بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م,
وعلى القانونين رقمي 60 و91 لسنة 1970م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/1971م,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية,
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام,
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م, بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1970م، المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررا نصها الآتي:
"مادة 2 مكررا" تودع في حساب الاحتياطي العام الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة التي لا يتم صرفها إلى نهاية السنة المالية المقررة فيها هذه الاعتمادات، كما تودع في الحساب المذكور المبالغ التي لا يتم إنفاقها إلى نهاية سنوات الخطة من الاعتمادات المدرجة في ميزانية التنمية.
المادة (2) : 1- تضاف إلى حساب الاحتياطي العام المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1970/ 1971م، من الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة لتلك السنة، لأغراض الدفاع القومي والدعم العربي وللمساهمة في المؤسسات الدولية والمصارف الليبية، والبالغ مجموعها 66.860.825.707 ج. ل (ستة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيها وسبعمائة وسبعة مليمات).
2- كما تضاف إلى الحساب المذكور المبالغ التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية 1970/ 1971م، من اعتمادات ميزانية التنمية للسنة المذكورة، التي لم ترحل إلى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة