تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري الليبي, وعلى القانون رقم (26) لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح, وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية, وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة, وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية, وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام, وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة لمنتجات الخزف والزجاج". وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة العزيزية ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو صناعة الخزف والأدوات الصحية والزجاج بكافة أنواعها ومنتجاتها المختلفة والمتاجرة فيها وتسويقها بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:- 1- تملك وإدارة وتشغيل مصانع إنتاج الخزف والأدوات الصحية وبلاط الجدران والزجاج على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة. 2- شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتراخيص الاستغلال الصناعي الخاصة بالمنتجات المذكورة. 3- استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للأغراض الصناعية واستغلال المحاجر والبحث عن الخامات المحلية اللازمة للأغراض الصناعية للشركة. 4- استيراد منتجات الخزف والزجاج المصنعة في الخارج من مختلف الأنواع والمقاسات وتسويق المنتجات المذكورة داخل البلاد وخارجها ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة لها وفقا للقانون رقم (87) لسنة 1975م المشار إليه. 5- المتاجرة في المنتجات الخزفية والزجاجية على اختلاف أنواعها سواء من إنتاج الشركة أو غيرها وذلك في الداخل والخارج وإنشاء مراكز التجميع والتوزيع وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض كما يجوز لها إعطاء توكيلات لغيرها ليقوم بالتوزيع نيابة عنها, ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها وأن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (7.000.000 د. ل) سبعة مليون دينار ليبي مقسما إلى (70.000) سبعين ألف سهم قيمة كل سهم (100 د. ل) مائة دينار تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : أ) يؤول إلى الشركة المصانع المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الآتي بيانها: - مصنع الخزف والفخار والأدوات الصحية بغريان. - مصنع بلاط الجدران (القيشاني) بغريان. - مصنع الزجاج بالعزيزية. ويزاد رأسمال الشركة بالفرق بين قيمة هذه المصانع ورأس المال المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون. ب) تحدد قيمة المصانع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بالمؤسسة في تاريخ الأيلولة للشركة ويحدد تاريخ أيلولة كل مصنع بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بعد إتمام إنشائه.
المادة (7) : تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي تدخل ضمن نشاط الشركة التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطة التنمية ويزاد رأسمال الشركة بقيمة هذه المصانع وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة السابقة.
المادة (8) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:- أ) خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتعلقة بأغراض الشركة. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن يمثل مالكو الأسهم من القطاع الخاص بعضو على الأقل ترشحه الجمعية العمومية. ب) ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1973م المشار إليه. ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات.
المادة (10) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية منضما إليه الشركاء من مالكي الأسهم سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها, ويبين النظام الأساسي تشكيل لجنة المراقبة في حالة مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة.
المادة (13) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع المنضمة للشركة وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا بموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء يتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وإشهارها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن