تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يحرر عقد تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية ويوقع عليه من جميع المؤسسين ويجب أن يتضمن العقد: 1- ت ...
المادة (2) : تضع اللجنة التأسيسية مشروع نظام الجمعية ويتضمن الأحكام والبيانات التي يتطلبها القانون رقم 60 لسنة 1 ...
المادة (3) : يقدم طلب الإذن بتأسيس الجمعية إلى مراقبة خدمات الاقتصاد الكائن بدائرتها مقر الجمعية, ويجب أن يكون ا ...
المادة (4) : تتولى مراقبة خدمات الاقتصاد فحص الطلب ومرفقاته, وعليها إحالته بعد التحقق من استيفاء الأوراق إلى الإ ...
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للتعاونيات الاستهلاكية بوزارة الاقتصاد بفحص طلبات الإذن ومرفقاتها ومدى مطابقتها ...
المادة (6) : ينشأ بإدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد سجل مرقم يدون فيه, البيانات ...
المادة (7) : يتم شهر الجمعية - بعد صدور الإذن بتأسيسها - بقيدها برقم مسلسل في السجل المنصوص عليه في المادة الساب ...
المادة (8) : لا يجوز لوزارة الاقتصاد رفض طلب شهر جمعية أو شهر تعديل نظامها إلا لسبب أو أكثر مما يأتي:- 1- إذا ت ...
المادة (9) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره بقيده في السجل المشار إليه في المادة (6) يدون فيه ملخص لقرارات ال ...
المادة (10) : يخصص بكل مراقبة من مراقبات خدمات الاقتصاد سجل فرعي يدون فيه أسماء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, ا ...
المادة (11) : تدعو اللجنة التأسيسية الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إتمام شهر الج ...
المادة (12) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ ...
المادة (13) : إذا لم يتوفر النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية دعيت للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوم ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل خلال السنة وذلك في مدى أقصاه 31 من شهر مارس من كل عام بن ...
المادة (15) : إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال الموعد المحدد في المادة السابقة, انعقد ...
المادة (16) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما كان ذلك ضروريا لمصلحة الجمعية, ويكون ذلك بناء ع ...
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا ...
المادة (18) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة ا ...
المادة (19) : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر تنتخبهم الجمعية ال ...
المادة (20) : مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوا ...
المادة (21) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة ما يأتي:- 1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية وب ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق. ويكون لرئي ...
المادة (23) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل منها في ...
المادة (24) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا دوريا عاديا مرة على الأقل كل شهر في الموعد الذي يحدده المجلس في أول اجتم ...
المادة (25) : تتم اجتماعات المجلس في مقر الجمعية ويجوز لأسباب طارئة انعقاده داخل الجمهورية في غير المقر. وتكون ا ...
المادة (26) : تدون اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشاته وقراراته في محاضر يوقع عليها من رئيس الإدارة وأمين السر. ويجب ...
المادة (27) : يعرض مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر ...
المادة (28) : يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض ...
المادة (29) : في حالة صدور قرار من وزير الاقتصاد بحل مجلس إدارة الجمعية أو بإسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائ ...
المادة (30) : على عضو مجلس الإدارة الذي تزول عنه صفة العضوية أن يبادر بتسليم ما قد يكون في عهدته من أوراق ودفاتر ...
المادة (31) : 1- يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم, ويشترط ألا تقل قيمة السهم عن خمسة دنانير وألا ...
المادة (32) : للعضو الذي تزول عنه صفة العضوية الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية في الحدود الواردة في الم ...
المادة (33) : تسترد قيمة الأسهم في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة قيمتها الحقيقية في مال الجمعية ا ...
المادة (34) : للجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارتها ...
المادة (35) : يتم توزيع صافي الأرباح بعد تغطية خسائر السنوات السابقة على الوجه التالي: 1- 20% للاحتياطي القانوني ...
المادة (36) : يقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية كل ستة أشهر إلى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد تقريرا عن نشاط الجمعية ...
المادة (37) : يكون لموظفي الإدارة العامة للتعاونيات الاستهلاكية بوزارة الاقتصاد وموظفي مراقبات خدمات الاقتصاد الذ ...
المادة (38) : يجب على الجمعية موافاة الإدارة بكل ما تطلبه من بيانات وإحصائيات في المواعيد ...
المادة (39) : تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها أو بانتهاء المدة المعين ...
المادة (40) : لا يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية بحل الجمعية أو الموافقة على إدماجها في جمعية أخرى نافذا إ ...
المادة (41) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاط ...
المادة (42) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر وتحديد أجرة ومدة التصفية, ويجب على القائمين بإدا ...
المادة (43) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجو ...
المادة (44) : يشطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكل ...
المادة (45) : يجوز أن تدمج جمعية أو أكثر في جمعية أخرى قائمة بموافقة الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات ذات ا ...
المادة (46) : في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة تؤول إلى الجمعية التي تم إدماجها أو نشأت عن الاندماج جمي ...
المادة (47) : على مجلس إدارة الجمعية المندمج فيها دعوة جمعيتها العمومية غير العادية لتقرير تعديل ...
المادة (48) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن