بشأن لائحة نظام المعهد الوطني للموسيقى والتمثيل.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية،
وعلى القانون رقم 78 لسنة ...
المادة (1) : تطبق أحكام هذه اللائحة على المعهد الوطني للموسيقى والتمثيل المسمى "معهد جمال الدين الميلادي" ومقره ...
المادة (2) : تكون تبعية المعهد المشار إليه في المادة الأولى لوزارة الإعلام, التي تشرف على المعهد ونظامه وسير الد ...
المادة (3) : يقوم المعهد على تحقيق الأغراض التالية:
أ) إعداد جيل ينهض بفن الموسيقى والتمثيل ويلبي احتياجات أجهز ...
المادة (4) : يشتمل المعهد على الأقسام التالية:
أ) قسم الموسيقى.
ب) قسم التمثيل.
ولوزارة ا ...
المادة (5) : يكون تحديد الشعب والتخصصات الدراسية بقسمي الموسيقى والتمثيل با ...
المادة (6) : تكون الدراسة في المعهد ...
المادة (7) : الدراسة في المعهد نظرية وعملية وفقاً لخطط ومناهج الدراسة التي يصدر بها قرا ...
المادة (8) : للمعهد أن ينظم دراسات موسيقية للطلبة الراغبين في الالتحاق بقسم الموسيقى ممن تتوفر فيهم شروط القبول ...
المادة (9) : يشترط للقبول في المعهد ما يلي:-
أ) أن يكون الطالب من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومقيماً بها ...
المادة (10) : لإدارة المعهد التجاوز عن الحد الأدنى لسن القبول بحيث لا يقل عمر ال ...
المادة (11) : يجوز للمعهد قبول طلبة ممن ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول الشقيقة أو الصديقة متى كانوا مرشحين ع ...
المادة (12) : تدرس المواد الأساسية التالية لطلبة المعهد بقسميه:-
1- التربية الدينية واللغة العربية.
2- التربية ...
المادة (13) : بالإضافة إلى المواد المشار إليها في المادة السابقة تدرس المواد التالية لطلبه قسم الموسيقى:-
1- قوا ...
المادة (14) : بالإضافة إلى المواد المشار إليها في المادة الثانية عشر تدرس المواد التالية لطلبة قسم التمثيل:
1- ا ...
المادة (15) : تتولى لجان فنية مشتركة من المتخصصين والمختصين في وزارتي الإعلام والتعليم و ...
المادة (16) : يناط بوزارة التعليم والتربية إعداد واختيار الكتب المدرسية التي تحقق الم ...
المادة (17) : تحدد النهاية الصغرى والعظمى لكل مادة والنسبة المخصصة لأعم ...
المادة (18) : يجرى لطلبة المعهد امتحان من دورين, على أن تتناول الامتحانات الناحيتين النظرية والعملية. ...
المادة (19) : تتولى إدارة المعهد إجراء امتحانات النقل، وتعتمد النتائج من وكيلي الإعلام والتعليم والتربية.
وتتولى ...
المادة (20) : تجرى الامتحانات وفقاً للقواعد والنظم المتبعة ف ...
المادة (21) : يمنح الخريجون شهادة الدبلوم أو الموسيقى والتمثيل على أن ...
المادة (22) : يكون للمعهد مدير يصدر بتعيينه قرار من وزير الإعلام, يشترط أ ...
المادة (23) : يناط بمدير المعهد المسئوليات والاختصاصات التالية:-
أ) إدارة المعهد والإشراف على سير العمل به.
ب) ...
المادة (24) : يكون للمعهد مجلس إدارة يناط به العمل على النهوض برسالة المعهد ويمارس الاختصاصات التالية:-
أ) دراسة ...
المادة (25) : يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو التالي:-
1- وكيل وزارة الإعلام أو من ينوبه من موظفي الوزارة ممن ل ...
المادة (26) : يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من ...
المادة (27) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ...
المادة (28) : تعتمد قرارات المجلس من وزيري التعليم والتربية والإعلام على حسب ا ...
المادة (29) : تكون الأولوية في القبول بالمعهد. لطلبته المقيدين به وقت العمل بأحكام هذه اللائحة، كل في الصف المناظ ...
المادة (30) : يمنح خريجو المعهد ممن اجتازوا امتحانات السنوات النهائية في العام الدراسي الحالي 91/1392هـ -71/1972م ...
المادة (31) : يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من العام الدراسي ...
المادة (32) : على وزيري الإعلام والتعليم والتربية تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء