تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 لقد صدر قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 فى ظروف كانت فيها ثروة البلاد البترولية مجهولة تماماً وكان الغرض الرئيسى من وضع هذا القانون بالشكل الذى صدر به فى عام 1955 هو تشجيع شركات البترول العالمية على الإقدام على التنقيب والبحث عن البترول والكشف عن إمكانيات الثروة البترولية فى البلاد بأسرع وقت مستطاع . وقد حقق القانون المذكور هذه الأهداف إلى درجة كبيرة حيث أدى إلى نشاط عظيم فى البحث عن الثروة البترولية وإكتشاف حقول غنية تبشر بمستقبل زاهر للبلاد ، والآن وقد تحققت هذه لأهداف وأصبحت الشركات العالمية من مختلف الجنسيات تتنافس وتتزاحم للحصول على مساحات من الأراضى الليبية للتنقيب والبحث عن البترول وإستخراجه فقد بات من الضرورى المبادرة إلى تعديل القانون بصورة تتفق مع المرحلة التى تمر بها الصناعة البترولية فى البلاد . وقد وضع هذا التعديل فى ضوء التجارب التى مرت بها لجنة البترول خلال السنوات الخمس الماضية والتطورات البترولية فى البلاد منذ بدء النشاط البترولى فيها كما إستفادت الحكومة الليبية عند وضع هذا التعديل من الخبرة التى كسبتها دول أخرى فى صناعة البترول والتجارب التى مرت بها تلك البلدان كما رعت الحكومة فى هذا التعديل مصلحة البلاد والإعتبارات والأحوال الإقتصادية والتجارب السائدة فى بلدان أخرى تمتلك ثروات بترولية وتمر فى نفس المرحلة التى تمر بها المملكة الليبية كالعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وإيران . وهذه التعديلات المقدمة مستمدة من أحدث النصوص المعمول بها فى البلدان المذكورة وتعتقد الحكومة مخلصة أن هذه التعديلات سوف تضمن للبلاد دخلاً عادلاً من الأرباح يوازى الدخول التى تحصل عليها البلدان العربية الأخرى من بترولها ويساعد فى الوقت نفسه على تشجيع الشركات العالمية على المضى فى المزاحمة والمنافسة فى سبيل البحث والتنقيب عن البترول وإستخراجه فى المساحات التى تم التخلى عنها من قبل شركات البترول أو التى ستتخلى عنها فى المستقبل ، هذا بالإضافة إلى أن التعديل سوف يفتح الباب أمام شركات البترول التى حصلت على عقود إمتياز فى السابق لتعديل عقودها وفق النصوص والشروط التى تضمنها التعديل تمشياً مع المرحلة التى تمر بها صناعة البترول فى البلاد ، وفيما يلى عرض موجز لأهم التعديلات التى أدخلت على القانون : لقد كانت الشركات تتقدم بطلباتها فى المناطق التى ترغب فى مباشرة أعمالها وتنظر لجنة البترول فى هذه الطلبات وتعطى الأولوية للشخص السابق فى تقديم الطلب بيد أن هذه الطريقة لا تكفل المزاحمة والمنافسة الصحيحة العادلة فمن أجل ذلك عدلت المادتان السابعة والثامنة على أساس قيام اللجنة بالإعلان عن المناطق التى يتقرر منح عقود الإمتياز فيها ثم دعوة الراغبين فى الحصول على عقود إمتياز إلى تقديم طلباتهم فى غلاف مختوم فى موعد محدد كما أجاز التعديل بأن يتضمن الطلب الفوائد والمزايا الإقتصادية والمالية الإضافية وغيرها التى يرغب صاحب الطلب فى تقديمها للجنة وهذه الطريقة فى شكلها المعدل هى أكثر الطرق إنتشاراً فى منح عقود الإمتياز ، ويلاحظ أن الأحكام الواردة فى القانون والملحق الثانى أصبحت بموجب هذا التعديل تمثل الحد الأدنى لشروط منح الإمتياز أما الشروط الإضافية والمزايا الإقتصادية والمالية التى يتقدم بها صاحب الطلب فقد أصبحت العامل المؤثر فى تعيين الجهة التى يرسو عليها المزاد بعد أن يؤخذ بعين الإعتبار مقدرتها الفنية والمالية ولاشك فى أن هذه الطريقة سوف تتيح للدولة فرصة الحصول على أفضل الشروط والفوائد عن طريق المزاحمة والمنافسة بين الشركات والمؤسسات العالمية . ثم كانت الفقرة (1) من المادة التاسعة تخول اللجنة منح عقود إمتياز بحيث تكون مطابقة كل المطابقة للصيغة الواردة فى الملحق الثانى للقانون ولكنها لم تمنح اللجنة سلطة منح عقود إمتياز تتضمن الفوائد والمزايا التى تتقدم بها الشركات بالإضافة على النصوص الواردة فى القانون ولذلك عدلت المادة بشكل يسمح للجنة بمنح عقود الإمتياز على أساس شمولها الفوائد والمزايا الإقتصادية والمالية وغيرها التى يتقدم بها صاحب الطلب على أن لا يكون من شأنها إنقاص أى من الحقوق والفوائد والإمتيازات المقررة للجنة بموجب القانون . كما حذفت الفقرة (9) من المادة التاسعة من القانون لأن أحكامها أصبحت تتعارض مع المبدأ الذى تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد التعديل وهو مبدأ منح عقود الإمتياز على أساس المزايا السرية عن طريق تقديم العروض فى مظاريف مختومة . وقد رؤى فى التعديل حذف العبارة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة العاشرة التى تتعلق بالحد الأدنى لمنطقة العقد المسموح لصاحب العقد الإحتفاظ بها وذلك لعدم وجود ضرورة لتعيين حد أدنى للمساحة التى يحتفظ بها صاحب العقد ولوجود إقبال شديد على تلك المساحات التى تتنازل عنها الشركات مهما كانت صغيرة . ولقد كانت الفقرة (3) من المادة المذكورة تعطى صاحب الإمتياز حرية إختيار المساحات التى يتخلى عنها من جزء واحد أو أكثر من أجزاء منطقة العقد بشرط أن يكون الجزء أو الأجزاء التى يحتفظ بها متلاحمة غير أن هذا النص غير كاف للمحافظة على حقوق الدولة ولا يمنع أصحاب عقود الإمتياز من التخلى عن المساحات المطلوب التخلى عنها فى شكل قطع صغيرة جداً لا تصلح للإستثمار من قبل شركات أو جماعات أخرى وبذلك تنتفى الفائدة الرئيسية من إلزام أصحاب عقود الإمتياز التنازل عن قسم من مناطق عقودهم ومن ثم عدلت المادة العاشرة بحيث تنظم كيفية التنازل وتمكن اللجنة من الحصول على المساحات التى يتم التخلى عنها فى شكل ملائم ومناسب يساعد على الإستفادة منها وإستثمارها من قبل شركات أو جماعات أخرى . ولقد كانت المادة الثانية عشرة من القانون تنص على أن كل صاحب عقد إمتياز يكون لديه فائض من طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف الغير بالشروط التى يتفق عليها . وغير خاف أن اللجنة تتحمل نصف التكاليف والمصاريف الخاصة بإستخراج البترول ونقله إلى ميناء التصدير لذلك فإن من حق اللجنة أن يكون لها رأى فى الشروط والأجور التى يستوفيها صاحب العقد من الآخرين لقاء نقل البترول فى الأنابيب العائدة له . ومن أجل هذا عدلت هذه المادة بان إستلزمت الحصول على موافقة اللجنة على الشروط التى يتفق عليها فإذا لم توافق اللجنة على الشروط أو لم يتفق صاحب عقد الإمتياز على شروط فعلى اللجنة أن تقترح شروط إستعمال الطاقة الفائضة من الأنابيب وفى حالة عدم موافقة أحد الأطراف على هذه الشروط المقترحة فعلى اللجنة أن تعرض الأمر على هيئة خبراء يكون قرارها أو قرار أكثريتها نهائياً ملزماً بالنسبة إلى أصحاب العقود واللجنة . ونظراً إلى أن الرسوم والإيجارات التى يدفعها صاحب عقد الإمتياز وفق المادة الثالثة عشرة من القانون ضئيلة ولا تتناسب مع المرحلة التى تمر بها صناعة البترول فى البلاد فقد رؤى تعديل هذه المادة بأن يدفع صاحب عقد الإمتياز . أ- مائة جنيه لكل مائة كيلو متر مربع من المنطقة التى يشملها العقد وذلك عند منحه عقد الإمتياز بدلاً من المبلغ المقطوع البالغ 500 جنيهاً فقط . ب- إيجاراً سنوياً إسمياً خلال الخمس عشرة سنة الأولى من تاريخ عقد الإمتياز غير أنه إشترط بصورة واضحة أنه فى حالة العثور على البترول بكميات تجارية خلال المدة المذكورة يزاد الإيجار فى الحال إلى 2500 جنيه لكل مائة كيلو متر مربع . ج- أن يدفع صاحب العقد 3500 جنيه عن كل مائة كيلو متر مربع لكل من السنوات الخمس التالية ثم 5000 جنيه لكل سنة من السنوات المتبقية من العقد . ولأن القانون كان خلواً من تخويل اللجنة الحق فى أن تتسلم كلاً أو جزءاً من الإتاوة عيناً كما هو الحال فى الإتفاقيات المعقودة بين شركات البترول والحكومات المختلفة فى الشرق الأوسط وفنزويلا لذلك عدلت المادة المذكورة أيضاً على أساس إعطاء اللجنة الحق فى أن تتسلم عيناً كل أو بعض هذه الإتاوة من إنتاج البترول على أن يسلم واصلاً على ظهر السفينة فى نقطة إنتهاء بحرية فى ليبيا . ولما كانت قيمة الإتاوة التى تستحقها اللجنة عن البترول الخام بموجب هذه المادة تحتسب على أساس متوسط السعر السائد فى السوق الحرة للبترول الخام ناقصاً مصاريف الحمل والنقل من مكان التخزين فى الحقول وكان من شأن هذه الطريقة أن تسبب مشاكل حسابية عديدة عند إحتساب مصاريف الحمل والنقل لكل حقل ونوع البترول المستخرج لذلك رؤى فى تعديل المادة الثالثة عشرة أيضاً إتباع الطريقة التى وردت فى إتفاقيات البترول المعقودة فى بلدان أخرى وهى إحتساب قيمة الإتاوة للبترول الخام على أساس السعر السائد فى السوق الحرة للبترول الخام فى الموانئ الليبية دون إستنزال أى مصاريف ونفقات لقاء الحمل والنقل . ولما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون الخاصة بالضرائب وتوزيع الأرباح معقدة للغاية وسوف يثير تنفيذها بشكلها الحالى صعوبات جمة كما أن بعض نصوصها غير عادلة بالنسبة إلى الجانب الليبى إذا ما قورنت مع مثيلاتها فى الإتفاقيات المعقودة مع بلدان أخرى فى الشرق العربى لذلك عدلت هذه المادة تعديلاً جوهرياً على أساس القواعد والمبادئ المتبعة بين شركات البترول وبين بلدان الشرق الأوسط وبهذا التعديل تستطيع اللجنة أن تضمن على الأقل نصف الأرباح الحقيقة التى تحصل عليها شركات البترول من عملياتها فى ليبيا ، وفيما يلى أهم التعديلات التى وردت على المادة المذكورة: 1- بموجب الفقرة (1) – أ- من هذه المادة كانت حصة الحكومة البالغة خمسين فى المائة من الأرباح تتكون من الرسوم والإيجارات والإتاوات التى تدفع بموجب القانون وكذلك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد المستحقة عن مباشرة صاحب الإمتياز أعماله فى ليبيا . وقد عدلت هذه الفقرة على أساس إعتبار الضرائب والرسوم غير المباشرة كرسوم الدمغة ورسوم البلديات ورسوم التسجيل إلخ ... كمصروفات إذا كانت ذات صلة بأعمال صاحب الإمتياز حصة الحكومة البالغة خمسين فى المائة من الأرباح على الرسوم والإيجارات والإتاوات التى يدفعها صاحب عقد الإمتياز بموجب القانون مضافاً إليها ضريبة الدخل والضريبة ألإضافية والضرائب المباشرة الأخرى ، وهذا الوضع أقرب إلى العدل وفيه تبسيط كبير للعمليات الحسابية كما أن مثل هذا المبدأ متبع فى بلدان أخرى فى تشريعاتها البترولية الحديثة . 2- كانت الفقرة (1) "أ" من هذه المادة غير واضحة بخصوص كيفية إستقطاع المبالغ المدفوعة زائداً على الخمسين فى المائة من الأرباح التى يحققها صاحب الإمتياز خلال تلك السنة لذلك عدلت هذه الفقرة على أساس إستقطاع المدفوعات الزائدة من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية فقط الواجبة الدفع فى السنوات اللاحقة . 3- عرفت "السنة الكاملة" تعريفاً واضحاً فى التعديل المقترح للمادة المذكورة وبحيث تطبق قاعدة مناصفة الأرباح إعتباراً من بدء الفترة الإنتاجية . 4- كانت الفقرة (2) من المادة المذكورة تقصد "ببدء الفترة الإنتاجية" التاريخ الذى يبلغ فيه لأول مرة متوسط صاردات عقد الإمتياز "15000" برميل يومياً لمدة ثلاثين يوماً أو تاريخ إنقضاء أربع سنوات من قيام صاحب العقد لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة . ولما كانت قاعدة مناصفة الأرباح يجب أن يسرى مفعولها بصرف النظر عن التاريخ الذى يبلغ فيه إنتاج وتصدير البترول مستوى معين إذ فى وسع صاحب عقد الإمتياز جنى الأرباح قبل بلوغ التصدير المنتظم مستوى "15000" برميل فى اليوم يضاف إلى ذلك أن فى مكنته تحقيق الربح دون تصدير أى بترول وذلك بتصفيته وبيعه داخل ليبيا . ومن أجل هذا عرف " بدء الفترة الإنتاجية" فى التعديل المقترح بأنه التاريخ الذى يشرع فيه صاحب عقد الإمتياز تصدير البترول بصورة منظمة وبكميات تجارية . 5- كان قانون البترول يعطى الحق لصاحب عقد الإمتياز بإستنزال المبالغ الآتية من الدخل الذى يحصل عليه لغرض إحتساب أرباحه وهى "أولا" – جميع المصروفات والخسائر . "ثانياً" – مقابل إستهلاك المصروفات الرأسمالية إلى حد "عشرين فى المائة" بالنسبة إلى المصروفات التى أنفقت قبل بدء الفترة الإنتاجية وإلى حد عشرة فى المائة بالنسبة إلى المصروفات التى أنفقت عند بدء الفترة الإنتاجية أو بعدها . "ثالثا" – إعانة تعويضية مقدارها خمسة وعشرون فى المائة من الدخل الإجمالى السنوى . ولقد أعيد النظر فى هذه المبالغ التى يجوز لصاحب العقد إستنزالها فى أية سنة وإقتصرت فى التعديل المقترح على المبالغ التالية فقط أولاً – نفقات التشغيل والإدارة التى تعين تفاصيلها بلوائح . ثانياً – مبلغ مقابل إستهلاك جميع الموجودات المادية فى ليبيا بنسبة عشرة فى المائة سنوياً ومبلغ مقابل إستهلاك جميع المصروفات الرأسمالية الأخرى فى ليبيا بنسبة خمسة فى المائة سنوياً . كما نص التعديل المقترح للقانون بصورة واضحة بأن لا يسمح لصاحب عقد الإمتياز بإستنزال المبالغ الآتية من الدخل الذى يحصل عليه لغرض التوصل إلى أرباحه وهى "أولا" الغرامات التى تدفع بموجب المادة "22" من القانون والمبالغ التى تصادر بموجب المادة "11" من القانون . "ثانياً" ضرائب الدخل الأجنبية . "ثالثا" الفوائد التى تدفع لتمويل عمليات صاحب العقد . "رابعاً" مصاريف تنظيم عمليات البترول فى ليبيا والبدء فيها . 6- لم يكن هناك تعريف واضح فى القانون لعبارة "دخل صاحب عقد الإمتياز" لذلك إحتوى التعديل المقترح للقانون على تعريف لدخل صاحب عقد الإمتياز من البترول الخام بأنه الدخل الذى يساوى السعر السائد للبترول الخام الليبى بعد إستنزال مصاريف التسويق فقط مضروباً فى عدد الأطنان المصدرة . كذلك تضمن التعديل تعريفاً دقيقاً "للأسعار السائدة للبترول الخام" وكيفية التوصل إلى هذه الأسعار فى حالة عدم وجود أسعار حرة سائدة للبترول الليبى . 7- لم ينص القانون على طريقة لدفع ضرائب الدخل والضرائب الإضافية المستحق دفعها من قبل صاحب عقد الإمتياز وقد جاء فى الفقرة (1) من البند السابع من الملحق الثانى بأن يخضع تحصيل المبالغ المذكورة للإجراءات التى تحددها القوانين واللوائح المالية فى ليبيا بينما ورد فى الفقرة (2) من البند المذكور أن تدفع الإيجارات والإتاوات المستحقة كل ثلاثة أشهر . لذلك رؤى من المصلحة إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة من القانون يتحتم بموجبها على صاحب عقد الإمتياز تقديم حساباته خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة الكاملة وعليه أن يدفع عند تقديم الحسابات المالبغ المستحقة عن ضرائب الدخل والضرائب الإضافية على أن تتم التسوية النهائية للحسابات بعد تعيين الضريبة بصورة نهائية . وهذا النص سوف يمكن اللجنة من إستلام حصتها من الأرباح فى أوقاتها بدلاً من الإنتظار حتى يتم تعيين الأرباح والضرائب بصفة نهائية . ورغبة فى تشجيع التنقيب والبحث عن البترول فى البلاد وتمشياً مع ما جرى به العمل فى البلاد الأخرى فقد عدلت الفقرة (1) من المادة (16) من القانون على أساس السماح لحامل الترخيص ولصاحب عقد الإمتياز أن يستورد بدون دفع رسوم جمركية الآلات والماكينات والعدد والمهمات والمواد وأن يستورد كذلك البضائع التى يصدر بتعيينها قرارات بمقتضى قانون الجمارك بشرط أن يكون الغرض من إستيراد جميع هذه الأشياء إستعمالها فى ليبيا فى أعمال الإستطلاع والبحث والتنقيب عن البترول وبشرط عدم توافر بضائع مماثلة لها فى ليبيا . كما عدلت المادة السابعة عشرة على أساس عدم السماح لصاحب عقد الإمتياز بالتنازل عن العقد إلا بموافقة اللجنة وفق الشروط التى تفرضها والتى تراها ملائمة للمصلحة الوطنية . وكذلك أضيفت مادة جديدة هى المادة (5) خول بمقتضاها لأصحاب عقود الإمتياز الذين منحوا عقود إمتياز قبل تعديل القانون أن يتقدموا إلى اللجنة خلال ستة أشهر من نفاذ هذا التعديل وذلك لتعديل عقودهم وفق الشروط والأحكام الواردة فيه على أن تمد مدة عقودهم لمدة تساوى المدة من تاريخ منح العقد الأصلى حتى تاريخ نفاذ هذا التعديل . وإلى جانب ذلك نصت هذه المادة بأنه لا يجوز منح إمتياز جديد إلى الأشخاص الذين سبق أن منحوا عقود إمتياز قبل تعديل القانون ما لم يوافقوا على تعديل عقودهم السابقة وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذه التعديلات ، وهذا الشرط يتيح للجنة الفرصة لمفاوضة الشركات القديمة للتمشى مع الوضع الجديد وقبول النصوص والشروط المقترحة فى هذه التعديلات وهذا ما جرى فعلاً فى بلاد أخرى كفنزويلا وبعض البلدان العربية حيث عدلت الإتفاقيات لصالح هذه البلدان بنتيجة المفاوضات . وأخيراً عدلت الفقرة 12 من الملحق الأول للقانون تمشياً مع تعديل المادة 17 من القانون نفسه . وكذلك عدلت أحكام البنود السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والخامس والعشرين والثلاثين من الملحق الثانى بشكل يتفق معه كما عدل أيضاً نص البند (28) من الملحق كما عدل أيضاً نص البند (38) من الملحق الثانى الخاص بالتحكيم على أساس البنود المماثلة الموجودة فى الإتفاقات المعقودة بين الحكومات العربية وشركات البترول . ونظراً إلى فض الدورة البرلمانية وإلى حالة الإستعجال التى تدعو إلى سن التشريع المرافق صوناً لحقوق البلاد فقد رؤى إصداره بمرسوم ملكى وفقاً لنص المادة 64 من الدستور وزير شئون البترول
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955. وعلى المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه وزير شؤون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعدل نص الفقرة (5) من المادة الثانية ونصوص كل من المادتين السابعة والثامنة والفقرة (1) من المادة التاسعة والمواد العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والفقرة (1) من المادة السادسة عشرة والمادة السابعة عشرة من قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 وذلك على النحو التالي: المادة الثانية ـ فقرة 5 تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها على أن تتضمن النص على ما يلي: أ ـ لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل. ب ـ أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. جـ ـ أن تعرض القرارات فور صدورها على الوزير وله خلال خمسة عشر يوما من استلامها أن يطلب إعادة النظر في أي قرار اتخذته اللجنة أو تعديله فإذا أصرت اللجنة على رأيها فللوزير أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائيا وملزما في الموضوع. المادة السابعة 1 ـ تعلن اللجنة من وقت لآخر بيانا ينشر في الصحف المحلية والعالمية عن المناطق التي يمكن طلب امتياز عنها. 2 ـ تدعو اللجنة بإعلان تنشره في الصحف المحلية والعالمية الراغبين في طلب عقود امتياز في المناطق المذكورة في الفقرة السابقة لتقديم طلباتهم على أن تكون محررة من ثلاث صور وأن تقدم إلى مكتب اللجنة الرئيسي في غلاف مختوم وتعين اللجنة أخر ساعة ويوم لتقديم الطلبات ولا تنظر في أي طلب يقدم بعد ذلك. 3 ـ يدعو رئيس اللجنة كل طالب امتياز لإرسال ممثل عنه إلى مكتب اللجنة الرئيسي في ساعة ويوم معينين لحضور فتح الطلبات المقدمة للحصول على عقود الامتيازات. فإذا لم يحضر في الساعة واليوم المعينين ممثل أحد مقدمي الطلبات فيعتبر ذلك بمثابة رفض منه للدعوة. تفتح الطلبات من رئيس اللجنة أو ممن ينيبه بحضور عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة وبحضور ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا دعوة رئيس اللجنة للحضور. وتوقع النسخة الأولى من كل طلب من أحد أعضاء اللجنة ومن ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا دعوة رئيس اللجنة. 4 ـ لا يجوز تعديل أو تغيير الطلبات بعد فتحها وتوقيعها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة. 5 ـ ترسل اللجنة صورة من كل طلب إلى الوزير. 6 ـ يجب أن يتضمن كل طلب بيانات موجزة عن المسائل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى الطالب أن يقدم للجنة ما قد تطلبه من معلومات إضافية لها علاقة بطلبه، وتعتبر جميع البيانات المقدمة تنفيذا لهذه الفقرة سرية. 7 ـ للطالب أن يذكر في الطلب تفاصيل أية فوائد ومزايا اقتصادية ومالية وغيرها له الرغبة والقدرة على تقديمها وذلك علاوة على ما هو منصوص عليه في هذا القانون والملحق الثاني له. المادة الثامنة إذا قدم أكثر من طلب للحصول على عقد امتياز في نفس المنطقة فللجنة مطلق الخيار في قبول الطلب الذي تراه ملائما مراعية في اختيارها ما قد يعرض عليها في الطلبات من الفوائد والمزايا الاقتصادية والمالية الإضافية وغيرها المذكورة في الفقرة (7) من المادة 7 من هذا القانون. المادة التاسعة ـ فقرة 1 تمنح اللجنة عقود الامتياز مطابقة للصيغة الواردة في الملحق الثاني لهذا القانون ويجوز للجنة أن تضمن هذه العقود تفاصيل ما قد يقدمه طالب الامتياز من فوائد ومزايا إضافية وفقا للفقرة (7) من المادة السابعة من هذا القانون بشرط أن لا يكون من شأنها إنقاص الحقوق والفوائد والامتيازات المقررة للجنة بموجب هذا القانون والملحق الثاني له. المادة العاشرة 1 ـ يجب على صاحب العقد أن يخفض منطقة العقد إلى 75 في المائة من مساحتها الأصلية خلال خمس سنوات من تاريخ العقد وعليه أن يخفضها ثانية إلى 50 في المائة من مساحتها الأصلية خلال ثماني سنوات من التاريخ المذكور وأن يخفضها ثالثة إلى 3/1 33 في المائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني وإلى 25 في المائة من مساحتها الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العقد. 2 ـ على صاحب العقد إخطار اللجنة كتابة قبل شهر واحد بالمناطق التي سيتخلى عنها بموجب الفقرة السابقة. 3 ـ يحق لصاحب العقد في أي وقت شاء أن يتخلى عن منطقة العقد كلها أو بعضها بشرط إخطار اللجنة بذلك كتابة قبل التخلي بثلاثة أشهر على الأقل. 4 ـ لصاحب العقد حرية اختيار المساحات التي يتخلى عنها بموجب الفقرتين (ا) و(3) من هذه المادة على أن تراعى الشروط التالية: أ ـ أن تكون المساحة المتخلى عنها قطعة واحدة ويجوز أن تكون قطعتين إذا جاوزت مساحة منطقة العقد (12.000) كيلو متر مربع ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك. ب ـ أن تكون المساحة المتخلى عنها متلاحمة بصورة معقولة ومحددة بقدر الإمكان بالخطوط المبينة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة ومتاخمة لحدود منطقة أو أكثر من مناطق العقد ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك. 5 ـ يرفق بإخطارات التخلي خريطة تحيل إلى الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وكذلك بيان وصفي يوضحان على وجه الدقة المساحات المتخلي عنها والمساحات المحتفظ بها. 6 ـ تظل لصاحب العقد كامل الحقوق الممنوحة له في عقد الامتياز بالنسبة إلى المساحات التي يحتفظ بها أما بالنسبة إلى المساحات التي يتخلى عنها فينقضي حقه في استعمال أي حق من الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيها عدا ما نص عليه في البند (26) من الملحق الثاني لهذا القانون كما تسقط عنه الالتزامات المفروضة عليه فيما عدا ما يتعلق منها بتصرفاته في هذه المساحات قبل التخلي عنها وذلك مع عدم الإخلال بما لصاحب العقد من استعمال حقوق الارتفاق في المساحات التي تخلى عنها. المادة الثانية عشرة على كل صاحب عقد امتياز يكون لديه فائض عن حاجته في طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف أي صاحب عقد امتياز آخر يرغب في نقل البترول الخاص به وذلك بالشروط التي يتفقان عليها وتقرها اللجنة، فإذا لم يتفقا أو لم تقر اللجنة اتفاقهما فعلى اللجنة أن تقترح شروط الاستعمال وإذا لم يوافق أحد أصحاب عقود الامتياز على الشروط المقترحة من اللجنة فعليها خلال شهرين من تاريخ رفض هذه الشروط أن تعرض الأمر على هيئة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يختار أحدهم صاحب العقد الذي لديه فائض في طاقة النقل بالأنابيب وتختار اللجنة الثاني أما الثالث فيختاره رئيس المحكمة العليا الاتحادية في ليبيا، وعلى هذه الهيئة أن تقرر شروط الاستعمال ويكون قرارها أو قرار أكثريتها في هذا الشأن نهائيا وملزما لصاحبي عقد الامتياز واللجنة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويحق لصاحب عقد الامتياز الراغب في استعمال الطاقة الفائضة أن يستعمل هذه الطاقة بالشروط التي تقترحها اللجنة وذلك ريثما يتم الاتفاق على شروط الاستعمال أو يصدر قرار الهيئة المذكورة وفقا لأحكام هذه المادة وعند الاتفاق على الشروط أو صدور قرار الهيئة المذكورة يكون لهذا الاتفاق أو القرار أثر رجعي يمتد على تاريخ البدء بهذا الاستعمال. المادة الثالثة عشرة 1 ـ يجب على صاحب العقد بالنسبة إلى كل عقد صادر وفقا لأحكام هذا القانون أن يدفع الرسوم والإيجارات والإتاوات التالية: أ ـ رسما أوليا قدره مائة جنيه ليبي عن كل مائة كيلو متر مربع من المنطقة التي يشملها العقد ومبلغا متناسبا عن أجزاء المائة وذلك عند منحه عقد الامتياز. ب ـ إيجارا سنويا عن كل مائة كيلو متر مربع من المنطقة التي يشملها العقد ومبلغا متناسبا عن أجزاء المائة وذلك على الوجه الآتي: أولا ـ بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني ـ عشرة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات الثماني الأولى من العقد وعشرين جنيها لكل سنة من السنوات التي تليها على أنه في حالة عثور صاحب عقد الامتياز على بترول بكميات تجارية خلال مدة الخمس عشرة سنة المذكورة يزاد الإيجار فورا إلى 2500 جنيه ليبي سنويا لما تبقى من تلك المدة وتحسب نفس النسبة من الإيجار عن السنة التي عثر خلالها على البترول المذكور. ثانيا ـ بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع ـ خمسة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات الثماني الأولى من العقد وعشرة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات السبع التي تليها على أنه في حالة عثور صاحب عقد الامتياز على بترول بكميات تجارية خلال مدة الخمس عشرة سنة المذكورة يزاد الإيجار فورا إلى 2500 جنيه ليبي سنويا لما تبقى من تلك المدة وتحسب نفس النسبة من الإيجار عن السنة التي عثر خلالها على البترول الذكور. ثالثا ـ (3500) جنيه ليبي لكل سنة من السنوات الخمس التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة الخامسة عشرة إلى تاريخ انتهاء السنة العشرين من تاريخ منح العقد. رابعا ـ (5.000) جنيه ليبي لكل سنة من السنوات المتبقية من العقد. جـ ـ إتاوة بنسبة اثني عشرة ونصف في المائة من قيمة الإنتاج الكلي للحقل من جميع الغازولين الطبيعي الذي يحصل عليه صاحب عقد الامتياز من منطقة العقد وجميع البترول (فيما عدا الغاز الطبيعي) المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقل بعد فصل الماء والمواد الغريبة عنه وذلك بعد استبعاد الكميات التي يستعملها صاحب العقد من البترول ومن المنتجات البترولية والغازولين الطبيعي أثناء القيام بأعماله بمقتضى العقد. وتحسب قيمة البترول الخام لفرض الإتاوة على أساس السعر السائد كما ورد تعريفه في الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. وتحسب قيمة الجازولين الطبيعي والبترول (عدا البترول الخام والغاز الطبيعي) لغرض الإتاوة بالكيفية التي يتفق عليها من وقت لآخر بين اللجنة وصاحب العقد. د ـ إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن البيع ناقصا مصاريف النقل من فم البئر التي تدفع من صاحب العقد ولا ترد من المشتري وذلك بالنسبة إلى الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والذي يبيعه ويسلمه صاحب العقد في ليبيا. هـ ـ إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن جميع الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والمصدر خارج ليبيا من صاحب العقد ويحسب ثمن الغاز الطبيعي لهذا الغرض على أساس الثمن في مكان البيع بعد استنزال كافة الرسوم والعوائد ومصاريف النقل من فم البئر التي تدفع من صاحب العقد ولا ترد من المشتري. 2 ـ يحق للجنة في كل سنة كاملة وبشرط إخطار صاحب العقد إخطارا مكتوبا لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر أن تأخذ عينا كل أو بعض الإتاوات المنصوص عليها في هذه المادة وكل كمية من البترول أو الغازولين الطبيعي تختار اللجنة أخذها عينا يجب على صاحب العقد تسليمها على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية في ليبيا. 3 ـ تخفض قيمة الإتاوة المستحقة عن منطقة الامتياز بالنسبة إلى أية سنة بمقدار المبالغ المدفوعة بصفة إيجارات لتلك السنة على شرط أن لا تقل الإيجارات المدفوعة بأي حال من الأحوال عن 2500 جنيه ليبي لكل مائة كيلو متر مربع وبمعدل ذلك الإيجار عن جزء المائة. المادة الرابعة عشرة 1 ـ يدفع صاحب عقد الامتياز ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية غير أنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى حكومية أو (لاولية) أو بلدية التي من شأنها إلزامه بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا يخضع لها بوجه عام الأشخاص الذين يباشرون نشاطهم في ليبيا فيما عدا الرسوم والإتاوات وإيجارات الأراضي التي نص هذا القانون على وجوب دفعها وذلك مع مراعاة ما يلي: أ ـ إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد الامتياز في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة، الإنتاجية "كما هو معرف بعد" من الرسوم والإيجارات والإتاوات التي نص هذا القانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة المستحقة عن مزاولة أعماله وعن الدخل الذي يحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة له في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحه في تلك السنة على النحو الموضح بعد وجب على صاحب العقد أن يدفع للجنة ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاته مساويا خمسين في المائة من تلك الأرباح. ب ـ إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد الامتياز في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفقرة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والإتاوات التي نص هذا القانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة التي يكون صاحب الامتياز ملزما بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققها صاحب عقد الامتياز خلال تلك السنة فترحل هذه الزيادة وتستنزل من ضريبة الدخل أو الضريبة الإضافية المستحقتين عن السنة أو السنوات التالية. 2 ـ في تطبيق أحكام هذه المادة. يقصد بعبارة "سنة كاملة" السنة المالية لصاحب عقد الامتياز على أن تشمل السنة الأولى المدة من بدء الفترة الإنتاجية حتى نهاية السنة المالية لصاحب العقد وأن تشمل السنة الأخيرة المدة التي تبدأ من بدء السنة المالية لصاحب العقد حتى انتهاء عقد الامتياز. ويقصد بعبارة "بدء الفترة الإنتاجية" التاريخ الذي يشرع فيه صاحب عقد الامتياز لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة وبكميات تجارية أو ببيع البترول بصورة منتظمة وبكميات تجارية وذلك من أي عقد من عقود الامتياز الممنوحة له في ليبيا. ويقصد بكلمة (الأرباح) في تطبيق أحكام الفقرتين (1) (أ) و(1) (ب) بالنسبة إلى أية سنة كاملة بعد بدء الفترة الإنتاجية: مقدار الدخل الناتج لصاحب عقد الامتياز عن عملياته في ليبيا بعد استنزال ما تنص عليه الفقرتان (أ) و(ب) التاليتان بصورة عادلة وصحيحة وبقدر ما يكون لازما لعمليات صاحب العقد في ليبيا. أ ـ نفقات التشغيل والإدارة التي تحدد تفاصيلها بلوائح وهي لا تشمل الرسوم والإيجارات والإتاوات وضريبة الدخل والضرائب المباشرة الأخرى المشار إليها في الفقرتين (1) و(أ) و(1) (ب) من هذه المادة. ب ـ مبلغ مقابل استهلاك جميع الموجودات في ليبيا بنسبة عشرة في المائة سنويا ومبلغ مقابل استهلاك جميع المصروفات الرأسمالية الأخرى في ليبيا بنسبة خمسة في المائة سنويا وذلك إلى أن يتم استهلاك كامل هذه الموجودات والمصروفات، أما رصيد ثمن الموجودات المادية التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة والباقية بدون استهلاك فيجوز استنزاله في السنة التي تركت أو بيعت فيها هذه الموجودات. 3 ـ يجوز لصاحب عقد الامتياز استنزال ما تكبده بعد بدء الفترة الإنتاجية فقط من مصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التنقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصاريف غير مرتبطة بالحصول على الموجودات المادية أو تركيبها وكذلك نفقات التنقيب الخاصة بالآبار غير المنتجة للبترول بكميات تجارية وذلك في السنة التي أنفقت خلالها تلك المصروفات بموجب الفقرة (2) (أ) من هذه المادة كما يجوز اعتبارها مصاريف رأسمالية يجرى استهلاكها بموجب الفقرة (2) (ب) من هذه المادة، ويكون لصاحب العقد الخيار بين استنزال أي مصروف من هذا القبيل وبين اعتباره مصروفا رأسماليا وعندما يتم الاختيار يصبح نهائيا وملزما في كل الأوقات ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك، ويجوز استنزال المصاريف التي اعتبرت مصاريف رأسمالية بموجب هذه الفقرة والمتعلقة بالمساحات المتنازل عنها بموجب الفقرة (1) من المادة العاشرة من هذا القانون في السنة التي تم التنازل خلالها وذلك بالمقدار الذي لم يستهلك بعد. 4 ـ لا يجوز بأي حال من الأحوال استنزال المصروفات التالية بمقتضى الفقرتين (2) (أ) و(2) (ب) من هذه المادة وذلك لتحديد الأرباح وفقا لفقرتين (1) (أ) و(1) (ب). أ ـ الغرامات التي تدفع بموجب المادة الثانية والعشرين من قانون البترول أو أي مبلغ تصادره اللجنة بموجب الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من هذا القانون. ب ـ الضرائب الأجنبية المدفوعة عن الدخل الناتج من مصادر في ليبيا. حـ ـ الفائدة أو أي عوض آخر يدفعه أو يتكبده صاحب عقد الامتياز من أجل تمويل عملياته في ليبيا. د ـ المصاريف التي يتكبدها صاحب عقد الامتياز في سبيل تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها. 5 ـ في تطبيق أحكام هذه المادة: يقصد بعبارة (الدخل الناتج لصاحب عقد الامتياز من عملياته في ليبيا) ما يلي: أ ـ فيما يختص بتصدير البترول الخام من ليبيا من قبل صاحب عقد الامتياز السعر السائد للطن الواحد من هذا البترول ناقصا نفقات التسويق حسب التعريف الوارد في اللوائح مضروبا في عدد الأطنان من البترول الخام المصدر على هذا الوجه. ب ـ فيما يختص بسائر عمليات صاحب عقد الامتياز في ليبيا المحدد بالطريقة التي يتفق عليها بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز. وتعتبر قيمة الإنارة التي تؤخذ عينا من البترول والغازولين الطبيعي بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا القانون جزءا من الدخل المشار إليه. ويقصد بعبارة (الأسعار السائدة) الأسعار للبترول الخام الليبي من الصنف والثقل النوعي المختصين على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية التي يتوصل إليها بالرجوع إلى أسعار السوق الحرة للمبيعات التجارية الفردية بشحنات كاملة وبالكيفية التي يتفق عليها بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز وإذا لم تكن هناك سوق حرة للمبيعات التجارية بشحنات كاملة من البترول الخام الليبي فعندئذ تعني الأسعار السائدة الأسعار العادلة التي تعين بالاتفاق بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز وفي حالة عدم الاتفاق فبالتحكيم على أن تؤخذ في الاعتبار أسعار البترول الخام من صنف وثقل نوعي مماثلين في أسواق حرة أخرى من إجراء التعديلات اللازمة في أجور الشحن والتأمين. 6 ـ إذا تجاوز مجموع المبالغ الجائز استنزالها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة لغرض تحديد الإرباح في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية الدخل الناتج لتلك السنة قبل استنزال هذه المبالغ فترحل الزيادة ويقتطع بقدر الإمكان من أرباح السنوات الكاملة التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات. 7 ـ يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز الذي يساهم مع غيره في أعمال مشتركة تتعلق بالترخيص أو العقد أن يقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريرا عن حصته من الدخل الذي يعود عليه منها وعن نصيبه في مصروفاتها وله فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن يجرى اختياره مستقلا عن غيره من الأشخاص المساهمين معه في تلك الأعمال المشتركة وذلك بشرط أن يكون شخص أو أكثر من المساهمين في تلك الأعمال المشتركة يباشر على انفراد أعمالا أخرى في ليبيا بمقتضى هذا القانون. ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي يمارسها في ليبيا بمقتضى هذا القانون. 8 ـ تراعى النظم الحسابية السليمة الثابتة المتبعة عادة في صناعة البترول وذلك عند حساب الأرباح على النحو المبين في هذا القانون وفي حالة وجود أكثر من نظام حسابي واحد تقرر اللجنة النظام الذي يجب على صاحب العقد تطبيقه. 9 ـ على صاحب عقد الامتياز أن يقدم إلى اللجنة في أقرب وقت عقب انتهاء كل سنة كاملة وعلى أية حال في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة كاملة حسابات تبين أرباح تلك السنة كما ورد تعريفها في هذه المادة. وعليه أن يدفع للجنة في نفس الوقت الذي يقدم فيه الحسابات مبلغا إذا أضيف إلى الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب المباشرة التي سبق دفعها عن تلك السنة يعادل خمسين في المائة من الأرباح التي أظهرتها تلك الحسابات ويعتبر المبلغ المدفوع على هذا النحو مدفوعا على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية. وإذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية الواجب دفعها تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تقل عن مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقتي الدفع فعلى صاحب العقد أن يدفع الرصيد فورا. أما إذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تزيد على مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقتي الدفع فيرحل الفرق ويعتبر بمثابة مبلغ مدفوع على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية في السنة أو السنوات التالية. المادة السادسة عشرة فقرة (1) يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمانه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية: أ ـ الأجهزة والآلات والماكينات والعدد والمهمات والمواد. ب ـ البضائع التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك. ويشترط للإعفاء من الرسوم الجمركية أن يكون الغرض من استيراد الأشياء المذكورة في الفقرتين السابقتين (أ) و(ب) استعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه ونقله وتصفيته وغيرها من الأعمال المتعلقة بذلك. ولا يسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يوجد من الأشياء المذكورة في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا. المادة السابعة عشرة. لا يجوز النزول عن التراخيص أو عقود الامتياز إلا بعد موافقة اللجنة كتابة وللجنة أن تفرض الشروط التي تراها ملائمة للمصلحة العامة.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة "9" من المادة التاسعة من قانون البترول رقم "25" لسنة 1955 .
المادة (3) : يلغى نص البند "12" من الملحق الأول لقانون البترول رقم "25" لسنة 1955 وذلك على النحو الآتى : لا يجوز النزول عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة اللجنة كتابة وللجنة أن تفرض الشروط التى تراها ملائمة للمصلحة العامة .
المادة (4) : تعدل نصوص البنود السادس والسابع والثامن، والفقرة (2) من البند التاسع، والفقرة (أ) من البند العاشر والبند الخامس والعشرين، والبند الثامن والعشرين والبند الثلاثين من الملحق الثاني لقانون البترول رقم (25) لسنة 1955 وذلك على الوجه التالي: البند السادس يجب على الشركة بالنسبة إلى كل عقد ممنوح لها أن تدفع وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من القانون والبند التاسع فقرة (2) من هذا العقد الإيجارات الآتي بيانها عن كل مائة كيلو متر مربع وبمعدل ذلك الإيجار عن كل جزء من المائة. 1 ـــــــــــــــ جنيه ليبي لكل سنة من السنوات الثماني الأولى من العقد وـــــــــــــــ جنيها ليبيا لكل سنة من السنوات السبع التي تليها على شرط أنه في حالة العثور على البترول بكميات تجارية خلال مدة الخمس عشرة سنة المذكورة يزاد الإيجار فورا إلى (2500) جنيه ليبي سنويا لما تبقى من تلك المدة وتحسب نفس النسبة من الإيجار عن السنة التي عثر خلالها على البترول المذكور. 2 ـ (3500) جنيه ليبي لكل سنة من السنوات الخمس التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة الخامسة عشرة إلى تاريخ انتهاء السنة العشرين من تاريخ منح العقد. 3 ـ "5000" جنيه ليبي لكل سنة من السنوات المتبقية من العقد البند السابع 1 ـ تدفع الشركة إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من قيمة الإنتاج الكلي من جميع الغازولين الطبيعي الذي تحصل عليه الشركة من منطقة العقد وجميع البترول (فيما عدا الغاز الطبيعي) المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقول بعد فصل الماء والمواد الغريبة عنه وذلك بعد استبعاد الكميات التي تستعملها الشركة من البترول ومن المنتجات البترولية والغازولين الطبيعي أثناء القيام بأعمالها بمقتضى هذا العقد. وتحسب قيمة البترول الخام لفرض الإتاوة على أساس السعر السائد كما ورد تعريفه في الفقرة (5) من المادة الرابعة عشرة من القانون. وتحسب قيمة الجازولين الطبيعي والبترول "عدا البترول الخام والغازولين الطبيعي" لغرض الإتاوة بالكيفية التي يتفق عليها من وقت لآخر بين اللجنة وصاحب العقد. 2 ـ كذلك تدفع الشركة إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن البيع ناقصا مصاريف النقل من فم البئر التي تدفع من الشركة ولا ترد من المشتري وذلك بالنسبة إلى الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والذي تبيعه الشركة وتسلمه في ليبيا. 3 ـ كذلك تدفع الشركة إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن جميع الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والمصدر خارج ليبيا من الشركة ويحسب ثمن الغاز الطبيعي لهذا الغرض على أساس الثمن في مكان البيع بعد استنزال كافة الرسوم والعوائد ومصاريف النقل من قسم البئر التي تدفع من الشركة ولا ترد من المشتري. 4 ـ يحق للجنة في كل سنة كاملة بشرط إخطار الشركة إخطارا مكتوبا لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر أن تأخذ عينا كل أو بعض الإتاوات المنصوص عليها في هذا البند وكل كمية من البترول والغازولين الطبيعي تختار اللجنة أخذها عينا يجب على الشركة تسليمها على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية في ليبيا. 5 ـ تخفض قيمة الإتاوة المستحقة الدفع عن منطقة الامتياز بالنسبة إلى أية سنة تطبيقا لهذا العقد بمقدار المبالغ المدفوع بصفة إيجارات لتلك السنة بمقتضى البند السادس من هذا العقد على شرط أن لا يقل الإيجار السنوي عن "2500" جنيه ليبي لكل مائة كيلو متر مربع بمعدل ذلك الإيجار عن جزء من المائة. البند الثامن 1 ـ تدفع الشركة ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والعوائد التي تفرضها القوانين الليبية غير أنها لا تخضع لأي نوع من الضرائب أو الأعباء المالية الأخرى حكومية أو ولائية أو بلدية التي يكون من شأنها إلزامها بدفع ضرائب أو عوائد أخرى لا يخضع لها بوجه عام الأشخاص الذين يباشرون نشاطهم في ليبيا فيما عدا الرسوم وإيجارات الأراضي والإتاوات التي نص هذا العقد والقانون على وجوب دفعها وذلك مع مراعاة ما يلي: أ ـ إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية كما هو معرف بعد من الرسوم والإيجارات والإتاوات التي نص هذا العقد والقانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة المستحقة عن مزاولة أعمالها وعن الدخل الذي نحصل عليه منها وذلك بالنسبة إلى جميع عقود الامتياز الصادرة لها في ليبيا يقل عن خمسين في المائة من أرباحها في تلك السنة على النحو الموضح بعد، ويجب على الشركة أن تدفع للجنة ضريبة إضافية بحيث يصبح مجموع مدفوعاتها مساويا خمسين في المائة من تلك الأرباح. ب ـ إذا كان مجموع ما دفعته الشركة في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والإتاوات التي نص هذا العقد والقانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة التي تكون الشركة ملزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم، يزيد على خمسين في المائة من الأرباح المذكورة التي حققتها الشركة خلال تلك السنة، فترحل هذه الزيادة وتستنزل من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية المستحقتين عن السنة أو السنوات التالية. 2 ـ في تطبيق أحكام هذا البند: يقصد بعبارة "سنة كاملة" السنة المالية للشركة على أن تشمل السنة الأولى المدة من بدء الفترة الإنتاجية حتى نهاية السنة المالية للشركة وأن تشمل السنة الأخيرة المدة التي تبدأ من بدء السنة المالية للشركة حتى انتهاء عقد الامتياز. ويقصد بعبارة "بدء الفترة الإنتاجية" التاريخ الذي تشرع فيه الشركة لأول مرة بتصدير البترول بصورة منتظمة وبكميات تجارية أو ببيع البترول بصورة منتظمة وبكميات تجارية وذلك من أي عقد من عقود الامتياز الممنوحة لها في ليبيا. ويقصد بكلمة "الأرباح" في تطبيق أحكام الفقرتين (1) (أ) و(1) (ب) بالنسبة إلى أية سنة كاملة بعد بدء الفترة الإنتاجية: مقدار الدخل الناتج للشركة من عملياتها في ليبيا بعد استنزال ما تنص عليه الفقرتان (أ) و(ب) التاليان بصورة عادلة صحيحة وبقدر ما يكون لازما لعمليات الشركة في ليبيا. أ ـ نفقات التشغيل والإدارة التي تحدد تفاصيلها بلوائح وهي لا تشمل الرسوم والإيجارات والإتاوات وضريبة الدخل والضرائب المباشرة الأخرى المشار إليها في الفقرتين (1)(أ) و(1) (ب) من هذه المادة. ب ـ مبلغ مقابل استهلاك جميع الموجودات المادية في ليبيا عشرة في المائة سنويا ومبلغ مقابل استهلاك جميع المصروفات الرأسمالية الأخرى في ليبيا بنسبة خمسة في المائة سنويا إلى أن يتم استهلاك كامل هذه الموجودات والمصروفات، أما رصيد ثمن الموجودات المادية التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة والباقية بدون استهلاك فيجوز تنزيله في السنة التي تركت بها تلك الموجودات أو بيعت. 3 ـ يجوز للشركة استنزال ما تكبدته بعد الفترة الإنتاجية فقط من مصاريف الاستطلاع والبحث ونفقات التنقيب الهالكة حسب التعريف الوارد في اللوائح وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه المصاريف غير مرتبطة بالحصول على الموجودات المادية أو تركيبها وكذلك نفقات التنقيب الخاصة بالآبار غير المنتجة للبترول بكميات تجارية وذلك في السنة التي أنفقت خلالها كما يجوز اعتبارها مصاريف رأسمالية يجرى استهلاكها بموجب الفقرة (2) (ب) من هذه المادة ويكون للشركة الخيار بين استنزال أي مصروف من هذا القبيل أو اعتباره مصروفا رأسماليا وعندما يتم الاختيار يصبح نهائيا وملزما في كل الأوقات ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك، ويجوز استنزال المصاريف التي اعتبرت مصاريف رأسمالية بموجب هذه الفقرة والمتعلقة بالمساحات المتنازل عنها بموجب الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قانون البترول في السنة التي تم التنازل خلالها وذلك بالمقدار الذي لم يستهلك بعد. 4 ـ لا يجوز بأي حال من الأحوال استنزال المصروفات التالية بمقتضى الفقرتين (2) (أ) و(2) (ب) من هذه المادة وذلك لتحديد الأرباح وفقا للفقرتين (1) (أ) و(1) (ب): أ ـ الغرامات التي بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون أو أي مبلغ تصادره اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور. ب ـ الضرائب الأجنبية المدفوعة عن الدخل الناتج من مصادر في ليبيا. جـ ـ الفائدة أو أي عوض آخر تتكبده أو تدفعه الشركة من أجل تمويل عملياتها في ليبيا. د ـ المصاريف التي تتكبدها الشركة في سبيل تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها. هـ ـ في تطبيق أحكام هذا البند: يقصد بعبارة "الدخل الناتج للشركة من عملياتها في ليبيا" ما يلي: أ ـ فيما يختص بتصدير البترول الخام من ليبيا من قبل الشركة السعر السائد للطن الواحد من هذا البترول ناقصا نفقات التسويق حسب التعريف الوارد في اللوائح مضروبا في عدد الأطنان من البترول الخام. ب ـ فيما يختص بسائر عمليات الشركة في ليبيا الدخل المحدد بالطريقة التي يتفق عليها بين اللجنة والشركة. وتعتبر قيمة الإتاوة التي تؤخذ عينا من البترول والغازولين الطبيعي بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون البترول جزءا من الدخل المشار إليه. ويقصد بعبارة "الأسعار السائدة" الأسعار للبترول الخام الليبي من الصنف والثقل النوعي المختصين على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية التي يتوصل إليها بالرجوع إلى أسعار السوق الحرة للمبيعات التجارية الفردية بشحنات كاملة وبالكيفية التي يتفق عليها بين اللجنة والشركة وإذا لم تكن هناك سوق حرة للمبيعات التجارية بشحنات كاملة من البترول الخام الليبي فعندئذ تعني الأسعار السائدة الأسعار المعادلة التي تعين بالاتفاق بين اللجنة والشركة وفي حالة عدم الاتفاق فبالتحكيم على أن تؤخذ في الاعتبار أسعار البترول الخام من صنف وثقل نوعي مماثلين السائدة في أسواق حرة أخرى مع إجراء التعديلات اللازمة في أجور الشحن والعاملين. 6 ـ إذا جاوز مجموع المبالغ الجائز استنزالها بمقتضى الفقرة (2) من هذا البند لغرض تحديد الأرباح في أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية الدخل الناتج لتلك السنة قبل استنزال هذه المبالغ فترحل الزيادة وتقتطع بقدر الإمكان من أرباح السنوات الكاملة التالية بحيث لا تزيد على عشر سنوات. 7 ـ يجوز للشركة التي تساهم مع غيرها في أعمال مشتركة تتعلق بالعقد أن تقدم بالنسبة إلى هذه الأعمال تقريرا عن حصتها من الدخل الذي يعود عليها منها وعن نصيبها في مصروفاتها ولها فيما يتعلق بأحوال الاختيار المسموح بها أن تجري اختيارها مستقلة عن غيرها من الشركات المساهمة معها في تلك الأعمال المشتركة وذلك بشرط أن تكون شركة أو أكثر من الشركة المساهمة معها في تلك الأعمال المشتركة تباشر على انفراد أعمالا أخرى في ليبيا بمقتضى قانون البترول، ويجوز في هذه الحالة ضم الدخل والمصروفات المتقدم ذكرها إلى نظائرها المترتبة على الأعمال الأخرى التي تمارسها في ليبيا بمقتضى القانون المذكور. 8 ـ تراعى النظم الحسابية السليمة الثابتة المتبعة عادة في صناعة البترول وذلك عند احتساب الأرباح على النحو المبين في هذا العقد وفي حالة وجود أكثر من نظام حسابي واحد تقرر اللجنة النظام الذي يجب على الشركة تطبيقه. 9 ـ على الشركة أن تقدم إلى اللجنة في أقرب وقت عقب انتهاء كل سنة كاملة وعلى أية حال في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة كاملة حسابات تبين أرباح تلك السنة كما ورد تعريفها في هذا البند، وعلى الشركة أن تدفع للجنة في نفس الوقت الذي تقدم فيها الحسابات مبلغا إذا أضيف إلى الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب المباشرة التي سبق دفعها عن تلك السنة يعادل خمسين في المائة من الإرباح التي أظهرتها تلك الحسابات ويعتبر المبلغ المدفوع على هذا النحو مدفوعا على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية. وإذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية الواجب دفعها تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تقل عن مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقتي الدفع فعلى الشركة أن تدفع الرصيد فورا أما إذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية الواجب دفعها تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تزيد على مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقتي الدفع فيرحل الفرق ويعتبر بمثابة مبلغ مدفوع على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية في السنة أو السنوات التالية. البند التاسع فقرة (2) تدفع الشركة مقدما عن كل سنة الإيجارات المبينة في البند السادس من هذا العقد إلى أن يحين وقت استحقاق الإتاوة على الشركة بالتطبيق لأحكام البند السابع المتقدم ذكره وابتداء من هذا الوقت تحسب الإيجارات والإتاوات بالنسبة إلى كل فترة من فترات الثلاثة الأشهر وعلى الشركة أن تدفعها إلى اللجنة خلال الستين يوما التالية لنهاية الفترة المذكورة، وتخفض قيمة الإتاوة المستحقة بموجب البند السابع من هذا العقد عن منطقة الامتياز بالنسبة إلى أية سنة بمقدار المبالغ المدفوعة بصفة إيجارات تطبيقا للبند السادس من هذا العقد على شرط أن لا تقل الإيجارات المدفوعة بأي حال من الأحوال عن (2500) جنيه ليبي سنويا لكل مائة كيلو متر مربع وبمعدل ذلك الإيجار عن جزء المائة. البند العاشر فقرة (1) يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمانه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية: أ ـ الأجهزة والآلات والماكينات والعدد والمهمات والمواد. ب ـ البضائع التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك. ويشترط للإعفاء من الرسوم الجمركية أن يكون الغرض من استيراد الأشياء المذكورة في الفقرتين السابقتين (أ) و(ب) استعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه ونقله وتصفيته وغيرها من الأعمال المتعلقة بذلك. ولا يسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يوجد من الأشياء المذكورة في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا. البند الخامس والعشرون. لا يجوز النزول عن هذا العقد إلا بعد موافقة اللجنة كتابة وللجنة أن تفرض الشروط التي تراها ملائمة للمصلحة العامة. البند الثامن والعشرون أ ـ إذا حصل في أي وقت خلال مدة هذا العقد أو بعد انقضائها خلاف أو نزاع بين اللجنة والشركة فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذا العقد أو ملحقاته أو بحقوق أو التزامات أحد الطرفين المتعاقدين بموجبه وعجز الطرفان عن الاتفاق على حل لهذا الخلاف أو النزاع فيجب إحالته ـ عند عدم الاتفاق على حسمه بطريقة أخرى ـ إلى حكمين يعين كل من الطرفين واحدا منهما ورئيس يعينه هذان الحكمان عقب تعيينهما فورا وفي حالة عجز الحكمين عن الاتفاق على رئيس فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية، أو من وكيله إذا كان الرئيس ليبيا أو من مواطني البلد المسجلة فيه الشركة أصلا، أن يجري هذا التعيين. 2 ـ يبدأ في إجراءات التحكيم عند تسلم أحد الطرفين طلبا مكتوبا بالتحكيم من الطرف الآخر على أن يتضمن هذا الطلب بيان الأمر الذي يطلب التحكيم من أجله واسم الحكم المعين من طالب التحكيم. 3 ـ على الطرف الذي يتسلم طلب التحكيم أن يعين في مدة تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب حكما له وأن يبلغ الطرف الآخر اسمه وإلا جاوز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو من وكيله في الحالة المشار إليها في الفقرة (1)، تعيين حكم منفرد ويكون قرار الحكم المنفرد المعين على هذا النحو ملزما للطرفين. 4 ـ إذا عجز الحكمان المعينان من قبل الطرفين عن الوصول إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بإجراءات التحكيم فعليهما أخبار الرئيس بالأمر وعندئذ يدخل الرئيس في عملية التحكيم ويكون قرار الحكمين، أو قرار الرئيس في حالة اختلافهما ملزما للطرفين. 5 ـ لا يجوز أن يكون رئيس التحكيم، مهما كانت طريقة تعيينه، ولا الحكم المنفرد مواطنا ليبيا أو مواطن أي قطر سجلت فيه الشركة أو أية شركة تشرف عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما لا يجوز أن يكون مستخدما أو سبق استخدامه لدى أحد الطرفين أو لدى الحكومة الليبية أو أية حكومة من حكومات الأقطار المشار إليها. ويعين رئيس التحكيم أو الحكم المنفرد الإجراءات الواجب اتباعها في التحكيم. 6 ـ يكون مكان التحكيم حسبا يتفق عليه الطرفان وفي حالة عدم اتفاقهما على مكان ما ففي عاصمة المملكة الليبية المتحدة. 7 - يخضع هذا العقد للقوانين الليبية ويفسر بمقتضاها وكذلك يخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات العلاقة ويفسر بمقتضاها بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك القواعد والمبادئ مع القوانين الليبية ولا تناقضها. 8 ـ يتحمل الطرفان نفقات التحكيم بالنسبة وبالطريقة اللتين تحددان في القرار. البند الثلاثون: منح الامتياز هذا مقابل دفع رسم مقداره ـــــــــــــــ جنيه ليبي.
المادة (5) : إذا وافق صاحب عقد الإمتياز على تعديل عقد إمتيازه بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم . فيجوز له أن يتخلى عن المساحات الواجب عليه التخلى عنها فى ذلك العقد وفق الشروط الواردة فى المادة العاشرة من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 قبل تعديله بالمرسوم المذكور.
المادة (5) : عند تعديل أى عقد إمتياز وفقاً للمادة الخامسة من هذا المرسوم يعدل البند السادس عشر من ذلك العقد على الوجه التالى : 1- تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد. ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة فى هذا العقد ما لم يكن ذلك بإتفاق الطرفين. 2- يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبه وقت تعديل العقد. وأى تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسرى على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها.
المادة (5) : 1- لأصحاب عقود الإمتياز الذين منحوا عقود إمتياز بموجب قانون البترول رقم "25" لسنة 1955 أن يقدموا إلى اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون طلبات بتعديل عقودهم وفق شروطه وأحكامه وعلى اللجنة أن تقبل هذه الطلبات وأن تمد مدة كل عقد إمتياز يعدل بهذه الكيفية مدة تساوى المدة من تاريخ منح العقد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون . 2- لا يجوز منح عقد إمتياز إلى شخص سبق منحه عقد إمتياز قبل نفاذ هذا القانون ما لم يوافق هذا الشخص كتابة على تعديل هذا العقد وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذا القانون . ولا يجوز منح عقد إمتياز إلى شخص يشرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شخص أو يشرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة شخص منح عقد إمتياز قبل نفاذ هذا القانون ما لم يوافق هذا الشخص على تعديل هذا العقد كتابة وفق الشروط والأحكام الواردة فى هذا القانون . 3- فى تطبيق أحكام الفقرتين "1" و "2" من هذه المادة لا يجوز تعديل أى من الإلتزامات أو التعهدات المعطاة من قبل أصحاب عقد الإمتياز بموجب الإتفاقيات المعقودة بينهم وبين اللجنة والكتب المتبادلة بين الطرفين والملحقة بعقود الإمتياز الممنوحة لهم إذا كان ذلك يؤدى إلى إنقاص أى حق من الحقوق والفوائد والإمتيازات المقررة للجنة بموجب هذا القانون .
المادة (6) : تتولى وزارة البترول تسويق وبيع البترول الذى تختار اللجنة أخذه عيناً وفق أحكام الفقرة "2" من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بالشروط التى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة (7) : على وزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن