بشأن تعديل المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول الصادر في 3 يولية 1961.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعدل نص المادة الأولى من المرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون البترول الصادر فى 3 يوليه 1961 على الوجه التالى :
تعدل نصوص المواد 2 و 7 و 8 والفقرة (1) من المادة 9 والمواد 10 و 12 و 13 و 14 والفقرة (1) من المادة 16 والمادتين 17 و 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وذلك على النحو الآتى:
مادة (2)
1- ينشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "لجنة البترول" تكون لها الشخصية الإعتبارية وميزانية قائمة بذاتها تلحق بميزانية وزارة البترول وتتألف من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يعينون ويعفون من مناصبهم بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد الإتفاق مع السلطات المختصة فى الولايات ويجوز أن يحضر إجتماعات اللجنة موظف من وزارة البترول لا تقل درجته عن الأولى يختاره الوزير ويكون له صوت معدود فى المداولات .
2- يجب - كلما أمكن - أن يكون أعضاء اللجنة ذوى خبرة فى شؤون المال أو الإقتصاد أو التجارة أو القانون أو الهندسة ويجب ألا يكونوا وزراء أو نظاراً أو أعضاء فى مجلس الأمة أو المجالس التشريعية وفى حالة إنتخاب أحدهم أو تعيينه فى المناصب المذكورة تسقط عضويته فى اللجنة .
3- تناط باللجنة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون بإسم الولايات منفردة أو مجتمعة تحت إشراف الوزير .
4- لا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين بما فيهم المندوب الذى يعينه الوزير وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد موافقة الوزير عليها .
وللوزير الحق فى أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فى أى قرار تتخذه على أن يحدد لها أجلاً للبت فيه لا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها بذلك فإذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد أو إنقضى هذا الأجل دون أن تتخذ اللجنة قراراً فيه فللوزير أن يقرر ما يراه صالحاً ويعتبر قراره فى هذا الشأن نهائياً .
5- يكون للجنة مدير يسمى "مدير شؤون البترول" يعين بقرار من وزير شؤون البترول ويعهد إليه بمباشرة الأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون والملحقين الأول والثانى له وغير ذلك من الأعمال التى تناط به بمقتضى اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون والأعمال الأخرى التى تحال إليه من الوزير أو اللجنة .
6- جميع المصروفات الموافق عليها من قبل الحكومة التى تجريها اللجنة بما فى ذلك المرتبات المقررة لأعضائها والموظفين التابعين لها تتحمل بها ميزانية الحكومة للإتحادية .
مادة (24) :
تعد اللجنة اللوائح الآتية وتعرض على الوزير للموافقة عليها وإصدارها :
1- قواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل فى اللجنة .
2- اللوائح المالية والإدارية .
3- اللوائح الخاصة بشؤون موظفى اللجنة وعمالها .
4- اللوائح البترولية الخاصة بإحتياطيات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية فى ليبيا .
بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أى تعديل لها ما يتعارض أو يتنافى مع أحكام هذا القانون أو ما يسيئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة فى الترخيص او العقد أو القائمة وقت إصدار اللوائح أو تعديلها .
ويصدر الوزير غير ذلك من اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (2) : على وزير البترول تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة