بشأن تعديل القانون رقم (59) لسنة 2012م في شأن نظام الإدارة المحلية.
المادة () : بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012م. في شأن نظام الإدارة المحلية.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 14 جمادي الأول 1434هـ. 26 الموافق 26 مارس 2013م.
صدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (59) لسنة 2012م. في شأن الإدارة المحلية مادة جديدة تحت رقم (80) مكررا يكون نصها على النحو الآتي:-
- إلى حين صدور قانون بإنشاء المحافظات وتحديد نطاقها الجغرافي وتعيين مقارها وتسميتها لمجلس الوزراء الشروع في إنشاء البلديات قبل المحافظات.
وتؤول مؤقتا الاختصاصات والصلاحيات المسندة لمجلس المحافظة المبينة بالقانون المشار إليه إلى مجلس البلدية وعميد البلدية.
ويستثنى من ذلك ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (12) والفقرة (ب) من المادة (13) فتكون الاختصاصات الواردة بهما إلى مجلس الوزراء.
- تنتهي المجالس المحلية القائمة حالياً بمجرد انتخاب المجالس البلدية بصورة نهائية طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة.
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المؤتمر الوطني العام