بشأن اللائحة البترولية.
المادة (1) : تكون اللجنة مسئولة عن إعداد مشروع ميزانيتها وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه ولا يجرى أى تعديل فيه إ ...
المادة (1) : 1- يستحق الإيجار من تاريخ منح عقد الإمتياز ويدفع مقدماً عن كل سنة ويعتبر أى جزء من الشهر كاملاً عند ...
المادة (2) : يقدر الإيجار بالنسبة إلى المنطقة الت ...
المادة (2) : تعمل اللجنة بمقتضى القواعد المقررة للتفويضات المالية المصلحية وتفويضات النقل الواردة فى الفصل الثال ...
المادة (3) : 1- على اللجنة أن تمسك بإنتظام وتحافظ أولاً بأول على السجلات التالية :
أ- سجل عقود الإمتياز الممن ...
المادة (3) : إذا ألغى العقد أو تخلى عنه صاحبه كلياً ...
المادة (4) : 1- على صاحب عقد الإمتياز أن يقدم للمدير قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة كشف ...
المادة (4) : 1- إذا عينت اللجنة رئيس الحسابات ليمسك حساباتها طبقت القواعد واللوائح المتبعة فى مكتبه ما لم تعدل ب ...
المادة (5) : 1- تستعمل دفاتر إيصالات مرقمة . ويسلم الإيصال فى الوقت الذى نستلم فيه أية مبالغ ، وتدرج قيمة الإيصا ...
المادة (5) : تعنى لفظة سنة فى هذه اللائحة السنة المالية للحكومة وتبدأ فى اليوم الأول من أب ...
المادة (6) : 1- تلغى الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة البترولية رقم 1 الصادرة فى 16 يونيه 1955 .
2- يعمل بهذه ...
المادة (6) : 1- ليس للجنة السلطة أو الصلاحية فى أن تستدين أو تفتح حساباً مديناً فى أى بنك ويجب أن تحصل من رئيس ا ...
المادة (7) : على المسئول فى اللجنة أن يصدر سلفيات مستديمة عندما يرى أن هذه السلفيات ضرورية أو تخدم المصلحة العلي ...
المادة (8) : إذا كان من الضرورى للجنة الحصول على مخزونات خلاف المخزونات المستهلكة فوراً تتبع فى الحصول عليها وإص ...
المادة (9) : 1- يكون المسئول فى اللجنة مسئولاً كغيره من رؤساء المصالح الحكومية عن التأكد من وجود التدابير الملائ ...
المادة (10) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها ...
التوقيع : محمد أبو دجاجة - وزير الاقتصاد الوطني