بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية,
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بشأن المؤسسة العامة للكهرباء,
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام,
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م,
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971م الصادر في 21 ربيع الثاني 1391هـ الموافق 15 يونيه 1971م بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وإضافة مبالغ إلى الحساب المذكور,
وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : 1- يفتح اعتماد إضافي قدره 2.360.927 ج.ل (مليونان وثلاثمائة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م, الباب التاسع - (قطاع الكهرباء) بند 1/ أ (المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس).
2- ويوزع هذا الاعتماد على الوجه الآتي:
أ) يخصص مبلغ قدره 1.250.000 ج.ل (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) لتغطية تكاليف عملية توريد وتركيب مولدين غازيين بمحطة الفرناج, لربطها بمشروع إنشاء شبكة 30 ك.ف الفرناج - طمينه.
ب) ويخصص مبلغ قدره 360.927 ج.ل (ثلاثمائة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) لتغطية باقي تكاليف شراء خمس مولدات ديزل متنقلة.
ج) ويخصص مبلغ قدره 750.000 ج.ل (سبعمائة وخمسون ألف جنيه) لتغطية قيمة شراء وحدة توليد توربينية.
وتدرج هذه المخصصات في الباب التاسع, قطاع الكهرباء, بند 1/ أ المؤسسة العامة للكهرباء فرع طرابلس في بنود جديدة بالأرقام 35, 36, 37, على التوالي.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 2 فقرة 2 من القانون الصادر في 21 ربيع الثاني 1391هـ الموافق 15 يونيه 1971م المشار إليه, يرحل باقي الاعتماد المالي المقرر بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1970م المشار إليه لتغطية تكاليف عملية توريد وتركيب مولدين غازيين لمحطة الفرناج وشراء خمس مولدات ديزل متنقلة, والذي لم يصرف حتى نهاية السنة المالية 70/1971م وقدره 1.610.927ج (مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) إلى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/ 1972م, ويضاف إلى إيراداتها.
المادة (3) : يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون من المبلغ المرحل إلى ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972م والمضاف إلى إيراداتها, طبقا للمادة (2) وقدره 1.610.927 ج.ل (مليون وستمائة وعشرة آلاف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيها) ومن وفورات الباب الثامن (قطاع المواصلات والنقل) بند (1) الطرق, ومقدارها 750.000 ج (سبعمائة وخمسون ألف جنيه) وذلك على الوجه الآتي:
أولا:
مبلغ 600.000 ج.ل (ستمائة ألف جنيه) من الاعتماد المخصص بالباب والبندين المذكورين لمشروع طريق ترهونه - غريان.
ثانيا:
مبلغ 150.000 ج.ل (مائة وخمسون ألف جنيه) من الاعتماد المخصص بالباب والبندين ذاتهما لمشروع طريق ابراك - ادري.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وعلى وزيري الخزانة والمواصلات تنفيذه, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة