بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 من رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م، والقوانين المعدلة له،
وعلى لائحته الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م،
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5 و9 و10 و14) من قانون النظام المالي النصوص الآتية:-
مــادة (5):-
يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.
وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه ثلاثين من نوفمبر من كل سنة تقديم تقديراتها بشان المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها ، مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه . وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز31 من ديسمبر كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.
مــادة 9:-
يخطر وزير الخزانة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختصة فور صدور قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية بالاعتمادات المقررة للإنفاق خلال السنة المالية ، ويعتبر هذا الأخطار تفويضا عاما بالصرف إلى هذه الجهات لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية.
ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرص من أجلها وترسل صورة الإذن إلى رئيس ديوان المحاسبة.
مــادة 10:-
تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد بالصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز :
- الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية.
- وزير الخزانة فيما يزيد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة.
ج-مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة.
مــادة (14)
تحتفظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي، أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز لها إيداع بعض أو كل أموالها في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة.
- يكون فتح الحسابات الحكومية بمصرف ليبيا المركزي بناء على إذن كتابي من وزير الخزانة ، ببيان المصارف التي تودع فيها أموالها كلها أو بعضها.
- لا يجوز للمصرف أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي حدود المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 م.
المادة (2) : ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع :