تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : afc91a3e-9b49-447f-916b-28b946431978 سعر الضريبة عبء الضريبة أحكام خاصة أولاً/ ضريبة الدمغة على المحررات 1 أ الطلبات والإقرارات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب. وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تصدر في هذا الشأن. على مقدم المحرر 1 الشكاوى والعرائض المقدمة إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية. ب الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى التي تقدم إلى الجهات الأخرى سواء كانت (خاصة أو عامة) (250) مائتان وخمسون درهماً 2 طلبات الإعانة والمساعدات الاجتماعية. 3 طلبات القيد بمكاتب العمل. 4 الطلبات والإقرارات والبيانات المقدمة من شئون الموظفين في شأن من شؤونهم الوظفية. 5 الشكاوى والبيانات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تنفيذاً لتشريعات الضرائب. 2 أ الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات والجمعيات العمومية أو لجان المراقبة أو إلى ما يحل محل هذه الأجهزة. (100) مائة دينار على الشركة أو الجمعية صور ونسخ المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة. (1000) ألف دينار على مستلم المحرر 3 الرخص الآتية: 1. يعتبر في أحكام الرخصة كل ترخيص أو إذن أو تصريح بمزاولة نشاط أو القيام بعمل أو حيازة شيء. أ رخص مزاولة أعمال التأمين والمصارف وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى. (500) خمسمائة دينار على صاحب الرخصة 2. تستحق الضريبة سنوياً وكذلك في حالة التنازل عن الرخصة إلى الغير. ب المؤسسات المالية الأخرى (100) مائة دينار على صاحب الرخصة ج رخص محال الملاهي ودور التسلية. (100) مائة دينار على صاحب الرخصة د الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1965ف في شأن التنظيم الصناعي ورخص ملاحظة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية والمستودعات والثلاجات والمصائف والحمامات ودور العلاج بأنواعها والصيدليات . (100) مائة دينار على صاحب الرخصة هـ رخص صيد التن. (20) عشرون ديناراً على صاحب الرخصة و رخص صيد الأسماك. (100) مائة دينار على صاحب الرخصة ز رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة. (100) مائة دينار على صاحب الرخصة ح رخص المدارس التعليمية والمهنية والتدريبية الخاصة. (100) مائة دينار على صاحب الرخصة ط رخص المستشفيات ومصحات الإيواء الخاصة. (50) خمسون ديناراً على صاحب الرخصة ك رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات. (10) عشرة دنانير على صاحب الرخصة أية رخص أخرى تصدرها الجهات العامة على صاحب الرخصة 4 الدفاتر والسجلات الآتية: تستوفى الضريبة في جميع الأحوال قبل إجراء أي تدوين في الدفتر أو السجل. أ الدفاتر التجارية (250) مئتان وخمسون درهماً على الورقة. على الملزم بمسكها ب سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها والسجلات التي يلتزم محررو العقود بمسكها. (500) خمسمائة درهم على الورقة. على الملزم بمسكها ج أي دفتر أو سجل آخر تقضي القوانين واللوائح بمسكه. (250) مائتان وخمسون درهماً على الورقة. على الملزم بمسكها 5 الصكوك بأنواعها (10) عشرة دراهم على المحرر على الساحب 6 العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية (250) مائتان وخمسون درهماً على الورقة. على المتعاقدين يتحصل كل من المتعاقدين الضريبة المستحقة على النسخ التي بيده من العقد. 7 الوصايا بأنواعها وتعديلها وإلغاؤها (250) مائتان وخمسون درهماً على الورقة على الموصي 8 الكمبيالات والسندات الإذنية أو لحاملها أياً كانت مدتها. اثنان في الألف من قيمة الكمبيالة أو السند على الساحب تخفض إلى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الإذنية المنشأة في الخارج إذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد إنشائها. 9 الأوراق المالية من أسهم وحصص تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك. خمسة في الألف من القيمة الاسمية عند الإصدار أو التصرف. على حامل الورقة تستحق الضريبة مقدماً في أول أي شهر من كل سنة 10 تذاكر السفر على الطائرات والسفن داخل الجماهيرية العظمى وإلى خارجها. (1000) ألف درهم على التذكرة على صاحب التذكرة 11 الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو البر أو الجو. (250) مائتان وخمسون درهماً على المحرر. على صاحب البضاعة 12 المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتي بيانها: أ بيان الشحنة. (1000) ألف درهم على المحرر على الناقل. ب محاضر المعاينة. (1000) ألف درهم على الورقة على المستفيد. ج إقرارات التلف. (1000) ألف درهم على الورقة على المستفيد. د إذن الدخول إلى المرسى ومغادرته. (1000) ألف درهم على المحرر مجهز السفينة. 13 مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التي تصدرها هذه المستودعات. (500) خمسمائة درهم على المحرر على المودع أو الراهن. 14 الوصولات والمخالصات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص التي تنشأ في الجماهيرية. (5) في الألف من القيمة. على من تسلم المحرر 1 الوصولات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي للمنشأة على أن تستحق الضريبة عند استعمال هذه الوصولات. لا تسري هذه الضريبة على المحررات التي تنشأ في الخارج عند استعمالها في الجماهيرية العظمى. 2 الوصولات التي تعطى عما يودع لدى المصارف لقيده لحسابات المودع أو غيره وكذلك الوصولات التي تعطى مقابل الأوراق التجارية التي تسلم إلى المصارف على ذمة التحصيل أو القبول. 3 وصولات الاستلام أو التفويض باستلام الرسائل والطرود والبرقيات. 15 أ التصميمات والرسومات الهندسية. (2000) ألفا درهم على المحرر. ب صور التصميمات والرسومات المشار إليها. (500) خمسمائة درهم على المحرر. على طالب التصميم أو الرسم. 16 المحاضر والإقرارات وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمات عامة. (250) مائتان وخمسون درهماً على الورقة. على المستفيد من المحرر. 17 الإعلانات الآتية:- أ الإعلانات على ورق عادي أو معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور في الطريق العام. (250) مائتان وخمسون درهماً على ربع المتر المربع (50 سم × 50 سم), وألف درهم إذا تجاوزت المساحة ذلك. على من يعمل الإعلان لمصلحته 1 إعلانات التحذير. 1. يعتبر إعلان كل إخطار على الجمهور. ب الإعلان على الورق المعروض للجمهور في غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسية تحفظ الورقة ولو كان معروضاً في الطريق العام. (1000) ألف درهم على الإعلان. على من يعمل الإعلان لمصلحته 2 الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية. 2. تستحق الضريبة قبل النشر أو التوزيع ولا ترد لأي سبب من الأسباب. جـ الإعلان على غير الورق مستقر كان أو متنقل (1000) ألف درهم على الإعلان. على من يعمل الإعلان لمصلحته 3 الإعلانات الخاصة بطلبات الاستخدام. 3. تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانياً. د الإعلان على شاشة دور الخيالة أو ما شابهها بما في ذلك المقدمات التي تبين ما يعرض مستقبلاً أو الإعلان بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات. (5) خمسة في المائة من أجرة الإعلان. على من يعمل الإعلان لمصلحته 4 الإعلان الخاص بتنظيم العمل في المنشأة كالأوامر الإدارية بتحديد ساعات العمل. 4. على ناشر الإعلان أو موزعه أن يتأدى الضريبة ممن حصل الإعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها إلى مصلحة الضرائب في المواعيد ووفقاً للقواعد اتي تحددها اللائحة التنفيذية. هـ الإعلان عن طريق الإذاعة المرئية أو المسموعة. (3) ثلاثة في المائة من أجرة الإعلان. على من يعمل الإعلان لمصلحته 5 الإعلان الذي يبين اسم المنشأة أو نوع نشاطها سواء كان داخل المنشأة أو خارجها. 5. يكون من عمل الإعلان لمصلحته وناشره مشئولين بالتضامن عن أداء المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون. 6 الإعلان المتعلق بالوفاة ومناسباتها. 6. في الأحوال التي تحسب فيها الرضبية على أساس مساحة الإعلان تحسب أبعادها على أساس أبعاد الورقة أو المادة المكتوب عليها علإعلان بصرف النظر عن الكتابة أو الرسوم المعلن عنها. 7. إذا كانت المساحة أقل من ربع المتر المربع تعتبر ربع متر في حساب المساحة. 8. في الإعلانات المجسمة أو ذات الوجهين تحسب مساحة الإعلان على أساس مجموع مساحة الأوجه مجتمعة. 18 الشهادات التي تصدر من الجهات العامة. (1000) ألف درهم على الورقة. على طالب الشهادة. 19 شهادة الحالة الجنائية (1000) ألف درهم على المحرر. على طالب الشهادة. 20 أي محرر آخر لم يرد ذكره. (250) مائتان وخمسون درهماً على الورقة. على مقدم المحرر ثانياً/ ضريبة الدمغة على التصرفات والمعاملات والوقائع:- 21 التصرفات بعوض والتي محلها حق مسن (5) خمسة في المائة من قيمة التصرف على من تلقى الحق. 22 التصرفات بدون عوض بين الحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار. أ بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة. (8) ثمانية في المائة من قيمة محل التصرف. على من تلقى الحق. التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. ب بين من عداهم. (10) عشرة في المائة من قيمة الحق محل التصرف. على من تلقى الحق. 23 عقود الرهن. (1) واحد في الألف من قيمة الدين المضمون. على الراهن. 24 التصرفات بعوض أو بدونه في المنقول التي تتم في الجماهيرية العظمى في الحالات الآتية: التصرفات في السيارات وما في حكمها بدون عوض التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. لا تسري هذه الضريبة على التصرفات التي تتم في الخارج عند استعمالها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. أ السيارات وما في حكمها. (3) ثلاثة في المائة من قيمة التصرف. على من تلقى الحق. ب المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول مائة دينار. (2) اثنان في المائة من قيمة التصرف. على من تلقى الحق. 25 عقد ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محددة. (1) في المائة من مقابل الإيراد. على المستفيد. إذا لم يبين العقد مقابل الإيراد فتحسب الضريبة على مجموع الإيراد المستحق لمدة عشر سنوات أو لمدة الالتزام بالإيراد إذا كانت محددة. 26 عقد الصلح. (5 دنانير) خمسة دنانير على أطراف العقد بالتساوي. 27 عقود الإيجار الواردة على العقار. (1) واحد في المائة من الأجرة أو ما في حكمها. على المستأجر. 28 أ عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة وأية عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل. (2) اثنان في المائة من قيمة العقد. على المتعهد أو المقاول أو الملتزم أو من في حكمه. 1. عقد العمل الفردي أو المشترك. ب التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة. (1) واحد في المائة من عشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عنه. على المتنازل إليه. 2. نقل الأشخاص بوسائل النقل العامة. 3. عقود توريد المياه والكهرباء. 4. عقود اشتراك الهاتف. 29 استغلال المناجم والمحاجر والملاحات وما في حكمها. (5) خمسة في المائة من مقابل الاستغلال. على صاحب الحق الاستغلال. تستحق الضريبة في جميع الأحوال ولو كان الاستغلال بناء على ترخيص من جهة عامة. 30 عقود الشركات: أ تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو دخول شريك أو شركاء جدد. (5) خمسة في الألف من رأس المال أو الزيادة أو حصة الشريك أو الشركاء الجدد حسب الأحوال. أ- على المؤسسين في حالة التأسيس. 1. بحصص نقدية. (5) خمسة في الألف من قيمة العقار. ب- على الشركة في حالة زيادة رأس المال دون دخول شركاء جدد. 2. بحصص عينية عقارية. (5) خمسة في الألف من رأس المال. ج- على الشريك أو الشركاء الجدد بحسب الأحوال. 3. بحصص عينية منقولة. (10) عشرة دنانير. ب تغير شكل شركة أو إندماجها. (10) عشرة دنانير. ج تعديل عقد شركة إذا لم يتناول زيادة قيمة رأس المال. (1) واحد في الألف من رأس المال. د إنهاء الشركة أو تصفيتها. 31 عقود المشاركة. (5) خمسة في الألف من رأس المال. الشركاء كل حسب حصته. 32 إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 20 دينار على الجمعية أو المؤسسة. 33 أ عقد فتح الاعتماد. (2) اثنان في المائة من قيمة العقد. على المدين. عقود القرض لأغراض السكن الخاص يحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلاً من قيمة الاعتماد. ب القرض. (1) في المائة من أصل القرض. 34 الحساب الجاري لدى المصارف. (1000) ألف درهم سنوياً. على صاحب الحساب. 35 عقود الكفالة والضمان والتأمينات بأنواعها. (5) خمسة في الألف من قيمة العقد. على الزبون. ضمان الأوراق التجارية إذا لم يكن في محرر مستقل. 36 الوفاء والمخالصة. (5) خمسة في الألف من القيمة الموفى بها. عى الموفي. لا يجوز الجمع بين هذه الضريبة والضريبة على الإيصالات والمخالصات المشار إليها في البند "14" من هذا الجدول. 37 عقد الوكالة أ بمقابل (1) في المائة من قيمة المقابل. على الوكيل. ب بدون مقابل (1000) ألف درهم. على الوكيل. 38 أي عقد آخر يرد على حق مالي ولم يذكر في الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون. (5) خمسة في الألف من قيمة العقد. على المتعاقدين بالتساوي 39 أي عقد آخر غير محدد القيمة ولم يذكر في الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون. (1000) ألف درهم. (5) خمسة في الألف من قيمة العقد. 40 تعديل أي عقد أو تصرف مما ورد ذكره في هذا الجدول: أ إذا تناول التعديل زيادة قيمة العقد أو التصرف. تخضع الزيادة للضريبة المقررة في العقد أو التصرف الأصلي وفقاً لما هو مقرر بالنسبة للعقد أو التصرف الأصلي. ب إذا لم يتناول قيمة العقد. (1000) درهم. على المتعاقدين بالتساوي. 41 إنهاء العقد أو التصرف. (1000) درهم. على الأطراف بالتساوي. 42 عقد الزواج: أ إبرامه. (1000) درهم. على الزوج. ب فسخه. (1000) درهم. على طالب الفسخ أو الإنهاء. 43 المبالغ التي تصرفها إلى الغير الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة. (5) خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف. على من يصرف له المبلغ 1 ما يصرف إلى حكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 1- تستحق الضريبة سواء كان صرف المبالغ الخاضعة لها بطريق مباشر أو بطريق النيابة. 2 ما يصرف من الجهات العامة رداً لمبالغ سبق وأن أديت أو صرفت لها. 2- تسري الضريبة على المبلغ الذي يصرف فعلاً بعد أي خصومات أو استقطاعات. 3 تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة. 4 ما تحوله الجهات العامة إلى الخارج ثمناً للمشتريات من جهات أجنبية. 5 الأجور والمرتبات المحملة على الميزانية العامة. 44 التأمين: أ أقساط التأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض الجسدية أو المسؤولية المدنية المتعلقة بها. (1) واحد في المائة من قيمة القسط. على المؤمن عليه. 1- تستحق الضريبة على أقساط التأمين عند حلول موعدها فإذا كان عقد التأمين مبرماً في الخارج وأديت اقساطه مقدماً أو قبل تنفيذه في الجماهيرية العظمى استحقت الضريبة في التاريخ الذي يبدأ منه سريان العقد فيها. ب أقساط التأمين الإجباري أياً كان نوعه. (1) واحد في المائة من قيمة القسط. على المؤمن عليه. 2- عقود التأمين التي تنفذ في ليبيا والخارج تخضع للضريبة بنسبة ما نفذ منها في ليبيا. ج أقساط التأمين على النقل بأنواعه. (1) واحد في المائة من قيمة القسط. على المؤمن عليه. 3- تحل هذه الضريبة في الأحوال التي تستحق فيها محل الضريبة المقررة في البندين 14, 36. د أقساط التأمين الأخرى. (1) واحد في المائة من قيمة القسط. على المؤمن عليه. هـ مقابل التأمين الذي تؤديه الشركة في جميع الأحوال. (1) واحد في المائة من قيمة المقابل. على المستفيد. 45 التصديق على الوقيعات التي يجريها محررو العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق والمكلفين بخدمة عامة. (1000) ألف درهم. على طالب التصديق. تستحق الضريبة على كل تصديق ولو تعددت التوقيعات المطلوب إجراء التصديق عليها.
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. - وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 1954 إفرنجي بشأن الحصانات والامتيازات. - وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (65) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1371 و.ر بشأن الرسوم القضائية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية ، وتفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات وغيرها من المحررات ، كما تفرض على التصرفات و المعاملات والوقائع وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون ، وعلى النحو وبالأسعار المبينة في الجدول المرفق .
المادة (2) : مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك، تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة، فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم في الخارج استحقت عليه الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. وتستحق الضريبة في حالة العقد الشفوي عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل الضريبة من تمسك بالعقد.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه إلى جهات التقاضي أو الجهات المختصة أو تسليمه إلى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو حصول قبوله أو ضمانه أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأي إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.
المادة (4) : إذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها، ومع ذلك إذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة اعتبرت محرراً أو تصرفاً أو معاملة واحدة واستحقت الضريبة عليها وفقاً للسعر الأعلى قيمة. وفي الأحوال التي تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.
المادة (5) : يعتبر الوعد بالتعاقد - في تطبيق أحكام هذا القانون - كالعقد الأصلي وتستوفي عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور، فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.
المادة (6) : إذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف استحقت الضريبة عليه بالوصف الذي يخضع للسعر الأعلى قيمة. على أنه بالنسبة للتصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرفق بهذا القانون فتسري عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها وآثارها.
المادة (7) : إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التي تستحق على الأصل، وتستحق الضريبة أيضاً على النسخ المصورة إذا استعملت. ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية أو نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة، كما لا تستحق على صور المحرر أو النسخة التي تقدم للجهات المختصة إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة. وتعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.
المادة (8) : تستوفي الضريبة بإحدى الطرق الآتية:- 1- بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة. 2- بلصق طوابع على المحررات أو بوضع ختم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها. 3- بتوريد الضريبة نقداً إلى المصلحة. 4- بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع الوفاء بالضريبة باطلاً إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون أو الأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.
المادة (9) : تبين اللائحة التنفيذية أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة، وطريقة استعمالها أو إلغائها، وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع، ومقدار عمولة المرخص لهم بالبيع.
المادة (10) : يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون خمسمائة درهم بالزيادة إلى خمسمائة درهم، وجبر ما يزيد عن خمسمائة درهم ودون الألف إلى ألف درهم.
المادة (11) : يجب أن تقدم إلى المصلحة المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقداً أو بصك مصدق، وذلك قبل استعمالها وفي موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة. على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة علي تصرف تم في الخارج محله حق عيني وارد على عقار في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائياً، وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها، ويكون تقديمها إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ الامتداد أو التجديد. وفي حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.
المادة (13) : يجب أن تتضمن المحررات والتصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة، وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها، فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار إضافي بها. ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فللمصلحة - لأسباب تقدرها - أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.
المادة (14) : المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة إلى حين التحقق من قيمتها الفعلية. وعلى صاحب الشأن أن يؤدي فرق الضريبة إن وجد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.
المادة (15) : للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره إذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقراراً إضافياً بها. وللمصلحة أيضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف.
المادة (16) : تفرض في حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها (2%) اثنان في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة (50%) خمسين في المائة من قيمة الضريبة. وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الشخص معلناً إعلاناً صحيحاً بأية ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانوناً باستلامها، أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه. فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحداً من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها إلى مركز الشرطة، وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقيم المعلن إليه في نطاقه، ولمدة ثمانية أيام، ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بذلك. ــــــــــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (18) : يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات. ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم بنسبة (10%) عشرة في المائة من الضريبة المتنازع عليها، وبحيث لا تقل عن عشرة دنانير. ويتبع في شأن الفصل في التظلم والتصالح والطعن الأحكام الواردة في قانون ضرائب الدخل.
المادة (19) : يكون عبء الضريبة على النحو المبين في الجدول المرفق لهذا القانون، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويكون جميع الأطراف في المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسؤولين بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقاً لطبيعته وبدون النظر إلى صحته أو جدواه. ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة تعفى من الضريبة المحررات والتصرفات التالية:- 1- المحررات والتصرفات بين الجهات العامة، وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات في تعاملها مع الغير، وذلك بقدر ما تتحمله منها. ويقصد بالجهات العامة في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الممولة كلياً من الميزانية العامة. 2- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها النقابات والهيئات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية، وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها. 3- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية في مقر عملها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبشرط المعاملة بالمثل، ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الأحوال الأخرى إذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية، وبشرط المعاملة بالمثل. 4- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها في قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954 إفرنجي. 5- المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج. 6- المحررات المتعلقة بالدراسة في المؤسسات التعليمية المختلفة. 7- المحررات التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها الذين يتقاضون معاشات أساسية. 8- المحررات التي يقدمها الباحثون عن العمل.
المادة (22) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.
المادة (23) : كل شخص يكون مسئولاً عن توريد الضريبة إلى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن ويتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بما لا يزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة أيهما أكبر، ويعفى من العقوبة من يبادر إلى أداء الضريبة قبل الحكم عليه.
المادة (24) : كل من يمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً، كما يحكم عليه بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير، بحيث لا تقل عن خمسة دنانير، وتسري هذه العقوبة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلاناً قانونياً ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة قد مكنت من الإطلاع على السجلات والأوراق والمستندات. ويجوز الإعفاء من أداء الغرامة التهديدية إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم.
المادة (25) : يعاقب كل من أتلف السجلات والأوراق والمستندات التي يلتزم بمسكها طبقاً لحكم المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات أو تقديم الأوراق أو المستندات المشار إليها.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من باع أو عرض للبيع أوراقاً وطوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص وكل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلاً من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب مرتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.
المادة (29) : يعفى من العقوبة كل من أبلغ المصلحة عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.
المادة (30) : يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب أمين المصلحة، وله أن يتصالح مع المخالف في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض ما لا يقل عن نصف الضريبة ولا يجاوز مثليها، فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى نصف الحد الأدنى.
المادة (31) : الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.
المادة (32) : لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين ومحرري العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاماً أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي إجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلاً، وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا إلى المصلحة أي محرر أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة. وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة.
المادة (33) : لا يجوز التمسك بأي إجراء رسمي أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد عنه الضريبة والغرامات التي تستحق طبقاً لهذا القانون، وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة في المواد الجنائية.
المادة (34) : يحظر على أي شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأي إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.
المادة (35) : على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرها مما يجرى أو يتم أمامهم وأن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : لا يجوز لأي فرد أو أية جهة عامة كانت أو خاصة أن تمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة المكلفين على ما لديها من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (37) : يجب على كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو فيما يتعلق بها من منازعات مراعاة أسرار الوظيفة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه للخدمة.
المادة (38) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على الجهات العامة والخاصة والأفراد الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات، وما يجب أن يتقدموا به من أوراق أو مستندات.
المادة (39) : يكون للضريبة ولكافة المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها، ويأتي في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
المادة (40) : لا يسقط حق الدولة في المطالبة بالضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي المدة.
المادة (41) : يسقط الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها، إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة، فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد، وينقطع التقادم بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن إلى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة التي تم استعمالها أو الكتابة عليها.
المادة (42) : لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي يتقرر ردها إلى صاحب الشأن.
المادة (43) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (44) : يجوز للأمين بناء على عرض أمين المصلحة إعفاء الممول من غرامة التأخير كلها أو بعضها المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (45) : لأمين المصلحة أن يكلف غيره من موظفي المصلحة بمباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (46) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وبأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب، وبالمصلحة مصلحة الضرائب. ـــــــــــــــــــــــ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (47) : المحررات والتصرفات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقاً للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (48) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال ضريبة الدمغة وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (49) : يلغى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (65) لسنة 1973 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (50) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن