تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م. وتعديلاته. - النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - القانون رقم (25) لسنة 1955م, بشأن البترول وتعديلاته. - القانون رقم (127) لسنة 1970م, بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - القانون رقم (15) لسنة 1986, بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - القانون رقم (13) لسنة 2000م, بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. - القانون رقم (12) لسنة 2004م, بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته. - القانون رقم (1) لسنة 2005م, بشأن المصارف والنقد وتعديلاته. - القانون رقم (10) لسنة 2010م, بشأن الجمارك. - القانون رقم (12) لسنة 2010م, بشأن علاقات العمل. - القانون رقم (23) لسنة 2010م, بشأن النشاط التجاري. - القانون رقم (1) لسنة 2013م, بشأن منع المعاملات الربوية. - القانون رقم (8) لسنة 2014م, بشأن الرقم الوطني. - القانون رقم (13) لسنة 2014م, بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة. وعلى ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (223) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 6/شعبان/1436هـ. الموافق 24/05/2015م. أصدر القانون التالي:
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ وقدره (000.738.982.42) اثنان وأربعون مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م. جدول رقم (1) ملخص جدول مخصصات – ميزانية 2015م الباب البيان المبلغ المخصص بالدينار الباب الأول المرتبات وما في حكمها 000.684.990.18 الباب الثاني النفقات التسييرية 000.054.351.6 الباب الثالث مشروعات وبرنامج التنمية 000.000.641.6 الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار 000.000.000.11 - يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
المادة (2) : يغطى قسط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م. بمبلغ وقدره (000.000.300) ثلاثمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول رقم (2). جدول رقم (2) ت البيان المبالغ المخصصة 1 إجمالي الموارد النفطية 000.000.000.13 2 الدين العام 000.000.300 3 صافي الموارد النفطية 000.000.700.12 - ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول رقم (3). جدول رقم (3) ت الجهة مخصص الدين 1 صندوق الضمان الاجتماعي 000.000.300 الإجمالي 000.000.300
المادة (3) : تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئياً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. كما يغطى الجزء المتبقي (عجز الميزانية) بإصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) والأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم (4). جدول رقم (4) ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م البند مصادر تمويل الميزانية المبلغ بالدينار البيان جزئي كلي 1 صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام 000.000.700.12 2 الإيرادات السيادية والمحلية 000.000.240.5 أ الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 000.000.700 ب الرسوم الجمركية 000.000.200 ج رسوم الخدمات العامة 000.000.400 د الاتصالات 000.000.500 هـ توزيع أرباح مصرف ليبيا 000.000.500.1 و إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية 000.000.940.1 3 إجمالي الإيرادات 000.000.940.17 4 الفرق بين الإيرادات والمصرفات (العجز) 000.738.042.25 5 إجمالي النفقات 000.738.982.42 6 موارد تغطية العجز 6-أ الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في 31/12/2014م. 000.000.000.7 6-ب سندات خزانة عامة (بدون فوائد) (مصرف ليبيا المركزي) 000.738.042.18
المادة (4) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام, ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي, وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970م. بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة (5) : على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة قانوناً, ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها, ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أوفي تمويل أية أغراض أخرى.
المادة (6) : يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تتجاوز قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند (6 – ب) من الجدول (4) من هذا القانون كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقرر بالميزانية العامة لإجراء التسويات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.
المادة (7) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها, ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة.
المادة (8) : تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/12/2014م. بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وباقي الأرصدة لأبواب الميزانية خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الإيراد العام.
المادة (9) : على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة, وعليها أن تتقيد بالنماذج المحددة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه, ويتعين على الجهات المعينة بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات.
المادة (10) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق بحسب الأحوال, ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.
المادة (11) : ميزانية المؤتمر الوطني العام مستقلة عن الميزانية العامة, تتكون من بنود تحدد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات, وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة, ويودع مبلغ الاعتماد المخصص وفي المصرف الذي يعينه المؤتمر. وتخضع ميزانية المؤتمر الوطني العام لرقابة تحددها السلطة التشريعية وتنفذ بموجب أذونات صرف يتم التوقيع عليها من رئيس المؤتمر الوطني العام أو من يفوضه بالخصوص وعضو المؤتمر المراقب, ويجري إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ويعرض على المؤتمر الوطني العام لإقراره.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. وتلتزم الجهات والقطاعات المعنية بتنفيذ الباب الثالث "نفقات التنمية" بموافاة وزارة التخطيط ووزارة المالية بتقارير المتابعة المالية والفنية (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة ولوزيري التخطيط والمالية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون, كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة (بالباب الثالث) بناءً على طلب الجهة المعنية وفقاً للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية, وعلى الجهات الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقاً للنماذج المعدة لهذا العرض ووفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير التخطيط, كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة (14) : استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م. تتولى وزارة المالية وفقاً للتشريعات النافذة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمار المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط, وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.
المادة (15) : تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد حصص الضمان الاجتماعي وكذلك قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل. - الأول: فور صدور قانون الميزانية. - الثانية: مع نهاية الربع الثالث. - الثالث: مع انتهاء السنة المالية.
المادة (17) : تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف, ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة (18) : يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (العاشرة) من القانون رقم (61) لسنة 1972م. بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة, ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط, كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن المؤتمر الوطني العام بناءً على عرض من مجلس الوزراء بحسب الأحوال. ويجوز النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط, كما يجوز النقل من مخصصات قطاع إلى آخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء, وذلك بمراعاة المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م. بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار المؤتمر الوطني العام بذلك.
المادة (19) : يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء إيقاف المصروفات أو الحد منها, كما يجوز له تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك بعد موافقة المؤتمر الوطني العام. كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الخصم من مخصصات أو من الجهات الممولة من الميزانية العامة لتغطية أية التزامات لصالح الخزانة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (20) : تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات البلديات من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث, على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012م. بشأن الإدارة المحلية, ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للبلديات إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات, كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (21) : يحظر على الحكومة إبرام عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق الإنفاق المبين بالمادة السابعة عشرة, وعلى الحكومة الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود, مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ وإلغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة.
المادة (22) : على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصماً من مخصصات الميزانية العامة إلى المؤتمر الوطني العام.
المادة (23) : يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم اطلاع المؤتمر الوطني العام على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.
المادة (24) : على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين, وعلى الأجهزة الرقابية والمحاسبية متابعة تنفيذ هذا الأمر وإعداد تقارير دورية طبقاً للتشريعات النافذة.
المادة (25) : تلتزم الحكومة باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدي ويصرف على أساس (50) خمسين ديناراً شهرياً لكل فرد من أفراد الأسرة الليبية وتتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الآلية المناسبة لصرف المستحقات المشار إليها على أن تبدأ من الشهر التالي من صدور هذا القانون ويتم دفع شهرين قبل المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج.
المادة (26) : على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط مراجعة ومتابعة برنامج تقنين الدعم وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لجهات الاختصاص في الدولة.
المادة (27) : يتعين على وزارة الاقتصاد فور صدور هذا القانون وضع آلية للحد من استيراد السلع غير الضرورية.
المادة (28) : تتولى وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في شأن التشريعات المنظمة للإدارة المحلية, بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
المادة (29) : على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة (30) : تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (31) : يتم اعتماد أي تعديلات للميزانية بقانون يعرض من اللجنة المالية للمؤتمر الوطني العام بناء على طلب من الحكومة.
المادة (32) : تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (33) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2015م. وينشر في الجريدة الرسمية, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن