تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية حول تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 : كان من بين الأهداف الاساسية التى إستهدفها المرسوم الملكى الصادر بتاريخ 3 يوليه 1961 القاضى بتعديل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 تحقيق مناصفة أرباح حقيقية للمملكة الليبية من عمليات أصحاب عقود إمتياز البترول فى ليبيا أن تمثل قاعدة المناصفة الحقيقة للحد الأدنى الذى تمنح بموجبه عقود الإمتياز فى المستقبل . كما إستهدف المرسوم الملكى المذكور تشحيع الشركات المالكة لعقود إمتياز بمقتضى قانون البترول على قبول الأحكام والإلتزامات الجديدة . وقد وجد أنه لغرض تحقيق هذين الهدفين لابد من إصدار بعض اللوائح البترولية لتفسير وتوضيح بعض أحكام ونصوص القانون على أن تكون هذه اللوائح ملزمة قانوناً للجنة البترول خلال مدة عقد الإمتياز . كما وجد من الضرورى إجراء بعض التعديلات التى يقتضيها تطبيق أحكام القانون دون المساس بقاعدة مناصفة الأرباح الحقيقة والنصوص والأحكام الأخرى الواردة فى القانون . وفيما يلى عرض موجز لهذه التعديلات : 1- لوحظ أن بعض أصحاب عقود الإمتياز الراغبين فى تعديل عقودهم بموجب المادة الخامسة من المرسوم الملكى الصادر فى 3 يوليه 1961 يصعب أو يتعذر عليهم أحياناً التخلى عن المساحات الواجب عليهم التخلى عنها وفق الشروط الواردة فى المرسوم الملكى خاصة إذا كانوا شركاء فى تلك العقود مع آخرين لا يرغبون فى تعديل حصصهم فيها ، لذلك إستثنت المادة الثالثة من هذا المرسوم الحالات المذكورة من تلك الأحكام . 2- لأجل ضمان مناصفة أرباح حقيقية مع الشركات التى تعمل فى ليبيا وجد من الضرورى إجراء التعديل الوارد فى المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم والذى يقضى بأن تقتطع الشركات أية زيادة تدفعها فى سنة ما على الخمسين فى المائة من الأرباح التى تحققها فى تلك السنة من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية والضرائب المباشرة الأخرى التى تستحق عليها خلال تلك السنة أو السنوات التالية . ويلاحظ أن الرسوم والإيجارات والإتاوات والضرائب غير المباشرة قد إستبعدت من هذا الإستقطاع حيث أن الرسوم والإيجارات والإتاوات إعتبرت حد أدنى لما يجب أن يدفعه صاحب عقد الإمتياز إلى اللجنة فى كافة الظروف والأحوال كما أن الضرائب غير المباشرة لم تعد داخلة ضمن حساب مناصفة الأرباح وإنما إعتبرت من جملة نفقات التشغيل والإدارة . 3- أن الغرض من وضع نصوص المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم هو ضمان الحقوق التعاقدية الواردة فى اللوائح البترولية التى تصدر وفق قانون البترول والتى تتعلق بتفسير وتوضيح أحكام القانون المذكور خلال مدة سريان العقد . وبالنظر إلى حالة الإستعجال التى تدعو إلى سن التشريع المرفق فقد رؤى إصداره بمرسوم ملكى وفق المادة (64) من الدستور .
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادة (64) من الدستور. وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدل بالمرسومين الملكيين الصادرين في 21 مايو سنة 1955 و3 يوليه سنة 1961. وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (1) (ب) من المادة (14) من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتى : "ب" إذا كان مجموع ما دفعه صاحب عقد ألإمتياز فى أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والإتاوات التى نص هذا القانون على دفعها وضرائب الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة التى يكون صاحب الإمتياز ملزماً بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم يزيد على خمسين فى المائة من الأرباح المذكورة التى حققها صاحب عقد الإمتباز خلال تلك السنة حق له أن يقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية وغيرهما من الضرائب المباشرة المستحقة فى تلك السنة أو السنوات التالية :
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (1) "ب" من البند الثامن وبالبند السادس عشر من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان : البند الثامن فقرة (1) "ب" : إذا كان مجموع ما دفعته الشركة فى أية سنة كاملة لاحقة لبدء الفترة الإنتاجية من الرسوم والإيجارات والإتاوات التى نص هذا العقد والقانون على دفعها وضريبة الدخل وغير ذلك من الضرائب المباشرة التى تكون الشركة ملزمة بدفعها على الوجه المبين فيما تقدم ، يزيد على خمسين فى المائة من الأرباح المذكورة التى حققتها الشركة خلال تلك السنة حق له أن يقتطع هذه الزيادة من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية وغيرهما من الضرائب المباشرة المستحقة فى تلك السنة أو السنوات التالية : البند السادس عشر : 1- تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد . ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة فى هذا العقد ما لم يكن ذلك بإتفاق الطرفين . 2- يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بمقتضاه وقت منح العقد . وأى تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسرى على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها .
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم الملكى الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 المشار إليه مادتان جديدتان هما المادة الخامسة مكرراً والمادة الخامسة مكرراً (أ) نصها الآتى : المادة الخامسة مكرراً : إذا وافق صاحب عقد الإمتياز على تعديل عقد إمتيازه بموجب المادة الخامسة من هذا المرسوم . فيجوز له أن يتخلى عن المساحات الواجب عليه التخلى عنها فى ذلك العقد وفق الشروط الواردة فى المادة العاشرة من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 قبل تعديله بالمرسوم المذكور . المادة الخامسة مكرراً (أ) عند تعديل أى عقد إمتياز وفقاً للمادة الخامسة من هذا المرسوم يعدل البند السادس عشر من ذلك العقد على الوجه التالى : 1- تتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الشركة بجميع الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا العقد . ولا يجوز المساس بالحقوق التعاقدية المنصوص عليها صراحة فى هذا العقد ما لم يكن ذلك بإتفاق الطرفين . 2- يكون تفسير هذا العقد خلال مدة نفاذه طبقاً لأحكام قانون البترول واللوائح الصادرة بموجبه وقت تعديل العقد . وأى تعديل أو إلغاء لتلك اللوائح لا يسرى على الحقوق التعاقدية للشركة إلا بموافقتها .
المادة (4) : على وزير شئون البترول تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن