بشأن لائحة المناقصات والمزايدات.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور,
وعلى قرار المجلس ال ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الحكومية الخاصة بالأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع الأصناف والم ...
المادة (2) : يجب أن يكون إبرام العقود المشار إليها في المادة السابقة عن طريق مناقصات أو مزايدات يعلن عنها، ويجو ...
المادة (2) : يجوز إبرام عقود الأشغال العامة التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه بطريق ا ...
المادة (3) : 1- تنشأ بوزارة المالية لجنة تسمى "لجنة العطاءات المركزية" تتولى الإعلان عن المناقصات والمزايدات وفح ...
المادة (4) : 1- يدعى أعضاء لجنة العطاءات إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لذلك بسبعة أيام على الأقل.
ولا يكون اج ...
المادة (5) : 1- تقدم العطاءات إلى اللجنة داخل مظاريف مغلقة قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات.
2- ويبقى ...
المادة (6) : 1- لا يعتد بأي عطاء يقدم إلى اللجنة بعد انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات أو يكون غير مصحوب بالت ...
المادة (7) : تقوم اللجنة بفتح العطاءات المقدمة أمام الحاضرين من أصحابها أو وكلائهم, وعليها بعد ذلك فحص العطاءات ...
المادة (8) : لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد ...
المادة (9) : 1- تلغى المناقصات بقرار من الوزير المختص إذا استغنى عنها نهائيا بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها.
2 ...
المادة (10) : 1- في الحالات التي تجوز فيها الممارسة وفقا لأحكام هذه اللائحة يجب أن تتولى الممارسة لجنة تشكل بقرار ...
المادة (11) : يكون للجهة المتعاقدة الحق في تعديل الأعمال أو المشتريات موضوع العقد بالزيادة أو بالنقص في حدود نسبة ...
المادة (12) : 1- لا يجوز لصاحب منصب عام أو موظف عام أو عضو في مجلس الأمة أن يشترك بنفسه أو بالواسطة في مناقصة أو ...
المادة (13) : لا يجوز إبرام عقد من العقود المنصوص عليها في المادة الأولى تزيد قيمته على عشرين ألف جنيه دون أخذ رأ ...
المادة (14) : 1- يوقع الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية العقود الخاصة بوزارته، ويجوز بقرار منه تفويض وكيل ال ...
المادة (15) : 1- إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها فتستحق عليه غرامة تأخير عن المدة التال ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحق الحكومة في فسخ العقد أو توقيع الجزاءات الأخرى الواردة فيه, يجوز بقرار من مجلس ال ...
المادة (16) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة بما في ذلك تنظيم الموضوعات الآتية:
1- ...
المادة (17) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس 1956 بلائح ...
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذه اللائحة ويع ...
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء