تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959م، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية والقوانين المعدلة له، وعلى قراري مجلس قيادة الثورة الصادرين في 3 ذي الحجة 1389هـ الموافق 9 فبراير 1970م و9محرم 1390هـ الموافق 17 مارس 1970 بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي وبضم أجهزة الإعلام إليها، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادي الثاني 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م بإعادة تشكيل الوزارة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تختص وزارة الإعلام المنشأة بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م بوضع وتنفيذ الخطة الإعلامية في حدود الإطار العام لسياسة الدولة, وبما يتفق والأهداف القومية, ويعزز المكاسب الشعبية كما تختص بالإسهام في البرامج والأسس العامة للإعلام لدولة اتحاد الجمهوريات العربية, وإدارة وتوجيه الإدارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل في مجال الإعلام والإشراف عليها في حدود القوانين واللوائح المنظمة لها.
المادة (2) : تستهدف وزارة الإعلام في أداء رسالتها ما يأتي: 1- توعية رأي العام المحلي وتبصيره بقضايا مجتمعة ووطنه العربي وعالمه المعاصر. 2- تحقيق التلاحم والترابط الفكري والروحي والفني بين قوى الشعب العاملة في دولة الاتحاد وتوجيه مسيرتهم في إطار الخط الوحدوي الثوري. 3- إلقاء الأضواء على المشروعات والإنجازات التي تحققها الدولة في شتى الميادين وتزويد الجماهير بالزاد الثقافي والروحي الذي يربطهم بتراثهم العربي الإسلامي من ناحية وبثقافة العصر من ناحية أخرى. 4- تعميق المفاهيم الثورية لدى الجماهير, وحشد جهودهم للإسهام في عملية التغيير الثوري, وتوطيد أواصر التضامن الاجتماعي بينهم, وحثهم على التمسك بالقيم الروحية المستمدة من القومية العربية والشريعة الإسلامية السمحاء. 5- تبصير الرأي العام العربي من المحيط إلى الخليج بالنضال الثوري والوحدوي داخل الجمهورية العربية الليبية, وداخل اتحاد الجمهوريات العربية بما يعطي القدوة والمثل, ويؤكد وحدة الأمة العربية تراثا وتاريخا وحاضرا ومصيرا. 6- تعريف الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بحقيقة ما يجري في الجمهورية العربية الليبية من نشاطات وإنجازات, بحيث تقف على الحقيقة فيما يتعلق بقضايا النضال العربي. 7- النهوض بالمستوى الفني والمهني للإنتاج السينمائي والمسرحي والموسيقى, ونشر الثقافة وتعميم وسائلها, وخلق وعي مسرحي وموسيقى وثقافي بين الجماهير مدعما بالقيم الفكرية والأخلاقية ومرتكزا على المصادر النابعة من التراث القومي وثمرات المعرفة الإنسانية في مجالات الثقافة.
المادة (3) : لوزارة الإعلام في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك, كما يكون لها الاتصال بالجهات ذات الاختصاص والتعاون معها في كل ما يساعد على تحقيق أغراضها, ولها على الأخص ما يأتي: 1- إدارة مرافق الإذاعة المسموعة والمرئية والخدمات الإخبارية ودور المسارح والخيالة وفرق الفنون الشعبية والمنشآت الحكومية للطباعة والنشر والتوزيع وإصدار الصحف والمجلات السياسية والثقافية والفنية ومراقبة غيرها من الصحف والمجلات الأهلية والأجنبية والمطبوعات الأخرى, والإشراف على الشئون المتعلقة بالمنشآت الخاصة العاملة في الطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ومراقبة الأشرطة المنتجة محليا أو خارجيا. 2- تطوير المرافق السابقة والارتقاء بمستواها الإنتاجي والفني وتعزيز إمكانياتها وإشباع حاجات الجماهير منها. 3- توجيه أجهزة الإعلام لتبصير الشعب بمكاسبه الديمقراطية والاشتراكية والوحدوية والدفاع عنها في مواجهة التحديات والقوى العدوانية الاستعمارية والصهيونية. 4- الإسهام في تنفيذ المخطط الإعلامي لدولة اتحاد الجمهوريات العربية بما يساعد على إنجاح الإنجازات والجهود الوحدوية المبذولة. 5- مخاطبة الرأي العام العالمي بالأسلوب العلمي بحيث يرى الوجه الصحيح للجمهورية العربية الليبية وتزويده بأصدق البيانات والإحصاءات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في البلاد وعن اتجاهاتها السياسية وعلاقاتها الدولية وتتبع الدعايات والإشاعات التي تسئ إلى سمعة البلاد أو تؤثر على معنوية أبنائها أو وحدتهم أو ولائهم لوطنهم وللأمة العربية. 6- رعاية الحركة الفكرية والأدبية وتزويد المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والترجمة وتيسير تداول الكتاب العربي داخليا وخارجيا والعناية بجمع التراث وحفظه والعمل على حماية المكتبة الأدبية والفنية. 7- عرض نتائج ما تقوم به الدولة من أعمال ومشروعات وبرامج في مختلف المجالات على الرأي العام المحلي والعالمي وإظهار ما تم من الأعمال أو ما وضع من المشروعات الفنية والعمرانية والعلمية وغيرها.
المادة (4) : أ) تتكون نواة وزارة الإعلام من الأجهزة القائمة بشئون الإعلام بالإدارة العامة للإرشاد القومي بوزارة التربية والإرشاد القومي في تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م المشار إليه, والآتي بيانها: أول: 1- إدارة الإذاعتين المرئية والمسموعة. 2- إدارة المطبوعات والنشر. 3- إدارة المطابع الحكومية. 4- إدارة العلاقات العامة. 5- إدارة الإنتاج السينمائي. 6- إدارة التدريب على شئون الإعلام. 7- إدارة الشئون المالية والإدارية. 8- إدارة الفنون والآداب فيما يختص منها بشئون المسارح والخيالة والفنون الموسيقية والشعبية. ثانيا: اللجنة الاستشارية العليا للإعلام. ب) ويعاد تنظيم هذه الأجهزة وترتيب الإدارات العامة التي تتكون منها الوزارة وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءات سيرها قرار من وزير الإعلام.
المادة (5) : تلحق وكالة الأنباء الليبية بوزارة الإعلام ويمارس وزير الإعلام السلطات والاختصاصات المقررة لوزير التربية الإرشاد القومي في القانون رقم 17 لسنة 1964 بشأن الوكالة المشار إليها ويحل وكيل وزارة الإعلام أو من يختاره وزير الإعلام من مديري الإدارات العامة بها محل المدير العام للإدارة العامة للإرشاد القومي في عضوية مجلس إدارة الوكالة المذكورة.
المادة (6) : تنقل إلى وزارة الإعلام المخصصات المالية المدرجة في كل من ميزانيتي التنمية والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1972م لمشروعات الإعلام والدرجات والاعتمادات المالية المقررة لنشاط الأجهزة القائمة بشئون الإعلام بالإدارة العامة للإرشاد القومي ولموظفيها مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات وبتقسيمها وتوزيعها على الأبواب والبنود المختلفة طبقا لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما, على أن تحدد المخصصات المذكورة, ويتم توزيع ما يحتاج منها إلى توزيع بين وزارة الإعلام ووزارة التربية والإرشاد القومي بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : ينقل إلى وزارة الإعلام الموظفون الذين يعملون في تاريخ العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 21 جمادى الثانية 1391هـ الموافق 13 أغسطس 1971م المشار إليه في الأجهزة التي نقلت من الإدارة العامة للإرشاد القومي إلى وزارة الإعلام بمقتضى المادة (4) من هذا القانون ويصدر بتحديد هؤلاء الموظفين قرار من مجلس الوزراء. ويتم نقل الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة بحالتهم الوظيفية في التاريخ المشار إليه من حيث الدرجة والفئة والمرتب.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزراء الخزانة والإعلام والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن