تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم (115) لسنة 1972م بإعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة, وبناء على ما عرضه وزير الدولة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد الأدباء والكتاب" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية إنشاء فروع له في أماكن أخرى بالجمهورية.
المادة (2) : يستهدف الاتحاد تحقيق الأغراض الآتية: أ) جمع شمل الأدباء والكتاب في الجمهورية العربية الليبية والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة. ب) المشاركة في إرساء دعائم الثورة الثقافية. ج) التبشير بالثورة المحققة للانبعاث الحضاري الجديد. د) المساهمة في حماية الثورة والدعوة إلى عملية التحول الثوري وفق مبادئ ثورة الفاتح العظيمة. هـ) تشجيع الإنتاج الأدبي والفكري والعمل على نشره. و) رعاية المواهب الجديدة، وفتح المجالات أمامها لتغذية الحركة الأدبية والفكرية. ز) التعريف بالحركة الأدبية والفكرية ونشر الوعي الأدبي والفكري. ح) وضع الأدب والفكر في خدمة الجماهير ومعايشة مشاكلها اليومية وتطلعاتها نحو الغد الأفضل. ط) العمل على حفظ التراث العربي والإسلامي ونشره والارتباط بهذا التراث كمنبع أصيل، والانفتاح في نفس الوقت على الحركة الأدبية والفكرية المعاصرة في الوطن العربي وفي العالم كله وتبادل الإنتاج والدراسات مع الاتحادات المماثلة. ى) الإسهام في بناء فكر يومي، ثوري. ك) عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الأدبية والفكرية، والمشاركة فيما يقام منها في الداخل أو في الخارج.
المادة (3) : يتكون الاتحاد من أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وأعضاء مراسلين، وذلك على النحو المبين في المواد التالية.
المادة (4) : العضو العامل هو كل من يشتغل بالأدب والكتابة ابتكارا أو دراسة أو ترجمة أو تحقيقا بالجمهورية العربية الليبية أو الخارج، ونشر إنتاجه بأية وسيلة من وسائل النشر المعروفة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويشترط في العضو العامل ما يأتي: أ) أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. د) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. هـ) أن يسهم بإنتاجه في نشر الوعي القومي بوجه أو أكثر من الوجوه المنصوص عليها في البند (د) وما بعده من المادة الثانية.
المادة (5) : العضو المنتسب هو كل أديب أو كاتب من غير مواطني الجمهورية العربية الليبية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:- أ) الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة فيما عدا الشرطين الواردين في البندين أ، هـ. ب) أن يكون مقيما في الجمهورية العربية الليبية.
المادة (6) : العضو المراسل هو كل من ترشحه اللجنة التنفيذية من الأدباء والكتاب من غير مواطني الجمهورية بناء على علاقات أقامها مع الاتحاد أو خدمات قيمة قدمها إليه. ويجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في البنود ب، ج، د من المادة الرابعة.
المادة (7) : يقدم طلب العضوية كتابة إلى اللجنة التنفيذية، ولا يكون الطلب مقبولا إلا بموافقتها عليه. ويلتزم العضو العامل بأداء اشتراك سنوي تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (8) : تتكون اللجنة التنفيذية للاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها كل سنتين ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. وتختص اللجنة التنفيذية بإدارة شئون الاتحاد ومن ذلك إدارة أمواله وقبول الإعانات والهبات التي يجوز قبولها قانونا ووضع جدول أعمال الجمعية العمومية وإعداد مشروع الميزانية السنوية وتحضير الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وغير ذلك مما تنص عليه اللائحة الداخلية. وتختار اللجنة التنفيذية من بين أعضائها أمينا عاما يرأس هذه اللجنة، ويكون له تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة.
المادة (9) : تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهر بدعوة من الأمين العام ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي بطلب منه أو من ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.
المادة (10) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا الاشتراكات قبل تاريخ انعقادها.
المادة (11) : تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك وتتولى اللجنة التنفيذية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ويجب دعوتها إذا طلب ذلك ربع الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها، ويشترط في جميع الأحوال أن يوجه كتاب الدعوة قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل مرفقا به جدول الأعمال.
المادة (12) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية، فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية لاجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.
المادة (13) : تكون للاتحاد ميزانية سنوية. وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من:- أ) الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء. ب) المخصصات التي ترصدها الدولة لهذا الغرض. ج) التبرعات والهبات المرخص بجمعها أو المصرح بقبولها قانونا. د) إيراد الحفلات والمسابقات التي يقيمها الاتحاد أو يشترك فيها. هـ) الدخل الناتج عن استثمار فائض الإيرادات.
المادة (15) : يجب أن تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه في المصرف الذي تحدده اللجنة التنفيذية على أن يكون من المصارف الوطنية، وعلى اللجنة إخطار وزير الدولة عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
المادة (16) : يجب أن تنفق أموال الاتحاد فيما يحقق أغراضه. ويجوز أن تكون له حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأغراض، وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطه.
المادة (17) : يكون للاتحاد مراجع حسابات تختاره الجمعية العمومية سنويا من غير أعضاء اللجنة التنفيذية ويجوز تجديد اختياره. وإذا خلا منصب مراجع الحسابات لأي سبب من الأسباب بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية فللجنة التنفيذية أن تختار بديلا عنه على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار الاختيار أو اختيار مراجع آخر.
المادة (18) : على اللجنة التنفيذية إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الدولة خلال أسبوع من تاريخ صدورها. ويتولى وزير الدولة الإشراف والرقابة على الاتحاد لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
المادة (19) : القرارات والتصرفات التي تصدر من الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية بالمخالفة لأحكام القانون أو اللائحة الداخلية يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الاتحاد بناء على طلب وزير الدولة أو أي عضو عامل تكون له مصلحة شخصية مباشرة في ذلك. ويجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار وزير الدولة بالقرار أو التصرف المطلوب إبطاله أو من تاريخ علم العضو العامل، ولا يجوز رفع الدعوى على الغير حسني النية الذين اكتسبوا حقوقا بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.
المادة (20) : إذا قضي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية أو بطلان قرارها بانتخاب اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها، دعيت الجمعية للانعقاد من جديد، أو لإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية أو أحد أعضائها حسب الأحوال، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (21) : تقوم الهيئة التأسيسية المنبثقة عن مؤتمر الأدباء والكتاب الاول المنعقد بمدينة بنغازي خلال الفترة من 8 إلى 11 محرم 1393هـ الموافق 11 إلى 14 فبراير 1973م باستلام طلبات العضوية للاتحاد وفحصها وقيد من تتوافر فيهم الشروط وتسيير العمل بالاتحاد لحين استكمال قيد خمسين عضوا عاملا تتكون منهم الجمعية العمومية في أول انعقاد لها وتقوم هذه الجمعية بانتخاب اللجنة التنفيذية.
المادة (22) : تعد اللجنة التنفيذية لائحة داخلية تحدد التنظيم الإداري والمالي للاتحاد ويجب أن يبين فيها بوجه خاص الأمور التالية: أ) حقوق أعضاء الاتحاد وواجباتهم. ب) أحوال سقوط العضوية في الاتحاد. ج) قواعد وإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. د) سير العمل في الاتحاد على الوجه الذي يحقق أغراضه. ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
المادة (23) : تعد الهيئة التأسيسية للاتحاد قواعد مؤقتة تحدد فيها الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وسير الانتخابات وما يقتضيه التنظيم الإداري والمالي وذلك إلى حين صدور اللائحة الداخلية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (24) : على وزير الدولة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن