بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن الميزانية العامة.
المادة () : مجلس النواب
بعد الإطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م.
- وعلى ما عرضه مصرف ليبيا المركزي بالإذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السادس والعشرين المنفذ يوم الثلاثاء الموافق 09/ 12/ 2014 م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة (15.000.000.000 د.ل) خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم (5) لسنة 2014 م.
التوقيع :