بشأن إنشاء المجلس الأعلى للثقافة.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 ميلاد ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى: "المجلس الأعلى للثقافة" تتمتع بالشخصية الاعت ...
المادة (2) : يكون مقر المجلس بمدينة "بنغازي" ويجوز بقرار من وزير الثقافة وا ...
المادة (3) : يهدف المجلس إلى رسم السياسة الثقافية العامة في ليبيا بما يكفل تطوير المكتسبات الثقافية وتنمية الإنت ...
المادة (4) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة هيئة أمناء تتكون من:-
1- وزير الثقافة والمجتمع المدني ...
المادة (5) : تختص هيئة الأمناء بالآتي:-
- تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير تنفيذي للمجلس.
- اقتراح السياسات الثق ...
المادة (6) : يختص رئيس هيئة الأمناء بالآتي:-
- إدارة اجتماعات هيئة الأمناء واعتماد محاضرها ومتا ...
المادة (7) : يكون للمجلس هيئة إدارة يتم اختيار أعضائها من ...
المادة (8) : تختص هيئة الإدارة بما يأتي:-
- تسيير أعمال المجلس.
- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تعرض في اجتم ...
المادة (9) : يختص رئيس هيئة الإدارة بما يأتي:-
- تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الأخرى.
- تنظيم سير العمل با ...
المادة (10) : تشكل هيئة استشارية للمجلس تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والمتخصصين والممارسين وأصحاب الخبرة الم ...
المادة (11) : يكون للمجلس لجان فنية في فروع الثقافة والفنون والآداب، وتح ...
المادة (12) : الموارد المالية للمجلس:-
- ما يخصص له من ميزانية الدولة.
- العوائد النات ...
المادة (13) : يحق للمجلس فتح حساب مصرف ...
المادة (14) : تؤول أصول وموجودات وأرصدة مجلس الثقافة العام إلى المجلس الأعلى للثقافة وينقل العاملون به إلى ا ...
المادة (15) : تصدر الهيكلية الإدارية للمجلس ولائحته الداخلية بقرارات تصد ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ...
التوقيع : مجلس الوزراء