تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الصحافة والطباعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل، وذلك في حدود الحق الدستوري المنظم بهذا القانون.
المادة (2) : المطبوعات هي جميع الكتابات والرسوم والصور الشمسية وغيرها مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور إذا كان قابلا للتداول. والمطبوعة الدورية هي المطبوعة التي تصدر بصفة مستمرة في مواعيد معروفة كالصحف اليومية والجرائد والمجلات والمطبوعات شبه الدورية هي التي تصدر بصفة مستمرة لغرض عرضها على الصحف والمجلات كمصادر للأنباء، ولا تعرض مباشرة على القراء. والمطبعة هي كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع الألفاظ أو الصور بقصد عرضها على الرأي العام، والمكتبة هي المؤسسة التي تستشهر تجارة المطبوعات بمختلف صورها.
المادة (3) : يشترط في صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية إذا كان فردا أو في ممثله إذا كان شخصا اعتباريا الشروط الآتية: 1- أن يكون ليبيا أو أجنبيا بين دولته وبين ليبيا مبدأ المعاملة بالمثل. 2- أن يكون مقيما عادة في المملكة الليبية المتحدة. 3- أن يكون كامل الأهلية غير محروم من حقوقه المدنية. 4- أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا إذا رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون ذا منصب في أية دولة أجنبية أو موظفا عموميا في ليبيا.
المادة (4) : يجب أن تحمل كل مطبوعة دورية أو شبه دورية اسم محررها المسئول أو محرريها المسئولين ويجوز أن يكون صاحب المطبوعة محررا مسئولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة (5) : يجب أن يكون المحرر المسئول ليبيا أو أجنبيا بين دولته وبين ليبيا مبدأ المعاملة بالمثل ويكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) والشروط الآتية: 1- أن يكون مقيما في محل صدور المطبوعة. 2- ألا يجمع بين الصحافة وأية وظيفة عامة. 3- أن يثبت لدى اللجنة المختصة إجادته للغة التي تصدر بها المطبوعة وإلمامه بالدستور الليبي وقانون المطبوعات وتاريخ ليبيا منذ الغزو الإيطالي. وتشكل اللجنة المذكورة من المستشار القانوني للولاية وقاض من المحكمة الابتدائية المدنية الكائن مقرها في عاصمة الولاية تختاره الجمعية العمومية ومدير إدارة المطبوعات بالحكومة الليبية ومدير إدارة المطبوعات بالولاية, وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به إذا كان طالب الرخصة أجنبيا.
المادة (6) : على كل من يرغب في إصدار صحيفة دورية أو شبه دورية أن يقدم إلى إدارة المطبوعات بالولاية طلبا يرفق ببيان يتضمن ما يلي: 1- اسم صاحب الطلب وشهرته ومحل إقامته وجنسيته ومهنته. 2- اسم المحرر المسئول وشهرته ومحل إقامته وجنسيته وعمره وموافقته الكتابية على أن يكون محررا مسئولا. 3- اسم المجلة أو الصحيفة واللغة التي تصدر بها. 4- المكان الذي تطبع فيه وعنوان المكتب الذي يدير شئونها. 5- بيان ميولها السياسية وغير السياسية. 6- أوقات نشرها وعدد صفحاتها وكونها مصورة أو غير مصورة. 7- إذا كان صاحب الطلب شركة مساهمة وجب أن تكون الشركة مؤسسة في ليبيا, وعلى صاحب الطلب أن يرفق بطلبه وثيقة تسجيل الشركة ونظامها الأساسي وأسماء ممثليها وأعضاء مجلس إدارتها ومحال إقامتهم وجنسيتهم. 8- إذا كان صاحب الطلب جمعية أو مؤسسة سياسية وجب أن تكون مؤسسة في ليبيا وعليها أن تبين أسماء أعضاء هيئتها الإدارية ورئيسها ومحل إقامتهم وجنسيتهم وعلى صاحب الطلب أن يلحق بطلبه جميع المستندات اللازمة لإثبات الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (7) : لمدير المطبوعات في الولاية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقرر بعد التشاور مع مدير المطبوعات الاتحادية إجابة أو رفض الطلب بمنح رخصة إصدار المجلة أو الصحيفة. وإذا مضت هذه المدة ولم يصدر قرار في الموضوع كان لصاحب الطلب الحق في أن يصدر المجلة أو الصحيفة التي قدم لأجلها الطلب. ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار مدير المطبوعات برفض الطلب لدى المجلس التنفيذي للولاية المختصة, وذلك خلال 30 يوما من إبلاغه قرار الرفض المسبب.
المادة (8) : يجب على صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية أو محررها المسئول أن يقدما بيانا إلى مدير المطبوعات في الولاية المختصة بأي تعديل أو تبديل في مضمون الرخصة خلال سبعة أيام من حدوثه وإذا كان التعديل يتعلق بالمحرر المسئول وجب أن يوقع البيان صاحب المطبوعة والمحرر المسئول الجديد. إذا كان التعديل يتعلق بتغيير موعد صدور المطبوعة فيجب ألا يتم إلا بعد موافقة مدير المطبوعات في ذلك. ويجوز بقرار من مدير المطبوعات في الولاية المختصة وقف أية مطبوعة يستمر إصدارها دون مراعاة أحكام الفقرة السابقة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فيها. وكل مخالفة لقرار الوقف يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها وذلك عن كل عدد يصدر بعد قرار الوقف.
المادة (9) : على صاحب المطبوعة الدورية أو شبه الدورية أن يقدم قبل إصدارها ضمانا نقديا أو مصرفيا قدره 200 جنيه عن الصحيفة اليومية و100 جنيه عن الصحيفة السياسية غير اليومية و50 جنيه للصحيفة غير السياسية وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف والتعويضات. وتختص الضمانة للأمور المذكورة بالترتيب الوارد في هذه المادة وكل نقص في مقدار الضمان الحكم وإلا أوقفت الصحيفة عن الصدور وكذلك إذا لم يكف الضمان لأداء المبالغ المحكوم بها توقف الصحيفة إلى تمام الأداء.
المادة (10) : كل صحيفة تصدر خلافا للمادة (7) من هذا القانون وقبل تقديم الضمانة المبينة في المادة (9) تعطل حالا بأمر من إدارة المطبوعات وتضبط نسخها ويعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ويحرم صاحبها من رخصة الصحافة لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا.
المادة (11) : يسترجع الضمانة صاحب الصحيفة في حالة توقفها نهائيا.
المادة (12) : تصبح الرخصة ملغاة في الأحوال التالية: 1 - إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ إعطاء الرخصة ولم تصدر الصحيفة المرخص بها. 2 - إذا انقطعت صحيفة يومية عن الصدور مدة شهر كامل دون عذر مشروع وكذلك إذا توقفت صحيفة غير يومية ثمانية أعداد متتالية. 3 - إذا تبين أن صاحب الصحيفة أو المحرر المسئول لا تنطبق عليه أو لم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و4 و 5 من هذا القانون كلها أو بعضها. 4 - إذا كان مالك الصحيفة أو المجلة شركة أو جمعية وزالت شخصيتها القانونية ويثبت الإلغاء بقرار من إدارة المطبوعات، وينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (13) : إذا توفي صاحب المجلة أو الصحيفة فلورثته أن يتفقوا على تعيين من يمثلهم في إصدارها ممن تتوافر فيه شروط المالك وفقا لهذا القانون. وإذا لم يقوموا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة مورثهم تعتبر رخصة المطبوعة ملغاة.
المادة (14) : لمالك المطبوعة بعد موافقة مدير المطبوعات في الولاية المختصة أن يتنازل عن ملكيتها لغيره، ويجوز له في هذه الحالة أن يسترد مبلغ التأمين الذي أداه. ويحل المالك الجديد في حقوقه وواجباته محل المالك الأول في كل ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (15) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طبعها بمدة معقولة وفي أول عدد وبالنص الكامل وبالأجر المعتاد إلا ما كان متعلقا بمنع شيء أو إباحته أو تكذيبه أو تصحيحه فينشر دون مقابل.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات, إذا نشرت أية صحيفة مقالات أو أنباء كاذبة أو خاطئة تتعلق بمصلحة عامة, فللسلطات المختصة أن تطلب إلى المطبوعة نشر كل تصحيح أو تكذيب يرسل إليها, ويجب أن ينشر مجانا في العدد اللاحق وفي مثل المكان وبذات الحروف التي نشرت بها المواد موضوع التصحيح أو التكذيب وكل امتناع عن النشر يعرض صاحب الصحيفة للحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد ولغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويفرض نشر التصحيح أو التكذيب حسب الأحوال على كل صحيفة أجنبية توزع في ليبيا فإذا لم تقم بالنشر حرمت من دخول ليبيا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يكون لكل من ورد ذكره أو الإشارة إليه في خبر أو مقال نشرته المطبوعة الحق في الرد على النحو المبين في المادة السابقة. وإذا توفى صاحب حق الرد انتقل هذا الحق إلى ورثته، على أن يمارسه الورثة أو أحدهم مرة واحدة، وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته.
المادة (18) : يحق للصحيفة أن ترفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال الآتية: 1 - إذا سبق تصحيح المقال أو الخبر بصورة كافية في الصحيفة ذاتها. 2 - إذا وقع الرد أو التصحيح أو التكذيب بإمضاء غير مقروء أو كتب الرد أو التصحيح بلغة أخرى غير التي نشر بها المقال أو الخبر المعترض عليه. 3 - مخالفة الرد للقانون أو تضمنه عبارات منافية للآداب أو مهينة للصحيفة أو الأشخاص أو أية عبارات أخرى يعرض نشرها للمسئولية. 4 - ورود الرد بعد انقضاء شهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه. 5 - إذا نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في أكثر من صحيفة واحدة قبل وصوله للصحيفة المراد الرد عليها.
المادة (19) : إذا رفضت المطبوعة نشر الرد متذرعة بالأسباب الواردة في المادة السابقة أو بأي سبب آخر فلصاحب الرد أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يتخذ قرارا بوجوب نشره ويبلغ الطلب حالا إلى الخصم الذي له أن يبدي رأيه كتابة خلال 24 ساعة من تاريخ تسلمه للطلب، وعلى القاضي أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام ويكون هذا القرار نهائيا، وإذا قرر رئيس المحكمة وجوب النشر فينشر الرد والقرار في أول عدد يصدر بعد قرار رئيس المحكمة، وتتحمل المطبوعة الناشرة الرسوم والمصاريف.
المادة (20) : إذا امتنعت المطبوعة عن نشر قرار رئيس المحكمة والرد عوقب محررها المسئول بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (21) : يجب أن يطبع في الصفحة الأولى أو الأخيرة من كل مطبوعة اسم صاحبها ومحررها المسئول ومكان الصدور والتاريخ وبدل الاشتراك والثمن والمطبعة.
المادة (22) : لا يجوز استعمال اسم لصحيفة أخرى ولا استعمال أي اسم يؤدي إلى الالتباس مع غيرها إلا إذا توقفت الصحيفة عن الصدور لمدة خمس سنوات أو لم يستعمل ترخيصها أصلا خلال ستة شهور من تاريخ منحه، وكل مخالفة لهذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
المادة (23) : عندما ينقطع المحرر المسئول نهائيا عن الإشراف على الصحيفة لا يجوز متابعة الإصدار قبل تعيين محرر مسئول جديد تتوفر فيه الشروط القانونية وعلى صاحبها أن يبلغ إدارة المطبوعات بذلك خلال سبعة أيام. وكل مخالفة لهذه المادة تعرض صاحبها للغرامة التي لا تزيد على ثلاثين جنيها, وذلك مع إمكان وقف الصحيفة.
المادة (24) : على إدارة الصحيفة أن تقدم نسخة من كل عدد فور صدوره إلى مدير المطبوعات في الولاية التي تصدر فيها الصحيفة ونسخة إلى ممثل النيابة في منطقة صدورها.
المادة (25) : يجب على أصحاب وكالات الأنباء المحلية أو الأجنبية ومراسلي الصحف الأجنبية الذين يعملون في ليبيا أن يحصلوا على ترخيص من مدير المطبوعات في الولاية المختصة قبل مباشرة أعمالهم وذلك بعد أخذ رأي مدير إدارة المطبوعات للحكومة الاتحادية - وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (26) : يجب عرض كل مطبوعة أجنبية على إدارة المطبوعات في الولاية المختصة وذلك قبل توزيعها ويجوز بقرار من مدير المطبوعات في الولاية المختصة أو من يفوضه في ذلك منع توزيع أي عدد من أية مطبوعة تصدر في ليبيا أو خارجها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر صفو السلام أو تمس الشعور القومي أو تتنافى مع الآداب العامة. ويشعر فورا مدير المطبوعات الاتحادي لتعميم المنع في كل أنحاء المملكة الليبية ولمدير إدارة المطبوعات الاتحادي أن يمنع دخول أية مطبوعة تنشر خارج ليبيا للمدة التي يستصوبها إذا رأى أن توزيع تلك المطبوعة في البلاد من شأنه تعريض الطمأنينة العامة للخطر. وذلك بعد موافقة وزير الخارجية.
المادة (27) : لا يجوز أن ينشر في مطبوعة ما: 1- أي بيان أو قول منسوب للملك أو لولي عهده إلا بإذن من الحكومة أو الديوان الملكي. 2- وقائع الجلسات السرية لمجلس الأمة. 3- مداولات مجلس الوزراء وقراراته إلا بإذن من الحكومة. 4- حركات القوات المسلحة وما يتعلق بتنظيمها وتشكيلها وتعبئتها إلا بإذن من الحكومة. 5- المحاكمات السرية ونصوص محاضرها. 6- الدعاوى التي تصدر المحاكم قرارا بمنع نشرها. 7- تحقير الديانات والمذاهب المعترف بها عالميا. 8- انتهاك حرمة الآداب أو التشهير بسمعة الأشخاص. 9- صور المشنوقين إلا بإذن من الحكومة. 10- التعريفة الجمركية أو قرارات لجان التموين المتعلقة بالتسعيرة أو أمور الاستيراد أو العملة قبل الإذن بنشرها. 11- الأخبار التي من شأنها خفض قيمة العملة الوطنية أو سندات القرض الحكومية أو الإخلال بالثقة فيها في الداخل أو الخارج. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بهما معا.
المادة (28) : كل من أتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من عملائها أموالا بقصد الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات وكل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو من مؤسسات أجنبية تقوم أو تنوي القيام بأي نشاط في ليبيا يضر بمصلحة البلاد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
المادة (29) : يسأل صاحب المقال والمحرر المسئول كفاعلين أصليين عن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية ولا يسأل صاحب المطبوعة جنائيا إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة غير أنه يعتبر مسئولا بالتضامن مع المحرر المسئول عن الحقوق المدنية وما قد يحكم به من مصروفات. وتكون المسئولية الجنائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية أو شبه الدورية على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كشريك فإذا لم يعرف الكاتب أو الناشر كانت المسئولية على الطابع ويسأل أصحاب المطابع والمكاتب ودور النشر بالتضامن عن الحقوق المدنية وما قد يحكم به من مصروفات على مستخدميهم.
المادة (30) : كل من ذم شخصا أو قدح فيه أو حقره بالاسم أو بالإشارة التي تدل عليه يعاقب بمقتضى قانون العقوبات ويكون صاحب الصحيفة والمسئولين فيها عرضة للعقوبة باعتبارهم فاعلين أصليين. وتقديم الدليل على صحة ما نسب أو ذم به لا يعفي من العقوبة إلا في الأحوال التالية إذا كان موجها إلى: 1 - مجلس الأمة والمجالس التشريعية والتنفيذية أو مجلس الوزراء للجميع أو لأي فرد فيها. 2 - المجالس القضائية والمحاكم. 3 - الجيش والشرطة والقوة المسلحة. 4 - الإدارات العامة. 5 - الهيئات المنتظمة والأحزاب والجمعيات بأنواعها. 6 - الموظفين العامين. 7 - الموظفين المكلفين بخدمة عامة مؤقتة أو دائمة. 8 - المرشحين في الانتخابات أثناء ترشيحهم. 9 - الشهود في موضوع شهاداتهم. 10 - المديرين والأعضاء في مختلف المشاريع التي تدعو للاكتتاب العام أو التوفير. 11 - أي فرد عادي استطاع الاستفادة غير المشروعة من الدوائر الرسمية أو كان سببا في حرمان غيره من الحقوق أو استغل ظرفا معينا في الدوائر الرسمية لمصلحة خاصة تضر بالمصلحة العامة.
المادة (31) : دعاوى الذم والقدح لا تقام إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (32) : كل مخالفة عن طريق الصحافة لم يرد عنها نص خاص بهذا القانون تنطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
المادة (33) : تخضع الدعاوي المتعلقة بالجرائم الصحفية لقانون الإجراءات الجنائية على أن يفصل فيها على وجه الاستعجال.
المادة (34) : إذا نشرت إحدى الصحف تحريضا موجها ضد سلامة الدولة أو كيانها أو سيادتها أوقفت الصحيفة بقرار من المجلس التنفيذي بعد موافقة مجلس الوزراء, وتضبط نسخ الإعداد المنشورة فيها الأنباء أو المقالات موضوع المخالفة. وعلى إدارة المطبوعات عرض الأمر على النيابة العامة فورا وعلى النيابة إذا أقرت الضبط أن تعرض الأمر على المحكمة الابتدائية التي تصدر الصحيفة في دائرة اختصاصها وللمحكمة أن تقرر استمرار وقف الصحيفة إلى حين الفض في الدعوى بحيث لا تزيد مدة الوقف على أسبوعين وفي حالة الإدانة يجوز الحكم بإلغاء رخصة الصحيفة وذلك بالإضافة إلى العقوبة المقررة.
المادة (35) : إذا أدين شخص بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقضي مع العقوبة المقررة بوقف الصحيفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. وفي جميع حالات الإدانة التي تحكم المحكمة فيها بوقف الصحيفة أو إلغاء الرخصة لا يجوز للشخص المدان العمل في صحيفة أخرى أو إعطاؤه رخصة أخرى مدة العقوبة.
المادة (36) : للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بنشره مجانا وبكامله أو خلاصة منه في أول عدد يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها، وإذا خالف المحكوم عليه أحكام هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو بكلتا العقوبتين.
المادة (37) : كل من أراد أن يبيع في محل عام صحفا أو كتبا أو مجلات أو صورا أو رسوما أو غيرها من المطبوعات وجب عليه أن يحصل على رخصة من مدير المطبوعات في الولاية المختصة تعطى له بناء على طلب يقدمه يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وسنه ومحل إقامته.
المادة (38) : كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ثلاثة جنيهات وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر أيام.
المادة (39) : كل من باع أو وزع مطبوعات ممنوعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها.
المادة (40) : لا يجوز لأحد أن يدير أو يملك مطبعة دون أن يحصل على رخصة من مدير المطبوعات في الولاية المختصة، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مع الحكم بوقف المطبعة إلى حين الحصول على الرخصة وفي حالة الاستمرار في العمل دون الحصول على رخصة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ستة أشهر مع الحكم بوقف المطبعة بصورة مؤقتة أو نهائية.
المادة (41) : يجب أن يكون للمطبعة مدير مسئول عن المخالفات التي ترتكبها.
المادة (42) : يجب أن يتضمن طلب رخصة المطبعة: 1- اسم مالك المطبعة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. 2- المدير المسئول ومحل إقامته وجنسيته. 3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.
المادة (43) : يجوز أن يكون مالك المطبعة مديرا مسئولا عنها، ويجب في هذه الحالة أن يذكر ذلك في طلب الرخصة.
المادة (44) : إذا تغير مالك المطبعة وجب على مالكها الجديد أن يقدم بيانا بذلك إلى مدير المطبوعات في الولاية المختصة. على أن مالك المطبعة السابق ومديرها يظلان مسئولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم طلب جديد بمنح الرخصة وذلك ما لم يخطر مدير المطبوعات كتابة بتخليهما عن المطبعة للغير.
المادة (45) : يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يقدم إلى مدير المطبوعات نماذج من جميع الحروف المستعملة في المطبعة وأن يقوم بذلك كلما حصل تغيير في هذه الحروف.
المادة (46) : على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. ويجب أن يعرض هذا السجل على السلطات الإدارية والقضائية عند كل طلب.
المادة (47) : على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يرسل نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية أو شبه الدورية فور طبعها إلى مدير المطبوعات في الولاية مع ثمان نسخ إلى المكتبة الحكومية في الولاية كي تقوم بتوزيعها على الوجه الآتي: 1- نسخة لمكتبة الديوان الملكي. 2- نسخة إلى وزارة المعارف. 3- نسخة لمكتب التسجيل بجامعة الدول العربية. 4- نسخة لكل مكتبة حكومية في الولايات الثلاث. 5- نسخة لمكتبة الجامعة الليبية في طرابلس. 6- نسخة لمكتبة الجامعة الليبية في بنغازي. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على جميع المطبوعات الصادرة بالتوبوغرافيا والطبع البارز والرسوم والتصوير والحفر على القطع الموسيقية.
المادة (48) : كل من يقوم بإعادة طبع المطبوعة الممنوعة أو طبع أية مطبوعة دورية أو شبه دورية حظر نشرها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه.
المادة (49) : يجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبعة واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بكلتا العقوبتين.
المادة (50) : على كل من يطبع كتابا أو رسالة أن يقدم إلى مدير المطبوعات في الولاية المختصة ثلاثة نسخ من الكتاب أو الرسالة. ويرسل مدير المطبوعات بإحدى هذه النسخ إلى وزارة المعارف وأخرى إلى نظارة المعارف في الولاية المختصة.
المادة (51) : على كل صاحب مكتبة وكل ناشر أن يقدم خلال شهر من بدء عمله إلى مدير المطبوعات في الولاية المختصة بيانا باسمه وعنوانه وجنسيته ومركز المكتبة أو دار النشر. ويجوز لمدير المطبوعات أن يصادر أي كتاب يعتقد فيه أنه مضر بالمصلحة العامة ويجوز التظلم من قرار المصادرة إلى المجلس التنفيذي في الولاية المختصة.
المادة (52) : على إدارات المطبوعات في الولايات تبليغ إدارة المطبوعات الاتحادية بكل ما يصل إليها من طلبات أو تبليغات وما تتخذه بشأنها من إجراءات تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (53) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطبوعات التي تصدرها السلطات العامة في الدولة.
المادة (54) : يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في هذا القانون ميعادا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه أحكامه فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقوموا بذلك أصبحوا عرضة لجميع الإجراءات والعقوبات المفروضة فيه.
المادة (55) : تعتبر رخص الصحف المعطلة أو المتوقفة عن الصدور عند العمل بهذا القانون ملغاة.
المادة (56) : تلغى جميع القوانين والمراسيم واللوائح التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (57) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن