بشأن استثناء المحافظات من بعض أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971م ورقم 85 لسنة 1970م.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 130 لسنة 92هـ-1972م بشأن نظام الإدارة المحلية,
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام,
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971م بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 127 لسنة 1970م,
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 71/1972م,
وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تستثنى المحافظات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1971م ومن أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م المشار إليهما.
وتضاف المبالغ التي حولت لهذه المحافظات من مخصصاتها بميزانية التنمية للسنة المالية 71/1972م والتي لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972م إلى موارد تلك المحافظات.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :