تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الإطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى المادة 54 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 المعدلة بالمرسوم بقانون الصادر في 22 من نوفمبر 1962، وبناء على ما عرضه علينا وزير الأنباء والإرشاد وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "وكالة الأنباء الليبية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الأنباء والإرشاد، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة الوكالة.
المادة (2) : تتولى الوكالة توفير خدمات الأنباء بطريقة صحيحة غير متحيزة ومساعدة وسائل الإعلام الليبية ولها في سبيل ذلك: أ - تنظيم خدمة شاملة موثوق بها لجمع الأخبار من مختلف أنحاء المملكة الليبية وتوزيعها بمقابل على وسائل الإعلام الليبية وغيرها من الهيئات العامة والخاصة والأفراد. ب - الحصول بطريق الاشتراك أو المبادلة أو بأي طريق آخر على أنباء خارجية وتوزيعها وفقا لما جاء في الفقرة السابقة. جـ - تزويد وكالات الأنباء الخارجية بأنباء صحيحة عن ليبيا على أساس البيع أو التبادل.
المادة (3) : يتولى إدارة الوكالة وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الأنباء والإرشاد مجلس إدارة ومدير عام.
المادة (4) : يشكل مجلس الإدارة برئاسة وكيل وزارة الأنباء والإرشاد وعضوية مدير عام مصلحة الإذاعة ومدير عام مصلحة المطبوعات وممثل وزارة المواصلات يختاره وزيرها سنويا وخمسة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد. بحيث يكون منهم اثنان يمثلان أصحاب الصحف الخاصة والثلاثة الباقين من المهتمين بشئون الإعلام. وتحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين على أن توجه الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس. ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأنباء والإرشاد فإذا لم يصدق عليها ولم يعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إبلاغها إليه اعتبرت مصدقة وتنفذ.
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يلي: أ - تحديد السياسة العامة للوكالة في نطاق السياسة العامة للدولة. ب - إقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامي. جـ - إقرار مشروعات اللوائح الخاصة بتنظيم العمل في الوكالة وخاصة لوائح شئون الموظفين وشئون الميزانية والحسابات دون التقيد بالقواعد والنظم المتبعة في الحكومة على أن تصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. د - النظر فيما يعرضه وزير الأنباء والإرشاد أو مدير عام الوكالة من المسائل المتعلقة بنشاط الوكالة ونظام العمل فيها.
المادة (6) : يعين مدير عام الوكالة بقرار من مجلس الوزراء بنا ء على عرض وزير الأنباء والإرشاد، ويكون على رأس الجهاز الإداري للوكالة، ويحق له حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت ويختص المدير العام بما يلي: أ- تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ب- تحضير الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة. د- الإشراف على جميع موظفي الوكالة. هـ- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. و- تقديم تقارير دورية كل أربعة أشهر إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة عن أعمال الوكالة وحالتها المالية. هـ- الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها اللوائح أو التي تخولها له قرارات مجلس الإدارة.
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للوكالة في أول ابريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : يكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط الوكالة ومركزها المالي فهي السنة المنتهية. وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الأنباء والإرشاد لعرضهما على مجلس الوزراء لإقرارهما. وتعد الميزانية الأولى للوكالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9) : تتكون إيرادات الوكالة من: أ- المبالغ المخصصة للوكالة في ميزانية الدولة. ب- صافي أرباح الوكالة وفائض إيراداتها عن السنة السابقة. ج- الهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الوكالة. د- الإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة ضمها إلى الإيرادات.
المادة (10) : تخضع الوكالة في إدارة أموالها ومسك حساباتها للقواعد المتبعة في المشروعات المالية والتجارية.
المادة (11) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الوكالة, وعلى رئيس الديوان أن يقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة, يعهد بمراجعة حسابات الوكالة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما سنويا قرار من وزير الأنباء والإرشاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تحدد بالقرار قيمة المكافأة التي تصرف لهما. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين لهيئة مراجعة واحدة وألا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات الوكالة أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للوكالة.
المادة (13) : على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للوكالة تمثيلا صحيحا. وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى الوزير ومجلس الإدارة، وعلى المراجعين أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض الوكالة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه.
المادة (14) : تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وسواء كانت عامة أو محلية، ويتحمل المتعاقد معها كامل ضريبة الدمغة المستحقة على العقد.
المادة (15) : تسري على موظفي المؤسسة وعمالها فيما لم يرد فيه نص هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أحكام الخدمة المدنية المطبقة على موظفي وعمال الحكومة، ويكون لمجلس الإدارة في هذا الشأن اختصاصات لجنة الخدمة المدنية وللمدير العام اختصاصات مدير عام إدارة الخدمة المدنية.
المادة (16) : على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن