بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372و.ر بشأن ضريبة الدمغة.
المادة () : البند | التصرف الخاضع للضريبة | سعر الضريبة | عبء الضريبة | إعفاءات | أحكام خاصة |
21 | التصرفات بعوض التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار. | %3 | على من تلقى الحق. | - التصرفات التي تتم بين المصارف وجهات الاقتراض وذوي الدخل المحدود والأشخاص الذين يتقاضون المعاشات الأساسية. | |
| | | |
| | | | | |
22 | التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار. | %2 | على من تلقى الحق. | - التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. | |
24 | التصرفات بعوض أو بدونه في المنقول التي تتم في الجماهيرية العظمى في الحالات الآتية: | | | - التصرفات في السيارات وما في حكمها بعوض أو بدونه التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. | لا تسري هذه الضريبة على التصرفات التي تتم في الخارج عند استعمالها في الجماهيرية العظمى. |
أ- السيارات وما في حكمها. | %2 | على من تلقى الحق. |
ب- المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول 100 دينار. | %1 | على من تلقى الحق. |
| | | | | |
28 | أ- عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة واتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج وأي عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل. | %1 | على المتعهد أو المقاول أو الملتزم أو من في حكمه. | - عقد العمل الفردي أو المشترك. - نقل الأشخاص بوسائل النقل العام. | |
| | |
| | |
ب- التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفترة السابقة. | واحد في المائة من عُشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عليه. | على المتنازل إليه. | - عقود اشتراك الهاتف. | |
| | | | | |
33 | أ- عقد فتح الاعتماد. | (2) اثنان في الآف من قيمة العقد. | على المدين. | | يحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلاً من قيمة الاعتماد. |
ب- القروض. | (1) في المائة من أصل القرض. | | - عقود القروض السكنية (بناء وشراء). |
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377 و. ر.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و. ر بشأن ضريبة الدمغة.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل البنود (21، 22، 24، 28, 33) الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372 و. ر، بشأن ضريبة الدمغة، على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : ينشر في مدونة التشريعات، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
التوقيع :