تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/2012 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وعلى اللائحة الداخلية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وبناء على ما عرضه معالي وزير الحكم المحلي، وعلى ما أثره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12/06/2012 أصدر القانون الآتي،
المادة (1) : نطاق سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة وحدات الإدارة المحلية في كافة أرجاء الدولة.
المادة (2) : تعريفات في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: الدولة: الدولة الليبية. الوزير: وزير الحكم المحلي. المجلس: مجلس المحافظة أو المجلس البلدي أو المجلي الأعلى للإدارة المحلية، أو المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، بحسب الحال. الوحدة: وحدة الإدارة المحلية مهما كانت تسميتها. المحافظ: رئيس مجلس المحافظة المنتخب وفقأ لأحكام هذا القانون. العميد: رئيس المجلس البلدي المنتخب وفقا لأحكام هذا القانون. الوكيل: وكيل ديوان المحافظة أو وكيل ديوان البلدية، وهو الشخص التنفيذي المشرف على تنفيذ كافة النشاطات في الوحدة. القانون: قانون نظام الإدارة المحلية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية. التشريعات: القوانين، واللوائح، والقرارات، وأدلة الإجراءات المنظمة لوحدات الإدارة المحلية بحسب الأحوال.
المادة (3) : مكونات النظام يتكون نظام الإدارة المحلية في ليبيا من المحافظات، والبلديات، والمحلات.
المادة (4) : إنشاء وحدات الإدارة المحلية أ) تنشأ المحافظات ويحدد نطاقها الجغرافي، وتعين مقارها، ويتم تسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقانون. ب) تنشأ البلديات وفروعها وتحدد نطاقها الجغرافي وتعين مقارها، وتسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ج) تنشأ المحلات وتحدد نطاقها وتسميتها، ودمجها، وإلغاؤها بقرار من الوزير بناء على عرض المحافظ. د) يراعى في إنشاء الوحدات الإدارية الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية والأمنية لكل وحدة محلية، كما يراعى تحقيق تكامل وحدات الخدمات والإنتاج.
المادة (5) : الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة. تتمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (6) : الاختصاصات العامة لوحدات الإدارة المحلية تمارس وحدات الإدارة المحلية، في حدود السياسة العامة، والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي. كما تتولى هذه الوحدات، كلا في نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة، التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها وحدات الإدارة المحلية الأخرى، وتبين اللائحة التنفيذية ما تباشره كل من المحافظات والبلديات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات الأخرى في المحافظة.
المادة (7) : مجالس المحافظات والبلديات يكون لكل محافظة وبلدية مجلس يشكل وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون ويحمل اسم منطقتها ويكون مقره عاصمتها.
المادة (8) : عضوية المجالس يشترط في من يتم اختياره لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية ضد النظام البائد. 2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- ألا يجمع بين عضوية المجلس وأي عمل أو منصب رسمي آخر. 4- أن يقدم قبل مباشرة عضويته بالمجلس إقرارا بما في ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده، يتضمن بيانا وافيا بممتلكاتها الثابتة والمنقولة. 5- ألا يكون قد فصل من الدولة بقرار تأديبي نهائي، ما لم يكن الفصل بسبب قضية سياسية ضد نظام الطغيان المباد. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مؤمنا بمبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلفة بالشرف أو بالأخلاق ما لم يرد إليه اعتباره. 8- ألا يكون ممن أنتسب في السابق لتشكيلات الحرس الثوري أو اللجان الثورية أو جهاز الأمن الداخلي أو جهاز الأمن الخارجي أو قام بتعذيب أو قتل أو إيذاء المعارضين لنظام حكم الطغيان المباد، أو شغل إحدى الوظائف القيادية العليا في ذلك النظام ما لم يكن قد قام بالاشتراك في ثورة 17 فبراير أو التحق بصفوفها بعد قيامها. 9- ألا يكون قد حصل على أية أموال مملوكة للدولة بالأساليب غير المشروعة أو تحصل على أموال من أي شخص بواسطة الرشوة أو بمناسبة مزاولته لمهامه الوظيفية التي كانت قد أوكلت إليه ضمن مؤسسات نظام الطغيان المباد.
المادة (9) : مدة عضوية المجالس المحلية مدة مجالس المحافظات والبلديات أربع سنوات ما لم تحل قبل ذلك. ويحمل الأعضاء على سبيل التفرغ.
المادة (10) : اليمين القانونية يقسم المحافظون، وعمداء البلديات، وأعضاء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس البلدية ومختارو المحلات علنا في قاعة جلسات المجلس اليمين القانونية بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم القانون واللوائح الداخلية للمجلس وأن أراعي مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأحافظ على استقلال ليبيا وامنها ووحدة أراضيها) وذلك بحضور الوزير أو من يكلفه، ويقعون على وثيقة القسم التي تحفظ في ملفات المجلس، وذلك قبل مباشرة عملهم.
المادة (11) : مكونات مجالس المحافظات يشكل مجلس المحافظة على النحو التالي: أ) عدد من الأعضاء عن البلديات الواقعة في نطاق المحافظات يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل عن النساء وعضو من ذوي الاحتياطات الخاصة من الثوار. ب) المحافظ وتكون له رئاسة المجلس، ويتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس. ج) تبين اللائحة التنفيذية معيار انتخاب أعضاء مجلس المحافظة نسبة إلى عدد السكان، كما تبين الشروط الإضافية الواجب توفرها فيهم، والمعاملة المالية والوظيفية لهم، وكذلك آلية وإجراءات انتخابهم.
المادة (12) : اختصاصات مجالس المحافظات يتولى مجلس المحافظة، في حدود السياسة العامة للدولة، الإشراف والتوجيه، والرقابة والمتابعة، على الشؤون الإدارية والمالية على مستوى المحافظة، والإشراف العام على أعمال البلديات، ومختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للقانون. كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية. ويباشر المجلس في إطار القانون، والخطة العامة، والميزانية المعتمدة، على الأخص ما يأتي: أ) انتخاب رئيس للمجلس، واستجوابه، وطلب عزله. ب) انتخاب رؤساء لجان المجلس، واستجوابهم، وسحب الثقة منهم. ج) المصادقة على ميزانية المحافظة بعد اعتماد مجلس الوزراء لمخصصات وزارة الحكم المحلي. د) إصدار التوصيات في شأن المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي. د) اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي. و) القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام القانون النافذة بالخصوص. ز) الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس البلدية داخل نطاق المحافظة والتي لا تتمكن تلك المجالس من القيام بها. ح) دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. ط) الإشراف على النشاط الثقافي الأهلي والاحتفالات والمهرجانات. ي) الاختصاصات الأخرى التي تسددها القوانين أو اللوائح النافذة، أو التفويضات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير.
المادة (13) : تسهيلات التعاون في مجالات التنمية البشرية والدفاع يعمل مجلس المحافظة على تقديم كل ما يمكن للمحافظة تقديمه من تسهيلات لإنشاء أو تسيير المرافق الآتية: أ) مرافق الصحة العامة. ب) إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العليا داخل المحافظة بالاتفاق بين مجلس المحافظة ومجلس الجامعة المختص والوزير المختص، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ج) الأراضي التي تطلبها وزارة الدفاع ووزارة المواصلات. د) المرافق المركزية التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي. هـ) التسهيلات القانونية والإدارية لمشروعات القطاع الخاص والاستثمار التي تؤدي إلى خلق فرص عمل بالمحافظة. و) التسهيلات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : اختصاصات المحافظ أ) يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة. ب) رئاسة مجلس المحافظة والإشراف على أعماله وإصدار القرارات التنفيذية باسمه. ج) تمثيل المحافظة أمام القضاء والغير. د) إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات وتنفيذ أدلة إجراءات المحافظة. هـ) إحالة التقارير والميزانيات، والحسابات الختامية للمحافظة، ومكوناتها. و) تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة. ز) تنظيم الشؤون الوظيفية والإدارية على مستوى المحافظة والإشراف عليها. ح) تمثيل المحافظة في اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية واجتماعات مجالس الأقاليم الاقتصادية. ط) المسؤولية العامة عن كفالة الأمن الاجتماعي والغذائي لمواطني المحافظة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ عن طريق أجهزة المحافظة، كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح. ي) المحافظة على الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، واعتماد الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة. ك) الإشراف العام على المرافق الوطنية بدائرة المحافظة وكذلك جميع أعمال الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء. ل) الاختصاصات الأخرى التي تسندها القوانين أو اللوائح، أو التفويضات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير. ويبلغ المحافظ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة (15) : الصلاحيات الخاصة للمحافظ للمحافظ أن ينفذ بالطريق الإداري التدابير اللازمة لمعالجة المواقف الخطيرة والمفاجئة التي يطلع عليها رسميا أو شخصيا، وعلى الأخص: أ) الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة، والأملاك الخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. ب) المباشرة بفرض الحجر الصحي وتنفيذه، والبدء بمكافحة الأوبئة والجائحات إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها. ج) إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها. د) صرف المساعدة العاجلة والإيواء الفوري من صندوق الخدمات الاجتماعية إلى حين تولي الجهات المختصة الأخرى لمسؤوليتها. ب) إيقاف الاعتداءات وإلغاء إجراءاتها، ورد المظالم التي يطلع عليها مباشرة أو تقع أمامه، وذلك قبل إبلاغ الجهات المختصة عنها. ويبلغ المحافظ الوزير فورا بالمواقف الخطيرة والإجراءات المتخذة بشأنها لاعتمادها.
المادة (16) : المسؤولية الإدارية للمحافظ يكون المحافظ مسئولا أمام الوزير عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إليه عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات.
المادة (17) : تفويض الاختصاصات أ) يجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته. ب) يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أي من أعضاء مجلس المحافظة، أو رؤساء الهيئات أو المصالح العامة في نطاق المحافظة حسب الاختصاصات.
المادة (18) : إجراءات مجالس المحافظات أ) يتعهد مجلس المحافظة بمقر المحافظة دوريا كل شهر بناء على دعوة المحافظ وفي حالة عدم دعوة المجلس للانعقاد، ينعقد المجلس وجوبا بعد أسبوع واحد من التاريخ المحدد للاجتماع الدوري. ب) يجوز انعقاد مجلس المحافظة في جلسة غير عادية بدعوة من الوزير، أو من المحافظ، أو من ثلثي أعضائه. ج) في حالة تعذر اجتماع المجلس لظروف قاهرة يجوز أن يأخذ المجلس قرارات تمريرية بموافقة جميع الأعضاء. د) يجوز أن يدعم المجلس إلى بعض جلساته خبراء أو مستشارين، أو ممثلين عن منشئات المجتمع المدني، عندما يقتضي الأمر ذلك، وأن يشركهم في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت. هـ) يبلغ المحافظ قرارات المجلس إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من إصدارها، فإذا لم يعترض عليها خلال شهر اعتبرت نافذة.
المادة (19) : النصاب والتصويت أ) لا يصح انعقاد مجلس المحافظة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، والمكونة من نصف الأعضاء وعضو. ب) تتخذ قرارات المجلس بالتصويت المباشر وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعضو.
المادة (20) : مطالب المظاهرات والاعتصامات ينظر المجلس، وجوبا، في مطالب المظاهرات، والاعتصامات، وعرائض منظمات المجتمع المدني التي تحيلها البلديات، مع توصيات مجالسها البلدية بشأنها ويتخذ التوصيات اللازمة بالخصوص.
المادة (21) : اللجان المتخصصة ومجلس شورى المحافظة. أ) يختار المجلس من بين أعضائه بطريق الاقتراع المباشر رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة بالمجلس. ب) يختار مجلس المحافظة مجلسا للشورى يضم عددا يساوي نصف عدد أعضاء مجلس المحافظة من الخبراء والمستشارين المشهود لهم بالكفاءة والاهتمام بالشؤون المحلية للمشاركة في الاجتماعات التي يراها المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. ج) تبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس شورى المحافظة، والمعاملة المالية والوظيفية لأعضائه.
المادة (22) : تنظيم المحافظة يتكون الجهاز الإداري للمحافظ من المحافظ والمكاتب واللجان والأجهزة التابعة له، وديوان المحافظة، ويصدر الوزير قرارا بالتقسيمات التنظيمية والاختصاصات النمطية لوحدات نظام الإدارة المحلية.
المادة (23) : العلاقة بين المحافظة والبلديات في نطاق المحافظة تكون العلاقة بين المحافظ والبلديات طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يأتي: أ) حق إصدار القرارات والتعليمات والمنشورات واجبة التنفيذ. ب) الإشراف العام على العمل والرقابة على المشروعات. ج) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من المجالس البلدية في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. هـ) الموافقة على اقتراحات المجالس البلدية بإنشاء أو إلغاء أو دمج المحلات في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها، وتبليغها إلى الوزير، لاعتمادها أو رفضها.
المادة (24) : أ) البلدية هي وحدة نظام الإدارة المحلية التنفيذي والتي تهدف إلى تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين. ب) تضم كل محافظة بلدية أو أكثر. ج) تضم البلدية في نطاقها عددا من المحلات، ويجوز أن تضم عددا من الفروع البلدية. د) يعاد النظر في الحدود الإدارية للبلديات، كلما دعت الحاجة، بنفس أداة الإنشاء.
المادة (25) : اختصاصات البلدية تختص البلدية بوجه عام بتنفيذ اللوائح البلدية، وإنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشؤون التخطيط العمراني والتنظيم والمباني والشؤون الصحية، والاجتماعية، ومرافق المياه، والإنارة، والصرف الصحي والطرق والميادين والجسور والوسائل المحلية للنقل العام والنظافة العامة والحدائق وأماكن الترفيه العام والملاجئ والعقار والمساحات والأسواق العامة والموافقة على الترخيص بإنشاء المشروعات السياحية والاستثمارية داخل حدودها، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصاتها بالذات أو بالواسطة المؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما تتولى البلدية على الأخص المهام الآتية: أ) شؤون السجل المدني. ب) تنظيم الحرس البلدي والأسواق المحلية والسلخانات. ج) إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية. د) إصدار الرخص المحلية. هـ) مراقبة البيئة والصحة العامة. و) إنشاء وإدارة حضانات المشاريع الصغرى بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة (26) : المجلس البلدي يشكل المجلس البلدي على النحو التالي: أ) عدد من الأعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري العام المباشر في النطاق الإداري للبلدية، على أن يكون من بينهم عضو على الأقل عن النساء وعضو من ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار. ب) العميد وتكون له رئاسة المجلس، ويتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل أعضاء المجلس. ج) تبين اللائحة التنفيذية معيار انتخاب أعضاء مجالس البلدية نسبة إلى عدد السكان، كما تبين الشروط الإضافية الواجب توافرها فيهم، والمعاملة المالية والوظيفية لهم، وكذا آلية وإجراءات انتخابهم.
المادة (27) : اختصاصات ومهام مجالس البلدية يختص المجلس البلدي بتنظيم وتطوير خدمات البلدية، وعلى الأخص ما يلي: 1) الإشراف على تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشئون البلدية، ومتابعة سير العمل بها وفقا للتشريعات النافذة. 2) الإشراف على إدارة البلدية وأعمال ديوانها ومتابعة تنفيذ قراراتها والإشراف على سير العمل بفروع البلدية والمحلات الواقعة في نطاقها. 3) اقتراح اللوائح البلدية. 4) اقتراح وتنفيذ الميزانية وتحديد أولويات الصرف داخل البلدية ومتابعة تنفيذ وتطابق الصرف مع التشريعات النافذة وإقرار الحساب الختامي للبلدية. 5) استثمار الموارد الذاتية للبلدية وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المحلية والموافقة المبدئية على منح الرخص الاستثمارية والخيرية. 6) اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها. 7) اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديتها والإعفاء منها وإلغاؤها وتحديد طرق تحصيلها والعمل على جبايتها. 8) متابعة مشروعات التنمية في نطاق البلدية وتقديم التقارير عنها إلى مجلس المحافظة، والاهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في نطاق البلدية ودراسة جدواها الاقتصادية. 9) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية وتقييم مستوى أدائها وحسن إنجاز الأعمال على مستوى البلدية. 10) تزويد المحلات بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصها، وتقديم العون والدعم المالي للمحلات التي لا تفي مواردها عن سداد احتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس. 11) اقتراح الاشتراك مع بلديات أخرى في نطاق المحافظة في إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى. 12) الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليها القوانين واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28) : مجلس شورى البلدية يختار مجلس البلدية مجلسا للشورى يضم عددا يساوي نصف عدد أعضاء المجلس البلدي من الخبراء والمستشارين المشهود لهم بالكفاءة وسن لهم الدراية والخبرة بالشؤون المحلية، يتم اختيارهم من قبل المجلس للمشاركة في الاجتماعات التي يراها المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس شورى البلدية، والمعاملة المالية والوظيفية لأعضائه.
المادة (29) : انعقاد المجلس البلدي يكون انعقاد المجلس البلدي صحيحا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه وتتخذ قرارات المجلس بالتصويت السري المباشر وذلك بأغلبية الحاضرين المطلقة، ويجوز اتخاذ القرارات بالتوافق ما لم يعترض أي عضو على ذلك.
المادة (30) : محاضر الاجتماعات 1- بعد أمين سر الاجتماع محضر الاجتماع من واقع المداولات، متضمنا بيانات الاجتماع وتشمل رقم الاجتماع، وتاريخه، وزمان ومكان انعقاده. 2- تدرج في المحضر وقائع الاجتماع وفق الترتيب الآتي أ/ إقرار جدول الأعمال. ب/ التصديق على محضر الاجتماع السابق، والتحفظات عليه. ج/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات المؤجلة من الاجتماع السابق. د/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص البنود الدائمة. د/ المداولات والقرارات والتوصيات التي تخص الموضوعات الجديدة. هـ/ المداولات والقرارات الأخرى. ويجوز إضافة أي بند لجدول أعمال المجلس في الحالات الآتية. 1- إذا تقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعريضة تحوي مطالب محلية. 2- إذا تقدم ما لا يقل عن 2% أو (500) مواطن من السكان الليبيين بعريضة موقعة يطالبون فيها بأمر معين ذا طابع محلي. 3- وإذا تظاهر ما لا يقل عن 1% أو (200) مواطن مطالبين بأمر معين ذا طابع محلي. ويتولى المقرر تجهيز المحضر للتوقيع في الاجتماع التالي ويوقع المحضر من قبل العميد والمقرر.
المادة (31) : شفافية القرارات تنشر قرارات المجالس البلدية خلال شهر واحد من تاريخ إصدارها في كافة وسائل الإعلام داخل نطاق اختصاص المجلس.
المادة (32) : لجان المجلس البلدي يختار المجلس البلدي من بين أعضائه رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة في أول اجتماع يعقده المجلس.
المادة (33) : العميد العميد هو المسؤول التنفيذي الأول بالبلدية ويشرف مباشرة على تنفيذ خطة العمل المعتمدة وفقا للميزانية المخصصة لها حسب التشريعات النافذة، وله اختصاصات الوزير المالية والإدارية في التشريعات النافذة بالنسبة لأجهزة البلدية وميزانيتها والمرافق التابعة لها. أ) ينتخب المجلس البلدي العميد من بين أعضائه، في أول اجتماع انعقاده العادي. ب) يحل محل العميد في رئاسة المجلس عند غيابه المؤقت أكبر الأعضاء سنا. ج) إذا خلا مكان العميد انتخاب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة المجلس.
المادة (34) : مهام عميد البلدية يتولى العميد تنفيذ الاختصاصات الواردة في هذا القانون، ولوائح البلدية، تحت الإشراف المباشر للمجلس والتوجيه العام للمحافظ، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : مهام ديوان البلدية يتولى ديوان البلدية تنفيذ قرارات وتعليمات المجلس البلدي والعميد ويخضع لرئاسة الوكيل، ويتولى الاختصاصات التنفيذية بالبلدية عن طريق تقسيماته التنظيمية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : تبعية الفروق البلدية يتبع الفرع البلدي ديوان البلدية ويخضع الفرع البلدي لسلطته في التوجيه والإشراف المباشر، ويقدم خدماته إلى المحلات الواقعة في نطاقه الإداري.
المادة (37) : اختصاصات ومهام الفرع البلدي يمارس الفرع البلدي الاختصاصات المتعلقة بالخدمات البلدية والمرفقية التي تسندها إليه البلدية، وتنشأ على مستوى الفرع البلدي مكاتب خدمات محلية لتقديم الخدمات في نطاق الفرع البلدي، وعلى الأخص ما يلي: 1- تنفيذ السياسة المحلية وفق القرارات والتعليمات داخل الفرع البلدي. 2- تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. 3- القيام بما يكلف به من مهام.
المادة (38) : إدارة الفرع البلدي يدار الفرع البلدي برئيس فرع بلدي، يقدر بتكليفه قرار من المجلس البلدي.
المادة (39) : المحلة المحلة هي أحد مكونات نظام الإدارة المحلية. ويكون لكل محلة مختار. ويصدر بتعيينه قرار من المحافظ بناء على عرض من عميد البلدية، ويتم مراعاة الكفاءة ونظام الجدارة في اختياره، على أن يكون مواطنا ليبيا مقيما داخل نطاق المحلة أتم الأربعين سنة شمسية من عمره.
المادة (40) : اختصاصات مختار المحلة يتولى مختار المحلة منح العلم والخبر، وفض المنازعات المحلية والقيام بأعمال الصلح في المنازعات المدنية والأحوال الشخصية وفقا للتشريعات النافذة، والمشاركة في أعمال الدفاع المدني.
المادة (41) : تفرغ مختاري المحلات ورؤساء الفروع البلدية يباشر رؤساء الفروع البلدية ومختارو المحلات أعمالهم على سبيل التفرغ، وتحدد معاملتهم المالية والوظيفية وفقا للقانون.
المادة (42) : المجلس الأعلى للإدارة المحلية يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية المحافظين وعمداء البلديات. يختص المجلس بالنظر في كل ما يتعلق بشئون مكونات نظام الإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها.
المادة (43) : أمانة المجلس الأعلى للإدارة المحلية يكون للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمانة عامة، تتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات ، كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية، وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتصميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
المادة (44) : الأقاليم الاقتصادية يتكون الإقليم الاقتصادي من محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم مجلس خاص للتخطيط الإقليمي وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ووزير التخطيط. يكون مجموع مجالس الأقاليم الاقتصادية المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، الذي يختص بتنسيق خطها طبقا للتعليمات، والطرق، والمواعيد، الصادرة عن وزارة التخطيط، ووزارة الحكم المحلي، وإحالتها إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
المادة (45) : المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي يشكل مجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي على النحو التالي: -رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، وتكون الرئاسة بالتناوب سنويا بين محافظي المحافظات المكونة للأقاليم. -محاضر المحافظات المكونة للأقاليم. -عمداء مجالس البلديات للمحافظات المكونة للأقاليم. -الخبراء الذين ترى الوزارات التابعين لها ضمهم إلى المجلس ويوافق عليهم الوزير.
المادة (46) : اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي يختص المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي بالآتي: 1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا. 2- النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي يقترحها مجلس التخطيط الإقليمي، ووفقا للظروف التي تواجه تنفيذها. 3- عرض ما يصدره المجلس من توصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية لاتخاذ اللازم بشأنها.
المادة (47) : مجلس التخطيط الإقليمي تشكل مجالس التخطيط الإقليمي بقرار من الوزير بعد التشاور مع وزير التخطيط، ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط بالمحافظات قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير التخطيط.
المادة (48) : اختصاصات مجالس التخطيط الإقليمي تختص مجالس التخطيط الإقليمي بالآتي: 1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 2- إعداد وإحالة مشروعات الخطط والبرامج التنفيذية. 3- القيام بإعداد تصوير بالملاكات الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
المادة (49) : الموارد المالية للمحافظات تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي: أ-نسبة مئوية تبلغ (10%) من حصيلة إجمالي الضرائب المركزية، المحصلة في دائرة المحافظة. ب- نسبة مئوية تبلغ (10%) من كافة الرسوم الجمركية ورسوم خدمات العبور (الترانزيت) ورسوم الموانئ والمطارات المحصلة في دائرة المحافظة. ج- (50%) من ثمن بيع المباني والأراضي المعدة للبناء والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، الواقعة في دائرة المحافظة. د- إيرادات أموال المحافظة ومرافقها. هـ- دعم الحكومة المركزية وفقا للمادة (85) و- الرسوم والأداءات ذات الطابع المحلي. ز- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس على أن يكون قبول التبرعات والهبات والوصايا من الجهات الأجنبية وهنا بموافقة مجلس الوزراء. ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المجالس البلدية الداخلة في دائرة اختصاصه بالنسبة التي يقررها، مع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.
المادة (50) : صندوق الخدمات الخيرية يجوز لمجلس المحافظة أن ينشئ صندوقا للخدمات الخيرية تتكون موارده من الآتي: أ- الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة لصالح الصندوق في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير. ب- نسبة من أرباح المشروعات التي تمولها المحافظة ويخصص ربعها للصندوق. ج- التبرعات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس المحافظة. د-فائض الموارد المحلية السنوي. هـ- الموارد الأخرى التي تخصص للصندوق بقرار من مجلس المحافظة. ويصدر بتنظيم الصندوق وإلغائه وتصفية أمواله قرار من الوزير بناء على عرض المجلس ويجوز للجنة التصفية أن تخصص بعض أموال الصندوق للجمعيات الخيرية المحلية.
المادة (51) : الموارد المالية للبلدية تشمل موارد البلدية الآتي: أ- حصيلة الرسوم المحصلة لقاء الخدمات البلدية. ب- عوائد المتاحف والمعارض والحدائق والملاهي وما إليها. ج- ريع العقارات التي تؤجرها البلدية. د- دخل المعارض والمكتبات والملاعب التي تملكها البلدية. هـ- حصة البلدية من حصيلة الضرائب المركزية المخصصة للمحافظة. و-حصة البلدية من حصيلة الجمارك ورسوم العبور والمطارات والموانئ الموجودة داخل نطاق المحافظة. ز- حصيلة الاستثمارات البلدية. ح- (50%) من أثمان المباني والعقارات التي تبيعها البلدية. ط- الغرامات والتسويات التي يتم تحصيلها لقاء الصلح. ي-القروض والهبات والوصايا التي يجيزها مجلس المحافظة. ك- حصيلة بيع المنتجات السياحية والإعلانية والمطبوعات التي تصدرها البلدية. ل- ريع الأسواق العامة المفتوحة والسلخانات والحمامات ووسائل المواصلات العامة التي تسيرها البلدية. م- نسبة 10% من قيمة الركاز الذي يعثر عليه داخل حدود البلدية وفي أراضي غير مملوكة للدولة وكذلك في الشواطئ داخل نطاق البلدية، بما يتوافق مع التشريعات النافذة. ن- قيمة مبيعات البضائع المصادرة من قبل الحرس البلدي. س- الدعم والإعانات التي تمنحها الحكومة. ع- الموارد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (52) : أنواع الرسوم والعوائد والإتاوات تبين اللائحة التنفيذية لمبدأ القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع البلدي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد النظام منها وأحوال تخفيضها.
المادة (53) : التحصيل يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والإتاوات والإيجارات التي تعود لبلديات وفي حفظها وصرفها والإعفاء منها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
المادة (54) : السنة المالية تبدأ السنة المالية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (55) : الميزانية التسييرية أ) يكون لكل مجلس ميزانية تسييرية, يضع المجلس مشروعها شاملة لإيراداته ومصروفاته وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة. ب) يضع مجلس المحافظة ميزانيته التقديرية من واقع مشروعات الميزانيات التقديرية للمجالس البلدية، ويعينها إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية لدراستها وتضمينها في ميزانية وزارة الحكم المحل في المواعيد المقررة وبالطرق المحددة لذلك.
المادة (56) : الميزانيات التنموية. يضع مجلس المحافظة مشروع ميزانيته التنموية من واقع مشروعات المحافظة والبلديات ويحيلها إلى مجلس التخطيط الإقليمي، لدراستها وتضمينها في الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي في المواعيد المقررة وبالطرق المحددة لذلك.
المادة (57) : توزيع الدعم يتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية توزيع دعم الإنفاق العام على مجالس المحافظات والمجالس البلدية ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة (58) : العمل بميزانية السنة المالية السابقة عند تأخر اعتماد الميزانية، يعمل بميزانية السنة المنقضية للمجالس المحلية، وذلك بأن تفتح، تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من إثني عشر جزءا من تلك الميزانية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (59) : حساب الاحتياطي العام يقوم كل مجلس بفتح حساب للاحتياطي العام وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (60) : الحسابات الختامية على كل مجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المالي المنقضي خلال شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (61) : الارتباط بالتزامات مستقبلية لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات قادمة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في قانون النظام المالي ولوائحه.
المادة (62) : القروض يجوز للمحافظة، وللبلدية، عقد قروض محلية بما لا يجاوز ربع (25%) من داخلها المتوقع خلال السنة المالية، على أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة المالية.
المادة (63) : التصرف بالمجان لا يجوز لمجلس المحافظة أو المجلس البلدي دون موافقة مجلس الوزراء التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجير بإيجاز اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام إلا إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
المادة (64) : الرقابة المالية أ) يكون لكل محافظة أو بلدية مراقب مالي يشرف على حساباته وعلى عمليات الدفع والقبض الخاصة به وإعداد حساباته الختامية. ب) تخضع الإجراءات المالية للمحافظة والبلدية لرقابة ديوان المحاسبة وأجهزة الشفافية وفقا للقانون المالي للدولة.
المادة (65) : الإعفاء من الضرائب والرسوم تعفى المحافظات والبلديات من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (66) : الإفصاح تنشر ميزانيات المحافظات وحساباتها الختامية، بعد اعتمادها، في الجريدة الرسمية ضمن الميزانية العامة للدولة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (67) : سريان أحكام التشريعات الوظيفية والضمنية تسري على العاملين بالمحافظات، ومكوناتها أحكام التشريعات الوظيفية والضمانية النافذة.
المادة (68) : نقل الموظفين الذين يقدمون خدمات محلية إلى ملاك المحافظة أ) ينقل إلى ملاك وظائف المحافظة كافة الموظفين المدنيين، القائمين بخدمات محلية، كما ينقل إليه كافة شاغلي الوظائف المساندة بعقود بنفس أوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات المعنية والجهة المختصة بشؤون الخدمة المدنية، بمخصصاتهم المالية. ب) لا يسري هذا الحكم على موظفي الهيئات المدنية النظامية ولا على موظفي الشركات أو الهيئات أو المصالح أو المؤسسات أو المشروعات العامة أو الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها القائمة في دائرة اختصاص المحافظة.
المادة (69) : الوظائف المحجوزة تحجز نسبة لا تقل عن (5%) من وظائف ملاكات المحافظات والبلديات لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
المادة (70) : اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بالمحافظة يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير المالية والإدارية.
المادة (71) : اختصاصات المحافظ بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها يختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لن تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي: أ) اقتراح نقل أي موظف من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة. ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة. ج) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ويخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ إصداره لها.
المادة (72) : اختصاصات العميد والوكيل بالنسبة للعاملين المدنيين بالبلدية يكون العميد رئيسا أعلى لجميع العاملين المدنيين في نطاق البلدية ويمارس بالنسبة لهم اختصاصات الوزير المالية والإدارية، ويكون للوكيل بالنسبة لهم سلطات وكيل الوزارة، وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (73) : اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (74) : مشتملات اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى الأحكام التفصيلية التي أحالتها عليها مواد هذا القانون، تشمل اللائحة التنفيذية ما يلي: أ) تحديد المحلات، والفروع البلدية. ب) إجراءات اجتماعات المجالس. ج) نظام سير العمل بدواوين المحافظات والبلديات. د) نظام السلامة العامة بالمحافظة. هـ) نظام الجودة الشاملة بالمحافظة. و) واجبات ومسؤوليات أعضاء المجالس. ز) حل المجالس، وانتهاء العضوية بها.
المادة (75) : التنظيم الإداري الموحد لوحدات الإدارة المحلية يصدر الوزير قرارا بالتنظيم الموحد للمحافظات والبلديات ومكوناتهما، كما يصدر دليل الإجراءات، وأوصاف الوظائف بهما.
المادة (76) : الرقابة على الأعمال الإدارية تخضع الأعمال الإدارية للمحافظات والبلديات لرقابة ديوان المحاسبة وكافة أجهزة الشفافية.
المادة (77) : التصديق على قرارات مجالس المحافظات والمجالس البلدية يكون التصديق على قرارات مجالس المحافظات أو المجالس البلدية أو رفضها جملة واحدة.
المادة (78) : النظر في الطعون الانتخابية تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية طعونا انتخابية, وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (79) : سريان اللوائح البلدية يستمر العمل باللوائح البلدية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والإعلان الدستوري، إلى أن تعدل أو تستبدل أو تلغى وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (80) : استمرارية المجالس المحلية إلى أن يتم اعتماد وإصدار هذا القانون وتكوين مجالس المحافظات ومجالس البلديات تستمر المجالس المحلية المعتمدة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (176) لسنة 2011 في العمل.
المادة (80) : - إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات. وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبينة بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية. ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (12) والفقرة (ب) من المادة (13) فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء. - تنتهي المجالس المحلية القائمة حالياً بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.
المادة (81) : تاريخ نفاذ القانون يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن