تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بإنشاء مجلس شئون التغذية والثروة البحرية. وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح. وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك. وعلى القانون رقم 64 لسنة 73 بإصدار قانون ضرائب الدخل. وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن ديوان المحاسبة. وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي المبرمة بين الجمهورية العربية الليبية واليونان. وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء. قرر
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الليبية اليونانية للصيد البحري وتكون تابعة لوزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وتمارس أعمالها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة وطبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة هو:- استثمار الثروة البحرية وعلى وجه الخصوص:- 1- صيد الأسماك والأسفنج بأنواعها في مناطق الصيد الليبية واليونانية والمياه الدولية ومناطق الصيد للدول الصديقة. 2- امتلاك السفن اللازمة للصيد بمختلف أنواعها مع ما يستتبع ذلك من شراء أو تأجير أو بيع لهذه السفن وكافة التصرفات القانونية المتعلقة بها. 3- المتاجرة في الأسماك والأسفنج في الداخل والخارج. 4- تصنيع الأسماك والأسفنج بالحقظ أو التجميد أو التعليب أو التدخين أو غير ذلك من وسائل التصنيع مع ما يتبع ذلك من ملكية المصانع اللازمة لهذا الغرض. 5- فتح المجال في الخارج بقصد البيع مباشرة والدخول مع الشركات الأجنبية في اتفاقات لتحقيق هذا الهدف وباقي أهداف الشركة. 6- إنشاء الورش والثلاجات وغيرها مما يلزم أغراض الشركة. وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق غرضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي بالجمهورية العربية الليبية وينشأ لها فرع في بيروس باليونان ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات للشركة في الجمهورية العربية الليبية أو في الخارج.
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية وبعد موافقة الحكومة اليونانية.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (1400000) مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي مقسم إلى 1400 سهما قيمة كل سهم 1000 دينار ليبيا وكلها أسهم نقدية. ويمتلك مجلس شئون التغذية والثروة البحرية نسبة 51% من رأس المال وتمتلك شركة ايتينال اليونانية نسبة 49% الباقية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء طرح الأسهم المملوكة لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية للاكتتاب العام.
المادة (6) : دفعت قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب بالكامل.
المادة (7) : أسهم الشركة اسمية.
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بخاتم الشركة ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ويكون للسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم.
المادة (9) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية. ويتم نقل الملكية نهائيا بالمصادقة من مجلس الإدارة وإثبات ذلك خلف الأسهم بتوقيع الرئيس وعضو آخر من أعضاء المجلس. ومع ذلك يظل من نقل لآخرين ملكية أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل مسئولا بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الانتقال. ويجب أن يكون مالكي الأسهم دائما من الليبيين واليونانيين وبنفس نسبة مساهمة كل جانب في رأس المال.
المادة (10) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم، ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.
المادة (11) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة والالتزام بقرارات جمعياتها العمومية.
المادة (12) : كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلا يمارس حقوقهم وإلا كانت الإجراءات التي تتخذها الشركة قبل أي منهم نافذة بالنسبة إليهم جميعا.
المادة (13) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح.
المادة (14) : تدفع المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة إلى آخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة.
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم الاستناد إلى قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وقرارات الجمعية العمومية.
المادة (16) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله. وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم على أن تكون الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى بنسب مساهمتهم الأصلية وعلى أن يبين المجلس طريقة أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته. وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم الأصلية بالكامل وعلى أن يراعي في الزيادة التزام النسبة المقررة للجانب الليبي واليوناني.
المادة (17) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصدق عليها وذلك مع مراعاة أحكام الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة (18) : يكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتي: 1- وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية رئيسا 2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 3- أربعة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية يعينهم وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية. 4- ثلاثة من اليونانيين تعينهم شركة ايتينال اليونانية، وفي حالة طرح الأسهم المملوكة للحكومة للاكتتاب العام يمثل أصحاب الأسهم في الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون التجاري الليبي.
المادة (19) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة بنغازي بالجمهورية العربية الليبية.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادة التالية لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة والإنابة وفي هذه الحالة يجب أن تكون الإنابة ومستنداتها الخاصة كتابية وتحفظ في مركز الشركة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية ما لم يكونوا نائبين عن مالكي الأسهم نيابة قانونية.
المادة (21) : للمساهمين المقيدة اسماؤهم في سجل الشركة من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة خلال الخمسة أيام السابقة على تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وحتى انتهاء هذا الاجتماع.
المادة (22) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل عشرون في المائة على الأقل من رأس المال وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها ويشترط لهذا الغرض أن يودع هؤلاء المساهمين أسهمهم في مركز الشركة قبل طلبهم بخمسة أيام على الأقل ولا يسوغ لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية. وفي جميع الأحوال يكون إعلان الدعوة للجمعية العمومية بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية وبرسائل مسجلة يبين فيها يوم الاجتماع والساعة والمحل وجدول الأعمال ويجب نشر الإعلان في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
المادة (23) : يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال التي حددها القانون أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا رفض مجلس الإدارة ذلك.
المادة (24) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره عدد من الأعضاء يمثلون ثلاثة أخماس رأس مال الشركة على الأقل، وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لرأس المال الحاضر والممثل، فإذا لم يتوافر هذا العدد في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية إذا لم تكن الدعوة الأولى قد حددت موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس إذا كان قد عين، وفي حالة غيابه أو عدم تعيينه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عن رئيس المجلس مؤقتا. ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم، على أنه لا يلزم تعيين سكرتير إذا قام بتدوين محضر الجلسة محرر عقود.
المادة (26) : يجوز للجمعية العمومية أن تجتمع بدون مراعاة الأوضاع المبينة في المادة السابقة وتكون قراراتها صحيحة إذا مثل فيها رأس المال بالكامل، وحضر الاجتماع مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بكامل أعضائها.
المادة (27) : تعقد الجمعية العمومية كل سنة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير لجنة المراقبة والتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين، ولانتخاب وتعيين مراقبي الحسابات ورئيس وأعضاء لجنة المراقبة وتحديد مكافآتهم.
المادة (28) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة في اجتماعها الأول بالحصول على أغلبية تمثل ثلثي رأس مال الشركة، وتتخذ القرارات في الاجتماع الثاني بأغلبية أكثر من ثلثي رأس المال الحاضر. وتختص الجمعية العمومية وحدها بتغيير غرض الشركة أو تعديله أو دمجها مع شركة أخرى أو حلها قبل الأجل المقرر أو نقل مقرها الرئيسي للخارج أو إصدار أسهم ممتازة أو الاقتراض بما يزيد على 25% من رأس مالها.
المادة (29) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
المادة (30) : تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يوقعه الرئيس والأمين أو محرر العقود.
المادة (31) : القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ونظام الشركة ملزمة لكل المساهمين حتى الغائبين منهم والمعارضين وعديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (32) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، أربعة منهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية يصدر بتعيينهم وتحديد ومكافآتهم قرار من مجلس شئون التغذية والثروة البحرية، وثلاثة من اليونانيين تعينهم شركة اتينال اليونانية وتحديد ومكافأتهم بقرار من الجمعية العمومية.
المادة (33) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ومع ذلك يبقى مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة قائما بأعماله لمدة ثلاث سنوات أيضا. ويجوز إعادة تعيين أعضاء المجلس. ويعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ما لم تقم الجمعية العمومية بتعيينه على أن يكون دوما من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وللمجلس أن يفوض بعض سلطاته لعضو أو أكثر من أعضائه دون أن يمتد هذا التفويض إلى تحرير الميزانية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض وإذا كان التفويض لعضو واحد لقب بالعضو المنتدب فإن تعددوا كونوا فيما بينهم لجنة تنفيذية.
المادة (34) : إذا خلا مركز في مجلس الإدارة أثناء السنة قام مجلس الإدارة بموافقة لجنة المراقبين بتعيين عضو يملأ المركز الشاغر مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة (32) ويشغل العضو الجديد منصبه للمدة المتبقية من مدة عضوية سلفه.
المادة (35) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات فيما عدا ما احتفظ به القانون التجاري ونظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (36) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ويجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب اثنين من أعضائه. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع أعضائه.
المادة (37) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء المجلس عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
المادة (38) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يحل محله.
المادة (39) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل يوقعه الرئيس والأمين العام.
المادة (40) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
المادة (41) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ولكل عضو آخر يندبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا أو وكيلا مفوضا أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة (42) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.
المادة (43) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية ويجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأهلية. كما يجب أن يكون اثنين من العاملين منهم متمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وواحد متمتع بالجنسية اليونانية كما يجب أن تتوفر لأحدهم على الأقل الخبرة بالشئون المالية أو المحاسبية وتتولى الجمعية العمومية تحديد المكافأة السنوية التي يتقاضاها المراقبون.
المادة (44) : تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (45) : يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات والمقررة في شأنهم في القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (47) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها. وعلى المجلس أيضا أن يعد عن كل سنة مالية - في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا النظام ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي في ختام السنة المالية ذاتها. ويجب على مجلس الإدارة أن يطلع لجنة المراقبة على الميزانية وعلى التقرير مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية. وتودع الأوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة في المركز الرئيسي للشركة طيلة الخمسة عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية لاطلاع المساهمين عليها.
المادة (48) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:- 1- يبدأ باقتطاع مبلغ 5% (خمسة في المائة) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا الرصيد 20% (عشرين في المائة) من رأس المال المدفوع وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي سبب عن هذا القدر وجب إكماله. 2- ثم يقتطع مبلغ يوازي 40% (أربعين في المائة) لتوزيع حصة أولى في الأرباح على المساهمين بنسبة أسهمهم فإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة. 4- يوزع الباقي من الأرباح أو جزء منه على المساهمين بنسبة أسهمهم كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
المادة (49) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الشركة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (50) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيين يكون أحدهما ليبي والآخر يوناني وتحدد سلطتهما. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
المادة (51) : يتم بيع نسبة قدرها 45% من الصيد الإجمالي للشركة في اليونان وفقا لأسعار الجملة السائدة في السوق الليبي.
المادة (52) : تكون مسئولية المدير العام الإشراف على عمليات الصيد وفقا لأحكام القوانين الليبية ومواد النظام الأساسي للشركة.
المادة (53) : يكون للجانب اليوناني حق تحويل أرباحه بعملة حرة وكذلك تحويل حصته في رأس المال في حالة تصفية الشركة.
المادة (54) : لا يجوز إجراء تعديل في نظام الشركة إلا بعد موافقة كل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة اليونان.
المادة (55) : تعفى الشركة من جميع الضرائب المقررة وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (56) : تتخذ إجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية وتخصم المصاريف والنفقات والتكاليف المدفوعة في سبيل التأسيس من أموال الشركة طبقا للتشريعات الليبية.
المادة (57) : على وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن