادة (14) : إذا فقد رئيس مجلس إدارة المطبوعة أو رئيس تحريرها أحد الشروط الواجب توافرها فيه وفقا لأحكام هذا القانون أو انقطع انقطاعا نهائيا عن الإشراف على المطبوعة وجب إيقاف إصدار المطبوعة لحين تعيين بديل له مستوفي للشروط خلال ستين يوما من تاريخ الانقطاع النهائي أو فقد الشرط وعلى صاحب المطبوعة أن يخطر إدارة المطبوعات بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ الانقطاع النهائي أو الفقد, وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إلغاء الترخيص.
المادة (15) : تلغى الرخصة في الأحوال التالية: 1- إذا كان صاحب المطبوعة شخصا اعتباريا وزالت شخصيته. 2- إذا تبين أن صاحب المطبوعة كان فاقدا لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. أو إذا فقد أحد هذه الشروط بعد الترخيص له بإصدار المطبوعة. 3- إذا فقد رئيس أو عضو مجلس إدارة المطبوعة أو رئيس التحرير أحد الشروط الواجب توافرها فيه ولم يقم صاحب المطبوعة بتعيين بديل له مستوفي للشروط خلال ستين يوما. 4- إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب المطبوعة بالترخيص دون أن تصدر المطبوعة المرخص بها. 5- إذا انقطعت مطبوعة يومية عن الصدور سبعة أعداد متتابعة أو أربعة عشر عددا خلال السنة دون عذر مقبول, وكذلك إذا انقطعت مطبوعة غير يومية ثلاثة أعداد متتابعة أو ستة أعداد خلال السنة دون عذر مقبول. ويصدر بالإلغاء قرار من الوزير المختص بناء على عرض مدير إدارة المطبوعات وينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : إذا توفى صاحب المطبوعة فلورثته أن يتفقوا على تعيين من يمثلهم في إصدارها ممن تتوافر فيه شروط صاحب المطبوعة وفقا لهذا القانون, فإذا لم يقوموا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة مورثهم اعتبرت الرخصة ملغاة.
المادة (17) : لصاحب المطبوعة بعد موافقة إدارة المطبوعات أن يتنازل عن ملكيتها لغيره إذا توافرت فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المطبوعة ويحل صاحب المطبوعة الجديد محل صاحبها الأول في جميع حقوقه وواجباته المتعلقة بهذه المطبوعة. ويجب على مدير المطبوعات أخذ موافقة الوزير المختص قبل إصدار الموافقة على التنازل.
المادة (18) : إذا نشرت المطبوعة أية كتابات غير صحيحة تتعلق بمصلحة عامة فللسلطات المختصة أن تطلب إلى المطبوعة نشر أي توضيح أو تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويكون النشر مجانا في العدد اللاحق وفي مثل المكان وبذات الحروف التي نشرت بها المواد موضوع التوضيح أو التصحيح أو التكذيب. وكل امتناع عن النشر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كانت الكتابات غير الصحيحة منشورة في مطبوعة أجنبية ولم تقم بنشر التصريح أو التكذيب حرمت من الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بقرار من الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب كل من نشر في إحدى المطبوعات كتابات كاذبة بسوء نية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (19) : يكون لكل من ورد ذكره أو الإشارة إليه في أية كتابات بإحدى المطبوعات الحق في الرد على النحو المبين في المادة السابقة وإذا توفى صاحب حق الرد انتقل الحق إلى ورثته على أن يمارسه الورثة أو من يمثلهم مرة واحدة, وللورثة أيضا حق الرد على كل ما ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
المادة (20) : يجوز للمطبوعة أن ترفض نشر الرد أو التوضيح أو التكذيب في الأحوال الآتية: 1- إذا سبق تصحيح ما نشر بصورة كافية في المطبوعة ذاتها. 2- إذا وقع الرد بإمضاء غير مقروءا وكتب بلغة أخرى غير التي نشرت بها الكتابات المعترض عليها. 3- مخالفة الرد للقانون أو تضمنه عبارات منافية للآداب أو للمطبوعة أو الأشخاص أو أية عبارات أخرى يعرض نشرها للمسئولية. 4- ورود الرد بعد انقضاء شهرين من تاريخ النشر المعترض عليه. 5- إذا نشر الرد في أكثر من مطبوعة واحدة قبل وصوله إلى المطبوعة.
المادة (21) : إذا رفضت المطبوعة نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة أو بأي سبب آخر فلصاحب الرد أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا إلى الخصم الذي له أن يبدي رأيه كتابة خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه للطلب وعلى رئيس المحكمة أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام ويكون هذا القرار نهائيا وإذا قرر رئيس المحكمة وجوب النشر فينشر الرد والقرار في أول عدد يصدر بعد قرار رئيس المحكمة وتتحمل المطبوعة الناشرة الرسوم والمصاريف.
المادة (22) : إذا امتنعت المطبوعة عن نشر قرار رئيس المحكمة والرد عوقب المسئول عن تحريرها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (23) : يجب أن يطبع في مكان محدد من كل مطبوعة اسم صاحبها والمسئول عن تحريرها ومكان الصدور والتاريخ والثمن وقيمة الاشتراك والمكان الذي تطبع فيه.
المادة (24) : لا يجوز استعمال اسم مطبوعة أخرى ولا استعمال أي اسم يؤدي إلى الالتباس مع غيرها إلا إذا كانت المطبوعة الأخرى قد توقفت عن الصدور خمس سنوات متتالية أو لم يستعمل ترخيصها أصلا خلال ستة أشهر من تاريخ منحه, وكل مخالفة لهذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار.
المادة (25) : يجب على مراسلي المطبوعات الدورية وشبه الدورية ومحرريها ومصوريها أن يحصلوا على بطاقات صحفية من وزارة الإعلام قبل مباشرة أعمالهم ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (26) : يجب على مراسلي الصحف والإذاعات ووكالات الأنباء الأجنبية المقيمين والذين يعملون في الجمهورية العربية الليبية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام ويشترط في مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية أن يكونوا من غير المشتغلين في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في الجمهورية العربية الليبية أو الهيئات والمؤسسات الأجنبية العاملة بها ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (27) : لوزارة الإعلام بعد التشاور مع وزارة الوحدة والخارجية أن تطلب من الجهة المختصة أن تدرج في قوائم الممنوعين كل صحفي أجنبي ينشر الأكاذيب والافتراءات والدعايات المغرضة بقصد الإضرار بالبلاد والإساءة إلى سمعتها.
المادة (28) : يجب عرض كل مطبوعة أجنبية على إدارة المطبوعات وذلك قبل توزيعها ولمدير إدارة المطبوعات أو من يفوضه في ذلك حق منع توزيع أي عدد من أية مطبوعة أجنبية إذا تبين أن ما نشر فيه يمس الوحدة الوطنية أو القومية أو المعتقدات الدينية أو يتنافى مع مبادئ الثورة وأهدافها أو الآداب العامة أو يخل بالأمن العام أو أن ما نشر مفترى إلى درجة تسبب بلبلة الرأي العام. ويجوز للوزير المختص بعد أخد موافقة مجلس الوزراء أن يمنع لمدة معينة دخول أية مطبوعة أجنبية إذا تبين أن توزيعها يسئ إلى البلاد بأي صورة من الصور. ويجب على مؤسسة البريد وإدارة الجمارك إحالة ما يرد من مطبوعات فور وصولها إلى إدارة المطبوعات وعلى هذه الإدارة أن تقوم باتخاذ ما يلزم بشأنها والسماح بوصولها إلى أصحابها خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالتها إليها ما لم يكن قد تقرر عدم توزيعها وكل من ينشر أو يوزع في الجمهورية العربية الليبية مطبوعة منع دخولها أو توزيعها وفقا لهذه المادة أو ينشر نصا أو تلخيصا لأي عدد من أعدادها أو للمادة التي حرمت المطبوعة من أجلها من الدخول أو التوزيع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز الألف وخمسمائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (29) : لا يجوز أن ينشر في أية مطبوعة: 1- مداولات وقرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء إلا بإذن من الجهات المختصة. 2- تحركات القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها أو تعبئتها أو تشكيلها أو عددها أو تسليحها أو إشاراتها أو مواقعها أو تدريبها أو اسماء المنتسبين إليها مقرونة بمناصبهم، إلا بإذن من القائد العام للقوات المسلحة. 3- المحاكمة السرية ونصوص محاضرها. 4- الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها. 5- التشكيك في أهداف الثورة ومبادئها. 6- الدعوة إلى حكم الطبقة أو الفرد. 7- تحقير الديانات والمذاهب الدينية المعترف بها. 8- انتهاك حرمة الآداب أو التشهير بسمعة الأشخاص. 9- صور للمعدومين إلا بإذن من جهة الاختصاص. 10- التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أجور الاستيراد أو القرارات المتعلقة بالعملة وذلك قبل الإذن بنشرها. 11- الجانب السلبي من أي موضوع أو قضية وتجاهل الجانب الإيجابي بقصد تضليل للجماهير. 12- ما يثير فتنة المذاهب أو الثأر أو دعوة الجاهلية. الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القروض الحكومية أو الإخلال بالثقة في الداخل أو الخارج. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ألف دينار وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. كما يجوز وقف إصدار المطبوعة بقرار من الوزير المختص وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (30) : على صاحب كل مطبوعة دورية أو شبه دورية أن يعد ميزانية سنوية لنشاطها يبين فيها بدقة إيراداتها ومصروفاتها. ويكون للمطبوعة مراجع أو أكثر للحسابات يتولى ما يلي: 1- مراجعة حسابات المطبوعة. 2- مراقبة صحة إجراءات الصرف ويقدم ملاحظاته في هذا الشأن إلى مجلس إدارة المطبوعة. 3- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة المطبوعة عن نتيجة المراجعة وعن الحالة المالية للمطبوعة. وعلى صاحب كل مطبوعة دورية أو شبة دورية أن يعد سجلات منتظمة ومعتمدة من إدارة المطبوعات، تتضمن بيانات دقيقة عن رأس مال المطبوعة ودخلها من الإعلانات والمبيعات والمساعدات وغيرها من الموارد الأخرى، وعن مصروفاتها، وتكون هذه السجلات خاضعة مع ميزانية المطبوعة لرقابة إدارة المطبوعات وديوان المحاسبة. وفي حالة عدم إثبات مصادر موارد المطبوعة، أو أن خسائر المطبوعة لا تغطيها أموال صاحبها يجوز لمدير إدارة المطبوعات بعد موافقة الوزير المختص إصدار قرار بإلغاء ترخيصها ولا يترتب على إلغاء الترخيص الإعفاء من المساءلة الجنائية والمدنية المقررتين طبقا لأحكام قانون الكسب الحرام أو أي قانون آخر. ويخضع أصحاب المطبوعات ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ورؤساء التحرير والمحررين فيها لأحكام قانون الكسب الحرام رقم 3 لسنة 1970. وعلى كل منهم أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر متضمنا كافة البيانات التي حددها القانون المشار إليه وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل بالمطبوعة، أي التاريخين يعتبر تاليا، كما أن على كل منهم طوال فترة ملكيته للمطبوعة أو عمله بها أن يقدم إقرارا بالذمة المالية كل ستة أشهر، أو كلما طلب منه ذلك بناء على شكوى جدية. كما يقدم إقرارا أخيرا خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء ملكيته للمطبوعة أو عمله بها.
المادة (31) : 1- يسأل الكاتب ورئيس التحرير كفاعلين أصليين عن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية. 2- ولا يسأل صاحب المطبوعة إذا كان شخصا طبيعيا أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا وكذا رئيس وأعضاء مجلس إدارته جنائيا عن الجرائم المذكورة ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها جنائيا إلا إذا ثبت تدخلهم الفعلي في الجريمة المرتبكة. غير أنهم يعتبرون مسئولين بالتضامن مع رئيس التحرير والكاتب وما قد يحكم به من مصروفات. 3- وتكون المسئولية الجنائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية أو شبه الدورية على الكاتب كفاعل أصلي وعلى الناشر كشريك فإذا لم يعرف الكاتب أو الناشر كانت المسئولية على الطابع. ويسأل أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر بالتضامن عن الحقوق المدنية وما قد يحكم به من مصروفات على مستخدميهم.
المادة (32) : كل من ذم شخصا أو قدح فيه أو حقره بالاسم أو بالإشارة التي تدل عليه عن طريق إحدى المطبوعات يعاقب بمقتضى قانون العقوبات ويسأل الكاتب والمسئول عن تحريرها كفاعلين أصليين عن هذه الجريمة. وتقديم الدليل على صحة ما نسب أو ذم به لا يعفي من العقوبة إلا إذا كان موجها إلى مجموع أفراد المؤسسات التالية أو لأي فرد فيها. 1- مجلس الوزراء أو أية مجالس تشريعية أو تنفيذية. 2- لجان ومؤتمرات الاتحاد الاشتراكي العربي. 3- المجالس القضائية والمحاكم. 4- القوات المسلحة والشرطة. 5- الإدارات العامة والجمعيات ومجالس إداراتها. 6- الموظفين العامين. 7- المكلفين بخدمة عامة. 8- المرشحين في الانتخابات أثناء ترشيحهم. 9- الشهود في موضوع شهاداتهم. 10- أي فرد استطاع الاستفادة غير المشروعة من الدوائر الرسمية أو كان سببا في حرمان غيره من الحقوق أو استغل ظرفا معينا في الدوائر الرسمية لمصلحة خاصة تضر بالمصلحة العامة. ولا تقام دعاوى الذم أو القدح إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (33) : إذا نشرت مطبوعة تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو مبادئها الأساسية أو تحريضا يرمي إلى الدعوة لتعطيل النظم الأساسية أو قلب نظام الحكم أو الإخلال بالأمن والنظام أو الآداب العامة أو المعتقدات الدينية السليمة، تضبط المطبوعة بقرار من الوزير المختص الأعداد المنشور فيها الكتابات أو الرسوم أو الصور موضوع المخالفة. وعلى الوزير المختص عرض الأمر على النيابة المختصة فورا، وإذا لم تقر النيابة إجراء الضبط يفرج عن الأعداد المضبوطة أما إذا أقرت الضبط فعليها أن تعرض الأمر خلال أسبوع على الأكثر على المحكمة المختصة وذلك لتأييد أمر الضبط أو إلغائه، وللمحكمة أن تقرر وقف المطبوعة إلى حين الفصل في الدعوى، وفي حالة الإدانة يجوز الحكم بإلغاء ترخيص المطبوعة أو وقفها للمدة التي يقررها الحكم، وفي حالة عدم الإدانة يحق لصاحب المطبوعة المطالبة بتعويض عادل عما لحقه من أضرار.
المادة (34) : إذا أدين شخص في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للمحكمة أن تقرر وقف المطبوعة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع حالات الإدانة التي تقرر فيها المحكمة وقف المطبوعة أو إلغاء ترخيصها لا يجوز للمحكوم عليه أن يعمل في مطبوعة أخرى أو أن يحصل على ترخيص آخر قبل مضي الفترة التي يحددها الحكم.
المادة (35) : تخضع الدعاوى المتعلقة بجرائم المطبوعات لقانون الإجراءات الجنائية وتخصص نيابة للصحافة تتولى التحقيق في هذه الجرائم، على أن تكون مباشرتها التحقيق وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 18، 22، 25، 26، 28، 29، 32 من هذا القانون بناء على إذن من الوزير المختص وذلك بالإضافة إلى إذن المتضرر في الحالات التي يتطلب فيها القانون هذا الإذن. ويتم الفصل في جرائم المطبوعات على وجه السرعة.
المادة (36) : كل من أراد أن يبيع أو يعرض للبيع في محل عام صحفا أو كتبا أو مجلات أو صورا أو رسوما أو غيرها من المطبوعات يجب أن يحصل على ترخيص من مدير إدارة المطبوعات بعد موافقة وكيل وزارة الإعلام بناء على طلب يقدمه يتضمن اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ويمنح الترخيص لمدة سنة ويجوز لصاحبه تجديده قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الأقل. ويشترط في صاحب المحل العام لبيع المطبوعات أن يكون ملما بالقراءة والكتابة بالإضافة إلى الشروط التي تنص عليها أية قوانين أخرى. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار فضلا عن مصادرة المطبوعات مع جواز إغلاق المحل.
المادة (37) : كل من باع أو وزع مطبوعة منع توزيعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على سبعمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر.
المادة (38) : لا يجوز لأحد أن ينشئ أو يدير مطبعة دون أن يحصل على رخصة من مدير إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام بعد موافقة وكيل وزارة الإعلام والجهات الرسمية الأخرى المختصة. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار مع الحكم بإغلاق المطبعة إلى حين الحصول على الرخصة وفى حالة مخالفة قرار الغلق تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى مع الحكم بغلق المطبعة بصفة نهائية.
المادة (39) : يجب أن يكون لكل مطبعة مدير مسئول يشرف إشرافا فعليا عليها ويشترط فيه أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ولديه مؤهل علمي في فن الطباعة أو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بإحدى المطابع بالداخل أو الخارج هذا بالإضافة إلى أية شروط أخرى ينص عليها أي قانون آخر. ويجوز أن يكون صاحب المطبعة مديرا مسئولا لها إذا توافرت به الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (40) : يجب أن يتضمن طلب الترخيص بالمطبعة. 1- اسم مالك المطبعة ومديرها المسئول ولقب كل منهما وسنة ومحل إقامته وجنسيته. 2- اسم المطبعة ومحلها ونوع وعدد الآلات التي ستستعملها وبيان عن العاملين بها ونوع نشاطها. ويجب أن يرفق بالطلب موافقة كتابية من المدير المسئول بقبول العمل المسند إليه والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المطلوبة.
المادة (41) : لصاحب المطبعة بعد أخذ رأي مدير إدارة المطابع وموافقة وكيل وزارة الإعلام أن يتنازل عن ملكيتها لغيره إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة. ويظل مالك المطبعة ومديرها الأصليان مسئولين عن المخالفات التي ترتكب بالمطبعة إلى حين صدور الترخيص باسم المالك الجديد. ويحل المالك الجديد في حقوقه وواجباته محل المالك الأول في كل ما يتعلق بالمطبعة.
المادة (42) : على صاحب المطبعة أن يعد سجلات منتظمة ومعتمدة من إدارة المطبوعات تتضمن بيانات كاملة عن: 1- رأس مال المطبعة ودخلها ومصروفاتها. 2- المطبوعات التي تطبع في المطبعة حسب تواريخها واسماء الأشخاص أو الجهات التي طلبت الطبع وعدد النسخ المطبوعة. وتكون هذه السجلات خاضعة لرقابة إدارة المطبوعات وديوان المحاسبة وفي حالة عدم إمكان إثبات مصادر موارد المطبعة أو ثبوت توالي الخسائر عليها وعدم تغطية تلك الخسائر من أموال صاحبها الخاصة يجوز لمدير إدارة المطابع بناء على أمر مدير إدارة المطبوعات وبعد موافقة وزير الإعلام إلغاء الترخيص ولا يترتب على إلغاء الترخيص الإعفاء من المساءلة الجنائية والمدنية المقررتين طبقا لأحكام قانون الكسب الحرام أو أي قانون آخر.
المادة (43) : كل من يقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة حظر نشرها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار مع مصادرة المطبوعة وجواز إلغاء ترخيص المطبعة.
المادة (44) : يجب أن يذكر في كل مطبوعة غير دورية أو شبه دورية اسم الكاتب واسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة (45) : على كل من يطبع كتابا أو رسالة أن يقدم إلى مدير إدارة المطبوعات ثلاث نسخ من الكتاب أو الرسالة ليتولى توزيعها على الجهات التي يحددها الوزير المختص.
المادة (46) : يجب على كل ناشر أن يحصل قبل بدء عمله على ترخيص من مدير إدارة المطبوعات بعد موافقة وكيل وزارة الإعلام ويمنح الترخيص بناء على طلب يتضمن بيانا باسم الناشر وعنوانه وجنسيته ومقر دار النشر. ولمدير إدارة المطبوعات بعد موافقة وزير الإعلام أن يضبط أي كتاب يتضمن تحريضا على أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة. ولا يجوز شراء مجموعات من المطبوعات بقصد الإضرار بها ومنع انتشارها ويعاقب على ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة (47) : يخضع أصحاب المطابع ومديروها لأحكام قانون الكسب رقم (3) لسنة 1970م وعلى كل منهم أن يقدم إقرارات الذمة المالية على النحو المقرر بالنسبة لأصحاب المطبوعات الدورية وشبه الدورية في المادة (30) من هذا القانون.
المادة (48) : تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب هذا القانون بلائحة تصدر من الوزير المختص على ألا يتجاوز الرسم في أي الحالات عشرين دينارا.
المادة (49) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها الدولة وعلى المراكز والمكتبات والمطابع التي تديرها وذلك باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون.
المادة (50) : تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات والمطابع المرخص بها وقت العمل به ويجب على أصحاب هذه المطبوعات والمطابع أن يطلبوا إعادة الترخيص بها وفقا لأحكامه ويكون تقديمهم هذه الطلبات إلى مدير إدارة المطبوعات أو مدير إدارة المطابع بوزارة الإعلام حسب الأحوال خلال 45 خمسة وأربعون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبرت التراخيص الحالية للمطبوعات والمطابع المذكورة ملغاة.
المادة (51) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وعلى الوزير المختص تنفيذه وله إصدار اللوائح اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن