تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس النواب: بعد الاطلاع على:- · على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته. · وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. · وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. · وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955م بشأن البترول ولائحته التنفيذية. · وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. · وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. · وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. · وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله. · وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته. · وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك. · وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن تنظيم علاقات العمل. · وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري. · وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني. · وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/6/2015م. أصدر القانون التالي:
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ وقدره (41.163.000.000) واحد وأربعون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون دينار طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات والجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2015 ميلادي. ملخص جدول المصروفات - ميزانية 2015 ر. م البيان مخصصات 2015 1- الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) 20.163.490.000 2- الباب الثاني (النفقات التسييرية) 4.999.510.000 3- الباب الثالث (التنمية) 5.000.000.000 4- الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار) 11.000.000.000 إجمالي النفقات لسنة 2015 41.163.000.000
المادة (2) : تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (2.700.000.000) اثنان مليار وسبعمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي: البيان الإيرادات المقدرة إجمالي الإيرادات النفطية (500 ألف برميل يوميا * 75 د.ل) 13.500.000.000 خصم مقابل الدين العام 2.700.000.000 صافي إيرادات النفط 10.800.000.000 وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه: ر. م البيان مخصصات الدين 1 أذونات الخزانة لصالح مصارف تجارية 1.560.000.000 2 صندوق الضمان الاجتماعي 1.000.000.000 3 مستحقات المصرف التجاري الوطني عن 140.000.000 التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 إجمالي الدين العام 2.700.000.000
المادة (3) : تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئياً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015 ميلادي ويسمح لوزارة المالية والتخطيط بتغطية الجزء المتبقي بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق بالاتفاق بين وزارة المالية والتخطيط ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية. بيان بالإيرادات المتوقعة لسنة 2015 ميلادي البيان جزئي كلي صافي الموارد النفطية 10.800.000.000 الإيرادات السيادية والمحلية: 4.020.000.000 الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 350.000.000 الرسوم الجمركية 150.000.000 رسوم الخدمات العامة 120.000.000 الاتصالات 500.000.000 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 2.000.000.000 إيرادات صندوق موازنة الأسعار 150.000.000 إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط 750.000.000 إجمالي الموارد النفطية والسيادية 14.820.000.000 إجمالي النفقات المقدرة 41.163.000.000 العجز المتوقع لسنة 2015 26.343.000.000 الموارد والاستخدامات: الاستخدامات 41.163.000.000 الموارد 14.820.000.000 العجز في الموارد 26.343.000.000 إصدار سندات خزانة لتغطية العجز في الموارد 26.343.000.000
المادة (4) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب العام، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تحددها وزارة المالية والتخطيط بالاتفاق مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة (5) : على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانونا ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.
المادة (6) : يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود المخصصات المعتمدة.
المادة (7) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء مقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
المادة (8) : تتولى وزارة المالية والتخطيط حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/ 12/ 2014 بالحساب العام والجهات الممولة منها وبواقي الأرصدة المتبقية لأبواب الميزانية العامة خلال السنوات الماضية. وفي كل الأحوال تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقرر لها إلى ميزانية السنة الموالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.
المادة (9) : على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج وفقا للقانون المالي للدولة وتعديلاتها واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) : تتولى المصارف التجارية والمتخصصة استيفاء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية من قبل ذوي الشأن أو عند إجراء عملياتها الخاصة بعد التنسيق في ذلك مع مصلحة الجمارك. على أن يتم ترجيع الرسوم والضرائب المذكورة دونما إبطاء حال عدم تنفيذ الاعتماد المستندي لأي سبب من الأسباب.
المادة (11) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل البلديات أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات "بحسب الأحوال" ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة إلا بإذن من وزارة المالية والتخطيط، وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لإقفال حسابات الجهات الممولة من الميزانية والتخطيط.
المادة (12) : تلتزم الجهات التي تمول من الخزانة بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) أو التي تخصص لها أموال من هذا الباب موافاة وزارة المالية والتخطيط بتقارير المتابعة مالي وفني (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير لوزارة المالية والتخطيط وعلى كل جهة في ما يخصها اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة (13) : يتولى وزير المالية والتخطيط، أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، أما تفويضات الباب الثالث فتصدر بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المنهية، وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وحسب الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والتخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة (14) : تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة (15) : تنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار، ونفقات العلاج، وتنمية الموارد البشرية، ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة (16) : يجوز المناقلة بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة (1972) بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بشأن التخطيط كما يجوز المناقلة بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والتخطيط وتتم المناقلة من الباب الثالث إلى أبواب الميزانية الأخرى بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والمساحة الجغرافية لتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية. ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (19) : على وزارة المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.
المادة (20) : على وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبة.
المادة (21) : لا يجوز لأي جهة ممولة من الميزانية العامة تجاوز مخصصاتها، كما يجب استخدام نظام الارتباط قبل الصرف حتى لا يتم تجاوز المخصصات المعتمدة ولا يجوز إعفاء أي جهة ممولة من الميزانية العامة للدولة ويصدر لها تفويض مالي أو مصلحي من تكليف مراقب مالي لها، لمراقبة تنفيذ الميزانية المخصصة لها، ولا يجوز إبرام أي تعاقدات أو تكليفات دون وجود مخصص معتمد بالميزانية.
المادة (22) : تستخدم المبالغ المدرجة في بند المتفرقات بالميزانية، لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة، وسداد النفقات التي لم تدرج بالميزانية ووفقاً للأسس والضوابط واللوائح المالية المعمول بها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : تتولى وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية.
المادة (24) : على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة (25) : توقف جميع القرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات اعتبارا من السنة المالية 2014 ميلادي بشكل مؤقت (باستثناء القوات المسلحة) على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات، وتوحيد الأسس، وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع الحكومي.
المادة (26) : تسري التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (27) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2015 ميلادي ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن