تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المؤتمر الوطني العام: بعد الإطلاع على: - الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته. - القانون رقم (25) لسنة 1955 بشأن البترول. - القانون رقم (127) لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - القانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - القانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط. - القانون رقم (12) لسنة 2004م. بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. - القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف والنقد وتعديلاته. - القانون رقم (10) لسنة 2010م. بشأن الجمارك. - القانون رقم (12) لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل. - القانون رقم (23) لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري. - القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة. - القانون رقم (8) لسنة 2014م. بشأن الرقم الوطني. - وعلى ما نصت عليه المادة (132) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. -وعلى المذكرة التوضيحية المرفقة. أًصدر القانون الآتي:
المادة () : نظراً لما يمثله موضوع اعتماد الميزانية من أهمية بالغة في إدارة شؤون الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل للحكومة القائمة حسب الظروف المحيطة خلال فترة تنفيذها، والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وبالتالي فهي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد، بالإضافة إلى أنها تمثل مجموعة من القيود التي توضع على الحكومة لتلتزم بها عند تصرفها في المال العام، فلا يجوز ترك المجال مفتوحاً في استعمال موارد الدولة دون وضع هذه القيود، أو بالاستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق لا تتلاءم مع الفترة الحالية، كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم الدولة وتطورها، من حيث كونها مرتبطة بالإدارة اللازمة لذلك، والمتمثلة في العنصر المالي، وتزداد أهميتها من خلال دورها في تحقيق الآتي: - مساهمتها في الحفاظ على المال العام، وحسن استغلاله، وارتباطه بقوة الدولة وهيبتها. - تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها عن طريق السعي نحو تحقيق الموارد المستهدفة، وضبط المصروفات بالقدر المخطط له. - اعتبارها الإدارة الرئيسية في الرقابة وتقويم الأداء، حيث عن طريقها يتم التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذها بكفاءة وفاعلية واقتصاد. - حماية الموارد من سوء الاستخدام والهدر. - وفي مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتها القانوني (قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها) والاستمرار في الإنفاق وفقاً لاعتمادات شهرية بقيمة (12/1) من مخصصات العام السابق من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق هذا الاستثناء، بالإضافة إلى أنه سوف يترتب عليه المشاكل الآتية:- - التوسع في الإنفاق على البنود المرخص بالصرف عليها، لأن حجم الميزانية المعتمدة في العام السابق لا تتلاءم مع إمكانية واحتياجات العام الحالي. - تعذر إجراء الرقابة وتقويم الأداء. - عدم القدرة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد. - التأثير السلبي على الاستقرار، بالإضافة إلى زعزعة الثقة في سلطة الدولة. والنظر إلى نص البند (أ) من الفقرة (6) من المادة (30) من الإعلان الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للدولة يستلزم لإصدارها أغلبية موصوفة قدرها مائة وعشرون صوتاً على الأقل. ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجلسات العامة منعاً لتحقق النصاب المطلوب للتصويت على الرغم من الإعلانات التي يوجهها مكتب الرئاسة إلى كل الأعضاء بموجب الرسائل المنصبة على هواتفهم المحمولة الخاصة بهم. وتأسيساً على المادة (132) من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام التي تنص على أنه: إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسباباً لذلك في مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته (12/1) من قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شهر واحد، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكماً. ورغبة من المؤتمر في المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المنوطة به ومواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة على أداء المرافق العامة لأعمالها بانتظام واطراد خدمة للمواطن وبمنأى عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والمصالح والأهداف الفردية الخاصة، وسعياً إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، فإننا نلفت عناية الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالمهام الموكولة إليها باعتبارها حكومة تصريف أعمال والالتزام بتسيير الأعمال الضرورية والمعتادة لشؤون الدولة، وعدم اللجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تلزم الخزانة العامة، وأن تعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك بضرورة الحد من الإنفاق قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الأموال العامة. واستجابة إلى طلب الحكومة والجهات الرقابية (ديوان المحاسبة) و(مصرف ليبيا المركزي) بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد للقوانين. وانطلاقاً من أن مشروع الموازنة العامة قد استلمه المؤتمر بصورة كاملة من الحكومة بتاريخ 2014/2/22م. عليه فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عليه بعد فوات المواعيد المقررة بالمادة (132) من النظام الداخلي السالف البيان وفق النص المرفق بهذه المذكرة.
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ وقدره (56.952.029.280) ستة وخمسون ملياراً وتسعمائة واثنان وخمسون مليوناً وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانون ديناراً فقط" طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014 ميلادي. ملخص جدول المصروفات - ميزانية 2014 البيان مخصصات 2014 أولا:- المصروفات 1 الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) 23.275.383.000 2 الباب الثاني (النفقات التسيرية) 11.144.896.280 3 الباب الثالث 9.000.000.000 4 الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار) 11.931.750.000 5 احتياط الميزانية العامة 1.600.000.000 إجمالي المصروفات 56.952.029.280 * يتم تخصيص 2 مليار من مخصصات الباب الثالث لميزانية التنمية للمجالس البلدية
المادة (2) : تغطي أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (675.000.000) "ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار" من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي: البيان المبالغ المخصصة إجمال الموارد النفطية 27.375.000.000 يخصم مقابل الدين العام 675.000.000 صافي الموارد النفطية 26.700.000.000 وينفق المبلغ وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الإلتزامات القائمة على الخزانة العامة. الجهة مخصص الدين صندوق الضمان الاجتماعي 275.000.000 مستحقات المصرف التجاري عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 ، 400.000.000 إجمالي الدين العام 675.000.000
المادة (3) : تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئياً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م على النحو المبين بالجدول التالي: ر.ق البيان إيرادات 2014 ثانيا:- الإيرادات 1- صافي الموارد التغطية بعد خصم الدين العام 26.700.000.000 2- الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31 ديسمبر 2013م 8.205.122.000 3- الأرصدة بحساب المجلب 15.000.000.000 4- سندات خزانة عامة (بمصرف ليبيا المركزي) 998.752.280 5- الإيرادات السياسية والمحلية 6.048.155.000 أ- الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 900.000.000 ب- الرسوم الجمركية 700.000.000 ج- رسوم الخدمات العامة 396.155.000 د- الاتصالات 250.000.000 هـ توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 2.500.000.000 و- إيرادات صندوق موازنة الأسعار 300.000.000 ز- إيرادات السوق المحلي من المبيعات التغطية 1.000.000.000 إجمالي الإيرادات 56.552.029.260
المادة (4) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بحساب الخزانة الموحد، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة (5) : على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانوناً ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.
المادة (6) : يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تتجاوز إجمالي قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند (4) من الجدول (4) من هذا القانون، كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقدر بالميزانية العامة لإجراء التسوية اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.
المادة (7) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة.
المادة (8) : تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/12/2013 بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وبواقي الأرصدة المتبقية لأبواب الميزانيات العامة خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الخزانة الموحد.
المادة (9) : على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويتعين على الجهات المعنية بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات.
المادة (10) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق "بحسب الأحوال" ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.
المادة (11) : تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. وتلزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليه في المواعيد المحددة. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة (12) : يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة (بالباب الثالث) بناء على طلب الجهة المعنية وفقاً للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية وعليها الإلتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة (13) : استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتشريعات النافذة بتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمار المحلية عن طريق الإستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الإلتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.
المادة (14) : تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا القانون، على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل الأولى فور صدور قانون الميزانية والثانية مع نهاية الربع الثالث، والثالثة مع انتهاء السنة المالية.
المادة (16) : تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة (17) : يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (العاشرة) من القانون رقم (61) لسنة 1972م بشأن بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة المالية أو وزارة التخطيط بحسب الأحوال، والباب الثالث بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء. يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع لآخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء وذلك بمراعات المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، وفي جميع الأحوال يتم إخطار السلطة التشريعية بذلك.
المادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصماً من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (19) : تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث وفق الجدول رقم (8) المرفق مع هذا القانون، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافيا وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (20) : يحظر على حكومة تسيير الأعمال إبرام أية عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق التسيير اليومي للإدارة العامة وعلى الحكومة المزمع انتخابها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الإلتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ وإلغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى.
المادة (21) : على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصماً من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.
المادة (22) : يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد، ويتم إطلاع السلطة التشريعية على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.
المادة (23) : على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبة.
المادة (24) : تلتزم الحكومة من خلال فريق من ذوي الإختصاص بتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات إلى دعم نقدي وفق أهداف واضحة توفر الإستقرار الإقتصادي والاجتماعي وتحفظ الموارد وتساهم في تحقيق الأمن القومي خلال فترة لا تتجاوز 1/1/2015. على أن يستمر العمل بالدعم وتتولى وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها الشروع في تنفيذ خطة واضحة لصرف السلع والمحروقات وفق الرقم الوطني والعدد الفعلي للسكان وتقليص عدد السلع التموينية وفق خطة تعتمد من قبل وزارة الاقتصاد خلال سنة 2014.
المادة (25) : يتعين على وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات ذات الإختصاص العمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية.
المادة (26) : توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة وفقاً للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (27) : تتولى وزارتا المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
المادة (28) : على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة (29) : توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات المستهدفة اعتباراً من السنة المالية 2014 بشكل مؤقت على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (30) : تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (31) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2014 ميلادي، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن