تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس النواب بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 ميلادي، بشأن البترول ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 ميلادي، بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني. - وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بإحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2017م). - وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016م، المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق: 15/08/2017م. أصدر القانون التالي:
المادة () : ملخص النفقات - ميزانية 2017 البيان مخصصات 2017 الباب الأول: نفقات القوى العاملة 20.716.982.200 الباب الثاني: نفقات السلع والخدمات 5.295.937.600 الباب الثالث: التنمية 4.731.741.400 الباب الرابع: الدعم 9.300.000.000 إجمالي النفقات لسنة 2017 40.044.661.200
المادة () : جدول رقم (2-1) الموارد النفطية البيان المبالغ المقدرة إجمالي الموارد النفطية 22.502.250.000 خصم مقابل الدين العام 2.274.466.975 صافي إيرادات النفط 20.227.803.025 جدول (2-2) توزيع أقساط الدين العام البيان مخصصات الدين أذونات الخزانة 1.134.446.975 صندوق الضمان الاجتماعي 1.000.000.000 مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 140.000.000 إجمالي الدين العام 2.274.446.975
المادة () : بيان الإيرادات المعتمدة النفطية والسيادية والعجز في الموازنة البيان جزئي كلي صافي الإيرادات النفطية بعد خصم الدين العام 20.227.803.025 الإيرادات السيادية 4.020.000.000 الضرائب 350.000.000 الرسوم الجمركية 150.000.000 رسوم الخدمات العامة 120.000.000 الاتصالات 500.000.000 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 2.000.000.000 إيرادات صندوق موازنة الأسعار 150.000.000 إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط 750.000.000 إجمالي الموارد النفطية والسيادية 24.247.803.025 إجمالي النفقات المقدرة 40.044.661.200 العجز المتوقع في الميزانية لسنة 2017 15.796.858.175-
المادة () : توزيع مخصصات الباب الرابع (الدعم) لسنة 2017 البيان المبلغ المخصص ملاحظات الوقود 5.600.000.000 الأدوية 750.000.000 السلع التموينية 1.200.000.000 الكهرباء والإنارة 1.000.000.000 الميته والصرف الصحي 500.000.000 150 مليون ديون شركة تحلية المياه النظافة 200.000.000 الأعلاف 30.000.000 السماد 20.000.000 الإجمالي 9.300.000.000
المادة () : تقديرات الميزانية العامة الباب الأول والثاني للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات لسنة 2017 البيان الباب الأول الباب الثاني مجلس النواب والجهات التابعة له 733.943.400 187.585.300 مجلس الوزراء والجهات التابعة له 1.320.470.400 170.216.000 وزارة الداخلية والجهات التابعة له 2.886.819.700 101.100.000 وزارة العدل والجهات التابعة لها 505.100.000 40.450.000 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 304.730.000 157.472.000 وزارة الصحة والجهات التابعة لها 2,346.939.200 894.838.000 وزارة التعليم والجهات التابعة لها 6.135.037.000 359.009.300 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 1.009.337.500 823.367.000 وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها 191.768.000 19.430.000 وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 2.711.325.000 635.600.000 وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 230.700.000 104.500.000 وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها 698.312.000 645.250.000 المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها 1.642.500.000 1.157.120.000 الإجمالي 20.716.982.200 5.295.937.600 جدول رقم (5-1) مجلس النواب والجهات التابعة له البيان الباب الأول الباب الثاني ديوان مجلس النواب 132.229.700 77.200.000 ديوان المحاسبة 140.000.000 47.000.000 المحكمة العليا 18.000.000 500.000 مجلس التخطيط الوطني 1.080.000 200.000 مجلس التخطيط بالمناطق 10.800.000 250.000 جهاز المخابرات الليبية 244.500.000 18.000.000 هيئة مكافحة الفساد 6.732.000 1.000.000 هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية 1.935.000 200.000 المجلس الوطني للحريات العامة 3.000.000 1.000.000 هيئة صياغة الدستور 0 14.000.000 هيئة الرقابة الإدارية 130.000.000 12.000.000 مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 32.000.000 8.000.000 الهيئة الوطنية للحوار الوطني 1.080.000 3.000.000 هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية 2.200.000 1.000.000 المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 6.760.700 2.239.300 مجلس الثقافة العام 1.200.000 375.000 المركز الإعلامي الليبي للدراسات/ القاهرة 2.426.000 1.621.000 الإجمالي 733.943.400 187.585.300 مخصصات الباب الأول لمجلس النواب يمثل (45) مليون تخص موظفي مؤتمر الشعب العام سابقا. جدول رقم (5-2) مجلس الوزراء والجهات التابعة له البيان الباب الأول الباب الثاني ديوان مجلس الوزراء 18.600.000 54.576.000 الهيئة العامة للمعلومات 1.935.000 200.000 صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 540.000 50.000 هيئة شئون المحاربين 2.970.000 150.000 الهيئة الليبية للإغاثة 2.500.000 800.000 مركز المعلومات والتوثيق 450.000 100.000 مؤسسة الطاقة الذرية 3.240.000 150.000 مركز البحوث النووية 18.900.000 400.000 الهيئة العامة للبيئة 4.680.000 550.000 مركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب 900.000 500.000 المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي 3.600.000 350.000 المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 2.340.000 350.000 مصلحة التخطيط العمراني 10.000.000 3.000.000 جهاز المباحث العامة 48.500.000 4.000.000 مشروع الرقم الوطني 2.340.000 1.000.000 المركز الوطني لدعم القرار 2.250.000 500.000 الجهاز التنفيذي للطيران الخاص 7.650.000 2.700.000 اللجنة التسييرية للحكومة الإلكترونية 900.000 150.000 مرکز نيوس 612.000 90.000 الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية 124.075.000 3.700.000 الهيئة العامة للإسكان والمرافق 156.739.000 5.100.000 الهيئة العامة للإعلام والثقافة 145.891.000 18.100.000 الهيئة العامة للكهرباء 8.010.000 1.050.000 المؤسسة الوطنية للموارد المائية 9.000.000 1.400.000 الهيئة العامة للسياحة 64.620.000 1.450.000 الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية 10.350.000 3.300.000 الهيئة العامة للرياضة 10.350.000 31.000.000 الهيئة العامة للشباب 10.350.000 1.000.000 الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 457.678.400 18.600.000 الهيئة العامة للمواصلات والنقل 175.500.000 7.900.000 مصلحة الآثار 13.000.000 1.000.000 الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة 1.000.000 2.500.000 هيئة الإعلام الخارجي 1.000.000 4.500.000 الإجمالي 1.320.470.400 170.216.000 مخصصات مجلس الوزراء تشمل مبلغ (5) مليون دينار لتغطية مرتبات الوزراء السابقين.
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ وقدره (40.044.661.200) فقط أربعون مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف ومائتان دينار لا غير، طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به، ووفقا للجداول المرفقة بهذا القانون لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات الممولة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 ميلادي. ملخص جدول المصروفات - ميزانية 2017 ر. م البيان مخصصات 2017 1 الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) 20.716,982.200 2 الباب الثاني (النفقات التسييرية) 5.295.937.600 3 الباب الثالث (التنمية) 4.731.741.400 4 الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار) 9.300.000.000 إجمالي النفقات لسنة 2017 40.044.661.200
المادة (2) : تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي مبلغ وقدره (2.274.446.975) فقط اثنان مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار لا غير من الإيرادات النفطية وفقا للجدول الآتي: البيان الإيرادات المقدرة إجمالي الإيرادات النفطية 22.502.250.000 خصم مقابل الدين العام 2.274.446.975 صافي إيرادات النفط 20.227.803.025 ينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه: ر .م البيان مخصصات الدين 1 أذونات الخزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية 1.134.446.975 2 صندوق الضمان الاجتماعي 1.000.000.000 3 مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 140.000.000 إجمالي الدين العام 2.274.446.975
المادة (3) : تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2017 ميلادي، ويسمح لوزارة المالية والتخطيط بتغطية الجزء المتبقي بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وغيرها من الجهات بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق. بيان بالإيرادات المتوقعة لسنة 2017 ميلادي البيان جزئي كلي صافي الموارد النفطية 20.227.803.025 الإيرادات السيادية والمحلية 4.020.000.000 الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 350.000.000 الرسوم الجمركية 150.000.000 رسوم الخدمات العامة 120.000.000 الاتصالات 500.000.000 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 2.000.000.000 إيرادات صندوق موازنة الأسعار 150.000.000 إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط 750.000.000 إجمالي الموارد النفطية والسيادية 24.247.803.025 إجمالي النفقات المقدرة 40.044.661.200 العجز المتوقع لسنة 2017 (15.796.858.175) الموارد والاستخدامات: 1 الاستخدامات 40.044.661.200 2 الموارد 24.247.803.025 3 العجز في الموارد (15.796.858.175) 4 إصدار سندات خزانة لتغطية العجز في الموارد (15.796.858.175)
المادة (4) : تقوم وزارة المالية والتخطيط بإيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب العام، ويتم الإنفاق منها وفق الآلية التي تحددها وزارة المالية والتخطيط بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة (5) : على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانونا ولوزارة المالية والتخطيط اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.
المادة (6) : يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود المخصصات المتعمدة.
المادة (7) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها، ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع لأي مبلغ منها أو إجراء مقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
المادة (8) : تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقرر لها إلى ميزانية السنة الموالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.
المادة (9) : على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج وفقا للقانون المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) : تتولى المصارف التجارية والمتخصصة استيفاء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية من قبل ذوي الشأن أو عند إجراء عملياتها الخاصة بعد التنسيق في ذلك مع مصلحة "الجمارك، على أن يتم ترجيع الرسوم والضرائب المذكورة دونما إبطاء ....... عدم تنفيذ الاعتماد المستندي لأي سبب من الأسباب.
المادة (11) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل البلديات أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات "بحسب الأحوال"، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة إلا بإذن من وزارة المالية والتخطيط، وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لإقفال حسابات الجهات الممولة من الميزانية والتي تم فتحها بطريقة مخالفة للقانون ودون الحصول على إذن مسبق من وزارة المالية والتخطيط.
المادة (12) : تلتزم الجهات التي تمول من الخزانة العامة بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها، وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) أو التي تخصص لها أموال من هذا الباب موافاة وزارة المالية والتخطيط بتقارير المتابعة مالي وفني (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط، ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير لوزارة المالية والتخطيط وعلى كل جهة في ما يخصها اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة (13) : يتولى وزير المالية والتخطيط، أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، أما تفويضات الباب الثالث فتصدر بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المنتهية، وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة، ووفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وحسب الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والتخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة (14) : تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة (15) : تنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطي الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار، ونفقات العلاج، وتنمية الموارد البشرية، ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة، ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة (16) : يجوز المناقلة بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط، كما يجوز المناقلة بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والتخطيط وتتم المناقلة من الباب الثالث إلى أبواب الميزانية الأخرى بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية والتخطيط الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) : تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة تراعى فيها النسب السكانية والمساحة الجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية. ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلدية وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (19) : على وزارة المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.
المادة (20) : على وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبين.
المادة (21) : لا يجوز لأي جهة ممولة من الميزانية العامة تجاوز مخصصاتها، كما يجب استخدام نظام الارتباط قبل الصرف حتى لا يتم تجاوز المخصصات المعتمدة، ولا يجوز إعفاء أي جهة ممولة من الميزانية العامة للدولة ويصدر لها تفويض مالي أو مصلحي من تكليف مراقب مالي لها لمراقبة تنفيذ الميزانية المخصصة لها، ولا يجوز إبرام أي تعاقدات أو تكليفات دون وجود مخصص معتمد بالميزانية.
المادة (22) : تستخدم المبالغ المدرجة في بند المتفرقات بالميزانية، لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة، وسداد النفقات التي لم تدرج بالميزانية وفقا للأسس والضوابط واللوائح المالية المعمول بها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : تتولى وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية.
المادة (24) : على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة (25) : تسري التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (26) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر يناير 2017 ميلادي، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن