بشأن نقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970م بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/1971م،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1970م بشأن ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970/1971م،
وبناء على ما عرضه وزيرا الأشغال والزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينقل من الباب الأول الزراعة والإصلاح الزراعي بند 7 الإصلاح الزراعي إلى الباب الرابع عشر - الأشغال العامة بند 1 - الكهرباء (ب - مؤسسة كهرباء طرابلس) المبلغ اللازم لتغطية الالتزامات الناشئة عن الأعمال الآتية لحساب المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الغربية:
1- توريد وتركيب مولدين غازيين قدرة كل منهما 10 ميجاوات لمحطة الفرناج كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 30 كيلو فولت.
2- توريد وتركيب خمسة مولدات ديزل متنقلة قدرة كل منها اثنين ميجاوات (القدرة الكلية عشرة ميجاوات) كاملة بجميع ملحقاتها اللازمة لربطها بشبكة 10 كيلو فولت.
المادة (2) : يكون تحديد المبلغ المشار إليه في المادة الأولى وفقا للقرار الذي يصدر من مجلس الوزراء باعتماد نتيجة الممارسة التي يرخص بإجرائها في هذا الخصوص.
المادة (3) : على وزراء الخزانة والأشغال والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة