تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن الحسن الرضا نائب الملك قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستعاض عن نص المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 بالنص الآتى : 1- ينشأ بوزارة شؤون البترول مجلس يسمى المجلس الأعلى لشؤون البترول ويؤلف من : وزير شؤون البترول رئيساً وزير المالية وزير الإقتصاد الوطنى وزير التخطيط والتنمية أعضاء وزير الصناعة محافظ بنك ليبيا ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى شؤون البترول أو المال أو الإقتصاد أوالصناعة أو القانون يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد وللمجلس أن يستعين بمن يرى الإستعانة برأيه أو خبرته . 2- يختص المجلس الأعلى لشؤون البترول بما يلى : أ- دراسة السياسة البترولية بمراعاة السياسة العامة للدولة . ب- دراسة أفضل الطرق للمحافظة على الثروة البترولية وإستغلالها . جـ- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البترول . وفى المسائل البترولية التى يعرضها وزير البترول على المجلس . د- إبداء الرأى فى منح تراخيص الإستطلاع والتخلى عن منطقة العقد . هـ- إبداء الرأى فى منح وإلغاء عقود الإمتياز وقبول أو رفض التنازل عنها وتقرير الإلتجاء إلى التحكيم وتحديد موعد فتح طلبات الإمتياز . و- وضع اللائحة الخاصة بقواعد الإجراءات الخاصة بسير العمل فى المجلس . 3- تعرض المسائل الواردة فى الفقرتين (د) و (هـ) من البند السابق على مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إتخاذ قرار نهائى فى شأنها .
المادة (2) : يستعاض عن عبارتى (لجنة البترول) و(اللجنة) بعبارة وزارة شؤون البترول كما يستعاض عن عبارة "رئيس اللجنة" بعبارة "وزير شؤون البترول" أينما وردت هذه العبارات فى نصوص قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وملحقيه الأول والثانى وكذلك فى المرسوم بقانون الصادر فى 3 يوليه سنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون البترول .
المادة (3) : يستعاض عن نصوص المادة (3) والفقرة (3) من المادة السابعة والمادة الخامسة عشرة ، والمادة التاسعة عشرة والفقرة (4) من المادة الثانية والعشرين ، والمادة الرابعة والعشرين بالنصوص الآتية : مادة 3- فى تطبيق أحكام هذا القانون تقسم الأراضى الليبية إلى أربعة أقسام بترولية . القسم الأول : يشمل مقاطعات طرابلس والجبل الغربى والزاوية والخمس ومصراته . القسم الثانى : يشمل مقاطعات بنغازى والجبل الأخضر ودرنه الواقعة شمالى خط عرض 28 درجة . القسم الثالث : يشمل مقاطعات بنغازى والجبل الأخضر ودرنه الواقعة جنوب خط عرض 28 درجة . القسم الرابع : يشمل مقاطعتى سبها وأوبارى الفقرة (3) من المادة السابعة : تدعو الوزارة عن طريق البريد المسجل كل طالب إمتياز لإرسال ممثل عنه إلى مقر الوزارة فى ساعة ويوم معينين لحضور فتح الطلبات المقدمة للحصول على عقود الإمتيازات فإذا لم يحضر فى الساعة واليوم المعينين ممثل أحد مقدمى الطلبات يعتبر ذلك بمثابة رفض منه للدعوة . وتفتح الطلبات بمعرفة من يندبهم الوزير فى ذلك بحضور ممثلى مقدمى الطلبات الذين قبلوا الدعوة للحضور وتوقع النسخة الأولى من كل طلب من المنتدبين لفتح الطلبات من ممثلى مقدمى الطلبات الذين قبلوا الدعوة للحضور . المادة الخامسة عشرة : تدفع إلى الخزانة العامة عن طريق وزارة شؤون البترول جميع الرسوم وإيجارات الأرض والإتاوات والضرائب الإضافية المفروضة بالتطبيق لهذا القانون وضرائب الدخل . المادة التاسعة عشرة : يعلن عن منح أى ترخيص أو عقد إمتياز أو تجديده أو النزول عنه للغير أو إلغائه أو إنهائه أو التخلى عنه كلياً أو جزئياً فى الجريدة الرسمية . الفقرة (4) من المادة الثانية والعشرين : يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون البترول صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له . المادة الرابعة والعشرون : للوزير أن يصدر اللوائح الآتية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون . أ- اللوائح الإدارية والمالية . ب- اللوائح البتررولية الخاصة بإحتياطيات الأمان والمحافظة على موارد الثروة البترولية فى ليبيا وذلك بشرط ألا تتضمن هذه اللوائح أو أى تعديل لها ما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو ما يسئ إلى الحقوق التعاقدية الممنوحة صراحة فى الترخيص أو العقد والقائمة وقت إصدار اللوائح أو تعديلها .
المادة (4) : 1- يستعاض عن نص البند الحادى والعشرين من الملحق الثانى لقانون البترول رقم 25 لسنة 1955 بالنص الآتى : يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون البترول حق دخول الأماكن والتفتيش عن أعمال الشركة وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق وذلك فى سبيل التحقق من حسن تنفيذ الشركة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحكام هذا العقد . 2- يستعاض عن عبارة "السلطات المختصة" الواردة فى البند الثالث عشر من الملحق الثانى لقانون البترول المشار إليه بعبارة "وزير شؤون البترول" .
المادة (5) : 1- تلغى عبارة (أو ولائية) الواردة فى الفقرة (1) من المادة الرابعة عشر من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والفقرة (1) من البند الثامن من الملحق الثانى لهذا القانون . 2- تلغى عبارة "متعاقدة بإسم ولاية . ." الواردة فى ديباجة الملحق الثانى لقانون البترول المشار إليه . 3- تلغى عبارة " واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات" الواردة فى الفقرة (1) من البند السادس عشر من الملحق الثانى لقانون البترول المشار إليه .
المادة (6) : 1- تلغى عبارة " واللجنة والسلطات المختصة فى الولايات" الواردة فى الفقرة (1) من المادة الخامسة مكررة (أ) من المرسوم بقانون الصادر فى 3 يولية 1961 بتعديل بعض أحكام قانون البترول . 2- تلغى كلمة "اللجنة" الواردة فى المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه فى الفقرة السابقة .
المادة (7) : تلغى لجنة البترول وتؤول إلى الخزانة العامة جميع أموالها وتحل وزارة شؤون البترول محل اللجنة فى جميع التراخيص والعقود الصادرة وفقاً لأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 كما تحل محلها فى جميع حقوقها وإلتزاماتها الأخرى . ويعتبر جميع موظفى وعمال لجنة البترول الملغاة منقولين إلى وزارة شؤون البترول كل بحسب درجته ومرتبه وقت العمل بهذا القانون .
المادة (8) : على وزير شؤون البترول تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن